![]() |
|
دعاوى أون لاين في هذا القسم يتم طرح دعوى من مكاتب أحد الزملاء المحامين ومناقشتها ومناقشة ما ورد فيها من وثائق وأدلة ودفوع. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() ورد في موقع سيريا نيوز تحت عنوان (إنتهاك لحرمة منزل بلا مذكرة تفتيش رسمية) الشكوى المسجلة لديهم برقم 45341 :
http://www.syria-news.com/wilive/showonecomp.php?id=45341 لو كنت محامياً عن الشاكية فما رأيك بصحة الشكوى من الناحية القانونية؟ وفيما إن تم ارتكاب مخالفات قانونية؟ والجهة التي تقدم لها الشكوى؟.
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() تنص المادة 31 من الدستور على : (( المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون )) و تنص المادة 89 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على : (( 1 - لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم ، أو مخف شخصا مدعى عليه. 2- إن دخول القاضي احد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام. )) و نرى من هذا النص أن القاضي نفسه إذا كان متعسفاً بدخول المنزل يتعرض للمساءلة . و تنص المادة 360 من قانون العقوبات على : (( 1 ـ كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2 ـ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل )) و عليه أرى أن يتم التقدم بادعاء شخصي ضد كل من دخل المنزل ( عناصر الشرطة و المختار ) لارتكابهم الجرم المنصوص عليه بالمادة 360 عقوبات ، و يجوز الادعاء على وزير الداخلية إضافة لمنصبه كمسؤول بالمال ، و إن كنت شخصياً لا أحبذ اختصامه لأن تمثيل إدارة قضايا الدولة بالدعوى يربكها . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() ألا يوجد نص يخول مأمور التنفيذ بدخول المنازل لتنفيذ الأحكام القضائية الصالحة للتنفيذ؟ وفي حال وجود مثل هذا النص فهل يجوز للشرطة التي ترافقه كمؤازرة الدخول إلى المنزل وتفتيشه؟ وما هي وظيفة المختار في حالات دخول المنازل بواسطة الكسر والخلع أي لماذا حضوره ضروري؟.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() إن الحالة المذكورة بالموضوع تتعلق بدخول منزل للتفتيش عن أشخاص ، و برأيي هذا الفعل يتجاوز حدود تنفيذ القرار القضائي الذي قضى بالتضييق على المشتكية بالحبس لحين تسليم المحضون . و برأيي أيضاً حتى رئيس التنفيذ لا يستطيع الذهاب بعيداً في اتخاذ قرار بالسماح لمأمور التنفيذ بالدخول للمنازل عنوة في معرض تنفيذ القرارات القضائية ، لأن النص القانوني الذي يتيح له ذلك هو الفقرة الأولى من المادة 278 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على : (( يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ ولهعند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة )) و مؤدى هذا النص أنه يمكن الدخول للمنزل إذا اقتضى تنفيذ القرار ذلك ، مثل الحكم بتسليم عقار ، أو إخلاؤه ، أو فرض الحراسة عليه . أما أن تصل صلاحية رئيس التنفيذ بأن يقرر التضييق على المنفذ عليه بالسجن و السماح للشرطة بالدخول للمنازل أو المحلات التي يشتبه وجوده بها فهذا ما لا أعتقده استناداً لهذا النص فقط . أما بالنسبة لوجوب حضور المختار فهو مستمد من المادة 325 من قانون أصول المحاكمات التي تقول : (( 1-لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختارالمحلة أو شخصين من الجوار. 2-- يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذانحضرا الحجز على محضره.)) و بالنسبة لرجال الشرطة فصلاحية مأمور التنفيذ بالاستعانة بهم مستمدة من المادة 278 المذكورة أعلاه . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() حيث أن المادة 467 من قانون اصول المحاكمات قد نصت على جواز استعمال القوة ودخول المنازل لتنفيذ الاحكام الصادرة بتسليم الصغير إلا أن ذلك يقتصر على مأمور التنفيذ دو أن يكون لدخول المختار صفة بل ويعتبر كما تفضل الاستاذ عارف منتهكأ لحرمة منزل بل وحتى دخول الشرطة للمنزل دون وجود داع لذلك (يفهم من النص أن استعمال القوة هو في حال المعارضة فقط) يوجب مسائلة مأمور التنفيذ مسلكياً إن كان دخول الشرطة بأمره أما إن كان بمبادرة من عناصر الشرطة فتقع عليهم وحدهم المسؤولية الجزائية والانضباطية.يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه او تسليمه الى الامين قهرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل. وتجوز اعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك. ويتوجب على مأمور التنفيذ بيان مهمته لأهل الدار وصفته ويطلب منهم السماح له بالدخول للتحقق من عدم وجود الصغير في المنزل فإن رفضوا السماح بدخوله قام بالدخول عنوة فإن تمت معارضته طلب الحماية من عناصر الشرطة المرافقين له اما دخول الشرطة والمختار دون اتباع هذه الاجراءات فهو خرق لحرمة المسكن ويتم النظر فيه على ضوء وقائع دخول المنزل.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() مشكورين اساتذتنا الاكارم على هذه الفائدة ولكن ارجو من اساتذتنا ان يبينو لنا ماهي الحالات التي تخول الشرطة او مامور التنفيذ الدخول عنوة |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | المحامي عارف الشعَّال | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 02-11-2009 10:12 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
تفتيش المنازل | المحامية علياء النجار | أبحاث في أصول المحاكمات | 0 | 26-06-2006 02:37 PM |
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 20-11-2004 12:59 AM |
![]() |