منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > دعاوى أون لاين

دعاوى أون لاين في هذا القسم يتم طرح دعوى من مكاتب أحد الزملاء المحامين ومناقشتها ومناقشة ما ورد فيها من وثائق وأدلة ودفوع.

إضافة رد
المشاهدات 7576 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-01-2010, 08:29 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي إنتهاك لحرمة منزل بلا مذكرة تفتيش رسمية

ورد في موقع سيريا نيوز تحت عنوان (إنتهاك لحرمة منزل بلا مذكرة تفتيش رسمية) الشكوى المسجلة لديهم برقم 45341 :

اقتباس:
مقدمته ...........
بعد ان صدر حكم المحكمة الإستئنافية ليجبرني على تسليم الأولاد ........... عمرها سبعة عشر عاما وعشرة أشهر و........ خمسة عشر عاما ولم التزم بهذا التسليم لأنني مقيمة حاليا بدمشق لضرورة العمل وأقمت دعوى بالمحاكم الشرعية بدمشق لتخيير الأولاد وجلستها بتاريخ 2/2/2010 ومن اجل مصلحة الأولاد ودراستهم فابنتي في البكالوريا وابني يقدم للشهادة الإعدادية ولديهم برنامج دراسي معي يتبعونه ودروس خصوصية وأساتذة وهذا التسليم يضر بمصلحتهم وحقوقهم كأطفال لأنه لم يتم حتى تخيرهم وهم في عمر التخيير و لأنني لا أثق بالطرف الآخر أنهم سيراعون مصلحة الأولاد مثل مراعاتي لهم فصدرت مذكرة إحضار بحقي في الملف التنفيذي ذو الرقم ......... لعام 2010 في دائرة التنفيذ الشرعي بحلب وبتاريخ 5/1/2010
استلمت شقيقة زوجي السابق ........ و المحامي ........... المذكرة ووضعت لدى مخفر العزيزية وبدأ الأمن الجنائي بالحضور إلى منزل أهلي لملاحقتي ولم يشاهدوني في المنزل فذهب شقيقي .......... وصرح لديهم في قسم جنائية العزيزية بأنني غير موجودة بحلب وأعطاهم عنواني بدمشق واستلمت شقيقة زوجي مع المحامي هذه المذكرة واحتفظوا بها معهم ولم تبرزها في الملف التنفيذي ذو الرقم ..........
وبتاريخ 19/1/2010 دق شخص باب أهلي وكان من طرف محل لكوي الملابس وعندما فتح الباب كانت والدتي بالمنزل ظهر بوجهها ثلاثة من عناصر الجنائية مع المختار التابع لمنطقة العروبة وليس للعزيزية ....... وبالرغم من معارضة والدتي ......... لدخولهم ولكنهم دخلوا بالقوة وتوزعوا ضمن المنزل لتفتيشه ودخل المختار إلى غرفة ابنتي وكانت نائمة فرفع اللحاف عنها واجبرها بأن تستيقظ وفتشوا عني داخل الخزن وتحت الفرش وتحت اللحاف وداخل البراد وداخل الفريزر وحضرت صديقتي ......... وبدأت تواجه المختار و الشرطة وتطالبهم بمذكرة التفتيش ولكن لم يكن معهم سوى مذكرة إحضار صادرة باسمي وقرار تسليم الأولاد وبدأ يهدد صديقتي بأنها تمنعهم من ممارسة مهنتهم وحضر شقيقي ......... وأصر المختار و الجنائية بان يصحبوا ابنتي ....... لتسليمها في مخفر العزيزية لشقيقة زوجي بإدعاء انه يحق للمختار تسليم الأولاد مع العلم إن المختار ......... مختار حي العروبة و هو ليس المختار المسؤول عن منطقة العزيزية ومختار منطقة العزيزية هو السيد .......... وعندما نزلت ابنتي مع والدتي وشقيقي وصديقتي و المختار الياس كبابة وعناصر الجنائية وعند وصولهم لأول الحارة اختفى المختار .......... وظهر المختار .......... ورافقهم لمخفر العزيزية وكانوا مصرين على ان يسلموا ابنتي لعمتها عن طريق المختار بالرغم من إن المذكرة صادرة باسم والدتها و المعروف إن الحضانة شخصية و التسليم و الاستلام يكون فقط بين الأب والأم ثم خرجت ابنتي بعد إن سألها الملازم الموجود هناك إذا كانت تود الرحيل مع عمتها فرفضت وعادت إلى منزل أهلي
نرجو من سيادة وزير الداخلية الإطلاع على ما جرى داخلي منزل أهلي ومعاقبة العناصر الذين تهجموا بطريقة غير حضارية على أهلي ومحاسبة المختار الذي تطاول بصلاحياتها و إنتهك حرمة البيت بدخوله على غرفة فتاة وهي نائمة
ولكم الرأي والمعالجة




http://www.syria-news.com/wilive/showonecomp.php?id=45341


لو كنت محامياً عن الشاكية فما رأيك بصحة الشكوى من الناحية القانونية؟ وفيما إن تم ارتكاب مخالفات قانونية؟ والجهة التي تقدم لها الشكوى؟.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 30-01-2010, 10:28 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: إنتهاك لحرمة منزل بلا مذكرة تفتيش رسمية

تنص المادة 31 من الدستور على :

(( المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون ))


و تنص المادة 89 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على :

(( 1 - لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم ، أو مخف شخصا مدعى عليه.

2- إن دخول القاضي احد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام. ))

و نرى من هذا النص أن القاضي نفسه إذا كان متعسفاً بدخول المنزل يتعرض للمساءلة .

و تنص المادة 360 من قانون العقوبات على :

(( 1 ـ كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل ))

و عليه أرى أن يتم التقدم بادعاء شخصي ضد كل من دخل المنزل ( عناصر الشرطة و المختار ) لارتكابهم الجرم المنصوص عليه بالمادة 360 عقوبات ، و يجوز الادعاء على وزير الداخلية إضافة لمنصبه كمسؤول بالمال ، و إن كنت شخصياً لا أحبذ اختصامه لأن تمثيل إدارة قضايا الدولة بالدعوى يربكها .






رد مع اقتباس
قديم 30-01-2010, 01:27 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: إنتهاك لحرمة منزل بلا مذكرة تفتيش رسمية

ألا يوجد نص يخول مأمور التنفيذ بدخول المنازل لتنفيذ الأحكام القضائية الصالحة للتنفيذ؟ وفي حال وجود مثل هذا النص فهل يجوز للشرطة التي ترافقه كمؤازرة الدخول إلى المنزل وتفتيشه؟ وما هي وظيفة المختار في حالات دخول المنازل بواسطة الكسر والخلع أي لماذا حضوره ضروري؟.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 30-01-2010, 08:05 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: إنتهاك لحرمة منزل بلا مذكرة تفتيش رسمية

إن الحالة المذكورة بالموضوع تتعلق بدخول منزل للتفتيش عن أشخاص ، و برأيي هذا الفعل يتجاوز حدود تنفيذ القرار القضائي الذي قضى بالتضييق على المشتكية بالحبس لحين تسليم المحضون .

و برأيي أيضاً حتى رئيس التنفيذ لا يستطيع الذهاب بعيداً في اتخاذ قرار بالسماح لمأمور التنفيذ بالدخول للمنازل عنوة في معرض تنفيذ القرارات القضائية ، لأن النص القانوني الذي يتيح له ذلك هو الفقرة الأولى من المادة 278 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على :

(( يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ ولهعند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة ))

و مؤدى هذا النص أنه يمكن الدخول للمنزل إذا اقتضى تنفيذ القرار ذلك ، مثل الحكم بتسليم عقار ، أو إخلاؤه ، أو فرض الحراسة عليه .

أما أن تصل صلاحية رئيس التنفيذ بأن يقرر التضييق على المنفذ عليه بالسجن و السماح للشرطة بالدخول للمنازل أو المحلات التي يشتبه وجوده بها فهذا ما لا أعتقده استناداً لهذا النص فقط .

أما بالنسبة لوجوب حضور المختار فهو مستمد من المادة 325 من قانون أصول المحاكمات التي تقول :

(( 1-لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختارالمحلة أو شخصين من الجوار.
2-- يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذانحضرا الحجز على محضره.))

و بالنسبة لرجال الشرطة فصلاحية مأمور التنفيذ بالاستعانة بهم مستمدة من المادة 278 المذكورة أعلاه .






رد مع اقتباس
قديم 30-01-2010, 09:05 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: إنتهاك لحرمة منزل بلا مذكرة تفتيش رسمية

حيث أن المادة 467 من قانون اصول المحاكمات قد نصت على جواز استعمال القوة ودخول المنازل لتنفيذ الاحكام الصادرة بتسليم الصغير
يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه او تسليمه الى الامين قهرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل. وتجوز اعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.
إلا أن ذلك يقتصر على مأمور التنفيذ دو أن يكون لدخول المختار صفة بل ويعتبر كما تفضل الاستاذ عارف منتهكأ لحرمة منزل بل وحتى دخول الشرطة للمنزل دون وجود داع لذلك (يفهم من النص أن استعمال القوة هو في حال المعارضة فقط) يوجب مسائلة مأمور التنفيذ مسلكياً إن كان دخول الشرطة بأمره أما إن كان بمبادرة من عناصر الشرطة فتقع عليهم وحدهم المسؤولية الجزائية والانضباطية.
ويتوجب على مأمور التنفيذ بيان مهمته لأهل الدار وصفته ويطلب منهم السماح له بالدخول للتحقق من عدم وجود الصغير في المنزل فإن رفضوا السماح بدخوله قام بالدخول عنوة فإن تمت معارضته طلب الحماية من عناصر الشرطة المرافقين له اما دخول الشرطة والمختار دون اتباع هذه الاجراءات فهو خرق لحرمة المسكن ويتم النظر فيه على ضوء وقائع دخول المنزل.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 05-03-2010, 12:09 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فارسة دمشق
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية فارسة دمشق

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


فارسة دمشق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: إنتهاك لحرمة منزل بلا مذكرة تفتيش رسمية

مشكورين اساتذتنا الاكارم على هذه الفائدة ولكن ارجو من اساتذتنا ان يبينو لنا ماهي الحالات التي تخول الشرطة او مامور التنفيذ الدخول عنوة

وهل هناك حالات لا تحتاج فيها لاذن من النيابة العامة ؟







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المحامي عارف الشعَّال الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 02-11-2009 10:12 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
تفتيش المنازل المحامية علياء النجار أبحاث في أصول المحاكمات 0 26-06-2006 02:37 PM
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 20-11-2004 12:59 AM


الساعة الآن 09:06 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع