منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 3728 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-01-2010, 08:16 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حسام خوري
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي حظر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني

حظراللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني


[align=justify]
المحامي: حسام خوري
لعل أهم السمات التي تميز المجتمعالدولي الحديث هو تقييد حرية الدول في اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية وفقاًلإراداتها المنفردة ، تلك الحرية التي كانت سائدة في العصور الماضية والتي كانتالسبب وراء الحروب المتواصلة
التي قامت بهاالامبراطوريات والقوى العظمى قديماً ، بناءً على أن استخدام القوة العسكرية هو حقمطلق للدولة تستخدمه متى شاءت تحقيقاً لمصالحها المختلفة ، دون أن يرد أي قيد على هذه الحرية.‏
ولما باتاستخدام القوة في المجتمع الحديث أمراً يتنافى مع التحضر والمدنية ، ويتضارب معالمبادئ الإنسانية التي اعترفت بها كل الشعوب ، فقد كان من المنطقي أن يتم فرضالقيود على حرية شن الحروب والغزوات من قبل الدول المختلفة ، وبناءً على ذلك نصتالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على أنه : " يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً فيعلاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة ".‏
من النص السابق، نلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة حظر تماماً - من جهة أولى - أي استخدام للقوة ضدسلامة الدول واستقلالها ، سواء كان ذلك على شكل حالة الحرب التقليدية التي يقوم بهاجيش دولة معينة ضد دولة أخرى ويسبقها إنذار وإعلان ، أو بأي شكل آخر كتجنيدالمجموعات المسلحة والمرتزقة للقيام بالاعتداء على دولة ما.‏
ومن جهة ثانية ،فإن الميثاق لم يقتصر على حظر اللجوء إلى القوة ، بل حرم أيضاً مجرد التهديد بها ،سواء كان ذلك بصورة مباشرة كالتهديد عبر وسائل الإعلام مثلاً ، أو بصورة غير مباشرةكالقيام بحشد القوات العسكرية على الحدود التي تفصل دولتين عن بعضهما.‏
وقد ورداستثناءان حصريان على هذا المبدأ هما : حالة الدفاع الفردي أو الجمعي عن النفس ضدهجوم مسلح فعلي من قبل دولة معينة مع مراعاة وجود التناسب بين الاعتداء وإجراءاتالدفاع عن النفس ، وحالة إجراءات الأمن الجماعي عير التدابير التي يلجأ إليها مجلسالأمن بصفته الموكل بمهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، وهذان الاستثناءان قدوردا على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليهما.‏
ومن الواضح أنهذا المبدأ يتعرض لانتهاكات متكررة نتيجة عدم الحيادية التي يعاني منها مجلس الأمنوالتي تمنعه من القيام بدور فعال في صيانة هذا المبدأ ، ولعل أبرز هذه الانتهاكاتهي تلك التي يمارسها الكيان الصهيوني باستمرار ، ضارباً عرض الحائط بكل القواعدالحضارية والإنسانية ، والذي يبدو أنه مازال يحيا في عصور الامبراطوريات البائدةالتي لا تعي سوى لغة القوة والعنف ، وإلى أن يستعيد مجلس الأمن دوره المفترض في قمعمثل هذه الخروقات لميثاق الأمم المتحدة ، تبقى المقاومة حقاً شرعياً يدخل في إطارالدفاع المشروع عن النفس – باعتراف ميثاق الأمم المتحدة ذاته – ضد الهمجية والعدوانالصهيوني المتواصل.‏
[/align]






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
صندوق النقد الدولي المحامي نوار الغنوم حوار مفتوح 0 24-02-2011 06:26 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
نحو عولمة العدالة الجنائية- رؤية بين الواقع والمأمول فهر عبد العظيم صالح أبحاث في القانون الجنائي 0 04-12-2007 06:37 PM


الساعة الآن 08:00 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع