![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟ المحامية مرغريت بونجة الجريمة الاقتصادية هي من أخطرالمسائل القانونية التي تمر على ساحة القضاء ، فالجريمة الاقتصادية من الجرائم الحديثة تشريعاً نسبياً ، وإن كانت من صلب التشريعات المتعارف عليها سابقاً ، إلا أن ضرورات استقرار الأنظمة دعت إلى تقنينهابقوانين ونظم اقتصادية عامة وشاملة وصارمة وشديدة تكون بالمرصاد لكل من يحاول النيل من الملكية العامة والمساس بالأموال العامة عن طريق الاختلاس أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، أو زعزعة الثقة ونظامها الاجتماعي عن طريق احتكار المواد أو رفع سعرها أو إخفائها أو الامتناع عن بيعها فتكون العقوبات رادعة وزاجرة. والاختلاس هوأهم الجرائم الاقتصادية.. حيث ورد تحت عنوان جرائم الإضرار بالأموال العامة ، فقد نصت المادة العاشرة بفقرتيها ( آ ) - ( ب ) من قانون العقوبات الاقتصادية على مايلي: أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب بإلحاق الضرر بالأموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها أو إهماله لها . ب- يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمس عشرة سنة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساءالائتمان عليها. وقد سوت هذه الفقرة بين السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان من حيث العقوبة التي فرضتها. فما هي جريمة الاختلاس..؟ الاختلاس كما استقر عليه الفقه والاجتهاد هو : تصرف الموظف بما سلم إليه بحكم وظيفته كأنه مالكه رغم علمه بأنه ليس لـه . أما الاختلاس لغة : اختلس الشيء بمعنى خلسه. وخلس الشيء : أيسلبه بمخاتلة وعجل. ويثبت جرم الاختلاس بقيام الأركان التالية : 1- صفة الفاعل : حيث تتطلب أن يكون الفاعل موظفاً وأن يكون قد استلم الأموال الموجودة في حوزته والتي اختلسها بحكم وظيفته . 2- فعل الاختلاس : وهو اختلاس النقود أو الأموال المسلمة إلى الموظف أو من في حكمه بسبب وظيفته. 3- القصد : ويتحقق الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتيةعلى سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التملك ، وتغيير النية أمراً داخلياًصعب التأكد منه يستدل عليه بأعمال مادية ظاهرة ولا ينفي القصد أن تنصرف إرادة الفاعل إلى رد هذا المال بعد التصرف فيه تصرف المالك . ومتى وجد القصد، تحققت الجريمة بصرف النظر عن الباعث أو الاختلاس . وإن الشروع في جريمة الاختلاس كالجريمة التامة ( المادة /31/ ) وبهذا خرج هذاالقانون عن القواعد العامة ، كما حجب عن القاضي حق تخفيض العقوبة في الشروع مهما كان نوعه ، كما أنه ساوى بين الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل ( المادة /32/ ). ويؤكد الدكتورمحمود مصطفى : أن القانون يفترض توفر القصد في الجرائم الاقتصادية تسهيلاً لإثبات الجرائم الاقتصادية ، ولكن الجريمة لا تقوم إذا استطاع المدعى عليه أن يثبت أنه لم يخطئ .. كما ذهب إلى ذلك الدكتور عبود السراج الذي أكد أن القصد مفترض ، بمجرد وقوع الفعل المخالف للقانون الاقتصادي وعلى الفاعل أن يثبت عدم مسؤوليته. هذه لمحة موجزة عن الجريمة الاقتصادية خاصة منها جريمة اختلاس الأموال العامة، رغبت في إعطاء فكرة عنها لأهميتها وخطورتها وصرامة عقوبتها. |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون العقوبات الاقتصادية | المحامي خالد بلال | موسوعة التشريع السوري | 0 | 28-05-2008 03:27 AM |
المحكمة الجنائية الدولية - أركان الجرائم | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 1 | 25-12-2006 04:31 PM |
قانون العقوبات المصري | المحامي أحمد صالح الحسن | قوانين جمهورية مصر العربية | 1 | 29-08-2006 09:06 AM |
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية | المحامي ناهل المصري | الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية | 0 | 27-05-2006 11:24 PM |
الفاعل المعنوي للجريمة | د.محمد سعيد نمور | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 20-04-2006 10:15 AM |
![]() |