![]() |
|
دعاوى أون لاين في هذا القسم يتم طرح دعوى من مكاتب أحد الزملاء المحامين ومناقشتها ومناقشة ما ورد فيها من وثائق وأدلة ودفوع. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() نموذج قضية لتدريب الزملاء حديثي العهد بالمهنة لما كان من حق الزملاء المتمرنين و الحديثي العهد بالمهنة علينا أن نأخذ بسواعدهم الطرية و نمد لهم يد العون بكل ما نستطيع . فقد ابتغينا في هذا القسم مساعدتهم و إرشادهم بكيفية تأسيس الدعوى ، و السير بها من الباب للمحراب ، فأرجو من كافة الزملاء التفاعل مع الموضوع و إبداء آرائهم و ملاحظاتهم كافة لإغناء هذا الموضوع و الإحاطة به من كافة جوانبه . كما أرجو المشاركة من الزملاء المتمرنين كونهم المستهدفين الرئيسيين من هذا الموضوع بدون أن يستحوا أو يهابوا الوقوع بالخطأ فمازلنا جميعاً نتعلم حتى الآن ، و أنا عن نفسي أقر بأنني عندما كنت متمرناً كان لي أخطاء ما أنزل الله بها من سلطان . ------------------------------------------------------ الدعوى التالية في طريقها الآن لمحكمة النقض ، و في الحقيقة هذه الدعوى سارت باتجاه مخالف لتوقعاتي و لم أكن أحسب له حساباً . جاءني موكل و قدم لي عقد بيع اشترى بموجبه قطعة أرض منذ سنوات طويلة ، و البائع يتلكأ بفراغها لاسمه حتى الآن ، و هذا العقد منظم من قبل محامي و مطبوع على الآلة الكاتبة و هذا نصه : ------------------------------------------------ عقد بيع قطعي فريق أول : ( البائع ) فريق ثاني : ( الشاري ) مقدمة العقد : يملك الفريق الأول كامل العقار الموصوف بالمحضر ........ معضمية الشام و الذي هو عبارة عن أرض بعل سليخ تزرع حبوب مساحتها 14143م2 أربعة عشر ألف و مائة و ثلاث و أربعون متراً مربعاً . و يرغب الفريق الأول ببيع العقار المذكور إلى الفريق الثاني وفقاً للأسس التالية : أولاً : تعتبر مقدمة ....... ثانياً : باع الفريق الأول للفريق الثاني كامل العقار الموصوف بالمحضر ......... معضمية الشام ، بيعاً باتاً قطعياً لا رجوع و لا نكول فيه وذلك بثمن متفق عليه بين الفريقين . ثالثاً : قبل الفريق الثاني شراء العقار المذكور من الفريق الأول و بالبدل المتفق عليه بين الفريقين و حسب الشروط الخاصة في هذا العقد . رابعاً : قبض الفريق الأول كامل الثمن المتفق عليه ، , يبرئ ذمة الفريق الثاني إبراء عاما شاملا مسقطا لكل حق أو مطلب . خامساً : لقد قام الفريق الأول بتسليم العقار موضوع عقد البيع للفريق الثاني خالياً من الشواغل ، و استلمه الفريق الثاني فعلاً ، هنا عبارة مضافة بخط اليد و تم التوقيع بجانبها تقول : ( إن العقار موضوع عقد البيع مستملك للمؤسسة العامة للإسكان ) سادساً : يتعهد الفريق الأول بالإقرار أمام محكمة بداية ريف دمشق بتثبيت عقد البيع للعقار المذكور موضوع هذا العقد . سابعاً : يتعهد الفريق الأول بتسجيل هذا العقار لاسم الفريق الثاني عندما تسمح القوانين و الأنظمة بذلك . ثامناً : جميع الضرائب على الفريق الأول ... تاسعاً : الموطن المختار المدون بمقدمة العقد . عاشراً : تم تنظيم العقد على نسختين ...... دمشق في 17/6/1993 ---------------------------------------------------- بعض الوقائع الهامة : تاريخ مراجعة الموكل في شهر حزيران 2007 . بالاستفسار منه عن المادة الخامسة من العقد التي تشير أن العقار مستملك ، قال الموكل أن الأمل معقود على رفع الاستملاك ، و إذا لم يتم رفعه فيقبض هو بدل الاستملاك . ------------------------------------------------- بعد الحصول على قيد عقاري للعقار ، كانت محتوياته كما يلي : ---------------------------------------------------المالك : المؤسسة العامة للإسكان . الأوصاف : أرض بعل سليخ تزرع حبوب . المساحة : 4653 م2 . لا يوجد إشارات . بعدما تبين أن العقار منقول لاسم المؤسسة العامة للإسكان استحصلنا على عقد نقل الملكية و تبين منه التالي : تم نقل الملكية بتاريخ 20/4/1981 بناء على كتاب المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان و مرفق طي الكتاب صورة عن إشعار وضع بدل الاستملاك لصالح مالك العقار بالبنك المركزي بتاريخ 22/12/1980 . ------------------------------------------- السؤال الآن : ما هي الدعوى التي يجب رفعها و ما هي طلباتنا بها ، مع الرجاء بتدقيق الوقائع جيداً . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() يبدو أن أحداً لم يعلم ما هو الجواب .. فرجاءً الإفادة أستاذ عارف ... شكراً معلومات مطلوبة: سبب الاستملاك ووضع العقار خلال الفترة بين تاريخ الاستملاك 1980 وتاريخ رفع الدعوى؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() أستاذ عارف
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بداية كل الاحترام و التقدير لكافة الزملاء الأكارم و بالأخص الزميلين فادي و أحمد كدت أفقد الأمل من الاهتمام بالموضوع ، و عزوت سبب العزوف عن المشاركة به لصعوبة إيجاد الطريق الأمثل لمعالجة هذه المشكلة ، و قدرت في نفسي أنني قد أكون تسرعت بعرض حالة صعبة إلى حد ما . و لكن كان القصد هو عرض حالات واقعية قد يتعرض لها أي محامي بغض النظر عن درجة صعوبتها ، و الابتعاد قدر الإمكان عن الدعاوى العادية التي يعرفها الجميع مثل التخمين و تثبيت البيع و النفقة و غيرها . و لا أدري قد أكون مخطئاً في نظرتي هذه ، و مع ذلك ، و فور أن يسمح الوقت سأقوم في المقبل من الأيام إن شاء الله بعرض نماذج أخرى لحالات واقعية بغض النظر عن درجة صعوبتها ، فالمهم هو تعميم الفائدة بدعاوى واقعية . و بكل الأحوال طالما فضل الزملاء المستهدفين بالموضوع الاكتفاء بدور القارئ فأرجو من الزملاء كافة إبداء آرائهم القيمة حول الدعوى المتوجب إقامتها في هذه الحالة . أستاذ فادي : الحقيقة لا أعلم سبب الاستملاك ، و لم أهتم به لأنه ليس لدينا صفة للتصدي له . و الأرض مازالت على حالها جرداء قاحلة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
و ايداع البدل منذ ذلك التاريخ يجعل الاستملاك منفذاً حكماً و نكون أمام بطلان العقد و تطبيق آثار ذلك البطلان 2- ( تقادم عقد البيع ) كدفع يقدمه البائع 3- حجية القيود العقارية على كل حال نستمهل أستاذ عارف اذا بتسمحلنا
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() خذ وقتك أستاذ أحمد مع التنويه أن المهل بالمنتدى أقصر من المهل التي تمنحها المحاكم عادة . أود الإشارة إلى الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المحامي الذي نظم العقد ، فقد استفسرت من الموكل عنه فأكد لي أنه هو من اختاره و ليس البائع ، و عندما ذهبا إليه قام فوراً بتنظيم العقد حسب ما سمعه من الطرفين بدون أن يتريث و يطلب أوراق العقار ، أو على الأقل القيد العقاري ، و هذا ما سبب الكارثة التي حلت بالموكل . و في الحقيقة نتعلم من هذه الحالة أن مهمة المحامي حين تنظيم العقد تتجاوز تدوين ما اتفق عليه الطرفين ، لتصل للتثبت من كافة الضمانات التي تكفل حقوقهما ، و كان يمكن تجنب هذه المشكلة لو تريث المحامي لليوم التالي و طلب منهما استخراج قيد عقاري حديث للعقار موضوع البيع للتثبت من صحة المبيع . برأيي هذا التصرف من المحامي يعتبر رعونة و استهتار . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() نصت المادة /434/ من القانون المدني على أنه
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() قريباً لما تفضل به الأستاذ أحمد أقمت الدعوى و إن كنت أرى أننا أمام حالة فسخ عقد كما ورد بالاجتهاد المذكور في سياق الدعوى . بالإضافة لذلك هناك فرق بالمساحة المبيعة بين ما هو مذكور بالعقد و ما هو وارد بالقيد العقاري . و بناء على ذلك أقمت الدعوى بالاستدعاء التالي مع بعض التصرف [gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl] [gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][gdwl][/gdwl] تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه بتاريخ 17 / 6 / 1993 قام المدعى عليه ببيع الموكل كامل العقار ........ منطقة معضمية الشام و الذي تبلغ مساحته 14143 م2 بمبلغ متفق عليه قبضه المدعى عليه كاملاً كما هو واضح من العقد المحفوظ أصله بصندوق المحكمة . و قد زعم المدعى عليه حينها أنه يملك كامل هذا العقار ولكنه مثقل بإشارة استملاك للمؤسسة العامة للإسكان , كما هو واضح من العقد المذكور . و بعد أن دفع الموكل كامل الثمن للمدعى عليه تبين له أن العقار قد خرج من ملكية المدعى , و أصبح بملكية المؤسسة العامة للإسكان منذ تاريخ 20/4/1981 أي قبل إبرام العقد المذكور بأكثر من اثني عشر عاماً ، كما هو ثابت من محضر العقد العقاري رقم / ...... / تاريخ 20/4/1981 المبرز بملف الدعوى و الذي تم بموجبه نقل ملكية هذا العقار من اسم المدعى عليه للمؤسسة العامة للإسكان منذ ذلك التاريخ في 20/4/1981 . كما تبين للموكل من ناحية أخرى أن المدعى عليه باعه هذا العقار على أساس أن مساحته 14143 م2 كما هو مذكور بالعقد المبرم بينهما , في حين أن مساحة العقار الفعلية هي 4653 م2 , كما هو واضح من القيد العقاري المرفق للعقار 6355 معضمية , أي أن المدعى عليه باع الموكل مساحة تزيد عن مساحة للعقار بـ 9490 م2 , أي أكثر من ضعفي مساحة العقار الفعلية ، كما هو ثابت بالقيد العقاري للعقار ......... معضمية المبرز بالملف و المذكور فيه المساحة الحقيقية للعقار و التي تقل بكثير عن المساحة التي باعها المدعى عليه للموكل . و حيث أن الموكل المدعي أبرز في ملف الدعوى من الوثائق و الأدلة القاطعة التي تثبت دعواه ضد المدعى عليه و التي تتجلى بما يلي : آ – عقد بيع قطعي موقع من الموكل و المدعى عليه يدل أنه بتاريخ 17 / 6 / 1993 قام المدعى عليه ببيع الموكل كامل العقار ......... منطقة معضمية الشام و الذي تبلغ مساحته 14143 م2 بمبلغ متفق عليه قبضه المدعى عليه كاملاً . ب - محضر العقد العقاري رقم / ...... / تاريخ 20 / 4 / 1981 المبرز بملف الدعوى و الذي تم بموجبه نقل ملكية هذا العقار من اسم المدعى عليه للمؤسسة العامة للإسكان منذ ذلك التاريخ في 20 / 4/1981 . جـ - قيد عقاري للعقار .......... معضمية المبرز بالملف و المذكور فيه المساحة الحقيقية للعقار و التي تقل بكثير عن المساحة التي باعها المدعى عليه للموكل . و بالتالي يتضح لمقامكم أنه ثابت من الوثائق المبرزة بالدعوى أن المدعى عليه خدع الموكل و غَشَهُ في مسألتين : الأولى : أن المدعى عليه باع الموكل عقاراً لا يملكه عند إبرام العقد لأنه قد خرج من ملكيته بالإستملاك منذ أكثر من اثني عشر عاماً قبل التوقيع على العقد وقبض كامل الثمن . الثانية : أن المدعى عليه باع الموكلثلاثة أضعاف المساحة الفعلية للعقار وقبض ثمنها كامل ثمنها . - و بالنسبة للمسألة الأولى ، التي خدع المدعى عليه الموكل بها ، حيث قام ببيعه عقاراً خرج من ملكيته استملاكاً و تم تنفيذ هذا الاستملاك فإن الاجتهاد القضائي في مثل هذه الحالات استقر على ما يلي : {{إن مالك العقار يفقد حرية التصرف بعقاره منذ نقل ملكيته إلى الدولة بمرسوم نزع الملكية ، ولو لم تتم الإجراءات من قِبَل رئيس المكتب العقاري بنقل العقار إلى اسم الجهة المستملِكة }} نقض – أساس 2373 – تاريخ 31 / 8 / 1954 المدونة القضائية – أنس كيلاني – جـ 13- قاعدة 7418 – ص 90 و بالتالي يتضح من هذا الاجتهاد أن الموكل محق بدعواه بالرجوع على المدعى عليه بطلب التعويض كون المدعى عليه تصرف بعقاره و باعه للموكل بعد أن خرج من ملكيته و أضحى بملكية المؤسسة العامة للإسكان إستملاكاً . هذا و إن العديد من الاجتهادات تؤكد حق الموكل بهذه الدعوى منها : {{ عقود البيع العادية لا تنفذ بين المتعاقدين إلا من تاريخ التسجيل ، فإذا لم تسجل ، وكان العقار مُستملكاً ، ينفسخ العقد و لا ينتقل الحق إلا بدل الاستملاك }} نقض – قرار/ 1 / أساس / 15 / - تاريخ 19 / 1 / 1967 المرجع السابق – قاعدة 7439 – ص 116 و حيث أنه لا يمكن تسجيل العقار الذي اشتراه الموكل من المدعى عليه في السجل العقاري كونه جارياً بملك مؤسسة الإسكان ، كما أنه لا يمكن أن ينتقل حق الموكل إلى بدل الإستملاك كون المدعى عليه قبضه سابقاً ، مما يقتضي فسخ العقد كما نص عليه هذا الاجتهاد ، و إلزام المدعى بالتعويض . {{ إن من مستلزمات بيع العقار نقل ملكية المبيع إلى المشتري ، و نقل الحيازتين المادية و القانونية إليه ، فإن أخل البائع بذلك ، كان من حق المشتري أن يختار بين الفسخ أو التنفيذ ، إذا استحال تنفيذ عقد البيع عيناً فإن من حق المشتري المطالبة بالفسخ مع التعويض .}} نقض – قرار 338 – أساس 750 – تاريخ 14/3/1999 موسوعة القضاء المدني – أديب حسيني – جـ 3 – قاعدة 4401 و حيث أنه يتضح من وثائق الدعوى أنه يستحيل نقل ملكية المبيع للموكل ، و يستحيل نقل الحيازتين المادية و القانونية للعقار ........... معضمية إليه بسبب انتقال ملكيته للمؤسسة العامة للإسكان قبل عقد البيع المبرم بين الموكل و المدعى عليه بأكثر من اثني عشر عاماً . الأمر الذي يثبت وجود حق للموكل بذمة المدعى عليه كما هو ثابت من خلال الأوراق المبرزة بالدعوى . {{ إن مجرد بيع العقار و هو عائد للغير يؤلف خطأً عقدياً يوجب المساءلة و يعطي الطرف الآخر الحق في المطالبة بالفسخ و التعويض .}} نقض – قرار 3 - أساس 6 –تاريخ 19 / 2 / 1995 المحامون لعام 1995 – العددان 5-6 – ص 487 و حيث أنه من الثابت من خلال الوثائق المبرزة بملف الدعوى ، أن المدعى عليه باع الموكل عقاراً عائداً للمؤسسة العامة للإسكان ، و بالتالي يكون قد ارتكب خطأً عقدياً يوجب مساءلته و إلزامه بفسخ العقد مع التعويض ، كما نص عليه الاجتهاد السابق . و بالنسبة للمسألة الثانية ، التي خدع المدعى عليه الموكل بها ، حيث قام ببيعه عقاراً مساحته 14143 م2 كما هو مذكور بالعقد المبرم بينهما , في حين أن مساحة العقار الفعلية هي 4653 م2 , كما هو واضح من القيد العقاري المرفق للعقار 6355 معضمية , فإن الاجتهاد القضائي في مثل هذه الحالات استقر على ما يلي : {{ إذا كان بيع العقار على أساس المتر المربع ، فإن أي نقص في المساحة المبيعة يوجب تطبيق نص المادة / 401 / مدني }} نقض – قرار 12 – أساس 63 – تاريخ 19/2/1995 المحامون لعام 1995 – العددان 11-12 - ص 1076 و حيث أن المادة 401 مدني تنص على مسؤولية البائع عن النقص في مقدار المبيع المذكور بالعقد . و حيث أن هذا النقص في المساحة الفعلية للعقار من الجسامة بمكان مما يخرج عن أحكام الخطأ العقدي و يمكن إدخاله تحت أحكام الاحتيال . وحيث أنه ثابت من الوثائق المبرزة من الموكل بالدعوى ، أنه دفع مبلغ من المال ثمن لعقار لا يملكه البائع ، أي أنه هناك استحالة تنفيذ ، وأن البائع يستحيل عليه أن يسجل هذا العقار على أسم الموكل ، وأن يمكنه من حيازة هذا العقار مادياً و قانونياً ، و مؤدى ذلك أن الموكل دائن للمدعى عليه بدين مستحق الأداء ، يتمثل بالمبلغ الذي دفعه ، و بالتعويض عن هذا الخطأ . لـــــذلك فإننا نتقدم لمقامكم بدعوانا هذه , التي نقدرها من أجل حساب الرسم بمبلغ أحد عشر ألف ليرة سورية , ملتمسين قيدها أصولاً و اتخاذ القرار بغرفة المذاكرة و قبل دعوة المدعى عليه بـ - إلقاء الحجز الاحتياطي على العقار ............. شركسية الذي يملكه المدعى عليه , و ذلك ضماناً لحقوق الموكل في هذه الدعوى . و من ثم دعوة المدعى عليه لأقرب جلسة ممكنة و إجراء الخبرة الفنية لحساب ثمن 14143 م2 بتاريخ رفع الدعوى في المنطقة التي يقع فيها العقار .......... معضمية , و الحكم من حيث النتيجة بـ : 1 – إلزام المدعى عليه بدفع التعويض الذي تقدره محكمتكم بناء على الخبرة الفنية التي طلبناها أعلاه . 2 - إلزام المدعى عليه بدفع فائدة قانونية تقدر بـ 4% على المبلغ المحكوم به تسري اعتباراً من تاريخ صلاحية الحكم للتنفيذ و حتى الوفاء التام . 3 – قلب الحجز الاحتياطي على العقار ........... شركسية إلى تنفيذي . 4 – تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف و الأتعاب . [/gdwl] بانتظار التعليقات إن وجدت و لسير الدعوى تتمة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() لم افهم المغزى من ذكر ان المساحة المبيعة مختلفة عن المساحة الموجودة فعلاً في القيد؟ فطالما أن البيع انصب على بيع ملك الغير فما أهمية ان تكون اوصاف المبيع مطابقة للعقد ام لا؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() الحقيقة أستاذ حازم ورد بالمادة الخامسة من العقد المبرم بينهما إشارة واضحة لكون العقار مستملك ، و خشية أن تقوم المحكمة بتفسير المادة بأن المبيع ينصرف لبدل الاستملاك في هذه الحالة لأن الموكل يعلم سلفاً أن العقار مستملك ، فكان لابد من ذكر أن البائع استوفى ثمن ثلاثة أضعاف المساحة الفعلية ، و بالتالي إن تم اعتبار أن البيع ينصرف لبدل الاستملاك ، فيبقى من حقنا استرجاع ثمن فرق المساحة الزائدة . إضافة لذلك لابد من ذكر ذلك لتقتنع المحكمة بأحقيتنا بإلقاء الحجز على العقار العائد للمدعى عليه و هو منزل يقع في أغلى المناطق في دمشق ( أبو رمانة ) و يقدر ثمنه بعشرات الملايين ، و قدرت أننا إذا تمكنا من حجزه فقد يفاوضنا المدعى عليه لإنهاء القضية بعيداً عن المحاكم . و مع ذلك فالمفاجآت آتية على الطريق ....... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() كما هو واضح من استدعاء الدعوىلم أدخل بتفاصيل الفسخ أو البطلان فقد طلبت التعويض فقط ، و لتعتبر المحكمة مسوغها لذلك ما تريد سواء الفسخ أو البطلان . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() إن علم المدعي بأن العقار مستملك دون علمه بأن العقار قد خرج من ملكية البائع لا يشكل نقطة ضعف في الدعوى لكون الاجتهاد استقر على ان مجرد صدور مرسوم الاستملاك ليس له اثر ناقل للملكية ما لم يقترن بإيداع الثمن والتسجيل وعليه فما دام البند المذكور في العقد يشير صراحة الى ان العقار مستملك فهو يفسر على أن المشتري يعلم ان العقار واقع تحت الاستملاك ولكن اجراءات الاستملاك لم تتم بعد والقول بغير ذلك يفرغ العقد من ركنه ويجعله بدون مبيع فلا يمكن ان يفسر هذا الشرط على ان المشتري يعلم بان العقار جار في ملكية الاسكان استملاكاً والبيع ينصرف الى البدل النقدي المودع في المصرف طالماً أن الفريقين صرحا في مقدمة العقد على ان العقد يبنصب على بيع العقار.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() أستاذ عارف
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() شكرا للأستاذ عارف على جهده المشكور في إفادة المتمرنين و نرجو منه الاستمرار في عرض هذه النماذج لمساعدة المتمرنين وغيرهم في الاستفادة من هذه الخبرات حتى ولو لم يجد تفاعلا واضحا فلقد كتبت مشاركتي عندما قرأت حيثيات الدعوى حين عرضها لكن لمشكلة ما في النت لم يتم تحميلها للمنتدى و تفضلوا بقبول فائق الاحترام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||
|
![]() شكراً للأساتذة الكرام للأهتمام بالموضوع ، و الحقيقة أنني بصدد تتمته و لكن المسألة تقتضي تلخيص مجريات الدعوى و الدفوع المتبادلة بدون إطالة و إخلال ، و سأكملها بأقرب وقت إن شاء الله ، حتى تصل الدعوى لرفع الأوراق للتدقيق و سأطلب حينها من الزملاء توقع قرار المحكمة . أستاذة علا : شخصياً أعتقد أن هذا القسم من أهم أقسام المنتدى كونه يحتوي نماذج عملية حقيقية لدعاوى تمت معالجتها ، و أعتقد أن الزميل المتمرن إذا تابعها معنا خطوة خطوة ، و تفاعل مع سير الدعوى بتوقع ماذا سيجيب هذا الطرف أو ذاك أو ماذا ستقرر المحكمة في هذه الناحية أو تلك ، سيساعده ذلك كثيراً في فهم آلية سير الدعوى و معالجتها ، و قد يعوض ذلك بعض النقص الذي يشعر به بعض الزملاء المتمرنين في المكاتب التي يتمرنون بها ، و يتعلمون من تجارب و أخطاء زملائهم الذين سبقوهم بالمهنة . و أقوم حالياً بالتحضير لعدة نماذج لمثل هذه الدعاوى التي أعتقد أن فيها فائدة للغاية التي نتوخاها ، و لكن الأمر ليس بهذه السهولة ، لأن تلخيص الدعوى و عرض مجرياتها بالتدريج ، و مناقشة آراء الزملاء التي سيبدونها يحتاج لبعض الوقت ، فضلاً عن الغوص في الذاكرة لانتقاء الدعاوى التي يكون فيها فائدة ، ناهيك عن البحث عن ملفها بين الملفات القديمة المتراكمة و إعادة ترتيب أوراقه و وثائقه من جديد تمهيداً لعرض الوقائع حسب التسلسل الزمني لها . و أريد أن أستغل هذه الفرصة لأوجه رجاء للزملاء الذين لديهم دعاوى قد تفيدنا في ما نصبو إليه أن يعرضوها في هذا القسم لكي نستفيد منها جميعاً ، و أرجو أن تكون الدعوى التي يرغب الزميل بعرضها قد قطعت شوطاً متقدماً كأن تكون انتهت من مرحلة الاستئناف . مع فائق التقدير و الاحترام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | ||||||||||||||||||||||
|
![]() بداية جزاك الله كل خير استاذنا الفاضل على هذا القسم الذي يعتبر بحق من الاقسام البالغة الاهمية والذي اسعدني ان كنت ممن طالبو به منذ فترة |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]()
أستاذة ابتسام تحياتي مجدداً : في الحقيقة لك فضل فكرة إنشاء هذا القسم الهام و الذي نأمل أن يستفيد منه كافة الزملاء الذين هم في بداية الطريق ، و هذه الاستفادة التي لا يمكن أن تكتمل إلاّ بمشاركتهم هم و كافة الزملاء الذين قطعوا شوطاً في مهنتنا . هذه الناحية القانونية التي قمت بإثارتها هامة للغاية فعلاً و سيكون لها تداعيات في الدعوى مستقبلاً ، و لكن حقيقة الأمر أن الموكل لم يستلم الأرض فعلاً ، و أن المحامي الذي نظم العقد تسرع في وضع هذا البند كما تسرع بتنظيمه بدون الاطلاع على القيد العقاري للتثبت من الملكية و المساحة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() - قامت محكمة البداية برد طلب الحجز لأن (( ظاهر الأوراق لا يشير لوجود حق للجهة المدعية )) هذا فقط ما ورد بحيثيات القرار حرفياً . - قمنا باستئناف القرار فصدقت المحكمة القرار بسبب المادة الخامسة من العقد التي تشير لكون العقار مستملك. - قمنا بالطعن بقرار محكمة الاستئناف ، فقامت محكمة النقض بنقض القرار كون المساحة التي باعها المدعى عليه تزيد عن المساحة الفعلية للعقار . - بعد إلقاء الحجز تم التبليغ و بعد الشروع أجاب وكيل المدعى عليه بما ملخصه : أقر بأن مساحة العقار كانت 14143 متر مربع و بأن وزارة المواصلات استملكت 9490 متر عام 1974 و بأنه قبض حينها 110 قرش عن المتر الواحد و بأم مؤسسة الاسكان استملكت الجزء الباقي عام 1981 و لكنه لم يقبض ثمن هذا الجزء . و قال بأن المدعي قبل شراء العقار على الوضع الراهن و بأنه باع المدعي العقار بمبلغ 75000 ل س و بأنه قبض مبلغ 50000 ل س فقط و لم يقبض الباقي ، و بأنه يجب على المدعي مراجعة الإسكان لقبض بدل الاستملاك . و بأنه على فرض بطلان العقد و استحالة تنفيذه فهو مستعدلرد مبلغ الخمسين ألف ليرة . - قامت المحكمة بتكليفنا بيان مقدار الثمن الذي استوفاه المدعي على اعتبار أن العقد ذكر الثمن بمبلغ متفق عليه . - قمنا بالجواب على القرار الإعدادي بأن الموكل يتاجر بالعقارات و قد اشترى و باع الكثير من العقارات و هو لم يعد يذكر الثمن نظراً لمضي حوالي 17 سنة على البيع ، و طلبنا إجراء الخبرة الفنية على العقار لتقدير ثمنه . فأجاب المدعى عليه بالتالي : - حيث أننا قلنا بأن البيع مضى عليه 17 سنة فإن الدعوى سقطت بالتقادم . و عارض بإثبات الثمن بالخبرة الفنية و طلب دعوة الشهود لإثبات الثمن . - مع العلم أن التواريخ بدقة كانت كما يلي : تاريخ التوقيع على العقد 17/6/1993 . تاريخ إقامة الدعوى 4/6/2007 . تاريخ المذكرة التي قلنا فيها أنه مضى على البيع حوالي 17 سنة 27/4/2009 . -------------------------------------------------------------------------- ماذا يتوقع الزملاء من المحكمة أن تقرر بعد رفع الأوراق للتدقيق ؟؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||||
|
![]() من جهتي اقرر الحكم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أريد أن أشير إلى أن رأي الأستاذ أحمد بأن الدعوى بجوهرها هي إبطال عقد البيع استناداً للأسانيد القانونية التي أوردها هي أكثر دقة و أكثر صحة من دعوى فسخ عقد البيع التي أقمتها ، و الحقيقة ما دعاني لطلب فسخ المبيع هي الاجتهادات التي استعنت بها و التي وردت باستدعاء الدعوى . و لكن هذا الاختلاف بتكييف الدعوى بين الفسخ و الإبطال لا يقيد المحكمة التي لها أن أن تطبق المواد القانونية المناسبة على وقائع الدعوى حسب فهمها للنصوص القانونية . |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||||
|
![]() من سمات العلماء التواضع
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 09-03-2010 في 12:39 AM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() أشكر لك أستاذ أحمد حُسن إطرائكم و هو ما يدل تواضعكم الجمّ و أخلاقكم الرفيعة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
تعلمنا أن نقرأ ما بين الأسطر خاصةً اذا كان من يكتب عارفاً مثلك و بالرجوع الى ردودك وجدت انك ركزت على هذه النقطة ليس عن عبث فتوقعت النتيجة برد الدعوى لهذا السبب و هذا القرار خاطىء بامتياز و محكمة النقض سوف تفسخ القرار ، لأن المحكمة لا يحق لها اعتبار مذكرتك التي صرحت بها بمرور 17 عام على البيع اقراراً قضائياً مخالفاً لادعائك الأصلي خاصة اذا حسبت تاريخ تقديم المذكرة و تا ريخ الادعاء
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() في الحقيقة خلافاً لكل التوقعات قامت محكمة البداية برد الدعوى لشمولها بالتقادم الطويل مستندة لأقوالنا بأن البيع مضى عليه سبعة عشر عاماً ، و متجاهلة أننا أقمنا الدعوى قبل انقضاء مدة التقادم الطويل . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||||
|
![]() بدها تنين يحكوا فيها يا أستاذ
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() الاستنتاج الذي وصل إليه الأستاذ أحمد صحيح فقد قامت محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعاً . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||||
|
![]() عارف بيك
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أحمد بك حتى فترة وجيزة لم يصدر بعد .
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||||
|
![]() أستاذ محمد : فور صدور قرار محكمة النقض سأورده إن شاء الله فهو لم يصدر حتى أخر مراجعة لمحكمة النقض منذ شهر تقريباً .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الاستاذ عارف تحية وبعد: أنا لم أسألك عن قرار محكمة النقض الحالي وانما عن القرار الناقض الذي نقض الحكم لجهة الحجز الاحتياطي 0 ان موكلك اشترى عقار مستملك وهو عارف انه مستملك وعقده بعام 1993 بوقت كان العقار مسجل باسم مؤسسة الاسكان بعام (1981)اذا فموكلك عارف ببطلان العقد قبل الشراء فقبل المغامرة ودفع المبلغ على امل رفع الاستملاك او تقاضي بدل الاستملاك لو لم تقم هذه الدعوى لكان أفضل كثيرا لموكلك0 أنا رأيي وقد تستغربه ان الصلح خير في مثل هذه الحالة يتصالح موكلك مع البائع المالك وتعملوا معا وتتجهواكلاكما الى اضبارةالاستملاك وبدله وستجدون الكثير (صور كل مايتعلق باستملاك العقار حتى فراغه) واستخرج بيان خاص يتضمن مساحة العقار و مالكي العقار وكيف آلت ملكيتهم من التحديد والتحرير ولغاية الان وطابق المصورات الاستملاكية وقرار الاستملاك لجهة المساحة المستملكة مع المساحة المفرغة باسم مؤسسة الاسكان وصور قرار اللجنة البدائية وقرار لجنةاعادة النظر ان وجد وصور العقد العقاري الذي تم افراغ العقار باسم مؤسسة الاسكان وصور اشعار ايداع بدل الاستملاك بالبنك وسطر كتاب الى البنك لبيان فيما اذاكان تم ايداع بدل الاستملاك باسم مالك العقار ام لا ومن الذي اودع المبلغ ومقداره وتاريخ الايداع وهل تم استلام بدل الاستملاك من المالك ام لا وتاريخ الاستلام واذا كان قسم من العقار قد افرغ للمواصلات فصور اضبارة استملاك المواصلات ايضا 0 فان تبين لك من الاوراق ان المساحة المستملكة اقل من المساحة المفرغة فالزيادة تستطيعون استرجاعهاأو المطالبة بقيمتها بتاريخ الادعاء0 وان تبين لك ان ايداع المبلغ تم بعد خمس سنوات من صدور قرار الاستملاك فتستطيعون المطالبة بالفائدة بدءا من 6% الى 8% من تاريخ وضع اليد او من تاريخ مرسوم الاستملاك ايهما اسبق لغاية تاريخ الايداع 0 وان تبين لك ان المبلغ المودع لايغطي كامل المساحة المستملكة فتستطيع المطالبة بقيمة القسم من العقار الذي لم تودع قيمته بدعوى تقدير قيمة بتاريخ الادعاء و000000الخ0000 آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 28-11-2010 في 07:57 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() أخي الأستاذ محمد فيما يلي حيثيات القرار الناقض الذي أشرت إليه :
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أخي الأستاذ محمد تحياتي و تقديري لشخصك الكريم ، و في الحقيقة لا أستغرب رأيك ، و لكن لا يمكن لنا أن نأخذ به بسبب تفاصيل عديدة و خلفيات لم يتم ذكرها للتركيز على الجوانب القانونية الفنية فقط في معالجة الحالة من الناحية القانونية . و تتلخص هذه الخلفيات بأن المدعى عليه قلب للموكل ظهر المجن بكل معنى الكلمة ، و تنكر له طالباً منه ضرب الحائط برأسه . و بالنسبة للاستملاك فإن كامل العقار مستملك لمؤسسة الإسكان ، هو و كافة العقارات المجاورة له و التي بلغ عددها أحد عشر عقاراً ، و قد تم الاستملاك في العام 1976 ، و تم دفع بدل الاستملاك و نقل الملكية للجهة المستملة بعد خمس سنوات تماماً في العام 1981 ، و لم أجد جدوى في هذه الحالة لتبديد الوقت و المال و الرجوع للمصورات الاستملاكية و قرارات اللجنة الاستملاكية المذكورة ، بسبب المدة الطويلة التي تتجاوز الـ 25 سنة على الاستملاك ، ناهيك عن تجنبي الاحتكاك و المراجعة لدوائر الدولة قدر المستطاع فضلاً عن أن الطريق أمامي مفتوحاً بمطالبة البائع نفسه بالتعويض وفق تقديري الشخصي كما ذكرت آنفاً ، لذلك قمت برفع الدعوى المذكورة . مع كامل التقدير و الاحترام
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||
|
![]() أستاذي الفاضل عارف الشعال تحياتي لكم جميعا أرجو قبول مداخلتي فقلبك دائما كبير : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||
|
![]() شكرا لك استاز عارف على جهودك التي تبذلها في هذا المجال وكلنانستفيد منها ولو انهينا تمريننا مع المحبة والشوق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||
|
![]() الشكر الجزيل للاستاذ عارف على هذه الفكرة لكي نستفيد نحن المستجدون في هذ المهنة و دائما كنت اتمنى الحصول على بعض الدعاوى المنتهية وطرق السير بها امام المحاكم كي استفيد منها كوني لم ابدأ بعد بممارسة التدريب لكن بصراحة و بعد ان قرأت هذه الدعوى وكيفية المرافعة بها أحسست بأن كل ما درسته بكلية الحقوق لم يفيدني شيئا (بصراحة أصابني الإحباط قليلا لأني لم استطع إبداء رأيي بالدعوى ) |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
![]() |