![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() باسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة/ حاكم امارة أبوظبي محكمة أبوظبي الابتدائية بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة أبوظبي الابتدائية بتاريخ / /1430هـ الموافق / /2009 م برئاسة القاضي: ........... وعضوية القاضي : ......... والقاضي: ..................... مقرراً وأمانة سر: ...... نظرت القضية رقم: ........ لسنة 2009 مدني كلي المقيدة بتاريخ / / 2009 المرفوعة من :............................. .- محل الاقامة أبوظبي ضــــــــــــــد :............................... - محل الاقامة أبوظبي موضوعها : مطالبة بتعويض وصدر الحكم الآتي: بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة: حيث أن الوقائع حسب ما يؤخذ من المستندات تتحصل في أن المدعي وبعد سلوكه إجراءات التوفيق والمصالحة أقام هذه الدعوى بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً طلب في ختامها الزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ( 5000000) درهم تعويضاً عن الأضرار العادية والعضوية التي لحقت بالمدعية من جراء أعمال المدعى عليه الغير مشروعة وبمنع تعرضه لعملاء وموظفي وموردي المدعية حيث أنه مازال مستمراً في منافسة المدعية بطرق غير مشروعة كونه كان على علم بسياسة واستراتيجية عمل المدعية حيث كان يشغل منصب مدير عام لدى المدعية , وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة تأسيساً على أن المدعى عليه كان يعمل لدعى المدعية بمهنة مهندس...... ومديراً لمكتب الشركة وكان مفوضاً بالتسيير والادارة والتوقيع على الصفقات والمناقصات بموجب وكالة خاصة. وأنه طالب باستقالته فوافقت الشركة وبعدها فوجئت بعودة المدعى عليه يعمل لدى شركة منافسة لها وهي شركة/.... وقام بممارسة نشاط منافس لها وأضر بها ضرراً مادياً وأدبياً وقام بالاتصال بعملائها وتقديم عروض أسعار منافسة لها والتعامل مع بعض الشركات التي تتعامل معها كشركة/......./ وشركة/....../ وقام بتحويل عملاء المدعية لمصلحته وكل ذلك أدى إلى كساد مجموعة من المواد لم تستطع المدعية من بيعها وتصريفها لعملائها تقدر بـ 5000000 درهم بسبب تحويل بعض الوكالات الحصرية لصالحه ملتمسة الحكم بما سطر أعلاه, حيث تقدم المدعى عليه بجواب مفاده أنه بسبب تقليص بعض حقوقه ورغم اشتغاله لمدة 15 سنة مع الشركة تقدم باستقالته بحثاً عن عمل آخر وأن حق العمل أقره الدستور وأنه استناداً إلى المواد التي تمسك بها وهي المادة / 827/ من قانون العمل والمادتين / 909/ و / 910/ من قانون المعاملات المدنية التي نصت :" إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالاتفاق بالامتناع عن المنافسة تضميناً مبالغاً فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيحاً " لذا فقد قيد المشرع الاماراتي كغيره سواء في قانون العمل أو في قانون المعاملات المدنية الاتفاق على عدم المنافسة من حيث زمانه ومكانه ونوع العمل الذي يرد عليه الحظر بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل فيجب أن يكون حظر المنافسة المشروعة لمدة معينة ويتقيد مكانياً ويتحدد نوع النشاط المحظور وأنه تبعاً لذلك فيجب ألا يترتب على انهاء عقد المدعى عليه لعمله تقييد في حريته وذلك بممارسة مهنته ومنعه من الاستفادة من خبرته وخاصة أنها هي التي أجبرته على الاستقالة. زمن هنا يتضح عدم وجود ثمة منافسة من جانبه وأن الشركات والوكالات التي ادعت بأنه أصبح يتعامل معها وهي زبائن لها مجد مزاعم لا دليل عليها كما أن جميع المستندات مردودة ولم تبين الأضرار وعناصره ملتمساً رفض الدعوى, وحيث تقدمت المدعية بتعقيب استندت فيه على مقتضيات المادة / 64/ من قانون المعاملات المدنية وتؤكد فيها منافسة المدعى عليه لها وأثبتت ذلك بموجب حافظة مستندات وأن طلب الخبرة جاء مبرراً ومستنداً على أساس صحيح ملتمسة الحكم وفق صحيفتها. وحيث أن المحكمة وقبل الفصل في الموضوع ندبت خبيراً حسابياً والذي أنجز تقريره انتهى إلى: 1) المدعى عليه/...... كان يعمل بالشركة المدعية – 2) كان يعمل بمهنة مهندس.... ثم تدرج إلى أن أصبح مدير الفرع للشركة ...3) النشاط الذي يعمل به المدعى عليه حالياً هو نفسه النشاط الذي كان يمارسه بالشركة المدعية والجهة التي يمارس بها هذا النشاط هي شركة/...../ 4) المدعى عليه استغل عمله لدى المدعية وقام بتحويل وكالات كانت حصرية للمدعية وتحويل بعض عملائها إلى الشركة التي يعمل بها حالياً ...5) الجهة التي يعمل معها المدعى عليه حالياً وهي شركة/....../ تمارس نفس نشاط الشركة المدعية....6) الأضرار التي ترتبت نتيجة عمل المدعى عليه بنفس النشاط الذي تمارسه الشركة المدعية وذلك بعمله لدى شركة تعمل في نفس النشاط نتجت عن تقديمه أسعار تنافسية لأسعار الشركة المدعية ما أفقدها بعض المشاريع التي تقدمت اليها وكانت الشركة التي يعمل بها المدعى عليه منافسة لها في الحصول على هذه المشاريع ويظهر ذلك من خلال كشف المشاريع الذي قدمه الرئيس التنفيذي بهذه الشركة وهو مكتوب بخط اليد والذي اشتمل على المشاريع التي تقدمت لها الشركة المدعية ,استحوذ عليها المدعى عليه ونتج عن ذلك خسائر للشركة المدعية من جراء منافسة المدعى عليه لها ما ترتب عليه سحب هذع الوكالات من الشركة المدعية وهذه الوكالات هي وكالات /.........../ وترك الخبير تقدير التعويض لجبر الضرر للمحكمة. وحيث عقب المدعى عليه على تقرير الخبرة بأنه يجب أن يعرض النزاع على دائرة العمل لكونه يدور بينه وبين صاحب العمل وأن آثاره هو من آثار عقد العمل وهذا مالم تسلكه المدعية ملتمساً عدم قبول الدعوى. كما أن مطالب المدعية ومزاعمها ضرباً من التعسف ومخالفة صريحة لمبدأ حرية الانسان بالعمل وفقاً للأعراف والقوانين والأنظمة وحول الخبرة فإنه يلاحظ التالي: 1) جزء بأمور ووقائع منها قانونية ومنها منافية للحقيقة والواقع 2) استدل بجزئيات استدلالا فاسداً وأولها تأويلاً غير صحيح في أمور مالية من شانه أن يهمل وشابته السطحية وعدم الرؤية والتعمق إضافة إلى التسرع . 3) أغفل دفاع جوهري استدل عليه المدعى عليه بمستندات فيها . 4) أخل بالدفاع لم يعطه الحق لتقديم مستنداته. 5) توهم بأن هناك اتفاقاً بعدم المنافسة خلافاً للواقع إضافة إلى ذلك أن الخبرة تبحث مسائل قانونية بحتة وهو ما لايجوز لأنها من سلطات المحكمة ملتمساً إعادة المأمورية للسيد الخبير لبحث النقاط المثارة من طرفه أو إحالتها على خبرة ثلاثية متخصصة. حيث تداولت القضية بعدة جلسات حضرها وكيل المدعية/... وقدم مذكرة تعقيبية على تقرير الخبرة سلم صورة منها لوكيل المدعى عليه/.... الذي قدم بدوره مذكرة سلم صورها فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. من حيث موضوع الدعوى فإن المدعية تطالب المدعى عليه الحكم بما سطر أعلاه. حيث قدمت سندا لدعواها بموجب صورة من وكالات وصورة من عقد العمل وصورة الاستقالة و قائمة بالوردين الدوليين , اتفاقية تمثيل بين المدعية وشركة/... وبيان عن شركة... وعرض أسعار صادرة عن شركة/.......... حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته وخاصة منها عقد العمل وان كان لانص في بنوده على منع المنافسة الغير مشروعة إلا أنه من المقرر أصلاً في القواعد العامة وكذا مقتضيات المادة / 905/ من قانون المعاملات المدنية في فقرته الخامسة ينص على " أن يحتفظ العامل بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقاً لما يقتضيه الاتفاق أو العرف " كما نص في المادة / 909/ من ذات القانون في فقرته الأولى " إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل أو معرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين الاتفاق على أنه لايجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد" . وحيث لما أثبتت المدعية بالمستندات المقدمة كونها تعرضت للمنافسة الغير المشروعة بالطرق التي أوضحتها في صحيفة دعواها إلا أن المحكمة في تكوين قناعتها لما لها من سلطة تقديرية في الموازنة بين الحجج ندبت خبيراً فنياً متخصصاً لتحديد النقط الواردة في الحكم التمهيدي والذي أنجز تقريره الذي أكد فيه قيام المنافسة الغير المشروعة من قبل المدعى عليه وكان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمول على أسبابه متى اطمأنت إلى صحة الأسس والقواعد التي أقيم عليها وأن أخذها به يتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه ( الطعن رقم 226 لسنة 21 ق شرعي جلسة 26/6 / 2002 ) لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المرفق لصدوره من ذي خبرة وفي نطاق الحكم القاضي بندبه ولكفاية أسبابه وسلامة الأسس التي بنى عليها ومن ثم تأخذ به محمولا على أسبابه وتقضي على هديه ولاتعول المحكمة على المطاعن الموجهة من المدعى عليه الى تقرير الخبير ذلك أن التقرير قد حوى في أساسه الرد الكافي على تلك الاعتراضات بما يكفي لطرحها. وحيث لما انتهى الخبير إلى أن المنافسة الغير المشروعة ثابتة ودون أن يحدد التعويض المستحق للمدعية فترك أمر تقديره للمحكمة وهو ما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه وما دام أن عناصر الضرر أضحت ثابتة هي الأخرى. ونظراً لما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا المجال ارتلأت تحديده في مبلغ (1000000 ) درهم. حيث يتعين ابقاء الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على عاتق المدعى عليه استناداً للمادة 133 من قانون الاجراءات المدنية. وحيث أنه عن النفاذ المعجل فالمحكمة لا ترى موجباً له ومن ثم ترفضه. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة حضورياً: - بالزام المدعى عليه بأدائه المدعية تعويضاً اجمالياً قدره مليون درهم. - الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. أمين السر رئيس الدائرة |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة | لجنة المرأة | محاميات | 5 | 25-11-2011 01:30 AM |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:00 PM |
![]() |