منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المعلوماتية > جديد المعلوماتية والتقنية

جديد المعلوماتية والتقنية في هذا القسم نتناول آخر ما توصل إليه العلم من تقنيات معلوماتية بالإضافة إلى بعض المواضيع الشيقة المختارة

إضافة رد
المشاهدات 4201 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2010, 04:32 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


Post الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 3 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين القانون رقم 3 لعام 2010 والذي يعدل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بزيادة رأس المال الخاص بالمصارف التقليدية والإسلامية وينظم عملها في سورية.

وحدد القانون شرطا لترخيص المصارف الخاصة التقليدية بحيث لا يقل رأس المال المصرح به عن 10 مليار ليرة سورية، كما حدد عدد الأسهم الموزعة، وقيمة السهم الواحد بحيث لا تقل عن 500 ليرة، وحصص المؤسسين بحيث لا تقل عن 25% ونسبة مساهمة القطاع العام المصرفي.
كما عدل القانون رأس المال للمصرف الإسلامي المصرح به في صك الترخيص بحيث لا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزعة على أسهم اسمية، ومنح القانون المصارف المرخصة في سورية مهلة 3 سنوات لزيادة رأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدرري قال في تصريح سابق أن القانون سيمكن المصارف من إقراض مشاريع ونشاطات تنموية وصناعية وزراعية إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تركيز الحكومة على هذا النوع من المشروعات.
وبحسب القانون يجب أن لا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أو عربية أو أجنبية نسبة 60% من رأس المال للمصرف، على أن تصل النسبة إلى 75% في حال كانت الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.
كما أوضح القانون أن حصة الشخص الطبيعي في رأس المال يجب أن لا تتجاوز 5% من رأس المال وتدخل ضمنها حصص الزوجة والأولاد ضمن هذا الحد.
واشترط القانون في المادة 3 منه أن نسبة تملك غير السوريين يجب أن لا تتجاوز 49% من رأس مال المصرف، في حين أن النسبة قد تصل إلى 60% بقرار من مجلس الوزراء واقتراح مجلس النقد والتسليف، شرط أن تكون الحصة الأكبر للشريك الإستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة وانتشار عالمي جيد وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي.
كما أوضح القانون أن الدفعة الأولى من رأس المال المصرح به يجب ألا تقل عن 50 من المعلن على أن تستكمل خلال 3 سنوات من بدء مزاولة عمل المصرف، وأجاز القانون عدم توزيع الأرباح على المساهمين خلال هذه المدة.
وكان مجلس الشعب اقر مشروع القانون نهاية الشهر الماضي، في خطوة وصفها بعض أعضاء المجلس بأنه مهمة في تنظيم عمل المصارف وتحقيق المنافسة المصرفية، واستقطاب مصارف عالمية ذات سمعة وانتشار واسع، وتخفيض سعر الخدمة المقدمة للجمهور وزيادة قدرة المصارف العاملة على تحمل المخاطر وولوج القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبيرة الأكثر خطورة والأعظم نفعا للاقتصاد الوطني السوري.

سيريانيوز







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
ســورية عام 2005 المحامي سميح الزعيم سوريا يا حبيبتي 0 28-12-2005 08:14 AM


الساعة الآن 06:47 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع