منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 30-12-2009, 06:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي مضر أبو حمود
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي مضر أبو حمود

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي مضر أبو حمود غير متواجد حالياً


افتراضي صيغة مذكرة جوابية /دعوى عمالية/ إماراتية

لدى مقام محكمة أبوظبي الابتدائية
الدعوى رقم /2009 عمالي كلي
مذكرة تعقيبية
مقدمة لجلسة 14/12/2009
مقدمة من المدعي:
بوكالة المحامي/
ضد المدعى عليه:
الوقائع:
1- ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليه منذ 21/7/2008 ولغاية 15/ 9/2009 بوظيفة مدير مالي براتب قدره 33000 درهم.
2- وحيث أن المدعى عليه امتنع عن سداد رواتب المدعي لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر مما أدى إلى الحاق أضرار بمصالحه الشخصية والتزاماته المادية والعائلية الأمر الذي دفعه إلى التقدم باستقالته وإلى المطالبة بحقوقه أمام مكتب العمل الذي أحاله بدوره إلى محكمتكم الموقرة للقضاء له بهذه الحقوق.
التعقيب:
أولاً:
- تقدم المدعى عليه إلى محكمتكم الموقرة بمذكرة جوابيه على الدعوى كلها من قبيل الكلام المرسل الذي لا يؤيده دليل مادي واستند في مذكرته المقدمة إلى نص المادة/ 120/ من قانون العمل ولكنه لم يقدم ما يفيد تقيده بالقيود الواردة بنصوص القانون فلم يقدم ما يفيد ابلاغه دائرة العمل خلال 48 ساعة من وقت علمه ما يفيد وجود تحقيق كتابي مع المدعي لهذا السبب.
وعند مراجعتنا لنص المادة /120/ من قانون العمل فقرة ج, هـ والتي تنص على:
" يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية:
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
هـ - إذا لم يقم العامل بواجبانته وفقاً لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر ذلك".
- ولم ينفي المدعى عليه المطالبات المادية للمدعي كما أنه لم يقدم ما يفيد كتابةً صرف المدعي لرواتبه المطالب بها والمذكورة على سبيل الحصر والمحددة تحديداً نافياً للجهالة.
وطبقاً لنص المادة رقم 58 من القانون 12 لسنة 1986 والتي مفادها ( لا يجوز إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم أياً كانت قيمته أو طبيعته إلا بالكتابة أو الاقرار أو اليمين. ويعتبر باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون).
والمدعى عليه لم يقدم ما يفيد قبض المدعي لرواتبه المتأخرة والتي يطالب بها عن شهور يوليو واغسطس وسبتمبر ونصف شهر يونيو وبالتالي فإن المدعي يستحق تلك الرواتب المتأخرة والتي تقدر بمبلغ 115500 درهم.
ثانياً:
أقر المدعى عليه بمذكرته الجوابية أن بداية فترة عمل المدعي هي من تاريخ 21/7/2008 وحتى 15/9/2009.
والإقرار الذي نشير إليه هو اقرار قضائي لوروده في مذكرة المدعى عليه الجوابية وبالتالي لا يجوز له الرجوع فيه عملا بنص المادة /53/ لإثبات اتحادي وما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا ومنه ما قضت به في الطعن رقم 108 لسنة 22 ق جلسة 23/1/ 2002 بأن:
" الإقرار وإعمال أثره على واقعة التداعي مع وجوب الاشارة القضائية جواز أن يصدر من الخصم نفسه أو من وكيله المفوض في ذلك وسواء ورد في صحيفة الدعوى أو مذكرة قدمها أثناء نظر الدعوى – أثره- اعتباره حجة على المقر لا يقبل من الرجوع عنه ولا يجوز للمحكمة أن تطرح دلالته".
- لما كان ذلك وكان المدعي قد أكمل سنة من الخدمة المتصلة فإنه بالتالي يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة.
وفقاً لأحكام المادة 132 التي نصت على " يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرون يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد عن ذلك ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين".
ثالثاً:
ولما كان قضاء المحكمة الاتحادية العليا قد استقر على أن عدم تسليم العامل لراتبه قرينة موجبة لاعتبار توقفه عن عمله فصلا تعسفياً مستوجباً فيه بدل الانذار والتعويض وفق ما تقضي به نصوص قانون العمل مما يجعل مطلب المدعي قائماً على سنده وسببه الصحيح من الواقع والقانون وبالتالي يكون له الحق بطلب تعويضه عن الفصل التعسفي وبدل الانذار وفق ما يلي:
بموجب المادة 119 من قانون العمل التي نصت على أنه " إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر أو إذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار أن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً يسمى بدل الانذار ... ويكون التعويض مساوياً لأجر العامل.
وبموجب المادة 123 من قانون العمل التي نصت على " أ- إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل....ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه.
ب ـ لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في القانون".
وبهذا يكون وفقاً لذلك مبلغ 132000 درهم عبارة عن راتبه لمدة أربعة شهور بدلاً عن الفصل التعسفي والإنذار.
رابعاً:
إن المادة 75 من قانون العمل في فقرتها الثانية تمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته أجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن السنة كما أن المادة 79 من ذات القانون تنص على أن " للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة السنوية التي لم يحصل عليهما إذا فصل من العمل..... ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الإجازة".
خامساً:
حيث أن المادة 131 من قانون العمل تحمل صاحب العمل نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمته منها....
وحيث أن المعني بنفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدم منها تعني نفقات عودته من تذاكر سفر.فإن المدعي يكون مستحقاً لتذاكر السفر وفق ما فرضته المادة 131 من قانون العمل.
وأخيراً فإنه يتضح لعدالة المحكمة الموقرة استحقاق المدعي للحقوق المطالب بها والتي هي كالتالي:
1- الرواتب المتأخرة والمحددة بعريضة الدعوى وبصدر هذه المذكرة.
2- مكافأة نهاية الخدمة.
3- بدل فصل تعسفي وبدل انذار.
4- بدل اجازة.
5- تذكرة سفر عودة.
بناء عليه
فإننا نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة أن تقضي:
1- بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي حقوقه العمالية المطالب بها والموضحة تفصيلاً بعريضة الدعوى وبصدر هذه المذكرة مع الفوائد القانونية حتى تاريخ السداد التام بالاضافة إلى تذكرة سفر العودة إلى البلاد.
2- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
وكيل المدعي






رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صيغ التمويل في المصارف الإسلامية المحامي ناصر الماغوط أبحاث في المصارف والصيرفة الإسلامية 0 22-06-2010 10:41 AM
صيغة مذكرة جوابية/ أمام القضاء الإماراتي المحامي مضر أبو حمود صيغ الدعاوى والإجراءات 0 13-04-2010 10:19 AM
صيغة مذكرة جوابية في دعوى تجارية المحامي مضر أبو حمود صيغ الدعاوى والإجراءات 0 13-04-2010 10:05 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM


الساعة الآن 09:39 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع