منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 12281 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-05-2008, 11:56 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي خالد بلال
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي خالد بلال

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي خالد بلال غير متواجد حالياً


افتراضي صيغة دعوى افتراء جنائي

النيابة العامة بدمشق الموقرة

المدعي الشخصي : السيد ......................... ، يمثله المحامي ................. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .
المدعى عليه : السيد .......................... ، المقيم في دمشق - حي ........... – شارع ..................- بناء ...............- طابق .... .
الموضوع : افتراء جنائي .
سبق للمدعى عليه وان تقدم بتاريخ 00/00/2000 إلى النيابة العامة بدمشق بادعاء نسب فيه إلى المدعي انه بذلك التاريخ ارتكب جناية ...... المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة /000/ من قانون العقوبات .
ولما كان ادعاء المدعى عليه قدم في وقت كان يعلم فيه بان المدعي الشخصي موجود خارج القطر ويستحيل عليه ماديا أن يرتكب الجرم المنسوب إليه ، وتتأكد حقيقة علم المدعى عليه بعدم وجود المدعي الشخصي ضمن القطر كونه أحد الذين قاموا بوداعه لدى مغادرته عن طريق مطار دمشق الدولي ... وهذه الحقيقة يعرفها ويشهد بها باقي المودعين .
وقد تأكدت استحالة ارتكاب المدعي الشخصي للجناية المنسوبة إليه بالتحقيقات التي أجراها السيد قاضي التحقيق في تلك القضية والتي انتهت إلى منع محاكمة الموكل من الجناية المنسوبة إليه لاستحالة ارتكابه إياها ، وقد صُدق قرار السيد قاضي التحقيق من قبل السيد قاضي الإحالة بدمشق وقامت النيابة العامة بمشاهدته أصولا وبالتالي أضحى قرارا مبرما (ربطا صورة طبق الأصل عن القرارين المذكورين) .
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم الافتراء الجنائي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام الفقرة /2/ من المادة /393/ من قانون العقوبات :
{ 1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.. } .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الافتراء المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 393 من قانون العقوبات ، ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .
دمشق في 00/00/2008
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل







التوقيع

اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعلني للمؤمنين إماماً









آخر تعديل dbarmaster يوم 24-12-2009 في 09:52 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المسؤولية التقصيرية عدنان الصلاوي رسائل المحامين المتمرنين 1 10-03-2011 12:49 AM
حوار مع ( غادة مراد) المحامي سامر غسان عباس لقاءات وحوارات 0 01-12-2009 07:35 PM
اختصاصات( ( محكمة القضاء الإداريّ )) أحمد صوان أبحاث في القانون الإداري 0 05-06-2006 01:45 AM
قاموس حلب الجديد أسعد المدرس استراحة المحامين 4 10-10-2005 10:57 PM


الساعة الآن 02:40 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع