قررت محكمة النقض المصرية مبدأين هامين في قرارها رقم 162 تاريخ 20/10/1955 والمبدأ الأول يدور حول حق رجال الشرطة والأمن بالقيام بعملهم دون مسؤولية عليهم بالنسبة للأضرار التي قد تحدث للغير اثناء قيامهم بتنفيذ واجباتهم فإن تعدوا الحدود المطلوبة لتنفيذ هذا الواجب ضمنوا تعويض الضرر الذي قد يسببه تجاوزهم لحدود مهمتهم.
المبدأ:
حق رجال البوليس فى تفريق المتجمهرين صيانة للأمن دون مسئولية وجوب مساءلتهم اذا جاوزوا فى تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذا الغرض
القاعدة:
انه وان كان لرجال البوليس فى سبيل تنفيذ ما نص عليه القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدى الى تفريق المجتمعين ، ولا مسئولية عليهم اذا هم في سبيل القيام بهذا الواجب أصابوا أحدا منهم الا أنهم اذا جاوزوا في تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذه الأغراض كان هذا التجاوز اعتداء لا يحميه القانون ، وتقدير ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ( 1381 الطعن رقم 162 لسنة 22 ق جلسة 1955/10/20 س 6 ص )
والمبدأ الثاني بانتفاء المسؤولية عن مسبب الضرر إن كان فعله قد استند الى حالة دفاع مشروع عن نفسه أو نفس الغير
الموجز:
شرط انتفاء مسئولية رجال الحفظ عن الأضرار التى تصيب الأفراد اعتمادا علي حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء المراد دفعه حالا أو وشيك الوقوع ثبوت خطئهم وأنهم هم الذين كانوا البادئين بالاعتداء توافر مسئوليتهم
القاعدة:
يشترط لنفى المسئولية اعتمادا على حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء المراد دفعه حالا أو وشيك الحلول واذن فمتى كان الحكم اذ قرر مسئولية الحكومة ونفى قيام حالة الدفاع الشرعى قد أثبت أن البوليس ارتكب خطأ ظاهرا فى محاصرة المتظاهرين فوق أحد الكبارى ، وكان من المستحيل عليهم الافلات من القوتين المتقابلتين ، ولم تكن هذه الوسيلة هى الكفيلة بالغرض الذى يجب أن يقصده البوليس من تفريقهم وأنه اذا كان قد حصل اعتداء علي بعض رجاله فقد كان مقابل تهجمه على المتجمهرين الفارين أمام البوليس ، وأن البوليس هو الذى كان البادىء بالاعتداء دون أن يكون لذلك مبرر ، فان فى هذا الذى قرره الحكم ما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص ( 1381 الطعن رقم 162 لسنة 22 ق جلسة 1955/10/20 س 6 ص )
القرار منشور في موقع قاعدة التشريعات المصرية وكتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري المجلد الأول الصفحة 893 الهامش رقم 1