منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 6211 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-12-2009, 07:55 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي يكون التعدي مشروعاً متى كان لدفع اعتداء (قضاء مصري)

قررت محكمة النقض المصرية مبدأين هامين في قرارها رقم 162 تاريخ 20/10/1955 والمبدأ الأول يدور حول حق رجال الشرطة والأمن بالقيام بعملهم دون مسؤولية عليهم بالنسبة للأضرار التي قد تحدث للغير اثناء قيامهم بتنفيذ واجباتهم فإن تعدوا الحدود المطلوبة لتنفيذ هذا الواجب ضمنوا تعويض الضرر الذي قد يسببه تجاوزهم لحدود مهمتهم.
المبدأ:
حق رجال البوليس فى تفريق المتجمهرين صيانة للأمن دون مسئولية وجوب مساءلتهم اذا جاوزوا فى تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذا الغرض
القاعدة:

انه وان كان لرجال البوليس فى سبيل تنفيذ ما نص عليه القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدى الى تفريق المجتمعين ، ولا مسئولية عليهم اذا هم في سبيل القيام بهذا الواجب أصابوا أحدا منهم الا أنهم اذا جاوزوا في تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذه الأغراض كان هذا التجاوز اعتداء لا يحميه القانون ، وتقدير ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ( 1381 الطعن رقم 162 لسنة 22 ق جلسة 1955/10/20 س 6 ص )
والمبدأ الثاني بانتفاء المسؤولية عن مسبب الضرر إن كان فعله قد استند الى حالة دفاع مشروع عن نفسه أو نفس الغير
الموجز:
شرط انتفاء مسئولية رجال الحفظ عن الأضرار التى تصيب الأفراد اعتمادا علي حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء المراد دفعه حالا أو وشيك الوقوع ثبوت خطئهم وأنهم هم الذين كانوا البادئين بالاعتداء توافر مسئوليتهم
القاعدة:

يشترط لنفى المسئولية اعتمادا على حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء المراد دفعه حالا أو وشيك الحلول واذن فمتى كان الحكم اذ قرر مسئولية الحكومة ونفى قيام حالة الدفاع الشرعى قد أثبت أن البوليس ارتكب خطأ ظاهرا فى محاصرة المتظاهرين فوق أحد الكبارى ، وكان من المستحيل عليهم الافلات من القوتين المتقابلتين ، ولم تكن هذه الوسيلة هى الكفيلة بالغرض الذى يجب أن يقصده البوليس من تفريقهم وأنه اذا كان قد حصل اعتداء علي بعض رجاله فقد كان مقابل تهجمه على المتجمهرين الفارين أمام البوليس ، وأن البوليس هو الذى كان البادىء بالاعتداء دون أن يكون لذلك مبرر ، فان فى هذا الذى قرره الحكم ما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص ( 1381 الطعن رقم 162 لسنة 22 ق جلسة 1955/10/20 س 6 ص )
القرار منشور في موقع قاعدة التشريعات المصرية وكتاب الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري المجلد الأول الصفحة 893 الهامش رقم 1






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أداء , اعتداء , بوليس , تعدي , خطأ , دفاع , شرطة , مسؤولية , مسئولية , واجب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
القانون المدني المصري المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 4 29-11-2006 12:23 PM
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:24 PM
قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 16 لسنة 1971 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 03-12-2004 05:23 AM


الساعة الآن 04:48 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع