![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() عقد قرض مضمون برهن حيازي عقاري الفريق الاول: السيد "أ" بن........تولد........يحمل البطاقة الشخصية رقم.......الصادرة عن امانة السجل المدني في........والمسجل في.........بالمسكن رقم.......والمقيم في.........، دائن مرتهن 15ـ مصروفات العقد واتعابه وكل ما يلزم لتمام استيفائه الدين تكون جميعها على عاتق "ب" وحده.الفريق الثاني: السيد "ب" بن...............، مدين مرتهن تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي: 1ـ يفرض "أ" بموجب هذا العقد لـ "ب" القابل لذلك مبلغا قدره........ليرة سورية دفعه عدا ونقدا من يده وماله ويعترف ب" بتسلمه له. 2ـ يتعهد "ب" بسداد قيمة هذا القرض بأكمله دفعة واحدة لأمر "أ" وبمحل إقامته، او بمحل من يحل محله بعد مضي.......سنة من تاريخ هذا العقد، أي بتاريخ.......سنة.......(يمكن اشتراط سداد المبلغ على أقساط وفي هذه الحالة يكون نص هذا البند كما يلي: يتعهد "ب" بسداد قيمة هذا القرض لأمر "أ" وبمحل إقامته أو بمحل من يحل محله، على........قسط كل منهما بمبلغ.......يستحق اولها في تاريخ.......والثاني في تاريخ........وهكذا) 3ـ تسري على مبلغ الدين، او ما يتبقى منه خلال مدة القرض فوائد بسعر.......في المائة سنويا ابتداء من تاريخ........لتمام السداد، وكل مبلغ يحصل من أصل الدين توقف فوائده من يوم تحصيله. 4ـ في حالة تأخر "ب" عن سداد.......قسط من أقساط الفوائد أو........قسط من أصل الدين في مواعيد استحقاقها تحل قيمة الدين جميعه فورا، إذا شاء "أ"، ذلك وتسري عليه فوائد تأخير بواقع........في المائة سنويا، دون حاجة لأي تنبيه او انذار. 5ـ دين "أ" غير قابل للتجزئة، وعليه فكل جزء من العقار المرهون ضامن سداد الدين جميعه وملحقاته. 6ـ يصبح مبلغ الدين وفوائده والتعويض المتفق عليه وكافة ملحقاته مستحقة السداد فورا دون حاجة لأس تنبيه أو انذار إذا شاء "أ" ذلك في الأحوال الآتية: ـ إذا بيع العقار المرهون أو نزعت ملكيته جبرا او للمنافع العامة. ـ إذا أتى "ب" عملا يحول دون استعمال "أ" لحقوقه المستمدة من هذا العقد. ويلتزم "ب" في هذه الحالات بدفع قيمة فوائد........شهر بسعر الفائدة المتفق عليها إلى "أ" كتعويض لإعادة استغلال المبلغ المدفوع. 7ـ ضمانا وتأمينا لتمام سداد قيمة المبلغ المفترض من أصل وفوائد وتعويض، وما ينفق عليه من مصروفات صيانة وخلافه ومصروفات قضائية وغير قضائية، يرهن "ب" المدين رهنا حيازيا لصالح "أ" القابل لذلك العقار الآتي: (تذكر بيانات العقار) 8ـ يقر "أ" بأنه قد تسلم العقار المرهون له تسليما فعليا ويتعهد في أن يبذل في حفظ العقار وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي، وان يمتنع عن التصرف به بيعا او هبة أو رهنا ويكون مسؤولا عن هلاكه او تلفه ما لم يثبت ان ذلك راجع لقوة قاهرة، وعليه أيضا ان يستثمر العقار المذكور استثمارا كاملا بحسب ما أعد له وأن يدفع ما يلزم من الضرائب ومصروفات الصيانة والإصلاحات وغيرها على أن يخصمها من الريع. 9ـ لـ "أ" الحق في حبس العقار المرهون له حتى تمام سداد الدين، وله تحصيل ريعه رأسا وبدون تدخل من "ب" على أن يخصم من المتحصل اولا قيمة ما أنفقه في المحافظة عليه وإصلاحه وما زاد عن ذلك يخصم من المصروفات ثم الفوائد ثم أصل الدين. 10ـ لـ "أ" في سبيل استغلال العقار المرهون، الحق في الإنتفاع به شخصيا أو تأجيره لغيره، على أن يحافظ على مستوى ايجاره. 11ـ يتعهد "ب" بالإمتناع عن أي عمل ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال "أ" لحقوقه المستمدة من هذا العقد. 12ـ ينقضي هذا الرهن بمجرد استيفاء "أ" لمطلوبه من أصل وفوائد وملحقات وما أنفقه لصيانة العقار واصلاحه، ويكون عليه حينئذ رد العقار المرهون لـ "ب" او خلفائه بالحالة تالي تسلمها دون ابطاء مع تحويل عقود الإيجار السابقة وإلا لزمته التعويضات الناتجة عن التأخر. 13ـ إذا انقضت ستة أشهر على القرض، يكون لـ "ب" إذا رغب في ذلك ان يعلن عن رغبته في رد ما اقترضه على أن يتم هذا الرد في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفي هذه الحالة يلزم لـ "ب" بأداء الفوائد المستحقة عن الستة أشهر التالية للإعلان. 14ـ يقر كل من الفريقين بأنه قد اتخذ طوال مدة سريان هذا العقد، موطنا مختارا له بالعنوان الموضح به وفي حالة تغييره عليه اخطار الفريق الآخر بذلك في بطاقة بريدية.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) | المحامي بسام محتسب بالله | مقالات قانونية منوعة | 0 | 01-11-2009 12:56 PM |
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها | المحامية علياء النجار | أبحاث في القانون المدني | 0 | 29-08-2007 02:47 PM |
التوازن في عقد الإيجار | القاضي سالم روضان الموسوي | أبحاث في القانون المقارن | 4 | 26-12-2006 07:33 PM |
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة قطر | 0 | 07-12-2004 01:33 AM |
![]() |