![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() مقام محكمة البداية المدنية الموقرة ب............. الجهة المدعية: السيد................................، يمثله المحامي................ بموجب سند التوكيل المرفق . المدعى عليه: السيد المدير العام للمؤسسة العامة................................اضافة لوظيفته، المقيم في مركز المؤسسة الكائن في.......... _ حي........... _ شارع................ _ بناء.............. _ طابق......... الموضوع: طلب تعديل عقد إذعان. الوقائع: بتاريخ 00/00/0000 أبرم الموكل مع المدعى عليها عقد إذعان تضمن اشتراكه لدى المؤسسة العامة التي يمثلها في { الماء / الكهرباء./ الاشتراك الهاتفي./. التأمين /...... }. و قد تضمن ذلك العقد شروطا مسبقة وضعتها المؤسسة التي يمثلها المدعى عليه وهي لا تقبل المناقشة باي منها، ويفرض على اي متعاقد القبول بهذه الشروط جملة وكما اماتها الجهة المدعى عليها وبالتالي فان هذا العقد هو من عقود الإذعان التي نصت عليها المادة 101 من القانون المدني: { القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولايقبل مناقشة فيها }. وكان ذلك العقد قد تضمن شروطا تعسفية في البنود...... ........ تنطوي على {...................... } وتؤدي في حال تطبيقها إلى إلحاق افدح الضرر بالموكل الأمر الذي يجيز له قانونا اللجوء إلى محكمتكم الموقرة لتعديل تلك الشروط أو إعفائه منها عملا بأحكام المادة 150 من القانون المدني: { إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك }. كما نصت المادة 152 من القانون المدني: {1_ يفسر الشك في مصلحة المدين. 2_ ومع ذلك، لايجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن }. وحيث ان محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في هذه الدعوى عملا باختصاصها الشامل المقرر في المادة 77 من قانون أصول المحاكمات. فقد جئت ملتمسا: 1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و دعوة المدعى عليه إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة. 2- تعديل الشروط التعسفية الواردة في عقد الإذعان المبرم ما بين الطرفين المنصوص عليهما في البنود.......و....بحيث تصبح (................) أو إعفاء الموكل من تلك الشروط مع بقاء العقد المبرم نافذا بشروطه التي لم يشملها التعديل. 3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ............. في 00/00/0000 بكل تحفظ واحترام المحامي الوكيل
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات | المحامي لؤي عرابي | موسوعة التشريع السوري | 1 | 18-02-2011 09:53 PM |
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) | المحامي بسام محتسب بالله | مقالات قانونية منوعة | 0 | 01-11-2009 12:56 PM |
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها | المحامية علياء النجار | أبحاث في القانون المدني | 0 | 29-08-2007 02:47 PM |
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة قطر | 0 | 07-12-2004 01:33 AM |
![]() |