منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 35323 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-12-2009, 06:10 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


Post نموذج دعوى بطلب تعويض لامتناع المتعاقد الاخر عن تنفيذ التزامه المتقابل

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة ب.............
المدعي : السيد...............................، يمثله المحامي................... بموجب سند التوكيل المرفق.
المدعى عليه: السيد......................... المقيم في............ _ حي............. _ شارع.............. _ بناء......... _ طابق......
الموضوع: طلب تعويض.
الوقائع: بتاريخ 00/00/0000 ابرم الموكل مع المدعى عليه عقد {............ } تضمن تحديد حقوق والتزامات كل منهما تجاه الآخر وفق ما ورد فيه، كمانص العقد على وجوب أداء وتنفيذ الالتزامات المترتبة على كل منهما وفق ما يقتضيه مبدأ حسن النية وفور توقيع هذا العقد دون حاجة لتوجيه إنذار أو مطالبة قضائية ( ربطا اصل العقد ).
وحيث انه من الثابت بنص البند....... من العقد ان من واجب المدعى عليه أن يسلم الموكل البضاعة المتعاقد عليها بتاريخ 00/00/0000 وانه يتحمل تبعة التأخير عن التسليم في ذلك الموعد بمجرد حلوله دون حاجة لتوجيه إنذار.
ولما كان المدعى عليه وحتى تاريخ تقديم هذه الدعوى لا يزال ممتنعا عن تنفيذ التزامه المذكور رغم المطالبه المتكررة .
وكان من الثابت قانونا بحكم المادة 158 من القانون المدني: انه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى .
و من الثابت قانونا بحكم المادة 220 من القانون المدني . انه يجوز الاتفاق على اعتبار المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
وكان من الثابت فقها واجتهادا أن امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته العقدية يشكل خطأ من قبله يوجب عليه التعويض وان الخطأ في مثل هذه الحالة يعتبر مفترضا بمجرد الامتناع عن تنفيذ التزامه العقدي.
( عبد الرزاق السنهوري _ نظرية العقد _ صفحة 956 _ فقرة 851 }.
وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على:
{ إن المادة 158 من القانون المدني تسوغ الحكم بالتعويض عند حلول الإخلال بالعقد وعدم تنفيذه ولا يشترط أن ينص العقد على توجب التعويض أو مقداره. وإن ما يلتزم به البائع لا يقتصر على إعادة الثمن المقبوض }.
( قرار محكمة النقض رقم 693 أساس 322 تاريخ 8/4/1982 المنشور في مجلة المحامون صفحة 1124 لعام 1982 ).
وكان من الثابت بنص المادة 222 من القانون المدني انه:
1_ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أوللتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
2_ ومع ذلك، إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشأ أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
وحيث ان الموكل يقدر الضرر الذي أصابه جراء امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزامه التعاقدي بمبلغ وقدره /00000/..........
ليرة سورية شاملا الخسارة التي لحقت به وفوات الكسب الذي فاته.
وحيث ان المدعى عليه لدى علمه بعزم الموكل على الزامه بتنفيذ التزامه العقدي قد اخذ يسعى لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الموكل من التنفيذ عليها لتحصيل التعويض الذي قد يترتب له بنتيجة المحاكمة الأمر الذي يوجب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت وخاصة وان تلك الأموال تعتبر قانونا ضامنة لديونه وفق ما نصت عليه ( المادة 235 من القانون المدني ).
وحيث ان الموكل يستند في طلبه بإلقاء الحجز الاحتياطي إلى عقد خطي مما يرجح احتمال ترتب حق له بذمة المدعى عليه ويجعل طلبه متوافقا وأحكام الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات.
لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت. وذلك في غرفة المذاكرة، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات.
2- دعوة المدعى عليه إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة.
3- تثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا.
4- إلزام المدعى عليه بان يدفع للموكل التعويض المطالب به مبلغا وقدره /......../......... ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
5- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
.............. في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اتفاقية الرياض لتسليم المجرمين انس اسمير صيغ الدعاوى والإجراءات 0 24-03-2011 06:34 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي المحامي عارف الشعَّال الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 26-10-2009 09:40 PM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM


الساعة الآن 04:22 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع