منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 5411 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-12-2009, 06:05 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


Post دعوى إبطال عقد صلح أبرمه محام أمام المحكمة انطوى على مخالفة النظام العام

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ......


الجهة المدعية: السيد........، يمثله المحامي..........، بموجب سند التوكيل المرفق.
المدعى عليه: السيد.......، المقيم في..... - حي...... - شارع..... - بناء...... - طابق.......
الموضوع:إبطال عقد صلح.
الوقائع: سبق للمدعى عليه وأن أقام الدعوى، ضد الجهة المدعية، أمام الغرفة....... لدى محكمتكم الموقرة سجلت لديها برقم أساس /..../ لعام...... طالبا فيها تثبيت شرائه للمقسم رقم /.../ من العقار رقم (...... ) من منطقة........... العقارية وتسجيل ذلك المقسم على اسمه لدى أمانة السجل المؤقت بـ.............
وكانت الجهة الموكلة قد تقدمت في تلك الدعوى بدفوعها المنصبة على بطلان ذلك البيع لمخالفته أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974.
وبتاريخ../../.... وبدون علم الموكل أو معرفته قام المحامي الوكيل المكلف بحضور تلك الدعوى بإبرام عقد صلح مع المدعى عليه
تضمن إقراره بصحة دعواه والتنازل عن طلبات الجهة الموكلة ودفوعها في تلك الدعوى جميعها...... ومن ثم أصدرت المحكمة الناظرة
بتلك الدعوى القرار رقم (.... ) وتاريخ../../.... متضمنا تثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين.
ولما كان من الثابت أن القرار المذكور يعتبر عقدا وثقه القاضي بصفته الولائية، وبالتالي فهو يقبل إقامة الدعوى بطلب إبطاله أمام محكمتكم الموقرة بوصفها مختصة للنظر بأساس النزاع، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض:
{ عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قرارا يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وإنما تقام الدعوى بإبطال العقد }.
( قرار محكمة النقض رقم /973/ أساس /959/ تاريخ 22/6/1970 المنشور في مجلة المحامون لعام 1970 صفحة 328 اجتهاد).
ولما كان من الثابت قانونا أن الوكالة القضائية قاصر استعمالها على المرافعة والمدافعة أمام القضاء فقط، عملا بالأحكام والنصوص
التي تم بموجبها إحداث مكتب تصديق الوكالات القضائية والتي خولت نقيب المحامين، استثناء من قانون الكتاب بالعدل، توثيق الوكالات
القضائية المنظمة للمحامين من قبل الأفراد والهيئات لتمثيلهم أمام مختلف المحاكم ( المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 1953 والتعليمات التطبيقية له ) حيث نصت تلك المواد على حصر اختصاص السيد نقيب المحامين بتوثيق الوكالات القضائية التي تنظم للمحامين من أجل
استعمالها في المرافعة والمدافعة في الدعاوى القائمة أمام المحاكم فقط، وتلك الوكالات لا يمكن استعمالها ولا تنتج أي أثر قانوني خارج نطاق المدافعة والمرافعة، وبالتالي فهي غير مقبولة في إبرام عقد أو التوقيع عليه أو توثيقه لدى أية جهة رسمية كانت...... .
وكان من الثابت أن السيد وزير العدل، تفسيرا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 57 المذكور، قد أصدر البلاغ رقم /40/ تاريخ 19/9/1954 الذي نصت الفقرات ( د،ه،ز) منه على: دً ـ والمقصود من الوكالة القضائية التي جعل القانون أمر تصديقها من اختصاص النقيب أو مندوبه هو التوكيل الصادر للمرافعة أو المراجعة لدى المحاكم ودوائر النيابات العامة والتحقيق والتنفيذ وأما ما عدا ذلك من التوكيل فإنه من اختصاص الكاتب بالعدل ً.
ًه ـ وإذا تضمنت الوكالة التي يصدقها النقيب أمورا خارجة عما ورد في البند المتقدم وجب اعتبارها لغوا وعلى جميع الدوائر ولاسيما امانات السجل العقاري ان ترفض العمل بها وكذلك يعتبر لغوا ما يرد في الوكالات التي يصدقها الكتاب بالعدل من امور تدخل في نطاق الوكالات القضائية.
ز- واما الوكالة التي تجمع بين المرافعة والمراجعة القضائية وبين امور اخرى فقد اصبحت ممنوعة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 57 المتقدم الذكر.
ولما كان من الثابت ان الصلح المدعى بطلب ابطاله قد ابرمه المحامي الوكيل بموجب وكالته القضائية التي وعملا بالبلاغ السابق الذكر لا يجوز ان تتضمن تفويض الوكيل بابرام عقد صلح وان مثل ذلك التفويض الوارد في سند التوكيل الذي استعمله يعتبر عملا بالفقرة هـ المشار اليها سابقا لغوا وغير منتج لاي اثر قانوني
ولما كان العقد المذكور قد ابرم من قبل شخص غير ذي صفة وبالتالي يعتبر باطلا وغير منتج لاي اثر قانوني عملا باحكام المادة 518 من القانون المدني ( يشترط في من يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح )
ولما كان من الثابت ان عقد الصلح المدعى بطلب ابطاله قد وقع باطلا ايضا كون الصلح المقرر تثبيته فيه قد انصب على امر ممنوع بنص القانون ومخالف للنظام العام
( المادة 519 مدني: لا يجوز الصلح في مسائل متعلقة بالحالة الشخصية او بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم )
ذلك ان الصلح قد تضمن الطلب من المحكمة تثبيت بيع يتعلق بعقار فتحت له صحيفة لدى امانة السجل المؤقت ب.... بتاريخ../../..
وان شراء ذلك العقار بحسب اقوال المدعى عليه قد تم بتاريخ../../.. اي بعد افتتاح الصحيفة العقارية لدى امانة السجل المؤقت واعطاء الشقة موضوع ذلك البيع رقم تسجيل وبالتالي وعملا باحكام الفقرة ب من المادة 5 من القانون رقم 14 لعام 1974 فان ذلك البيع يعتبر باطلا بطلانا مطلقا اي ان النص القانوني المذكور قد اعتبر ان ذلك البيع ممنوعا بنص القانون
وكان من الثابت ان الاجتهاد القضائي قد استقر على:
ان عدم تسجيل عقود بيوع اقسام العقارات المشار اليها في البند 3 من المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها اذا لم تكن الادارة بمجرد اعطاء الترخيص بالبناء قد قامت بما اوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص واوصاف العقار ومصور الاقسام مبينا عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها
( قرار محكمة النقض رقم 1403 اساس 1526 تاريخ 5/11/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 130 )
لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء احكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من ان البلدية قامت بفتح صحائف لاقسام البناء مبينا عليها الرقم الاصطلاحي واسماء طالبي الترخيص مع اوصاف العقار وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد اعطاء الرخصة حتى اذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان )
( قرار محكمة النقض رقم 1706 اساس 1599 تاريخ 28/12/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 131 )
ان البحث في مدلول الفقرة ب من المادة 5 من قانون اعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما اذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد او قبله حتى اذا لم يكن مفتوحا بذلك الوقت فلا مجال للبحث بالبطلان
( قرار محكمة النقض رقم 2653 اساس 1990 تاريخ 22/12/1983 سجلات محكمة النقض )
ولما كان من الثابت ان الادعاء المقدم ابتدأ بطلب تثبيت شراء شقة وتسجيلها في قيود السجل المؤقت والمقترن بابراز عقد بيع عادي منظم خارج السجل المؤقت موضح فيه رقم تسجيل الشقة لدى امانة السجل المؤقت المراد تثبيت البيع الجاري عليه... قد انصب وفق احكام الفقرة ب من المادة 5 من القانون رقم 14 لعام 1974 وفقا للاجتهاد القضائي المستقر على امر يخالف النظام العام على اعتبار ان الفقرة ب من المادة 5 من القانون رقم 14 لعام 1974 قد نصت على بطلان عقود البيع التي تجري خارج دائرة السجل المؤقت والمنصب على العقارات او اجزاء العقارات المشمولة باحكامه بطلانا مطلقا اي اعتبر النص القانوني المذكور ان هنالك حالة بطلان تتعلق بالنظام العام..... وكان ذلك البطلان لا تلحقه الاجازة... ولا يجوز التنازل عنه.... كما لا يجوز للمحكمة ان تثبت صلحا موضوعه ذلك البيان الباطل نظرا لوجود مخالفة للنظام العام
ولما كان من الثابت قانونا انه اذا كان العقد باطلا اجاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ان تقضي بذلك البطلان ( المادة 148 من القانون المدني )
وكانت المادة 143 من القانون المدني قد اوجبت في حال ابطال العقد اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ولا يؤثر في ذلك قيام المدعى عليه بتنفيذ عقد الصلح الباطل ونقل الملكية لدى امانة السجل المؤقت وتسلمه لتلك الشقة وحيازته لها نتيجة لذلك العقد الباطل..... الامر الذي يوجب الزام المدعى عليه باعادة الشقة موضوع الدعوى الى المدعي وتسليمه اياها خالية من الشواغل وترقين تسجيل تلك الشقة عن اسم المدعى عليه لدى امانة السجل المؤقت واعادة تسجيلها على اسم المدعي لدى المرجع المذكور
ولذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
1- قيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح وضع اشارتها على صحيفة الشقة (...) من العقار رقم (...) من منطقة..... العقارية ب.....
ومن ثم دعوة الطرفين الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.
2- ابطال عقد الصلح موضوع القرار الصادر عن الغرفة.... لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (...../..... ) وتاريخ.../../..
3- اعتبار البيع الجاري ما بين الطرفين والمتعلق بالمقسم رقم /..../ من العقار (.... ) من منطقة.... باطلا بطلانا مطلقا وبترقين تسجيل ذلك المقسم عن اسم المدعى عليه واعادة تسجيله على اسم المدعي لدى امانة السجل المؤقت ب..... والزام المدعى عليه بتسليم الشقة موضوع ذلك البيع الى المدعي خاليا من جميع الشواغل.
4- ترقين اشارة هذه الدعوى بعد اعادة التسجيل على اسم المدعي لدى امانة السجل المؤقت ب.... اصولا.
5- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
..... في.../.../...
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل






التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
قانون السير المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:46 PM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM
قانون العمل الاردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 14-12-2004 02:28 AM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM


الساعة الآن 04:32 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع