![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ........ المدعي: ........، يمثله المحامي..........، بموجب سند التوكيل المرفق . المدعى عليهما:1 ـ...............، المقيم في..... - حي...... - شارع..... - بناء...... - طابق....... 2 ـ .......، المقيم في..... - حي...... - شارع..... - بناء...... - طابق....... الموضوع: إبطال عقد بيع. الوقائع: سبق للمدعى عليهما و ان ابرما بتاريخ../../... عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني العقار رقم (..../...) من منطقة.......... العقارية بـ..........، و تنفيذا لذلك البيع قام المدعى عليه الاول بتسليم العقار المباع إلى المدعى عليه الثاني. و حيث انه من الثابت في بيان القيد العقاري المرفق ربطا أن العقار موضوعقد البيع المشار إليه هو ملكا خالصا للموكل و ان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب اي حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للغير. و حيث ان المدعى عليه الأول لدى إبرامه البيع المذكور لم تكن لديه أية صفة أو علاقة بالعقار المتعاقد عليه، و لم يسبق للموكل ان فوضته أو وكلته بالتصرف بعقاره ( أو أن الوكالة التي يحملها عن الموكل قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير و لا تخوله حق البيع أو التصرف بذلك العقار ). و حيث انه من الثابت قانونا باحكام المادة 668 مدني انه: ( 1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. و بوجه خاص في البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء. 2 ـ و الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3 ـ و الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقا لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري ). وبالمادة 434 مدني أيضا: { 1 ـ إذا باع شخص شيئا معينا بالذات، و هو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. 2 ـ و في كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة }. و لما كان العقد المبرم ما بين المدعى عليهما لا يلزم الموكل وهو يملك قانونا طلب إبطاله كونه انصب على بيع ملك الغير الذي لا يسري بحق الموكل الذي هو المالك للعين المبيعة، كما وان تواجد المدعى عليه الثاني في عقار الجهة المدعية استنادا إلى ذلك العقد هو تواجد بدون سبب مشروع. و حيث انه من الثابت قانونا وفقا لنص المادة 143 مدني انه: { 1 ـ في حالتي إبطال العقد و بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل 2 ـ و مع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد }. فلهذا كله جئنا بهذه الدعوى نلتمس: 1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح. 2- دعوة المدعى عليهما إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة. 3- الحكم بإبطال عقد البيع المبرم ما بين المدعى عليهما بتاريخ../../... كونه انصب على بيع ملك الغير و اعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية و منع المدعى عليهما من معارضة الموكل في جمبع حقوقه الناشئة عن ملكيته للعقار موضوع ذلك البيع. 4- إلزام المدعى عليه الثاني بتسليم العقار موضوع ذلك البيع إلى الموكل خاليا من الشواغل و بحالة مماثلة لما كانت عليه قبل استلامه بموجب عقد البيع الباطل. 5- تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ......في.../../...... بكل تحفظ واحترام المحامي الوكيل
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
اجتهادات حول طرق الطعن | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 02:53 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
![]() |