مهام المحافظ وصلاحياته في قانون الإدارة المحلية
المحامي لؤي اسماعيل : (كلنا شركاء) 2/12/2009
يعين المحافظ بموجب مرسوم بعد أن تتوفر فيه كافة الشروط المطلوبة للوظيفة العامة ويعتبر المحافظ من أعضاء السلطة التنفيذية وعليه قبل مباشرة مهامه أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية وصيغته كما وردت في المادة 26 المعدلة من قانون الإدارة المحلية : " ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الديموقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية )
أولا – مهام المحافظ : يتولى المحافظ بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية العديد من المهام كما نصت عليها المادة 28 من قانون الإدارة المحلية ومن هذه المهام :
1- تبليغ جميع القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاعين العام والمشترك و الأجهزة التابعة للمحافظة والإشراف على حسن تنفيذها وعلى تنفيذ سياسة الدولة وخطتها .
2- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها .
3- القيام بالمهام التي تفوضه بها السلطة التنفيذية المركزية مما يدخل أصلاً في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.
4- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة وفقاً لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ، ومكتبه التنفيذي . ووفقا لذلك ليس للمحافظ التدخل في خصومات وخلافات الأفراد فهي لا تدخل ضمن مهامه وإنما تدخل في اختصاص القضاء وحده دون غيره وهو ما أقره الاجتهاد الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيث نص الاجتهاد على " لئن كان قانون التنظيمات الإدارية قد نص على منح المحافظ صلاحيات واسعة في حال الإخلال بالأمن والنظام إلا أن هذه الصلاحيات تظل منحصرة في نطاق منع التعدي والتجاوز على حقوق الغير حفاظا على السلامة العامة وليس له حق الدخول في تفاصيل المنازعات القائمة بين الأطراف المعنية وفرض الحلول عليهم لأن ذلك يعود أمر البت فيه إلى القضاء الذي له وحده حق الفصل بشكل نهائي فيما يعرض عليه من خلافات وإصدار الأحكام حولها ". قرار 8 أساس 56 لعام 1969 .
5- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وعلى ممثل النيابة أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحافظ في هذه الأمور . والمحافظ يعتبر بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية احد مساعدي النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية ( م 8 أصول محاكمات جزائية ) .
6- الأشراف على الجهات التابعة للسلطات المركزية والعاملة في نطاق المحافظة وذلك في حدود الاختصاصات الممنوحة لمجلس المحافظة .
7- ينفذ المحافظ باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية التعليمات التي يصدرها الوزراء، كل فيما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزارته وفيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي وللمحافظ أن يبدي ملاحظته على هذه التعليمات قبل تنفيذها وإذا أصر الوزير المختص خطياً تنفذ تعليماته، ويمكن للمحافظ حينئذ أن يرفع الأمر بعد التنفيذ إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيها، إلا أذا رأى أن التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الأمن العام فعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء. ومن مهام المحافظ كذلك موضوع جامعي الأموال حيث أن الخصم في دعاوى جامعي الأموال بحكم القانون والاجتهاد وقرارات مجلس الوزراء هو المحافظ ممثلا بإدارة قضايا الدولة وان ما يصدره المحافظ من قرارات تتعلق بهذه الأمور يكون أمر البت فيها عامة للقضاء العادي " في معرض تنفيذ القانون ذي الرقم 8 لسنة 1994 وتعليماته التنفيذية تكون قرارات المحافظ فيما يتعلق بأموال جامعي الأموال من اختصاص القضاء العادي " نقض سوري قرار 43 أساس 1823 والمنشور في مجلة المحامون لعام 1999
ثانيا – صلاحيات المحافظ : باعتبار أن المحافظ يمثل الشخصية الاعتبارية للدولة لذلك فهو يتمتع بالعديد من الصلاحيات حيث ألزم القانون مديرو ورؤساء الدوائر العائدة للوزارات التي لا تنقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية، وكذلك مديرو فرع المؤسسات العامة والمديريات العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك، طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالأمن العام والصحة العامة والراحة العامة على أن لا يؤدي ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة كما أن قوى الأمن الداخلي في المحافظة تنفذ الأوامر الصادرة لها من المحافظ كما يحق للمحافظ أذا رأى أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الأمن والنظام والسلامة العامة أن يطلب بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بقوى الجيش ، كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية أن يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع، وفي هذه الحالة يلبى طلبه ، ويتولى المحافظ بوصفه رئيساً للمكتب التنفيذي في المحافظة المهام التالية :
آ- يدعو المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويدير جلساته.
ب- ينفذ قرارات المكتب التنفيذي في المحافظة ويتقيد بها.
جـ- يكون حلقة الاتصال بين المكتب التنفيذي في المحافظة وبين السلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها هذا المكتب.
د- يقوم بشؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفقاً للاختصاصات المخولة له وللأحكام الخاصة بهم.
أما في حال غياب المحافظ فينوب قائد شرطة المحافظة عنه بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية ، كما ينوب عنه نائب رئيس مجلس المحافظة في جميع الاختصاصات والمهام المتعلقة بالمجلس ومكتبه التنفيذي .
ثالثا – محاكمة المحافظ : نصت المادة 35 من قانون الادراة المحلية على : " يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظين من الناحية المسلكية بعد إحالتهم إليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة عليهم لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى " . أما الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فلها القيام بجميع أعمال التحقيقات حول عمل المحافظ لكن دون أن يحق لها استجوابه فذلك يخرج عن نطاق صلاحياتها