![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() متابعة القضية : 2908 أساس لعام 2007 النظر في الطعن :قرار : 2927 لعام 2007 تاريخ : 20/11/2007 محكمة النقض - الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، خالد النجار . المبدأ : مسكن شرعي – إلزام الزوج بالتسليم . يلزم الزوج بتسليم الزوجة المسكن الشرعي . في أسباب الطعن : 1 – ليس للمحكمة أن تتجاوز طلب المدعية العارض بالتفريق تأسيساً على أن للزوجة أن تجمع طلبات متعددة في دعوى واحدة . 2 – المسكن الذي جرى الكشف عليه هو غير المسكن الوارد بعقد الإيجار الذي أبرزه الزوج كما أن تاريخ عقد الإيجار مؤرخ في 9/4/2007 بينما تم الكشف قبل ذلك بتاريخ 2/4/2007 مما يعني أن الكشف لم يجر على ذات السكن الذي استأجره . 3 – قرار الرسوم والمصاريف مشوب باللبس والغموض . في القضاء : حيث إن القرار المطعون ذكر وقائع الدعوى بصورة مفصلة وناقش كل واقعة على حدة مناقشة قانونية سليمة معللاً النتائج التي انتهى إليها بما يتوافق مع الأصول وحكم القانون . وحيث إنه لا داعي لإبراز عقد إيجار أو سند تمليك في معرض طلب المتابعة لأن الزوج ملزم بتسليم الزوجة المسكن الشرعي الذي جرى الكشف عليه أمام دائرة التنفيذ . وحيث إن القاضي أحسن تطبيق القانون عندما رد الطلب العارض المقدم من الزوجة بعد أن كان المدعى عليه قد تقدم بطلب المتابعة الزوجية وأسلف المدعية مقدم مهرها لأن طلب التفريق بهذه الحالة ما هو إلا تعطيل لطلب المتابعة مع التنويه أنه بإمكان المدعية الادعاء بصورة مستقلة بطلب التفريق ومع باقي الحقوق الزوجية إن رغبت بذلك وكان لها حق . وحيث إن الرسوم والمصاريف تحكم بها المحكمة وفق ما يكسبه كل طرف ولها تقدير ذلك . وحيث إن ما سلف بيانه يتضمن الرد على كافة أسباب الطعن التي غدت غير واردة على القرار الطعين . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً . القضية : 3488 أساس لعام 2007 قرار : 2955 لعام 2007 تاريخ : 27/12/2007 محكمة النقض - الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، محسن الخطيب . المبدأ : متابعة – دفع لدعوى النفقة . دعوى المتابعة دفع لدعوى النفقة الزوجية . أسباب الطعن : 1 – المحكمة قررت فوراً تعيين حكمين من الأباعد مخالفة نص المادة 112/3 من قانون الأحوال الشخصية . 2 – الأصل تعيين حكمين أن يكونا من الأقارب وخاصة ممن يكون لهما اطلاع على حال الزوجين قصوره على الاطلاع بينهما وهذه نقطة من النظام العام . 3 – قواعد الأصول توجب تلاوة تقرير الحكمين ليتسنى اطلاع طرفي الدعوى عليه ومناقشته ولم يسعيا إلى الإصلاح بين الزوجين . 4 – لا تستحق الزوجة النفقة كونه لا يوجد دخول وتفرض النفقة في حال الطرد ولم تثبت الزوجة كون الزوجة هي التي اقتنعت من الطاعن . 5 – تم فرض نفقة تجاوزت حدود نفقة الكفاية. 6 – المدعية لا تستحق النفقة ولا يجوز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي . 7 – دعوى المتابعة لم يتم البحث بها لا سلباً ولا إيجاباً . 8 – القرار المطعون به لم يتطرق إلى مقدم المهر المقبوض . في القضاء : الشكل : لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . الموضوع والمناقشة : لما كانت جلسة تسمية الحكمين صرح فيها وكيل المدعية الزوجة بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأهل وطلب تسمية حكمين من الأباعد بعد أن نفى وقوع الصلح بين الطرفين وإن وكيل المدعى عليه الطاعن لم يطلب تسمية حكمين من الأقارب وفي حال الطلب المحكمة ملزمة بدعوتهم وفق الأصول ويتعين عليه تسمية محكم أو أكثر من أهل الزوج ومحكم أو أكثر من أهل الزوجة والمحكمة تختار الأصلح والكفوء لهذه الغاية وهذا لم يتم أمام المحكمة مصدرة القرار فإنه يعتبر مقصراً والمقصر أولى بالإهمال . ولما كان كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر من الأسناد الرسمية التي لا يطعن بها إلا بادعاء التزوير وقد ورد بتقرير الحكمين أنه تم بذل أقصى الجهد في سبيل إصلاح ذات البين وقد ثبت أن معجل المهر غير مقبوض فالمدعية تستحق النفقة الزوجية والمحكمة حكمت بنصف المهر وفق نسبة الإساءة والمسؤولية التي قررها الحكمان لثبوت عدم وجود الدخول والخلوة الصحيحة وإن دعوى المتابعة هي دفعاً لدعوى النفقة الزوجية بوجود دعوى التفريق لعلة الشقاق ، مما يتعين رفض دعوى المتابعة لعدم الجدوى منها بوجود التفريق والمدعية تستحق المهر والنفقة بمجرد وقوع العقد الصحيح إذا كان المهر المعجل غير مقبوض سواء تم الدخول أم لم يتم والنفقة كانت نفقة كفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أو عسراً . مما يتعين معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن . وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رفض الطعن موضوعاً . القضية : 2872 أساس لعام 2007 قرار : 3033 لعام 2007 تاريخ : 4/12/2007 محكمة النقض - الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محسن الخطيب ، محمد عدنان شوربجي . المبدأ : مسكن – تقدير شرعيته . يعود تقدير شرعية المسكن إلى محكمة الموضوع . أسباب الطعن : 1 - موقف المحكمة غير محايد بالدعوى وقد أغفلت المحكمة دفوع الطاعن والزوجــة لا تستحق النفقة فقد تركت المنزل دون مسوغ قانوني والمسكن شرعي ومعجل المهر مقبوض . 2 – أخطأت المحكمة عندما اعتبرت أن المسكن غير شرعي . 3 – تقرير الحكمين مخالف للأصول وباطل وفاقد لأركانه وجاء خالياً من أية إشارة إلى الوقوف على أسباب النزاع بين الزوجين . 4 – بالغت المحكمة في مقدار النفقة . - الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه . حيث إن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية فهو حري بالتصديق وإن تقدير شرعية المسكن يعود للمحكمة وقد وجدت أنه غير شرعي وعللت ذلك تعليلاً قانونياً سديداً وإن الزوجة المطعون ضدها تستحق النفقة الزوجية بسبب عدم شرعية المسكن وإن مبلغ النفقة المحكوم به ضمن حدود نفقة الكفاية التي لا بد منها مهما كان حال الطاعن من العسر . وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة وقد علل لما قضى به أصولاً مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : - رفض الطعن موضوعاً . القضية : 2200 أساس لعام 2007 قرار : 1871 لعام 2007 تاريخ : 19/6/2007 محكمة النقض – الغرفة الشرعية السادة : عادل بندق ، محمد عدنان شوربجي ، خالد النجار . المبدأ : مسكن شرعي - الإفصاح عن شرعيته . لا يوجد نص قانوني يلزم المحكمة بالإفصاح عن شرعية المسكن قبل الحكم . أسباب الطعن : 1 - بطلان محضر المجلس العائلي وإجراء التحكيم لعدم حضور الزوج أو تبليغه . 2 - لم ترد المحكمة أو تناقش ما جاء في مذكرتنا المؤرخة في 15/2/2006 علة التفريق للعلل والعيوب أم للشقاق . 3 - لم تحسم المحكمة الخلاف على المهر قبل إحالة القضية على التحكيم . 4 - لم يكن الحكم مسبباً تسبيباً قانونياً ولم يرد على جميع الدفوع . 5 - يجب أن يكون الحكمين من الأقارب . 6 - يجب الإفصاح عن شرعية المسكن قبل الحكم . 7 - حكم المحكمة ... يثبت القيمة والمصاغ والمقدار والنوع كان من دون إثبات . في القضاء : حيث إن من ... باستدعاء دعوى المدعية أنها أقامت دعواها بطلب التفريق لعلة الشقاق وأن ما ذكر في متن استدعاء الدعوى من أن الطاعن عقيم هو سبب عرضي من أسباب طلب التفريق لعلة الشقاق وليس سبب رئيسي مما يجعل سبب الطعن المثار لهذه الناحية لا يرد على القرار الطعين . وحيث إن الطرفين تصادقا على أن المهر هو مائة وخمس وسبعون ألف ليرة سورية قبل إحالة القضية على التحكيم وتصادقا أيضاً على أنه لا يوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب . وحيث إن القرار تضمن الرد على كافة الدفوع المثارة أقام قضاؤه على أسباب قانونية . وحيث إنه لا يوجد نص قانوني يلزم المحكمة بالإفصاح عن شرعية المسكن قبل الحكم مما يجعل جميع أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين الذي جاء في محله القانوني ووفقاً للأصول . لذلك تقرر بالإجماع : 1 - قبول الطعن شكلاً . 2 - رده موضوعاً . المصدر مجلة المحامون أعداد متفرقة |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
اجتهاد , سورية , شرعي , متابعة , مسكن , نقض |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 09-02-2011 11:53 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
![]() |