منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 8246 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-12-2009, 02:32 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي تعليق على قرار انهاء العلاقة الزراعية ببدل نقدي لا يستوجب اختصام كافة المالكين

بتاريخ 8/11/2009 صدر عن محكمة النقض الغرفة الرابعة القرار رقم 5492 أساس 5504 لعام 2009 برئاسة المستشار عبد الهادي طبل وعضوية المستشارين مروان الأسود ومهيوب الحواط.
أسباب الطعن:
1- المدعي يملك سهاماً في العقار الشائع وكان يجب مخاصمة باقي المالكين المشتاعين والخصومة غير صحيحة
2- عقد المزارعة رقم 206 كان قد جرى تعديله بين المدعي ومالك أخر بحيث نظم عقد أخر برقم 178 تاريخ 5/12/2001 مع مزارع أخر هو خالد الحسن على مساحة (19) دونماً والقرار المطعون فيه ينال من حق المزارع الاخر.
3- لم يتضمن الحكم فقرة تتعلق بالرسوم والمصاريف.
في القضاء:
حيث أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الدرجة الأولى رغم تبلغه المدعو أصولاً ولم يدل بأي دفع بمواجهة دعوى المدعي وما أثير بلائحة الطعن إنما يثار لأول مرة أمام هذه المحكمة بالنسبة للأسباب ذوات الأرقام 1 و 2 و 3 مع التنويه إلى أن الحكم للمزارع بالبدل النقدي عن إنهاء مزارعته لا ينال من عين العقار ولا موجب لإدخال بقية مالكي العقار المشتاعين
وحيث ان سهو المحكمة عن إيراد فقرة في قرارها تتعلق بالرسوم والمصاريف لا يعدو الخطأ المادي الذي يمكن تصحيحه من قبل محكمة الموضوع بناء على الطلب سنداً للمادة 214 أصول محاكمات
وحيث أن محكمة النقض هي محكمة قانون عند الطعن للمرة الأولى وليست محكمة موضوع ولا يجوز إثارة دفوع موضوعية امامها ابتداء
وحيث أن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين رفض الطعن موضوعاً.
لذلك تقرر بالاتفاق :
رفض الطعن موضوعاً ومصادرة التامين.
ويرد على القرار نقاط ثلاث هي:
· إن شرط قبول الدعوى بالنسبة لأطرافها والحق المدعى به فيها ثلاثة هي (الصفة والأهلية والمصلحة) .
والصفة هي بصورة عامة الحالة التي يظهر فيها الإنسان أمام القضاء والتي تمكنه من المطالبة قانوناً بما يدعيه أو من الدفاع عن نفسه ضد ما يدعيه الخصم.
وإذا فقدت الصفة فيمن يباشر الدعوى كانت الدعوى غير مقبولة ولا يتوجب على احد الدفاع فيها وعلى المحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى من تلقاء نفسها في أية مرحلة كانت فيها الدعوى أو بناء على طلب الخصم.[1]
وبالرجوع للمادة 106 من القانون رقم 56 لعام 2004 القاضي بتنظيم العلاقات الزراعية نجد أنها قد أجازت لصاحب العمل الزراعي (المالك) بمراجعة القضاء لطلب استرداد أرضه المتعاقد عليها وفق أحكام القانون رقم 134 لعام 1958
أ‌- يحق لصاحب العمل الزراعي (المالك)بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون مراجعة القضاء المختص لاسترداد أرضه المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون رقم /134/ لعام 1958 وتعديلاته من المزارع خالية من الشواغل والشاغلين مقابل تعويض يقدر بتاريخ الادعاء بعد تقدير القيمة من قبل المحكمة المختصة بواسطة الخبرة .......
فاشترطت المادة بشكل صريح توفر صفة في طالب إنهاء العلاقة الزراعية وهي أن يكون مالكاً للعقار.
وحيث أن كلمة مالك تفسر بان يكون المدعي مالكاً لكامل العقار المطلوب استرداده تأسيساً على قاعدة المطلق يترك على إطلاقه وعليه فلا يجوز قبول الدعوى من مالك على الشيوع كونه مالك لجزء والنص ورد مطلقاً حصر القانون حق إنهاء العلاقة الايجارية بالمالك. والمالك وفقا لأحكام القانون المدني وكافة التشريعات العقارية هو المالك قيدا في السجل العقاري.[2]
وأما القول بان الحكم للمزارع ببدل نقدي لا ينال من عين العقار فهو قول مردود عليه بان القانون اشترط صفة معينة لمباشر هذه الدعوى بشكل صريح ولا يجوز تجاوزه وتفسيره بشكل يخالف صريح أحكامه والقول بغير ذلك هو من الخطأ المهني الجسيم خروج الهيئة المخاصمة عن تطبيق أحكام النص القانوني الصريح والواضح والذي ليس بحاجة إلى تفسير أو تأويل ،وعن وثيقة هامة في الدعوى ،يؤلف خطيا مهنيا جسيما.[3]
وبما أن هذه الصفة لم تتوافر في الدعوى وقضت المحكمة في الدعوى وفق مطالب المدعي فكان يتوجب على محكمة النقض نقض القرار لهذه الجهة أما القول بان ذلك دفع لم يثر أمام محكمة الموضوع هو قول مردود عليه بالاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض إن حق الخصومة من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي .[4]
· خالفت محكمة النقض القانون مخالفة صريحة فقد أوجبت المادة 208 على المحكمة الحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى فإن لم تحكم كان قرارها مستوجباً للنقض تأسيساً على أنها غفلت عن الحكم بما أوجب القانون الفصل فيه أما القول بان ذلك من قبيل الأخطاء المادية التي يجوز تصحيحها في غرفة المذاكرة فهو قول مردود ذلك بان للأطراف الطعن في الحكم لجهة المصاريف فقط عن كانت المحكمة لم تعلل سبب الحكم عليهم بها أو حكمت به بشكل مخالف للقانون إلزام الطرفين بالرسوم والمصاريف والأتعاب مناصفة دون بيان الأسباب يعرض الحكم للنقض[5]
· يفهم من القول بان محكمة النقض هي محكمة قانون عند الطعن للمرة الأولى بان محكمة النقض تكون محكمة موضوع في المرة الثانية والحقيقة أن محكمة النقض لا تكون محكمة موضوع إلا بعد نقض الحكم للمرة الثانية محكمة النقض محكمة قانون ولاتصبح محكمة موضوع إلا إذا قررت نقض الحكم للمرة الثانية[6].

[1] أصول المحاكمات المدنية للدكتور صلاح الدين السلحدار صفحة 83 وما بعد مطبوعات جامعة حلب.

[2] قرار 254/2006 - أساس 244 - الغرفة الايجارية اجتهاد 124 - مجلة المحامون لعام 2008 - الاصدار 03 و 04

[3]قرار 447/2007 - أساس 712 - غرفةالمخاصمة ورد القضاة اجتهاد 201 - مجلةالمحامون لعام 2008 - الاصدار 05 و 06

[4] قرار 461/1990 - أساس 576 - الغرفةالجنائية رقم مرجعيةحمورابي: 5348 اجتهاد 11 - مجلةالمحامون لعام 1990 - الاصدار 01 و 02 و 03

[5] قرار 1289/1974 - أساس 1459رقم مرجعيةحمورابي: 56809 اجتهاد 15 - مجلةالمحامون لعام 1975 - الاصدار 01 الى 12

[6] قرار 165/2005 - أساس 97 - الغرفة المدنية اجتهاد 214 - مجلة المحامون لعام 2008 - الاصدار 05 و 06







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 02-12-2009 في 02:39 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
إنهاء , اجتهاد , اجتهادات , بدل نقدي , علاقة زراعية , فسخ مزارعة , مالك , مالكين , نقض


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون السير المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:46 PM
قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 07-12-2004 01:39 AM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM


الساعة الآن 02:50 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع