منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 9474 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-12-2009, 07:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي تعليق على قرار لمحكمة النقض في قضية تقادم الأجور الزراعية العينية وفسخ عقد المزارعة لعلة تقصير المزارع بدفع الأجور.

تعليق على قرار لمحكمة النقض في قضية تقادم الأجور الزراعية العينية وفسخ عقد المزارعة لعلة تقصير المزارع بدفع الأجور.
أصدرت محكمة النقض الغرفة الرابعة القرارين رقم 4125 و4127 بتاريخ 21/9/2008 والقرار رقم 5681 تاريخ 1/12/2008
وتتلخص وقائع الدعاوى فيما يلي:
1- أقام بعض مالكي العقار الدعوى ثلاث دعاوي على المزارعين الثلاثة في العقار يطالبون فيها بحصة المالك عن خمسة عشر سنة سابقة لتاريخ الادعاء وبفسخ عقد الزارعة لعدم دفع المزارعين حصتهم من الإنتاج.
2- قام المدعى عليهم بالدفع بالتقادم الخمسي بقولهم إن الأجور الزراعية هي من الحقوق الدورية المتجددة والتي تقادم بمرور خمس سنوات على استحقاقها وبأن الفسخ لعدم دفع الحصة يستوجب الإنذار.
3- دفع المدعون ذلك بقولهم إنهم لم يطالبوا بأجور أراضي زراعية وإنما بأجر مثل حيث أن المادة 530 من القانون المدني قد نصت على وجوب اعتبار أجر المثل في حساب الأجرة في حال لم يتم الاتفاق على الأجور وبأن الإنذار غير مشروط في القانون.
4- ورد المدعى عليهم بالقول بأنه لا مجال للخلط بين أجر المثل المتعارف عليه بأنه تعويض عن الحرمان من الملكية وبين أجر المثل المعتبر كمقياس لحساب الأجرة في حال عدم الاتفاق عليها أو تعذر إثباتها كما أن قانون العلاقات الزراعية في المادة 115 منه تولى تحديد حصة المالك من الإنتاج فالحصة قابلة للتقدير وليست مجهولة جهالة تستوجب الأخذ بمعيار أجر المثل.
5- قررت المحكمة إجراء الكشف والخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء لتقدير حصة المالك عن خمس سنوات سابقة لتاريخ الادعاء.
6- وصدر قرار بالدعاوى الثلاث يقضي بإلزام المدعى عليهم بدفع الأجور المقدرة من قبل الخبراء عن خمس سنوات وعللت المحكمة ذلك بأن الأجور الزراعية تتقادم بمرور خمس سنوات على استحقاقها كونها من الحقوق الدورية وبرد طلب الفسخ كونه سابق لأوانه لعدم توجيه الإنذار.
7- طعن كل من المدعين لجهة تقادم الحصة وعدم توجب الإنذار في القانون والمدعى عليهم لجهة الخبرة.
8- صدر القرارين رقم 4127 و4125 عن محكمة النقض الغرفة الرابعة بتصديق القرارات المطعون بها وذلك على اعتبار أن الأجور الزراعية هي من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بمرور خمس سنوات بقرينة الوفاء ورد طلب الفسخ لعدم سبق المطالبة.
9- ثم صدر عن ذات الغرفة بذات الهيئة القرار 5681 تاريخ 1/12/2008 بنقض القرار المطعون ضده معللاً بما يلي: حيث تبين بأن الجهة المدعية تطلب الحكم لها عن حق دوري نتيجة لعقد المزارعة ولبدل نقدي بين طرفي الدعوى وحيث أن التقادم على تلك الحقوق الجارية على الأراضي الزراعية إنما يتقادم بمرور خمس عملاً بأحكام المادة 373 مدني هذا من حيث المبدأ وحيث أن طلب أجر المثل للحصص العينية غير المحددة إنما لا تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة وبالتالي فإنه ينطبق عليها التقادم الطويل لا الخمسي وحيث أن المحكمة مصدرة القرار كانت قد خالفت نص القانون فكان قراراها عرضة للنقض وحيث أن فسخ عقد المزارعة كما نصت عليه المادة 109 من القانون رقم 56 لعام 2004 لم تتضمن وجوب الإنذار لوجوب الفسخ بدليل أن القانون المذكور قد أكد في مواضع كثيرة عليه المادة 69 المتعلقة بفسخ العقد غير المحدد المدة إضافة إلى أحكام 105 منه وحيث أن محكمة الدرجة الأولى وما أعملته لوجوب الإنذار يكون قراراها والحالة هذه قاصراً في بيانه ومعتل في أساسه ويتوجب نقضه لهذه الجهة.
ويرد على القرارين 4125 و4127 ما يلي:
انتهت محكمة النقض إلى نتيجة صحيحة بناء على تعليل خاطئ فقد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى بانقضاء الالتزام بسقوطه بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 373 من القانون لمدني لكنها بنت ذلك التقادم على فكرة الوفاء وهو ما خالفت به نص المادة المذكورة حيث نصت المادة 373 الفقرة الأولى من القانون المدني على:
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين ،كأجرة المباني والأراضي الزراعية ،وبدل الحكر ،وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات.
فقد قضى النص سالف الذكر بسقوط الحق ولو أقر به المدين ومن المعلوم أن التقادم ينقطع إن أقر به المدين إذن علة سقوط الحق هنا ليست الوفاء.
وبالرجوع للأعمال التحضيرية في مجلس الشعب المصري نجد أن الفكرة التي نوقش النص على أساسها هي استقرار الأوضاع الاقتصادية فالحقوق الدورية المتجددة يدفعها المدين عادة من ريعه السنوي المتجدد فالمستأجر مثلا يدفع الأجرة من إيراده الشهري أو السنوي فإذا أهمل الدائن في المطالبة بهذه الحقوق الدورية المتجددة مدة طويلة من الزمن فتراكمت على المدين وكان للدائن أن يتقاضاها لمدة التقادم العادي أي لمدة خمس عشرة سنة اضطر المدين أن يدفعها من رأس المال وقد يجر عليه هذا الإفلاس والخراب.
من أجل ذلك وضع القانون حدا لتراكم هذه الديون خمس سنوات ميلادية لا تزيد فلا يستطيع الدائن أن يطالب بما تأخر منها لأكثر من خمس سنوات لأن ما مضى على استحقاقه منها أكثر من خمس سنوات يكون قد انقضى بالتقادم وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض السورية التقادم المنصوص عليه في المادة (373) من القانون المدني (الحقوق الدورية المتجددة) مبني على استقرار الأوضاع الاقتصادية وليس على قرينة الوفاء.[1]
كما يرد عليهما تأيدهما لمحكمة الدرجة الأولى في اعتبار طلب فسخ عقد المزارعة سابقاً لأوانه فالحقيقة أن قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 لم يشترط قيام صاحب العمل بتوجيه إنذار إلى المزارع يطالبه فيه بحصته من المحصول بل نص القانون على وجوب قيام المزارع بتسليم الحصة لصاحب العمل خلال مدة حددها في المادة 109 منه بل يفهم من النص أن الالتزام يقع على المزارع لا على صاحب العمل وليس على المدعي سوى أن يثبت عدم وفاء الأجور في موعدها وله ذلك بكل وسائل الإثبات وهو ما أوضحته محكمة النقض الغرفة الرابعة بقرار أخر لها نصت فيه على 1- إن المشرع اعتبر المزارع منذر بحكم القانون بدفع ما يترتب عليه لصاحب الأرض في المواعيد المذكورة ولا موجب لإنذاره من قبل المالك بوجوب دفع ما عليه وإن تقصيره بدفع ما بذمته يجعله مخلاً بالتزاماته العقدية ويغدو طلب إنهاء العلاقة قائما على أساس قانوني.
2- إن ذهاب المحكمة إلى القول بوجوب الإنذار إنما هو ذهاب مخالف لأحكام القانون الصريح والاجتهادات القضائية المبرزة في الاضبارة والتي تؤكد تكريس هذا المبدأ بكل وضوح وبصورة لا تحتمل التأويل والتفسير المخالف.[2]
ويرد على القرار 5681 التالي:
لم يشترط القانون لسقوط الحقوق الدورية بالتقادم سوى أن يكون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية أيا كانت مدتها يكفي أن يكون الحق دوريا متجددا ليتقادم بخمس سنوات وليس من الضروري أن يكون حقا ثابتا لا يتغير مقداره. فالحقوق التي تتغير مقاديرها من وقت لآخر تتقادم بخمس سنوات والحقوق الناشئة عن نفقات التدفئة المركزية والمصعد تعتبر دورية متجددة منطبقة على حكم المادة (373) مدني.[3]
وفي المذهب الذي نحته محكمة النقض في قرارها هذا مخالفة للمقصود من تشريع التقادم الخمسي.

[1] قرار: 2464 / 1969أساس: 445 / 1969 مرجعيةحمورابي: اجتهادرقم 29539اجتهادات القانون المدني تصنيف استانبولي ج1 ـج9 - اجتهاد رقم 1603مجلة المحامون \ 1970
[2] قرار محكمة النقض الغرفة الرابعة أساس 4241 قرار 4199 لعام 2009 المصدر سجلات محكمة النقض
[3] قرار: 226 / 1972أساس: 755 / 1972 مرجعيةحمورابي: اجتهادرقم 29545اجتهادات القانون المدنيتصنيف استانبولي ج1 ـج9 - اجتهاد رقم 1609







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أجور , تقادم , تنظيم العلاقات الزراعية , حصة , خمسي , زراعي , زراعية , فسخ مزارعة , قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإخلاء لعلة الهدم و البناء المحامي منير صافي أبحاث في القانون المدني 0 04-04-2011 01:02 PM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 07-12-2004 01:39 AM


الساعة الآن 04:20 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع