منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 44663 التعليقات 79
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-11-2009, 03:41 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

منذ مدة تعكف وزارة العدل على ما نسمع من إشاعات هنا وهناك وأخبار في بعض المواقع والنشرات الإلكترونية على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في سوريا

وبحسب معلوماتنا المتواضعة فقد تم تكليف أشخاص من كبار المختصين في الفقه والقانون لإعداد هذا القانون.

ومع ذلك فقد تم سحب هذا المشروع وتعديله أكثر من مرة كما سمعنا وقرأنا نظراً للاعتراضات التي ترد عليه من جهات متعددة.

ما لفت نظري شخصياً في معظم هذه الاعتراضات أنها اعتراضات من أشخاص غير مختصة لا بالمجال الفقهي والشرعي الديني الإسلامي، وغير مختصة كذلك بالمجال القانوني.

ما لفت نظري في الاعتراضات التي قرأتها قبل أن يتثنى لي قراءة مشروع القانون أن معظم الاعتراضات نشرت قبل نشر القانون أو مناقشته، وأنها كانت ضد مشروع مُسرَّب لم يتسنى لأحد وخصوصاً من المعترضين قراءته أو الاطلاع عليه، وأنها كانت سريعة جداً ومتسرعة وجاهزة ومعدة، ومبنية على السماع والتواتر.
لا أعتقد أن معظم المعترضين وصل إليه مشروع القانون أو اطلع عليه كلاً أو بعضاً، أو كان لديهم الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون وقراءته أو قراءة بعض ما جاء فيه....!!

ما لفت نظري أن كل الاعتراضات والتنديدات كانت ضد القانون جملة وتفصيلا وضد واضعيه المجهولين الظلاميين؟!، وكانت كلها تتهم مشروع القانون وواضعيه بأنه ظلامي ارتدادي رجعي ارتوازي زئبقي متخلف؟؟!! ولم أجد اعتراضاً واحداً مبنياً على دراسة جدية واقعية وحقيقية تبين مواطن القوة والضعف في القانون ، أو ما هي المواد أو الفقرات المعترض عليها.

لا أدري كيف يُناقش قانون بهذه الأهمية بهذه الطريقة وبواسطة التسريبات ودون وجود أي مرجعية؟!

مع العلم أنه وحتى يكون هناك موضوعية في النقد والتقييم لأي قانون يجب أن يكون هذا النقد ناجم عن دراسات مقدمة من مختصين. فأهل مكة أدرى بشعابها، فما معنى أن تعترض فنانة (مع احترامنا لكل المواطنين ولكل الفئات) على قانون أعده مجموعة من كبار العلماء والفقهاء (بحسب علمنا)، وما معنى أن يعترض شخص مسيحي على قانون ومواد متعلقة بالمسلمين ومتعلقة بأحكام وأصول الدين الإسلامي؟!


لا...
ما هكذا تؤكل الكتف!!
ولا هكذا يكون الحوار بين أبناء الشعب الواحد!!
ولا هكذا تكون مناقشة القوانين وإقرارها أو رفضها أو الاعتراض عليها!!


لا شك أن أي مواطن سوري معني بشكل مباشر أو غير مباشر بأي قانون سوري. وأنا لا أنكر على أحد حقه في إبداء الرأي حول أي قانون أو تأييده أو معارضته. ولكن جل ما أتمناه أن يكون النقد والدراسة والتأييد أو المعارضة غير ناجم عن السماع والنقل والتقليد (والتوقيع على بياض)، وإنما ناجم عن رأي حر شفاف علمي وعقلاني يراعي واقع البلد وخصوصيته ومصلحته.


من هنا وبعد أن وصل إلي عبر موقع نوبلز نيوز مشروع القانون فإني أرى من واجبنا كمختصين محامين وحقوقيين وأكاديميين وشرعيين أن نناقش هذا القانون مناقشة علمية موضوعية منهجية بعيداً عن ما أسميه الاعتراضات والدراسات الشعبية والاجتماعية التي لقيها هذا القانون ونسلط الضوء على ما فيه من ايجابيات وسلبيات انطلاقاً من أهمية دورنا ورأينا كمختصين، وإحياء لدور المحامين كنخبة مثقفة واعية مختصة قادرة على العطاء ونشر الوعي القانوني ومناقشة أي قانون قبل وبعد صدوره حتى لا يصدر القانون شبه ميت وبحاجة لتعديل وتعديل على التعديل منذ اللحظة الأولى لصدوره.
وذلك بعد أن أصبحنا أمة من المفتين والمشرعين والزعماء، والكل يريد أن يدلي بدلوه وينتقد ويعترض ويوافق بعلم أو بغير علم.
أضع المشروع بين أيديكم وأدعو كل المحامين لا سيما المختصين بالقضايا الشرعية وكل المهتمين والمعنيين لدراسته وكلي أمل بأن يحظى بما يستحقه من اهتمام ودراسة وأن نناقشه بكل موضوعية وشفافية وحيادية، وأن نناقشه مادة مادة لنسهل على صاحب القرار والمشرع اتخاذ أي قرار حول هذا المشروع وليكون أي قرار أو تعديل بشأنه ناجماً عن علم ودراية وخبرة ودراسة من مختصين حياديين موضوعيين.







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc nobles-news-25-11-2009-1.doc (206.5 كيلوبايت, المشاهدات 37)
التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 15-07-2010 في 05:42 PM.
رد مع اقتباس
قديم 26-11-2009, 03:44 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

بما أن القانون كبير أقترح أن نبدأ بمناقشته باباً باباً وأبدأ بالباب الأول:

اقتباس:
الجمهورية العربية السورية
وزرة العدل
المشروع الجديد لقانون الأحولالشخصية
القانون رقم / /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / / 1430هـ الموافق / / 2009
يصدر ما يلي:
قانون الأحوال الشخصية
الكتاب الأول
الزواج
الباب الأول
الزواج والخطبة
المادة 1
الزواج عقد ما بين رجل وامرأة تحل لها شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.
المادة 2
الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لاتكون زواجا.
المادة 3
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة 4
1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.
2-
إذ عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته حين قبضه.
3-
عدول أحد الطرفين عن الخطبة، أووفاته يجيز للخاطب، أو لورثته استرداد ما أداه من المهر، أو قيمته يوم استحقاق الرد إن تعذر رد العين.
4-
لا يسترد أحد الخاطبين ما قدم من الهدايا للآخر ما لم يكن هناك مقتضى شرعي أو عرف، أو شرط بخلاف ذلك.
5-
إذا توفي أحد الخاطبين لا تسترد الهدايا.
6-
إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي، أو معنوي يتحمل المتسبب التعويض.
7-
لا يتوقف استحقاق التعويض على أي عذر.

أرجو ممن له أي تعليق على مواد هذا الباب أن يتفضل بإبداءها لنناقشها جميعاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 26-11-2009 في 03:46 PM.
رد مع اقتباس
قديم 26-11-2009, 07:48 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

لم يتطرق ذكر تعريف الزواج في المادة الأولى إلى ذكر ان العقد على التأبيد وليس على التوقيت فلو تم التعديل ليوضح ذلك لكان أوضح مع اعتبار ان كتب الفقه فصلت في ذلك لكن كيلا يحتج احد بعدم وجود نص في القانون يمنع كون الزواج مؤقتاً.

بما أنه تم تعريف الزواج وعقد الزواج اساساً عقد قديم ومعروف فلا حاجة لذكر ما ليس زواجاً في المادة الثانية بل لو اقتصر النص على تعريف الخطبة (الخطبة طلب الرجل الزواج بامرأة معينة تحل له شرعاً).







رد مع اقتباس
قديم 28-11-2009, 12:08 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الملاحظة الأولى أن المواد من 1 إلى 3 هي نفسها الموجودة بالقانون الحالي النافذ.

الاختلاف كان في المادة 4 حيث أضيفت لها فقرات جديدة:

النص الحالي:

اقتباس:
المادة 4

1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرآة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرآة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز
2- إذا عدلت المرآة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته
3- تجري على الهدايا أحكام الهبة


النص الجديد المقترح:
اقتباس:
المادة 4
1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.
2- إذ عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته حين قبضه.
3- عدول أحد الطرفين عن الخطبة، أووفاته يجيز للخاطب، أو لورثته استرداد ما أداه من المهر، أو قيمته يوم استحقاق الرد إن تعذر رد العين.
4- لا يسترد أحد الخاطبين ما قدم من الهدايا للآخر ما لم يكن هناك مقتضى شرعي أو عرف، أو شرط بخلاف ذلك.
5- إذا توفي أحد الخاطبين لا تسترد الهدايا.
6- إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي، أو معنوي يتحمل المتسبب التعويض.
7- لا يتوقف استحقاق التعويض على أي عذر.

فما رأيكم في هذه التعديلات المقترحة على المادة 4؟







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 28-11-2009 في 12:29 AM.
رد مع اقتباس
قديم 29-11-2009, 06:15 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

خلفية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد




مقدمة :

لعل قانون الأحوال الشخصية أهم قانون في الدولة لاتصاله الوثيق بحياة و شخص الإنسان منذ أن يبصر النور و حتى الرمق الأخير .

و يتميز هذا القانون عن غيره بأن كافة أحكامه مستقاة من الشرع الحنيف أو لا تتعارض مع أحكامه .
و بالتالي فضلاً عن أهميته له حساسية خاصة لجهة المصدر الذي يجب الرجوع إليه في وضع أحكام و قواعد الأحوال الشخصية للإنسان .

و من جهة أخرى دأبت الحكومة عندما تكون بصدد إصدار قانون جديد له أهمية خاصة على طرحه للتداول على نطاق موسع نوعاً ما بغية استمزاج الآراء و ردود الأفعال حوله ، إضافة لتزويد الجهات و المؤسسات ذات العلاقة بمسودة مشروع هذا القانون لدراسته و إبداء الملاحظات التي تراها على هذا المشروع .
و طرح هذا المشروع من قبل الحكومة للتداول يستغرق سنوات طويلة أكثر من اللزوم حتى يأخذ حده من النقاش ، و قد فعلت الحكومة ذلك عندما أرادت طرح قانون جديد للعمل فطرحت مشروع منذ سنوات جرى تدوله كثيراً حتى وصل لمجلس الشعب حيث يناقش حالياً ، و كذلك الأمر حين بدأ الحديث منذ سنوات حول قانون جديد للأحزاب و لا أعلم الآن أين وصل هذا القانون .

تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007 :

أما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية كما تبين من الإعلام أن الحكومة قد شكلت لجنة في منتصف عام 2007 لوضع مشروع قانون للأحوال الشخصية ، و لم يتم الإعلان عن هذه اللجنة نهائياً و لم تفصح الحكومة عن عزمها هذا نهائياً ، و عندما انتهت هذه اللجنة من عملها أوائل الصيف الماضي يبدو أنها قدمت المشروع لمجلس الوزراء ، و بطريقة ما تم تسريبه ، فبدأت حملة انتقادات عنيفة لهذا المشروع .

حملة النقد لهذا المشروع :

لما كان هذا المشروع يهم كل إنسان ، فمن الطبيعي أن يبدي كل إنسان يعتبر نفسه معنياً به رأيه الشخصي حوله .
و بالمقابل يجب على من يتصدى لإبداء رأيه حول هذا المشروع أن يتوخى الموضوعية ، و يراعي صفته في كلامه ، و أن يكون طرحه من منطلق ثقافته و علمه ، فإن كان غير ملم بالقانون أو بالشرع فلا ينبغي له التطرق لهما في نقده و يكتفي بتناول الجوانب الاجتماعية أو غيرها مما يسمح مركزه بالتحدث عنها .
و لكن ما حصل هو قيام العديد بإبداء النقد لهذا المشروع و التطرق لجوانب قانونية و شرعية أيضاً دون أن يكون لديه إلمام بأي منهما .
و قد زاد سعير هذا النقد حتى أخذ طابع الحملة المنظمة ضدده خرجت عن أصول النقد الموضوعي و الهادف لتصل لحد التجريح و التطاول و القذف ، كما استغل البعض هذه الحملة لتمرير أفكار لا تتصل بالمشروع المطروح ، و حتى أن البعض جنح في نقده لحد إثارة الطائفية و المذهبية ، و لدي اعتقاد راسخ أن بعض من يقف خلف هذه الحملة ، لديه أهداف غير بريئة و أفكار لا يتسنى له ترويجها استغل هذه الحملة لتمرير تلك الهداف و الأفكار .
و فيما يلي بعض النماذج من العناوين التي جاءت في سياق هذه الحملة الشرسة ( لدي الأسماء و المقالات ) :

قانون الأحوال الشخصيّة "الجديد": أهلاً بن لادن!

انتظرنا قانون يرتقي إلى مستوى مفهوم الإنسان فكان قانوناً يحمل فكر طالبان!

رسالة إلى الوزيرات والنائبات والمديرات المنكوحات والموطوءات .

قانون أسلمة سوريا .

أي إنصاف سيقدمه لهن قانون العار ؟

خففن الوطء عنكنّ قليلاً و أعلنّ رفضكنّ للمشروع الظلامي .

طيور الظلام تشرع في سوريا .

القانون الجديد يعيد القيد إلى معصم المرأة السورية وينتهك حقوق الطفولة!

قانون الأحوال الشخصية فتوى جديدة لقتل الوطن .

قانون الأحوال الشخصية هو قانون دفن الحداثة ويشبه مسلسل "ليس سراباً"

كارثة الأحوال الشخصيّة القادمة في سوريّة .

بعد عامين من التكتم: مسودة مشروع قانون أحوال الشخصية يعيدنا إلى زمن الحريم!

مشروع قانون الحط من المرأة والطفل، وتفتيت سورية، معتمد من قبل رئاسة مجلس الوزراء!

مشروع قانون "الأحوال الطائفية": لا خيار أمامنا إلا رفضه حفاظاً على ما تبقى لنا من حقوق الإنسان .

نساء العالم تقتحم حصون البرلمانات.. ونساءنا ما زلن موطوءات في مشروع قانون الأحوال الشخصية!

و عدا عن هذه العناوين المستفزة ، فإن المحتوى للغالبية العظمى من هذه المقالات كان يخلو من نقد حقيقي و بناء للمشروع ، حتى أنني أظن أن بعضهم كان يستعرض بالعنوان الذي انتقاه لمقاله دون الاهتمام بمحتويات المقال نفسه .

و الملفت للنظر أن كافة هذه الاعتراض تمت على أحكام هي موجودة سابقاً في القانون الساري حالياً ، و الذي صدر قبل أن يولد بن لادن و ظهور طالبان .

و تجلى أغلب هذا النقد و التجريح حول :

بعض المصطلحات التي وردت بالمشروع مثل عقد النكاح – الوطء – الذمي – الكتابية .....

و المعروف أن معظم هذه المصطلحات مستقاة من القرآن الكريم ، و بالتالي فإن تناولها بالانتقاد و في بعض الأحيان من أناس غير مسلمين ، مما يعني نقداً للقرآن الكريم نفسه على مبدأ (الحكي للجارة و التسميع للكنة ) .

كما تناول الانتقاد أيضاً السن المنخفض الذي وضعه المشروع للزواج ، و أطلق البعض عليه قانون اغتصاب الطفلات .

وتناول الانتقاد إيضاً أحكام العدة للمرأة وسميت من قبلهم بالإقامة الجبرية للمرأة ، مع التنويه بأن العدة للمرأة ليست مقصورة على الشريعة الاسلامية و إنما بكافة الشرائع و وضعت قوانين الأحوال الشخصية في سوريا لكافة الطوائف أحكاماً لها .

كما تناول النقد أيضاً جعل المذهب الحنفي هو المرجع في حال عدم وجود نص . و اتهم المشروع بسبب ذلك بالتطييف ، و المذهبية ، و محاولة فرض هذا المذهب على باقي المذاهب ، و كأن هذا النص لم يكن موجوداً بالسابق !! .

ولم يقل المنتقدون ما هو البديل ، أي في حال عدم وجود النص ماذا يطبق القاضي ؟

و أكثر ما تناول النقد هو أحكام الحسبة التي جاء بها المشروع الجديد ، و أنا أجزم أن الغالبية الساحقة ممن انتقد الحسبة لا يعرف عنها أكثر مما سمعه في الإعلام عن إحدى القضايا التي ذاع صيتها في مصر و انتهت بالتفريق بين الكاتب المعروف الدكتور ( حسن حنفي ) و زوجته بسبب إلحاده المعلن . و عدا ذلك لا يعرف عن الحسبة شيئاً ، و أحكام الحسبة في الواقع أكبر من ذلك و لها أسس و قواعد ، كما لها حكمتها و غايتها الجليلة ، و هي و إن سكت عنها القانون الساري حالياً و لم يتناولها بأحكامه ، لكن القضاء في سوريا أخذ بها و يطبقها ، و أنا شخصياً فيما مضى أقمت دعوى تثبيت نسب سنداً لأحكامها ، و سأتناولها بالبحث مفصلاً في غير هذا الموضع إن شاء الله .

انتقادات المحامين :

تناول العديد من المحامين هذا القانون بالنقد أيضاً ، و الحقيقة كانت هناك انتقدات علمية قانونية منهجية قارنته مع نصوص الدستور و المعاهدات الدولية ، هذه الانتقادات جديرة بالمناقشة فعلاً ، و لكن للأسف أيضاً كان هناك كثير من الانتقادات من المحامين غير علمية ، وسارت بالركب التجريحي للقانون بدون أي محتوى قانوني .

و أضرب بعض الأمثلة لانتقادات بعض المحامين ( لدي الأسماء و المقالات أيضاً ) :

المحامية أ . ي :

(( يتناقض مع الخطة الخمسية العاشرة التي أقرتها الدولة ومجلس الشعب التي فرضت ضمن الاستراتجيات إدخال التعديلات التشريعية للحد من العنف الواقع على المرأة وحماية حقوقها بما ينسجم مع سيداو وإصدار قانون مدني للأسرة يضمن حقوق أفرادها ويكرس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وجاء التناقض والمخالفة الصريحة لكل ما ذكر في كل مواد القانون المقترح دون استثناء ))

تصوروا قانون يتناقض مع خطة خمسية للدولة !!!!!!
و هل تصدر القوانين في بلدنا وفق خطط خمسية ؟؟؟؟

المحامية م . س :

(( إن هذا المشروع كرس العقلية الذكورية المتخلفة التي تسيطر على المرأة وتحولها إلى مجرد إنسان فاقد الأهلية! ومجرد أداة لإمتاع الرجل وتلبية رغباته! دون أن يحق لها حتى تقرير مصيرها ومستقبلها! فإن هي تزوجت دون رضا الولي الذي هو الأب أو الأخ أو الجد كان له فسخ الزواج أي تكن هذه المرأة، ومهما بلغت في العلم والمناصب من مراتب! فلا زال مصيرها بيد ذكور عائلتها.

فأي مستقبل تنتظره النساء السوريات في ظل قانون يتحكم بأحوالهن الشخصية من جهة وقوانين تبيح قتلهن من جهة أخرى؟!

لذلك لابد من الوقوف يداً واحدة في وجه كل من يحاول تمرير هذا المشروع. ولابد من العمل معاً للحصول على قانون يحترم إنسانيتنا وحقوقنا كمواطنين في بلد أسمه سورية هو لنا جميعاً دون تفرقة بيننا على أساس الدين أو الجنس أو الطائفة ))


المحامية م . ح :

(( ألم يعيدنا هذا القانون لعصر الاسترقاق وفرض العبودية القسرية على النساء؟! ألم تشكل المادة التي تقول: تنحصر حقوق الرجل على الزوجة في صيانة نفسها وطاعة زوجها والحرص على ماله، ألم تشكل هذه المادة في إطار الممارسة وعي مشوه ينقل العلاقة بين المرأة والرجل من علاقة تشاركيه إلى علاقة السيد بالمسيود؟! والمالك بالمملوك؟! ناهيك عن الإهانة للمرأة حينما نص على أن تنحصر حقوق الرجل على الزوجة في صيانة الزوجة نفسها! عجباً! إذا لم يكن للمرأة زوج يرتب عليها هذا الحق هل تفرط بنفسها؟ وذلك بمنطق المقابلة (إذا أسقط حق الرجل سقط محله)! وبمنطق المقابلة أيضاً: لماذا لم ترد هذه الفقرة في حقوق المرأة على زوجها لماذا لم يكن من حقها عليه أن يصون نفسه؟!

وفي المادة 99 والتي توضح مدى الكرم الحاتمي للزوج في السماح لزوجته بزيارة أهلها واستزارتهم بالمعروف! تصوروا: (السماح)! دققوا في هذه الكلمة التي تعبر عن التبعية والخضوع! ليصبح عقد الزواج صك عبودية وعقد إذعان وملكية واحتكار! وحسب ما جاء في القانون المدني: (لمالك الشيء استخدام شيئه بالطريقة التي يريدها)! ومَن يكون بيده الحق بالسماح يكون بيده أيضاً الرجوع عن هذا السماح، لتبقى أسيرة جدرانها الأربعة! ويطبق المشروع المقولة القائلة: للمرأة الخروج في حياتها مرتان مرة من بيت أهلها إلى بيت زوجها، والثانية من بيت زوجها إلى القبر!

فهنيئاً لكن أيتها النسوة بهذا المشروع.. فلن تخرجن إلا برضى أزواجكن من كنتن: سفيرات أو وزيرات، مديرات أو قاضيات، طبيبات أو عالمات، أميات أو جاهلات.. ومَن كان زوجكن: جاهلا، أمياً، عاطلاً، لصا،ً تاجر مخدرات! ))



المحامي ب . و ( الراجح أنه من أتباع الديانة المسيحية ) :

(( أليس التمييز ضد المرأة هو تمييز عنصري؟! ولماذا للرجل أربع نساء بينما المرأة مواطنة تقدم للوطن أبحاثا وعلوما وتقوم بأعمال الرجال وتشارك في المعلوماتية وتصل على أعلى الدرجات العلمية والوظيفية وأثبتت كفاءة عالية حتى في القوات المسلحة بعد أن تغيرت أساليب القتال واندثر السيف والغزو ليحل محلهما العلم والتفوق المعرفي؟!

فهي بهذا العصر مثل الرجل تماما في خدمة الوطن. فلماذا نريد تقزيمها؟! لماذا لا نفرح لها ولنا بالتساوي؟! فهي أختنا وابنتنا وأمنا وحبيبتنا، وهي المبدعة الحنونة الرقيقة الأمينة المحبة المعطاءة المسامحة الجميلة الدافئة اللطيفة..

لماذا إصرار المشروع هذا على أن تكون المرأة هذه موطوءة وهي عرضنا؟ أيريد لها أن تعود إلى عصر الحريم؟! ربما نخافها إن كانت متساوية معنا! ونخجل من جهلنا إن كانت كاملة الأهلية! ولا نعرف أن نتعامل معها بالندية! ))


كما يقول في موضع آخر :

(( فالناس سواسية كأسنان المشط، وهم متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولا فضل لعربي أو أعجمي إلا بما يقدمه من فائدة إلى الوطن. فالتمييز سواء بين مسلم (وذمي) أو كتابية أو رجل وامرأة هو تمييز عنصري بكل معنى الكلمة، وهذا التمييز العنصري معاقَب عليه في قوانين كل الدول، وانحسر عن معظم أرجاء الكرة الأرضية. والمهم هنا أنه خرق للمواطنة، ويسبب الألم لكثير من السوريين دون أن يجلب أي فائدة. ثم إنه يغطي تعسف زوج نكل بعقد الزواج علناً وأمام أعين العدالة، ليتفلت من آثاره فقط لأنه مسلم. وفي الحقيقة فيها إلغاء صريح لحقوق المواطنة، وفيها جحود وعقوبة كبيرة للشاهد لأنه (ذمي)، دون أن ينص التشريع السوري على عقوبة بهذا الاسم ))

بعض الكتاب يهاجمون الحملة :

و بعد أن أخذت هذه الحملة منحى غير طبيعي و غير متوازن ظهرت أقلام تنتقدها و منهم الكاتب محمود عنبر الذي قال في مقال له بمجلة أبيض و أسود ما يمكن أعتباره زبدة الكلام حول هذه الحملة :

(( لقد تفاءلنا عندما بدأت الحملة ضد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وازداد تفاؤلنا مع ازدياد زخمها، وقد توقعنا أننا على أعتاب معركة إعلامية بين المؤيدين والمعارضين لكل فكرة من الأفكار الواردة في مسودة القانون، كشأن كافة الدول المتحضرة التي تطرح مثل هذه المشاريع للنقاش العام، ولكن للأسف فقد طال انتظارنا طويلاً ولم نتمكن من قراءة مقالة واحدة تمثل وجهة النظر الأخرى، ومع الإمعان في انحراف الحملة عن أهدافها، واستهدافها للأفكار والمعتقدات بدلاً من استهداف مسودة القانون، كان من المنطقي أن تظهر مجموعة من الحملات السورية المضادة عبر (الفيس بوك)، ومنها ما كان متوازناً من حيث تركيزه على انحراف الحملة عن أهدافها، ومنها ما ذهب أبعد من ذلك، وحشد الجماهير لدعم القانون (على علاته)، ولكن مكمن الخطورة هو في أن معظم وسائل الإعلام السورية لم تتمكن من إقامة جسر للحوار بين فريقين، ولم تتمكن حتى من عكس وجهات النظر المختلفة، وبالتالي تبين عجز وسائل الإعلام عن القيام بواحدة من أهم أدوارها، وهي عكس النبض الجماهيري بتنوعاته، وليس وجهة نظر بعض المجموعات الناشطة فقط. وهذا ربما يؤشر لخلل في تركيبة الوسائل الإعلامية المحلية ))

نتائج الحملة :

نجحت هذه الحملة بالضغط على الحكومة لسحب المشروع و التنصل منه أيضاً حيث صدر بيان عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء جاء فيه :
أن بعض وسائل الإعلام تناقلت في الآونة الأخيرة معلومات غير دقيقة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية لا تستند إلى وقائع ومعطيات حقيقية في هذا المجال.
وقال المكتب إنه وبهدف تصحيح هذه المعلومات وتصويبها وعرض الخطوات والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع وحسما للجدل الدائر بهذا الخصوص نوضح الاتي.. بدأت الحكومة بعد عام 2000 بإجراء تقييم شامل للتشريعات النافذة بغية إعادة النظر فيها وتعديلها بما يلبي متطلبات التطوير وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما التشريعات التي مضى زمن طويل على العمل بها وهذا ما أكد عليه مجلس الشعب في دوراته المتعاقبة.
في ضوء ذلك طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة العدل كغيرها من الوزارات النظر بتعديل بعض القوانين الأساسية ومنها قانون السلطة القضائية وأصول المحاكمات المدنية وقانون الأحوال الشخصية الذي يعود نفاذه إلى عام1953.
وتنفيذا لذلك رفعت وزارة العدل جملة من مشروعات القوانين ومن ضمنها مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية ومشروع قانون الأحوال الشخصية.
ولدى تدقيق قانون الأحوال الشخصية من قبل رئاسة مجلس الوزراء لم توافق عليه شكلا ومضمونا فأعيد إلى وزارة العدل لدراسة الموضوع مجددا وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية ذات الصلة.
وعند إعادة الموضوع من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة سوف تتم دراسته طبقا للآلية المعتمدة في دراسة مشاريع القوانين وذلك من خلال عرضه على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم على مجلس الوزراء ثم رفعه بعد إقراره إلى الجهات العليا المختصة للنظر بإحالته إلى مجلس الشعب ليصار إلى عرضه على اللجان المختصة بالمجلس ومناقشته وفق الآلية المعتمدة في هذا المجال وطبقا للآلية التي تم عرضها فإن دراسة مشروع القانون ستكون كافية للوقوف بشكل دقيق على كل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تطرح حول هذا المشروع . ( انتهى البيان ) .

مع العلم أن اللجنة التي أعدت المشروع قد شكلت من رئيس مجلس الوزراء مما يدل عل ارتباطها به و لا علاقة لها بوزير العدل ، مما يطرح تساؤل و استفهام عن دور وزارة العدل بالمشروع الذي أتى على ذكره البيان ؟؟ !! .

التطور الأخير :

منذ حوالي الشهر عاد الحديث عن نسخة جديدة للمشروع تم تسريبها للصحافة ، و بدأت جوقة ( السيداو ) تتهيأ مجدداً للأنقضاض على هذه النسخة الجديدة و تستعد لعزف النغمة السابقة ، و يتزامن ذلك مع غموض من الحكومة إزاء هذه النسخة الجديدة فقد نسبت تصريحات لوزير العدل بعدم معرفته بهذه النسخة ، مع العلم أن بيان المكتب الصحفي لمجلس الوزراء أشار بكل وضوع أن المشروع السابق أعيد لوزارة العدل للدراسة و التنسيق ، مما يدل أن الكرة الآن في ملعب وزارة العدل ، و عندما يصرح وزير العدل بأن لا علم له بالنسخة الجديدة فهذا يعني أن كل الحديث عنها مجرد إشاعات و أقاويل و أن هذه النسخة مزورة أو مدسوسة طالما أن وزير العدل المعني المباشر بالموضوع نفاها كلياً و نفى علمه بها .
و بالمقابل و خلافاً لما ذكره وزير العدل المعني بالموضوع ، أدلى الأب أنطون مصلح رئيس المحكمة الروحية للروم الكاثوليك في مقابلة صحفية بتاريخ 22/11/2009 قائلاً :

(( من حوالي الأسبوعين اتصلت دائرة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء بالطوائف المسيحية الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، وطلبوا منهم أن يحضروا لاستلام مسودة القانون الجديدة وبالفعل تم استلام المسودة من دائرة الشؤون القانونية لرئاسة مجلس الوزراء. وعلى هذا الأساس بدأنا العمل على النسخة المرسلة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء))

و حيث أن الأب مصلح شخصية رسمية أيضاً بوصفه رئيس محكمة روحية له مصداقية ، و لا يعقل أو يتصور أن يقوم بتلفيق الأخبار ، مما يعني أن تصريح وزير العدل المنسوب إليه - إن صدق - غير صحيح و الملفت أنه لم تقم وزارة العدل أو مكتبها الصحفي بنفي أو تأكيد هذا الكلام حتى الآن .
و إزاء هذا التناقض بالتصريحات و الغموض الذي يكتنف موقف الحكومة إزاء الحديث عن النسخة الجديدة ، لا يسعنى سوى الاستنتاج بأننا أمام موقف مريب و شاذ تجاه النسخة المطروحة للنقاش حالياً ، يجب على الحكومة العمل على تلافيه فوراً بكل شفافية و وضوح و صراحة .


ملاحظة شخصية حول النسخة الجديدة للمشروع :

سبق أن اطلعت منذ أيام على نسخة جديدة للمشروع في أحد المواقع تختلف عن النسخة التي أرفقها الأستاذ ناهل مع هذا الموضوع و احتفظت بنسخة عنها ، و عندما عدت لذات الموقع لوضع الرابط للمقارنة ، و جدت أنهم سحبوا هذه النسخة و وضعوا نسخة أخرى مطابقة للنسخة المرفقة بهذا الموضوع ، و لدى التقصي عن النسخ الجديدة للمشروع في بقية المواقع المهتمة به وجدتها متطابقة مع النسخة المرفقة من قبل الأستاذ ناهل ، و لكن هذا لا يمنع من التعاطي بحذر مع هذه المسودة حتى يصدر موقف رسمي يتبنى إحدى النسخ المتداولة في حال وجود أكثر من نسخة .


----------------------------------------------


أوجه كل التقدير للأخ ناهل على تفاعله مع هذا الموضوع الهام و على الطريقة التي تناوله بها بالتعليق على مواده بشكل متسلسل ، و برأيي أن هذا الموضوع له أولوية في الوقت الراهن على باقي مواضيع المنتدى نظراً لحملة التشويه و الافتئات الذي يتعرض لها هذا المشروع ، فضلاً عن أنه يهم كل إنسان و أسرة في المجتمع ، راجياً من الزملاء الأفاضل إيلاؤه الاهتمام اللازم ، من نقد أو اعتراض أو تأييد أو تعليق .
فهذا المنتدى هو المكان الرحب و المناسب لطرح مثل هذه المواضيع .

و لي عودة قريبة بإذن الله للتعليق على أحكام الخطبة الواردة بالمشروع .






رد مع اقتباس
قديم 02-12-2009, 02:45 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي يحيى أبو سمير
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي يحيى أبو سمير

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي يحيى أبو سمير غير متواجد حالياً


Post رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

بدايـــــة :

الأساتذة الكرام لكم كل الشكر على طرح الموضوع للمناقشة .

والذي يعتبر المنتدى والمشاركين فيه هم من بين أولى الناس لمناقشة هذا الموضوع والتحدث فيه

( مع العلم انه وفي هذا الموضوع بالذات رأينا الجميع من أصحاب الاختصاص أحيانا ومن غيرهم أحيانا كثيرة وكثيرة . قد اخذوا في التعليق عليه وفي مناقشته . أحيانا على علم ودراية . وأحيانا أخرى بدونهما )

ومما يلفت النظر إليه في بعض المناقشات والتعليقات التي ظهرت سعة المصطلحات والأوصاف التي وصف بها مشروع القانون الجديد. بل والاستفاضة في وصفه بأوصاف تخرج عن حدود النقد والتشريح القانوني و العلمي للمواد المدرجة فيه لتصب أحيانا (ومن قبل البعض ) في خانة التهكم والتهجم على مشروع القانون أحيانا بل وعلى واضعيه أحيانا أخرى .

( مع العلم أن من وضع المشروع هم من رجال العلم و الفكر القانوني المرتبط بالممارسة العملية. ولبعضهم خبرة أكثر من ثلاثين عاما في محاكم دمشق وفي محاكم الأحوال الشخصية بالذات .

وهذه فرصة جيدة ننتهزها لنقدم لهم الشكر على الجهود المباركة التي بذلوها .

وهم في نهاية المطاف مجتهدون مأجورون . في حال الخطأ وأشد أجرا في حال الإصابة .

نبدأ نقاشنا هذا بالتوطئة التالية :

من الجيد أن نقرر بداية انه لا أحد يملك حق مصادرة رأي أحد .

و من الجيد أن نقرر أنه لا أحد يستطيع أن يحتكر ولوحده الحقيقة دون غيره فيكون هو على حق وما سواه على الباطل .
ومن الجيد أن نقرر أنه لايمكن لفئة قليلة مع احترامنا لها أن تصدر بيانا ترسل به الى مقام رئاسة الجمهورية الموقر تبدأه بمغالطة كبيرة فتقول انه بيان صادر عن مثقفي سوريا . بل من الامانة العلمية ان تقول أنه بيان صادر عن بعض مثقفي سوريا أو على أحسن تعبير تقول انه بيان لمثقفين سوريين .
ومن الجيد أن نقرر أنه لايمكن لفئة قليلة ومع احترامنا الشديد لهم أن يطالبوا بسحب مشروع قرار لا يوافق هواهم وهم شريحة قليلة ليفرضوا رأيهم ((مع تحفظنا عليه ))على أكثر من تسعة عشر مليون سوري

و من المفيد أن نردد هنا قول القائل ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب .

لذلــــك:

رجـــــاء

يرجى من جميع الزملاء ايلاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها . واغنائه بما يوصلنا إلى قانون أحوال شخصية يسهم في بناء مجتمع فاضل متكاتف متكامل .

مجتمع البنيان المرصوص .

مجتمع يشد أفراده بعضهم بعضا للنهوض به .

لنكون حيث يجب أن نكون. لنا الصدر دون العالمين أو القبر .

ولي عودة على مناقشة تعريف عقد الزواج والخطبة إن شاء الله

( مع التنويه أن النسخة التي بين أيدينا لا نعلم هل هي النسخة الأخيرة التي سيتم اعتمادها أم أن هناك نسخا أخرى قد تظهر لاحقا لاسيما وإنها نسخة تم الحصول عليها من الانترنت كما تفضلت ادارة المنتدى بالتنويه لذلك . وأنا بين يدي نسخة أخرى .

تبدأ بأحكام عامة ثم تتحدث عن تنازع القوانين من حيث المكان ثم تتحدث عن اختصاص المحكمة الشرعية ......... لذلك اقتضى التنويه ؟؟؟؟

ولكم الشكر






آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 02-12-2009 في 08:58 PM.
رد مع اقتباس
قديم 02-12-2009, 09:14 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

كل الشكر للأساتذة الأوائل الذين اهتموا وتجاوبوا مع هذا الموضوع الهام والعاجل (الأستاذ حازم زهور عدي والأستاذ عارف الشعال والأستاذ يحيى أبو سمير) والذي يخص كل المجتمع السوري. وأتمنى مزيداً من التجاوب من كل السوريين بلا استثناء.

وأخص بالشكر الأستاذ عارف على لمحته الكاملة المتكاملة المانعة الجامعة عن المراحل والمخاضات المتعثرة التي يمر بها القانون والطريقة التي تتم بها معالجته. وقد كان للحق أجرأ مني وأكثر إحاطة بتفاصيل ودقائق هذا الموضوع.

الملفت للنظر أنني وبعدما طرحت الموضوع تبين وكما تفضل الأساتذة الكرام ببيانه أنه لا توجد نسخة واضحة رسمية مؤكدة ومعتمدة.
وأن هذا الأمر يشوبه غموض وفوضى لا أدري إن كانت مقصودة أو غير مقصودة

تعددت النسخ المطروحة وكل نسخة مختلفة عن أخرى وكأن كل نسخة وضعتها لجنة أو وزارة مختلفة عن الأخرى.

وهذا يتحدث عن نسخة وذاك يتحدث عن نسخة ولا جامع ولا رابط يجمعهما ولا معلومات رسمية واضحة ومؤكدة عن هذا المشروع؟؟؟؟!!!!

لذلك وحتى لا تكون جهودنا عابثة وبلا قيمة وتضيع عبثاً (وأنا أضن بجهودنا أن تضيع دون جدوى) أتمنى من الجهات الرسمية ووزارة العدل تحديداً أو رئاسة مجلس الوزراء نشر النسخة النهائية من مشروع القانون وتوزيعها على الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة المحامين وفروعها وقضاة المحاكم الشرعية لدراستها وإبداء الرأي بشأنها حتى لا يترك الأمر على عواهله ونبقى حبيسين لهذه الفوضى التشريعية وهذا الجدل العقيم حول القانون والذي كاد أن يصل لدرجة حوار الطرشان.
وحتى يتم وضع القطار على العجلات الصحيحة والسير بهذا القانون بالقنوات الصحيحة لسن القوانين ومناقشتها ونقدها، والحصول على نسخة صحيحة ورسمية ومؤكدة من مشروع القانون، أرى وجوب إهمال أي نقد أو بيان أو اعتراض أو حتى موافقة لأنها لا تقوم على منهج وأساس علمي سليم، وتبقى في إطار الشائعات والسجالات والثرثرة عديمة الفائدة والتي نترفع أن نخوض فيها.

وتقبلوا تحياتي جميعاً.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 09-01-2010 في 07:24 PM.
رد مع اقتباس
قديم 05-01-2010, 07:16 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
abdoullahali
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


abdoullahali غير متواجد حالياً


افتراضي الحسبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية

الحسبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية

عبدالله سليمان علي : (كلنا شركاء) 5/1/2010

النصوص القانونية، بشكل عام، ليست مجرد أداة لتنظيم سلوك الأفراد ضمن المجتمع من خلال وضع الضوابط التي ينبغي التقيد بها، ورسم الحدود التي لا يجوز تجاوزها أثناء ممارسة الأفراد لسلوكهم تجاه بعضهم البعض، فهذه الغايات رغم أهميتها الجليلة إلا أنها تمثل فقط المستوى الأدنى من مهمة النص القانوني. أما المستوى الأعلى لهذا النص فإنه يتكون من خلال تعبيره عن الفلسفة العامة ومنظومة المبادئ الكلية التي يؤمن بها المشرع ويتوخى تأسيس المجتمع على أساسها وتطوير حياته ومفاهيمه وفق مضمونها.
وقانون الأحوال الشخصية، بشكل خاص، ليس مجرد نصوص قانونية تقتصر الغاية منها على تنظيم شؤون الزواج والطلاق والميراث وحل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد بخصوصها، بل هو تعبير عن الفلسفة الاجتماعية التي يريد المشرع أن تحكم تأسيس العائلة باعتبارها خلية المجتمع الأولى، وتعمل على تطوير المجتمع وفق الرؤية الخاصة التي عبر عنها في نصوص القانون.
وبالتالي يمكننا القول أن نصوص قانون الأحوال الشخصية تتضمن أسرار الشفرة التي يؤدي تناسخها إلى تكوين المجتمع عضوياً، وأن المجتمع يتكون ويتطور بالضرورة على نحو يعكس أسرار ورموز تلك الشفرة، فالمجتمع، مهما طرأت عليه تغييرات، لن يكون إلا صورة عن تلك الشفرة التي وضعها المشرع في نصوص القانون.
هذه الحقيقة تجعلنا ندرك مدى أهمية قانون الأحوال الشخصية وخطورة تأثيره على المجتمع، وقد لا يشابه هذه الأهمية إلا ما يتمتع به قانون التجارة من تأثير على الحياة الاقتصادية باعتباره يتضمن أيضاً تحديد الأدوات والوسائل التي تخول السوق من تحقيق الرؤية الاقتصادية التي يؤمن بها المشرع.
وعليه، كما أن تغيير المشرع رؤيته الاقتصادية من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي قد أدت إلى تعديلات تشريعية كبرى في القوانين الناظمة للتجارة والشركات والمصارف، وخلقت على الأرض واقعاً جديداً في حركة رأس المال وامتداداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الأمر الذي ترك تأثيره على بنية طبقات المجتمع التي اضطرت للاستجابة إلى اهتزازات حركة رأس المال وأعادت تموضعها في فرز جديد يختلف كثيراً عن الفرز الذي كان قائماً في ظل الاشتراكية. كذلك فإن تغيير المشرع لرؤيته الاجتماعية التي يضمنها في قانون الأحوال الشخصية ستؤدي بكل تأكيد إلى خلق واقع جديد تترتب عليه إعادة فرز للتيارات الاجتماعية التي لن تملك شيئاً سوى إعادة التموضع على إيقاع الحركة الناشئة عن القانون الجديد.
ومن خلال قراءتنا لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من قبل اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / / فإننا نستطيع بسهولة أن نحدد الاتجاه الذي اختاره واضع المشروع لتطوير المجتمع وإعادة تكوينه. ومن الغريب أن المشرع الذي نحا باتجاه مذهب ليبرالي واضح في المجال الاقتصادي، قد تنكب عن هذا المذهب في المجال الاجتماعي، إذ بدل أن ينحو فيه باتجاه الليبرالية كما فعل في الاقتصاد، نراه ينحو منحى معاكساً تماماً يعبر عن رؤية سلفية متشددة.
وتتبدى هذه الرؤية السلفية المتشددة في عدة أماكن من مشروع القانون ابتداءً بتسمية أتباع الديانات السماوية باسم "أهل الكتاب" تارة، وتارة أخرى باسم "أهل الذمة" وهي تسمية تعبر عن التمييز على أساس الدين بين مواطني البلد الواحد، وكأن مشروع القانون يقول من ليس مسلماً فهو مواطن من الدرجة الثانية. ومروراً بالحديث عن نوع من العقوبات كنا نعتقد أنه لا سبيل للحديث عنها في سورية التي طالما اشتهرت بالاعتدال في إسلامها، كحد القذف، وهذه الإشارة الواردة في مشروع القانون عن حد القذف تدفعنا للتساؤل هل هي خطوة أولى قبل الحديث لاحقاً عن حد الزنا وحد السرقة أي الرجم والقطع؟ وهل هناك تدرج يمارس في تطبيق هذه الحدود؟ وانتهاء بتشريع دعاوى الحسبة التي تعد من أهم مطالب الحركات الإسلامية المتشددة في عصرنا الحالي والتي تقوم على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الأخيرة أي دعاوى الحسبة ستكون موضوع بحثنا هاهنا، محاولين تسليط الضوء على تاريخ نشوئها، وإثبات انعدام صلتها بالتشريع الإسلامي، وأهم المخاطر التي يمكن أن تصيب المجتمع بسبب العمل بها.
أولاً – تبني مشروع القانون لدعاوى الحسبة:
أحدث مشروع القانون باباً جديداً سماه "المؤسسة الشرعية" وضمن هذا الباب أحدث فصلاً خاصاً بدعاوى الحسبة، وهي خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي السوري، نص فيه على آليتين اثنتين لممارسة هذا النوع من الدعاوى:
الأولى، النيابة العامة الشرعية وجاء النص عليها في المادة 21.
والثانية، المحتسب وجاء النص عليها في المادة 22.
وسوف نورد فيما يلي نص هاتين المادتين، ثم نحاول إبداء أهم الملاحظات التي نراها عليها.
الفصل الأول
النيابة العامة الشرعية
المادة 21
1-إنشاء نيابة خاصة للأحوال الشخصية المتعلقة بغير الأموال.
2-تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية: على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام وأهمها:
1-الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
2-إثبات الطلاق البائن.
3-فسخ الزواج.
4-الأوقاف والوصايا الخيرية.
5-دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والمفقودين وتصرفات المريض مرض الموت بناء على طلب من ذوي الشأن فيما يتعلق بالمريض.
3-ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.
4-تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة لإبداء رأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك.
5-وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم وفي جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخل النيابة يجب على المحكمة إبلاغ النيابة كتابة، وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بأمر من المحكمة.
6-تمنح النيابة بناء على طلبها خمسة عشر يوماً على الأقل لتقديم مذكرة من تاريخ إرسال القضية إليها وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
المادة 22
1-يجوز لكل أحد بعد أن يعينه القاضي الادعاء بأي موضوع من المواضيع المحددة بالمادة السابقة، ولو لم تكن له مصلحة بذلك.
2-إذا لم يكن المدعي محامياً، وجب على المحكمة بعد قيد الدعوى توجيه كتاب إلى فرع نقابة المحامين لندب محامٍ يتابع إجراءات الدعوى دون مقابل.
3-يكون للمحامي المنتدب جميع الحقوق التي يمنحها القانون للمحامي الوكيل، وعليه ما عليه من الواجبات.
4-تعفى هذه الدعوى من جميع الرسوم والتأمينات والطوابع والنفقات.
ومن هاتين المادتين نخلص إلى ما يلي:
1ً)- بخصوص النيابة العامة الشرعية:
1- أحدث واضع المشروع ما سماه النيابة العامة الشرعية، وحسب علمنا فإن هذه النيابة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، ولا نجد مبرراً منطقياً يوجب على المشرع التفكير بإحداثها خاصة وأنه كما سنرى فإن هذه النيابة غير مخولة بالمسائل التي لها طابع مالي!. مما يعني أن المشرع أراد من تأسيس هذه النيابة أن تكون جهاز رقابي على الجانب الشخصي المعنوي من حياة المواطنين وأن تكون قادرة على الخوض في حياتهم الخاصة وعلاقاتهم العائلية تحت مسمى حماية النظام العام. وإذا كانت الأمور تسير على هذا المنوال فإننا لا نستغرب أن نسمع بعد حين من الزمن عن إنشاء نيابة عامة ثقافية، أو ربما هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كما في بعض البلدان الخليجية.
2- تكون مهمة النيابة حسب النص، الإدعاء أو التدخل في الدعاوى التي تتعلق بالأحوال الشخصية للأفراد شريطة ألا تكون هذه المسائل ذات طبيعة مالية. فالنيابة إما أن تكون جهة مدعية أو تكون جهة متدخلة، فإذا بادر صاحب الحق إلى المطالبة بحقه أمام القضاء تكتفي النيابة بالتدخل إلى جانبه، أما إذا أهمل صاحب الحق المطالبة به فإن النيابة ملزمة بتقديم إدعاء بشأنه أمام المحكمة. وفي كلتا الحالتين يكون للنيابة ما للخصوم من حقوق في الدعوى.
3- ألزم واضع المشروع النيابة الشرعية بالإدعاء أو التدخل في المسائل التي عددها في الفقرة الثانية من المادة 21، ولم يعطها أي سلطة تقديرية في هذا الخصوص. وهذا الإلزام يثير الريبة، خاصة وأننا ندرك أنه لن يكون بمقدور النيابة فرض الرقابة على كل بيت وعلى كل زواج أو طلاق لممارسة مهمتها لأن مثل هذه الرقابة تتطلب كادراً ضخماً وهو بالتأكيد غير متوفر، مما يجعلنا نحذر من إمكانية تحول النيابة العامة الشرعية إلى سيف مسلط فوق رؤوس "البعض" واستعماله وفق معايير عشوائية أو مزاجية قد لا تخلو من الكيدية.
4- وسّع واضع المشروع من صلاحيات النيابة العامة الشرعية على نحو كبير يخشى معه من إساءة استعمال هذه الصلاحيات سواء بقصد أو دون قصد لأن توسيع الصلاحيات أمرٌ خاطئ حتى لو كان الجهاز الممنوحة له جيداً، فكيف إذا كان الجهاز مشكوكاً فيه وبنشأته وغاياته.
5- وقع واضع المشروع في تناقض مع نفسه. ففي الوقت الذي نص فيه على إنشاء نيابة خاصة للأحوال الشخصية المتعلقة بغير الأموال، نراه يدخل في اختصاصات النيابة مسائل تتعلق بتصرفات المريض مرض الموت، وهذه دون شك من المسائل ذات الطبيعة المالية لأن غايتها حفظ أموال المريض من جهة وحفظ حقوق الورثة من جهة ثانية.
2ً)- بخصوص المحتسب:
1- لا يفيد واضع المشروع أنه لم يذكر مصطلح المحتسب في النص الذي وضعه، إذ من المعروف أن كل من يتقدم بدعوى دون أن تكون له مصلحة فيها فهو محتسب.
2- كما لا يفيد واضع المشروع أنه اشترط لسماع الدعوى أن يقوم القاضي بتعيين المحتسب قبل إقدامه على رفع الدعوى. لأن تعيين المحتسب من قبل القاضي لا يعطيه أي مصداقية تدفعنا للشعور بالطمأنينة نحوه.
3- بما أن الحسبة تتفرع عن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطبيق هذا المبدأ الأخير يعتبر من أهم مطالب التيارات الدينية المتشددة، فمن الطبيعي أن يكون المستفيد الأكبر من تشريع الحسبة هو هذه التيارات بالذات دون غيرها من فئات المجتمع. والسؤال الذي يمكن طرحه هنا: لمصلحة من نضع سيف الحسبة في أيدي هذه الجماعات وأتباعها؟.
4- بعد أن قام واضع المشروع بالنص على إنشاء النيابة العامة الشرعية وأعطاها صلاحيات في مسائل معينة، نراه يعطي نفس الصلاحيات لأي شخص من عموم الناس. وهذه الثنائية في ممارسة الصلاحيات تدفعنا إلى التساؤل: هل هي عدم ثقة بجهاز النيابة المستحدث؟ أم أنها رغبة في التشديد على المواطن في أكثر أمور حياته شخصية، إذا كان ثمة أمور يمكن تسميتها بالشخصية بعد أن أصبحت حياة المواطن وعلاقاته تحت المجهر بهذا الشكل؟. ويؤكد مشروعية التساؤل أن واضع المشروع كان بإمكانه مثلاً النص على مجرد تقديم بلاغ إلى النيابة في حال العلم بإحدى المخالفات التي تدخل في اختصاصها، لكنه تجاوز هذا الاحتمال ونص على إعطاء "أي أحد" نفس الصلاحيات التي أعطاها لجهاز النيابة الشرعية.
5- أفرغ واضع المشروع وافر نعيمه على المحتسب الذي يتطوع لإقامة دعوى بخصوص إحدى المسائل المذكورة، فقد أوجب على المحكمة تعيين محام له عن طريق نقابة المحامين، وأوجب على المحامي المعين أن يسخر طاقاته العلمية لمصلحة المحتسب مجاناً ودون مقابل، كما أعفى المحتسب من جميع المصاريف والنفقات والرسوم. وهذا الكرم المبالغ فيه من واضع المشروع لا يدل إلا على أمر واحد وهو التشجيع على دعاوى الحسبة وممارستها على أوسع نطاق ممكن.
ثانياً – دعوى الحسبة: مفهومها ولمحة تاريخية عنها
دعوى الحسبة في المفهوم المتعارف عليه: هي الدعوى التي يقيمها شخص للمطالبة بحق من حقوق الله تعالى احتساباً لوجهه.
ومنعاً لأي التباس نؤكد أن هذه الدعوى بدعة دخيلة على الإسلام دخلت عليه من باب الفكر الديني المتشدد الذي نصب نفسه وصياً على المجتمع وأخلاقه ومارس من تلقاء ذاته صلاحيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أعنف صورها، وحاول فرض الدين وتعاليمه بالقوة والإكراه.
ففي عهد النبي محمد (ص) لم يكن نظام المحتسب معروفاً أو معمولاً به، وكان مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجري ممارسته على سبيل النصيحة وحب الخير وحسن الحال للمسلمين، وكان مفهوماً حينها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون تحت سقف: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا إكراه في الدين.
ولم ينشأ نظام المحتسب إلا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (ر)، وكانت الغاية الأساسية لإنشائه هي مراقبة الأسواق وأسعار البضائع، حيث ندب الخليفة عمر (ر) امرأة تسمى الشفاء للإشراف على سوق المدينة (يثرب) كانت مهمتها تتعلق بإفراز المبيعات، كالتطفيف في الكيل، أو البخس في الميزان، أو الغش في البيع، أو التدليس في الثمن. وبما أن القيام بهذا العمل لم يكن يقابله تقاضي أي أجر مادي فقد رئي أنه يؤدي عمله حسبة لوجه الله، فالله حسبه فيما يفعل دون أجر، ومن ثم قيل إنه المحتسب.
لكن التطور الجذري في نظام المحتسب حدث في العصر العباسي حيث بدأ يظهر التخصص في بعض الأعمال، فنشأت بعد الخليفة والوزير والحاجب ثلاث سلطات، تتوزع بين القاضي ووالي المظالم والمحتسب:
فالقضاء يختص بالفصل في الخصومات وقطع المنازعات.
وولاية المظالم عمل يختلط فيه القضاء بالتنفيذ، ويعرفه بعض الفقهاء بأنه "قود (قيادة) المتظلمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة"، فهو من ثم عمل يركن فيه إلى السلطان أكثر مما يعتمد في إقراره إلى الحق.
والحسبة نظام يستهدف محاربة الانحراف، وتتبع المخالفات، قصد تطهير المجتمع منها وتجنيبه آثارها.
وكان يتولى أمر الحسبة محتسب يعينه السلطان، ومن ثم صار عمله ووظيفته، ضمن سلطات الدولة. وإذ كان يتقاضى أجراً، أو راتباً، من الدولة، فإن اسمه (المحتسب) لم يعد ينصرف إلى المعنى الأصلي الذي يفيد أداء العمل دون أجر، حسبة لوجه الله، بل صار اللفظ يعني أنه ينفذ أوامر الله، أي أنه يبتغي من عمله تحقيق الوصايا الدينية.
وكانت اختصاصات المحتسب تتحدد في إفراز المبيعات في الأسواق، كالتطفيف في الكيل، أو البخس في الميزان، أو الغش في البيع، أو التدليس في الثمن. وهي نفس الاختصاصات التي بدأ بها نظام المحتسب في عهد عمر ابن الخطاب. وكان عمل المحتسب مشروطا بأن يقتصر على ظواهر المنكرات، بحيث لا يكون له أي حق في سماع الدعاوى أو تحقيقها أو الفصل فيها، على اعتبار أن مثل هذا العمل إما أنه يدخل في ولاية القاضي أو يقع ضمن سلطة والي المظالم.
ثم حدث تطور آخر تمثل في أعطاء الحق لأي مسلم يرى معروفاً وقد خولف أو منكراً وقد ساد، في أن يلجأ إلى المحتسب بشكوى، وإن لم تكن له فيها مصلحة خاصة، فيطلب إعمال المعروف أو إزالة المنكر، باعتبار أن الشاكي من جماعة "أمة" المسلمين التي يعنيها دينياً أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فالشكوى هنا بغير مصلحة خاصة مباشرة، وهي من ثم تعد حسبة لوجه الله.
لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن حق الشكوى هذا لم يكن يسمى دعوى في العصر العباسي وما تلاه، ولم يكن يرتب للشاكي أي حقوق خاصة، غير الإبلاغ فقط والشهادة لدى المحتسب بما رأى أو سمع أو علم من أمر المخالفة.
من خلال التسلسل التاريخي السابق نخلص إلى أن دعوى الحسبة لم تكن معروفة في أي مرحلة من مراحل الدولة الإسلامية، وخاصة في عهد النبي، بل وحتى في العصر العباسي الذي قام الحكم فيه على أساس ديني بحت فإننا لم نر وجوداً لما يسمى بدعاوى الحسبة وأن الأمر اقتصر فيه على إنشاء منصب المحتسب الذي أصبح من صلاحياته فيما بعد تلقي الشكاوى من المواطنين بخصوص بعض المخالفات الحاصلة، لكن لم يكن من حق أي مسلم مباشرة الدعوى بنفسه إلا إذا كان له حق شخصي بها، وهذه النقطة في غاية الأهمية ينبغي التنبه لها خشية الوقوع في الالتباس الذي وقع به الكثير من المسلمين الذين يعتقدون أن دعاوى الحسبة لها أصل في الشريعة الإسلامية وسابقة من الرسول والصحابة، وهو غير صحيح كما أوضحنا.
ثالثاً – نقد دعوى الحسبة وتبيان مخاطرها:
نأمل أن يكون قد وضح في ذهن القارئ أن دعاوى الحسبة ليس لها أي أساس ديني، إذ لم يرد ذكرها لا في القرآن ولا في السنة النبوية وبالتالي فإنها ليست جزءاً من الشريعة الإسلامية ولا تمت إليها بصلة، ولا تخرج عن كونها بدعة دخيلة تهدف إلى إخضاع المجتمع واستعباده بالقوة والإكراه لخدمة مصالح وغايات التيارات الدينية المتشددة.
وإذا كانت هذه التيارات المتشددة تجد الأساس الفكري لدعاوى الحسبة في مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا أسهل على ذوي البصيرة والإدراك من نسف هذا الأساس وهدم بنائه من خلال التفكر الجاد والعميق بالآيات والأحاديث التي تذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفهمها على أساس المبادئ الكلية للشريعة التي ترفض الإكراه بالدين، وتأبى إلا الجدال بالتي هي أحسن.
وأهم ما يمكن أخذه على واضع مشروع قانون الأحوال الشخصية أنه تبنى نظام دعوى الحسبة وحثَّ على نشرها وتعميمها في الوقت الذي ألغت به السلطات المصرية هذا النظام بموجب القانون رقم 81 لسنة 1996 المعدل للمادة الثالثة من قانون المرافعات الذي يمنع بموجبه قبول أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون. وبذلك يكون المشرع المصري قد منع قبول دعاوى الحسبة أمام أي محكمة، منعا واضحا صريحا.
ومما لاشك فيه أن المشرع المصري لم يعمد إلى هذا الحظر لدعاوى الحسبة إلا بعد أن لمس مدى خطورة الآثار التي يتركها هذا النظام على الحياة الاجتماعية، وبشكل خاص استفادة التيارات الإسلامية المتطرفة منه واستخدامها إياه وسيلة لتهديد خصومها وابتزازهم والضغط عليهم للتراجع عن الأفكار التي لا تناسب تيارهم.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم التعديل القانوني الأخير في مصر، وصراحته في منع دعاوى الحسبة إلا أن المستفيدين من هذه الدعاوى ما زالوا يجدون سبلاً قانونية عديدة لرفع دعاوى الحسبة وإشهار سيفها بوجه كل من تسول له نفسه أن يعبر عما يخالف توجهاتهم وقناعاتهم، وقد ذكر تقرير صادر في العام الماضي عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحت عنوان "كابوس الكتاب والفنانين" أن الازدياد المضطرد لقضايا الحسبة لا يمكن أن يمر دون مباركة الحكومة المصرية، وأن إحدى محاكم القاهرة قد نظرت في يوم واحد بعشرين دعوى حسبة.
إذا دلَّ هذا على شيء فإنما يدل على مدى تمسك التيار الديني المتشدد بأداة دعاوى الحسبة باعتبارها الأداة الأكثر نجاعة المتاحة لديه لمحاربة أهل الفكر والفن وابتزازهم والضغط عليهم ويكفي أن نذكِّر على سبيل المثال بمحنة الدكتور نصر حامد أبو زيد الذي اتهم بالردة عن الإسلام لتفريقه عن زوجته فاضطر إلى نفي نفسه خارج مصر، والشاعر أحمد معتز حجازي الذي بيع أثاث منزله بالمزاد العلني لأنه رفض دفع مبلغ التعويض المحكوم به، من باب أنه غير مستعد لإعطاء المال لمثل الشخص الذي أقام عليه الدعوى وفضل بيع أثاث منزله جبراً على أن يدفع مبلغ التعويض طوعاً، والمدون كريم عامر الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات، ولا ننسى الروائية نوال السعداوي والمخرجة إيناس الدغيدي وغيرهم كثير من ضحايا دعاوى الحسبة.
فهل يريد واضع المشروع من تشريعه دعوى الحسبة أن يجعل من مفكرينا وأدبائنا وعلمائنا لقمة سائغة في فم عصبة من المتشددين والمتطرفين، كما رأيناه يحدث في مصر؟ ولماذا؟ ولمصلحة من؟.







التوقيع

http://www.mybiznas.com/abdlaw

رد مع اقتباس
قديم 09-01-2010, 07:20 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
م. محمود عنبر
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي حوار مع مقال (الحسبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية )

حوار مع مقال (الحسبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية )

م. محمود عنبر : (كلنا شركاء) 7/1/2010

قرأت باهتمام ماورد في نشرتكم بتاريخ 5/1/2010 ، للكاتب عبدالله سليمان علي تحت عنوان "الحسبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية" ، والتي تشكل مقاربة مختلفة لما اعتدنا متابعته حول قانون الأحوال الشخصية.

لابد في البداية من أن أثني على المنهج العلمي المستخدم في المقال، والذي يغطي بالفعل حلقة مفقودة في الحوار الذي دار في الفترة الماضية، وتحول لصراخ حول مسودة قانون الأحوال الشخصية، فما يميز المنهج الذي اعتمده الكاتب هو إقراره للمرة الأولى بأن القضية لا تتعلق بالنص القانوني، وإنما بما أسماه "المستوى الأعلى لهذا النص فإنه يتكون من خلال تعبيره عن الفلسفة العامة ومنظومة المبادئ الكلية التي يؤمن بها المشرع ويتوخى تأسيس المجتمع على أساسها وتطوير حياته ومفاهيمه وفق مضمونها"، وهنا أتفق تماماً مع الكاتب، وأربط ذلك فوراً بالاتهامات التي تم كيلها للجنة التي قامت بصياغة النص المعدل، والتي وصلت إلى أكثر من التجريح باللجنة التي لها الطابع القانوني، ولاعلاقة لها بما سمي " بالمستوى الأعلى للنص"، وهذا أمر منطقي بل مطلوب، فاللجنة لها طابع فني ( اختصاص قانوني)، ويجب أن ينحصر دورها في هذا الجانب، وعليها في ذلك أن تستند إلى وثائق محددة، وليس أن تعمل وفق أهوائها الشخصية بغض النظر عن الاتجاه أو المنحى الذي ستسلكه، وربما يمكن توضيح هذا الموقف بعد قراءة النقاش الذي دار حول القانون في موقع منتدي محامي سورية، والذي يبين وجهة النظر الأخرى، والتي يبدو أنها فنية تماماً، ولا تعلم سبب هذه الضجة التي تم افتعالها، ومازالت تعتقد أن ما فعلته كان سليم تماماً من وجهة نظر " النص القانوني"، وأنا اتفق مع هذا الموقف، فاللجنة الفنية لا يجب أن يسمح لها بتجاوز صلاحياتها، وبالتالي التجريح الذي طال اللجنة لم يكن موضوعياً.

كيف تصاغ المستويات الأعلى للنص؟


عودة إلى مقال الكاتب، فنرى أنه بعد أن أقر بوجود مستويين للنص قد عاد لمناقشة المستوى الأعلى من ضمن نقاشه لمسودة القانون، ونعتقد أنه اعتباراً من هذه النقطة أعاد الكاتب ارتكاب الخطأ الذي وقعت فيه الجهات المختلفة التي ناقشت ( أو انتقدت) مسودة القانون بدلاً من مناقشة السياسات التي يفترض أن تقود تطور المجتمع، وقد ذكر ذلك في العبارة التالية:

"ومن الغريب أن المشرع الذي نحا باتجاه مذهب ليبرالي واضح في المجال الاقتصادي، قد تنكب عن هذا المذهب في المجال الاجتماعي، إذ بدل أن ينحو فيه باتجاه الليبرالية كما فعل في الاقتصاد، نراه ينحو منحى معاكساً تماماً يعبر عن رؤية سلفية متشددة."

وهنا لابد لنا من التوضيح بأن المشرع لا يمتلك صلاحيات مطلقة في التشريع، فسقف التشريع هو الدستور، والذي قام الكاتب بإجراء تفسير محدد له في الفقرات التي تلت الفقرة المذكورة من النص.
بعد ذلك يتابع الكاتب مقاله بمناقشة قضايا اختصاصية في مجال الأديان واللغة العربية والقضايا الدستورية والقضايا الاجتماعية، وبما أنني لست مختصاً في أي من هذه المواضيع، فلا يمكنني الإجابة عن أي من النقاط، ولكن مالفت انتباهي أن القضية التي ذكرها الكاتب "محنة الدكتور نصر حامد أبو زيد الذي اتهم بالردة عن الإسلام لتفريقه عن زوجته فاضطر إلى نفي نفسه خارج مصر،" مماثلة للقضية التي استخدمها المحامي عارف الشعال في موقع منتدى سورية لمناقشة نص القانون، حيث ذكر مايلي:


" أكثر ما تناول النقد هو أحكام الحسبة التي جاء بها المشروع الجديد ، و أنا أجزم أن الغالبية الساحقة ممن انتقد الحسبة لا يعرف عنها أكثر مما سمعه في الإعلام عن إحدى القضايا التي ذاع صيتها في مصر و انتهت بالتفريق بين الكاتب المعروف الدكتور ( حسن حنفي ) و زوجته بسبب إلحاده المعلن . و عدا ذلك لا يعرف عن الحسبة شيئاً ، و أحكام الحسبة في الواقع أكبر من ذلك و لها أسس و قواعد ، كما لها حكمتها و غايتها الجليلة ، و هي و إن سكت عنها القانون الساري حالياً و لم يتناولها بأحكامه ، لكن القضاء في سوريا أخذ بها و يطبقها ، و أنا شخصياً فيما مضى أقمت دعوى تثبيت نسب سنداً لأحكامها"

المحامي عارف الشعال
كما يبدو من المفيد اقتباس الفقرة التي تبين الموقف من الحملة المذكورة

اقتباس:
" يجب على من يتصدى لإبداء رأيه حول هذا المشروع أن يتوخى الموضوعية ، و يراعي صفته في كلامه ، و أن يكون طرحه من منطلق ثقافته و علمه ، فإن كان غير ملم بالقانون أو بالشرع فلا ينبغي له التطرق لهما في نقده و يكتفي بتناول الجوانب الاجتماعية أو غيرها مما يسمح مركزه بالتحدث عنها .
و لكن ما حصل هو قيام العديد بإبداء النقد لهذا المشروع و التطرق لجوانب قانونية و شرعية أيضاً دون أن يكون لديه إلمام بأي منهما "



وأعتقد أننا إن حاولنا الموافقة بين ماذكره كاتب المقال الأستاذ " عبدالله سليمان علي" حول وجود مستوى أعلى للنص وماذكره المحامي عارف الشعال حول ضرورة الاكتفاء بتناول الجوانب الاجتماعية دون الدخول في التفاصيل ذات الاختصاص، يتبين لدينا الفجوة التي قادت إلى الوضع الذي وصلنا إليه، والتي قد تؤدي لمواجهات أكثر حدة إن نجحت في استفزاز شرائح معينة، ولذلك يجب تدارك الموضوع قبل فوات الأوان، واللجوء إلى إجراء يتبع في كافة الدول المتحضرة وهو إعداد وثائق بالسياسات التي يجب اتباعها، وهذه الوثائق تكون سهلة الفهم لمعظم الشرائح ، ولا تحتاج لمختصين، وبمجرد الاتفاق على السياسات تصبح عملية تعديل النص القانوني عملية بسيطة نسبياً، حيث تصبح وثائق السياسات مرجعاً للجهات الفنية التي ستقوم باقتراح مشاريع القوانين أما الاستناد إلى ما يعتقد ه أحد الفنانين أو أحد الناشطين فهو مادة تصلح لنقاش فكري، وقد يعتمد كأساس في وثيقة السياسات، ولكنه لا يمكن أن يرتكز عليه ( بحد ذاته) لتعديل القوانين، خاصة إن كانت بعض السياسات المقترحة قد تتطلب تعديلات دستورية







رد مع اقتباس
قديم 10-01-2010, 05:25 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي عماد غزال
محامي بفرع دمشق

الصورة الرمزية المحامي عماد غزال

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عماد غزال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الأساتذة الأعزاء ... أولا أشكر المنتدى على طرح الموضوع وألتمس من الإدارة إبلاؤه الأهمية القصوى بحث يتم وضعه في بداية الشريط المتحرك في واجهة المنتدى بشكل دائم ليتم مشاهدة جميع الأعضاء له للمشاركة بالموضوع ....
إن النسخة المطروحة من قبل الأستاذ ناهل أعتقد أنها لا تختلف كثيرا عن النسخ الأخرى والتي اختفت أو تم التنصل منها ....
ومن قراءتي للبضع من عشرات المواد في بداية هذه النسخة وطبعا بشكل مقارن مع القانون المعمول به لاحظت التالي :

1 ــ وجدت تماشي في أرقام المواد بحيث أن كل مادة طرحت موضوعا معينا في القانون المعمول به نجد نظيرا بنفس الرقم في التعديل المقترح وهذا يسهل عملية المقارنة بين القانون والتعديل بشكل كبير .
2 ــ لم أجد تغيرا في التعابير والمصطلحات المطروحة في مشروع التعديل بل إنني وجدت نفس التعابير والمصطلحات مما يدل على أن من هاجم هذه التعابير لم يقرأ نصوص القانون المعمول به أو أنه غير ملم به أصلا .
3 ــ من قراءتي لبضع عشرات من المواد لم أجد تغيرا كبيرا وكان التغير طفيفا جدا بين المشروع والقانون .
4 ــ إن المواد التي تم اقتراح تعديلها أفرزت وضعا مميزا للزوجة لا بل أعطتها حقوق لم تكن معروفة وسيما لجهة الزوجة الثانية . مما يدل على جهل المناهضين له ما قدم للمرأة .

لذلك أنا مع الأستاذ ناهل بتقسيم المشروع إلى أجزاء ومناقشته بواسطة أكبر شريحة من الأعضاء ... وأهيب بالأعضاء المحامون مناقشته بموضوعية وأن يترك نقاش المواضيع لكل طائفة حسب عائديتها للنصوص والمواضيع كونها تمسهم ( وأهل مكة أدرى بشعابها ) ... كما أهيب من الزملاء الابتعاد عن العبارات المثيرة والطنانة لأننا في هذا المنتدى نمثل شريحة المحامون والمتعاملون بالقانون ولسنا منتدى للصحافة







رد مع اقتباس
قديم 12-01-2010, 11:21 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي فادي كردوس
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي فادي كردوس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري مشاهدة المشاركة
  

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري مشاهدة المشاركة
   ما لفت نظري شخصياً في معظم هذه الاعتراضات أنها اعتراضات من أشخاص غير مختصة لا بالمجال الفقهي والشرعي الديني الإسلامي، وغير مختصة كذلك بالمجال القانوني.

وما معنى أن يعترض شخص مسيحي على قانون ومواد متعلقة بالمسلمين ومتعلقة بأحكام وأصول الدين الإسلامي؟!




الزملاء الكرام ...
سأبدأ من الفقرة الأولى ... وأويد ما جاء في مداخلة الأستاذ ناهل من أن الاعتراضات أتت من أشخاص غير مختصين ... لا بالمجال الفقهي والشرعي الإسلامي ... ربما لأبرر عدم تخصصي في هذا المجال ... لا بل في المجال الكنسي أيضاً ... ...

ولكن ... أرغب بتوضيح ما جاء في الفقرة الثانية من الاقتباس أعلاه حول اعتراض المسيحيين على مواد مشروع القانون لأوضح التالي:
1. إن النسخة المرفقة بمساهمة الأستاذ ناهل لم تكن هي النسخة الأولى للمشروع بل تم طرح نسخة أخرى قبلها عن طريق وزارة العدل.
2. حوت النسخة الأولى للمشروع على "أحكام خاصة بالطوائف المسيحية" في الباب الثالث والمواد 620-655

أما الاعتراضات فكانت لناحية:
1. عدم فهم من وضع المسودة الأولى للقانون للقانون الكنسي المسيحي ولا للتعاليم المسيحية.
2. عدم وجود شخص مسيحي ضمن اللجنة التي أعدت مشروع القانون، وهل يستوي أن تتألف لجنة من المسيحيين لتضع أحكاماً خاصة بالمسلمين؟؟
3. ابتعاد الأحكام التي وردت في المسودة الأولى للقانون عن حقيقة التعاليم المسيحية لا بل أنها حرمت ما يُسمح به وسمحت بما هو محرم في بعض الأحيان.

ولذلك سأحاول إلقاء الضوء على بعض تلك الاعتراضات والمواد المتعلقة بها في المسودة الأولى للقانون:
1. أوردت المادة 620 أنه يجب إشهار الخطبة ولا يجوز عقد الزواج إلى بعد 15 يوماً من تاريخ إشهار الخطبة وهو أمر جديد كلياً استغرب أهل الدين من أين استمدت اللجنة الواضعة للقانون سندها في هذا الأمر.

2. المادة 621:
نصت على أنه في حال علم أحد الأشخاص بوجود مانع من الزواج أن يعلم الموثق بذلك (سنأتي على الموثق لاحقاً) والذي بدوره يتحقق من صحة المعلومة وله الحق برفض إجراء العقد مع بيان السبب الموجب.
إلا أن هذه المادة لم توضح لنا كيفية تحقق الموثق من صحة المعلومة ... كما لم توضح طرق الطعن بقرار الموثق ولا إن كان قراره قطعياً ... ولا الجزاء على من يحاول عرقلة معاملة زواج إن تبين عدم صحة المعلومة.

3. المادة 627:
لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل.
وهنا وجدت اعتراضات كبيرة كون الزواج لدى الطوائف المسيحية هو سر من أسرار الكنيسة ولا يتم انعقاد الزواج إلى بواسطة كاهن وضمن طقوس معينة أما وجود الموثق فقد أفقد المزواج المسيحي معناه وتعارض مع الإيمان المسيحي.

4. المادة 625:
التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل.
وهنا لا ندري كيف أعطت اللجنة الواضعة لمسودة القانون الأولى الحق لنفسها من أن تمنع المسيحي الذي طلق ثلاث مرات من أن يتزوج للمرة الرابعة ... يمكن على مبدأ الثاثة ثابتة .. واعتبار زواجه باطل.
فكم من رجل تزوج وطلق عدة مرات لينتهي به الحال سعيداً مع زواج للمرة الخامسة !!

5. المادة 626: العدة
لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا:
أ. بوضع الحمل المستبين.
ب. بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق، أو وفاة الزوج.
وعدة المرأة المسيحية هي أمر غير مألوف لدى الطوائف المسيحية ... وإن كانت المرأة المسيحية تعتد من تلقاء نفسها في بعض الأحيان لسنين عديدة ... والمهم هو لماذا عدة السنة للمرأة غير الحامل !! أليس هذا إرهاق لها من أن تتزوج مرة أخرى مثلاً ...

6. المادة 630:
أ. لا يجوز اثبات الزوجية إلا بالمثيقة أو بالإقرار القضائي.
ب. إذا كان الزوج مسلماً جاز اثبات الزواج بشتى الوسائل الشرعية.
وهنا أعطي الزوج المسلم أفضلية على الزوجة المسيحية وفي هذا تحيز ديني لا مبرر له سيما وأن المواطنين سواسية أمام القانون وبحماية الدستور.

7. المادة 638:
لا يكون التطليق إلا بحكم يصدر في دعوى يقيمها أحد الزوجين على الآخر بسبب من الأسباب المبينة في المواد الآتية:
(تابعوا معنا)
المادة 639:
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر أو زواجه الثاني.

وهنا أيضاً جرت اعتراضات كبيرة أمام رجال الدين ومنهم كون القانون أعطى حق الزواج الثاني لكل من الزوجين المسيحيين وهو أمر محرم تحريماً أبدياً من الإيمان المسيحي.
فلا يجوز تعدد الزوجات للرجل المسيحي فكيف بالأحرى للزوجة المسيحية.

8. المادة 640:
أ. تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى أو الزواج الثاني.
ب. لا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج المدعي (أي أحد الزوجين) عن المخطئ أو كان الزواج الثاني برضاه.

وفي هذا قمة في عدم فهم الإيمان المسيحي لواضعي المسودة الأولى للقانون ... فالزواج الثاني محرم ... وما معنى أن تسقط الدعوى بعد ستة أشهر من الزواح الثاني !! سيما وأن الحق بالتطليق معطى لكلا الزوجين وبالتالي الحق بالزواج الثاني معطى لكليهما أيضاً !!!
فتخيلوا أن تتزوج المرأة زواجاً ثانياً ... وعلم زوجها الأول بذلك ... ولكن لسبب ما لم يتمكن من إقامة الدعوى ... أو أثناء الدعوى جادلت زوجته بتاريخ علمه بالدعوى لتتمكن من الحفاظ على زوجين معاً ... وهكذا يصبح للزوج الأول ضراً جديداً ...
أليس في هذا قمة في الغباء من واضع هذه المادة !!! ... ألم يكن من الأفضل لو قامت اللجنة بسؤال الطوائف المسيحية عن هذه الأحكام أو شاركتهم بها قبل صدورها !!!

9. المادة 655:
أ. مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.
وهنا تناقض واضح مع المادة 626 رغم رفضنا للمادتين معاً ...

الزملاء الكرام ... أعلم أنني لست بمختصاً في الأحوال المدنية المسيحية ... ولا الإسلامية... ولكني أوضحت بعض النقاط التي رايتها تعارض أحكام الطوائف المسيحية من جهة ...وأحكام العقل والمنطق من جهة أخرى ...

أما لناحية وجود أشخاص مسيحيين أو مسلمين عارضوا مواد القانون لتعارضه مع السيداو حقوق الطفل أو أي اتفاقية دولية أخرى فهذا ربما عائد لقناعاتهم وليس لكونهم مسلمين أو مسيحيين.

وبنتيجة الاعتراضات الكثيرة التي وضعها رجال الدين والمجتمع المسيحي فقد تم إلغاء المواد الخاصة بالطوائف المسيحية وكذلك الأحكام الخاصة بالطائفة اليهودية (المادة 656 وما بعدها) ...

في النهاية ... لا يمكن الوصول إلى قانون عادل ومدني للأحوال الشخصية ويضم كافة طوائف الأمة السورية ولا خيار حالي للمشرع السوري إلا:
1. تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المواطنين ... واعتبار سوريا دولة إسلامية ... شاء من شاء وأبى من أبى
2. تطبيق قانون أحوال مدني بغض النظر عن الدين وعلى المواطنين كافة ... على اعتبار أن سوريا دولة علمانية ... شاء من شاء وأبى من أبى
3. إبقاء الحال على ما هي عليه من أن لكل طائفة قانونها الخاص وفقاً لما تراه مناسباً ...

في النهاية ... رأي شخصي ... وبما أن الدين ما زال محوراً أساسياً في حياة المجتمع السوري ... وبما أن تطبيق قانون أحوال مدنية سوري الهوية (لا ديني الهوية) ... هو بعيد المنال في المستقبل القريب ... فأنا مع أن تقوم الجهات المعنية من دولة ... وأفراد ... بالضغط على كافة رؤساء الطوائف المسيحية للوصول إلى قانون أحوال شخصية موحد يجمع كافة الطوائف المسيحية بأحكام موحدة ومحاكم موحدة.

تحية ومحبة







رد مع اقتباس
قديم 12-01-2010, 11:47 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

لك مني جزيل الشكر أستاذ فادي على هذه المشاركة والمعلومات التي تضمنتها وأؤيدك بانتقاداتك الموضوعية على نصوص المواد التي ذكرتها إن أو حين كانت موجودة.

ولكن تبقى أسئلتي أو تساؤلاتي حتى اللحظة بلا جواب
فأين هي النسخة الحقيقية أو الصحيحة الكاملة الأخيرة المعتمدة من مشروع القانون وهل انتهت اللجنة من إعدادها أم لا ؟ وهل النسخ المطروحة هي النسخة الصحيحة أم لا؟ ومن الذي يهرب النسخ ويطرحها للمناقشة بهذا الشكل العقيم؟
وإذا كانت النسخة التي أتيت على ذكرها قد سحبت وتم التراجع عنها وألغيت منذ مدة بعيدة وصدر بعدها نسخة أو عدة نسخ معدلة خالية من المواد الخاصة بغير المسلمين... فلماذا يصر بعض الأشخاص مسلمين ومسيحيين وبعض المواقع الإلكترونية على التمسك بالاعتراض عليها ونقدها وإثارتها وما فائدة وجدوى ذلك إن كانت هذه المواد قد ألغيت بناء على طلب رجال الدين كما تفضلت بالإشارة إليه؟

لماذا ما زالت العناوين التي أشار إليها الأستاذ عارف مستمرة رغم سحب النسخة المعترض عليها؟ لماذا هذا الاستفزاز الديني ولمصلحة من وما الغاية منه؟

أما لجهة اقتراحك حول قانون الأحوال الشخصية الأمثل لكل السوريين فأنا مع أن يكون لأتباع كل دين أحكامهم المستقلة الخاصة بهم نظراً لما يشكله الزواج وأثاره من قدسية لدى كافة الأديان ونظراً للاختلاف الكبير في الأحكام بين الأديان والتي لا يمكن بحال من الأحوال توحيدها أو دمجها بقانون هجين ممسوخ مشوه ترفضه كل الطوائف والأديان.


وتقبلوا تحياتي جميعاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 12-01-2010 في 11:56 AM.
رد مع اقتباس
قديم 12-01-2010, 12:40 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي فادي كردوس
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي فادي كردوس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

شكراً أستاذ ناهل ... ولكن لا أعتقد أنه يوجد نسخة صحيحة ومعدلة ونهائية للمشروع ... وفي هذا تقصير من وزارة العدل كون النسخ المتداولة لم يتم نشرها على أي موقع رسمي

أما بالنسبة لإثارة النعرات الطائفية كون النسخة الأخيرة لم تحتوي على الأحكام الخاصة بالطوائف المسيحية ... فما زال هناك من يرغب بالإثارة لناحية وصف المسيحي بالذمي ... أو عدم المساواة في المواطنية بين أفراد الديانتين والخ رغبة منه في تأجيج تلك المشاعر وردات الأفعال المتفاوتة بين الطرفين.

أما لمصلحة من .. أو ما الغاية ... فهي بالتأكيد (الغاية التي كانت في نفس يعقوب) ...
فالجمعيات المدافعة عن المرأة ضد القانون ... لأسباب يرونها صائبة
وجمعيات حقوق الطفل ضد القانون ... لأسباب يرونها صائبة
والصائدون في الماء العكر ضد القانون ... لأسباب يرونها صائبة

وإن عدت لعناوين المقالات الواردة في مداخلة الأستاذ عارف لوجدت أنها بمجملها تدور حول المرأة ... والمرأة يا عزيزي كانت حصان طروادة من قبل المدافعين عن القانون والهاجمين على حد سواء ...
فمنهم من نظر إليها على أنها موطوءة ومنهم من رفض ذلك وهاجم القانون ...

في النهاية ... وبالعودة إلى الموضوع برمته ... نجد أن أحداً من اللجنة التي أعدت المسودة الأولى للقانون أو أي من اللجان الأخرى ... لم يقم بكتابة رأيه حول القانون ... ومستنده ... والأسباب التي دعتهم إلى صياغة ما تم صوغه ...
وبقي من دافع عن القانون يكتب مهاجماً من هاجم القانون !!!







رد مع اقتباس
قديم 27-05-2010, 02:13 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
حيان نيوف
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي مشروع قانون سوري يحظر زواج الصغيرات ويلغي كلمة النكاح

مشروع قانون سوري يحظر زواج الصغيرات ويلغي كلمة "النكاح"

تغييرات جديدة..
زيجات خارج القانون
إلغاء كلمة النكاح



دبي- حيان نيوف
ألغى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في سوريا كلمة "نكاح" واستبدلها بالزواج، كما رفع سن الزواج بالنسبة للمراهقة إلى 15 عاما بعد أن كانت 13 عاما والمراهق إلى 17 عاما بعد أن كان 15 عاما، وهو تغيير لافت على القانون المعمول به حاليا في البلاد.

أما فيما يختص بالطوائف المسيحية فنص على أن كل طائفة تطبق ما لديها من أحكام تشريعية دينية، وهذا يؤكد الموجود في القانون المعمول به حاليا، ويشير إلى التراجع عما جاء في مشروع قانون سابق تم إلغاؤه.

وإن حظيت هذه التغيرات المذكورة بترحيب حقوقي، فهناك من أطلق تحذيرات وانتقادات من داخل الأوساط الدينية، كما قالت أطراف أخرى إن المشروع حافظ على أمور موجودة في القانون الحالي وطالبت بتغييرها.

وتم تسريب المشروع الحالي إلى بعض الاعلاميين السوريين، ووسائل إعلامية محلية، وهو المشروع الجديد الذي يأتي عقب مشروع كان قد تم تسريبه منذ عدة أشهر، وانتقدته أوساط محلية عديدة، قبل أن تعيده الحكومة إلى وزارة العدل لتعديله مجددا.
تغييرات جديدة..
وقال الناشط السوري البارز ميشال شماس، في تقرير حصلت "العربية.نت" على نسخة منه: بالرغم من خلو المشروع الجديد من كلمة نكاح واستبدال كلمة زواج بها، إلا أن كلمة موطوءة ترد في أكثر من مكان في المشروع. وحسناً فعل المشروع برفع سن الزواج بالنسبة للمراهق والمراهقة في المادة 18 من المشروع (إذا ادّعى المراهق البلوغ بعد إكمال السابعة عشرة، أو المراهقة بعد إكمالها الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما). وهو تعديل جيد إذا ما قورن بنص المادة 18 من القانون الحالي التي نصت: (إذا ادّعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما). مع أننا نفضل إلغاء هذه المادة نهائياً وتحديد سن الزواج للفتى والفتاة بسن 18.

وأضاف: أما فيما يختص بالطوائف المسيحية فقد نص مشروع القانون في المادة 316 أن تطبق ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة والزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاكه.. مع مراعاة عدم تعدد الزوجات.

ورغم أن هذا المشروع عاد عما ذكره سابقا بخصوص "تعدد زوجات المسيحيين"، تساءل المحامي شماس: أي من القوانين ستطبق هذه الطوائف، إذا كان المشروع الجديد قد ألغى قوانينها الخاصة؟

وفي جانب متصل، انتقد شماس أيضا في تقرير نشرته صحيفة سورية بعض الأمور في القانون من قبيل "الحافظ على التمييز القائم في القانون الحالي بين الرجل والمرأة لمصلحة الرجل. فعلى سبيل المثال ألزمت المادة 4 المتعلقة بالخطبة المرأة بإعادة المهر أو مثله سواء كان العدول منها أو من الخاطب. والمادة 27 التي تنتقص من أهلية المرأة بقيت كما هي (إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج كفئاً لزم العقد، وإلا فللولي طلب فسخ النكاح)" - على حد قوله.
زيجات خارج القانون
من جهته انتقد الدكتور الشيخ محمد صهيب الشامي، أحد ابرز علماء الدين في سوريا، لـ"العربية.نت" إلغاء كلمة "النكاح"، كما اشار إلى وجود حالات زواج عديدة لا تلتزم بالقانون وتحصل بعيدا عن القضاء ولايتم التسجيل رسميا إلا بعد أن تكبر الفتاة.

وقال الشيخ الشامي "التعديلات المطلوبة منها ما هو منطقي ويحتاج لتحديث بما يتفق مع الرؤية العمية والواقعية للحياة المعاصرة، ومنها ما هو غير قابل للتمرير، وهناك مواد تم رفضها لأنها تمس باستقرار الحياة الاجتماعية في سوريا".

وبخصوص تعديل سن زواج الفتيات، قال الشيخ الشامي "هذه القضية تنظيمية، وإذا تم إقرارها ستبقى في الجانب الشكلي وليس العملي لأن القضية قضية وعي، الاسلام أجاز للإنسان أن يتزوج مع سن البلوغ وهذا أمر يختلف من منطقة إلى أخرى".

وأوضح "القضية بحاجة إلى التوعية الثقافية أكثر من النص القانوني، والقابلية عند الإنسان لاتتحدد بمادة قانونية وإنما بوعي الإنسان وأسرته، وعندما كان يترك تحديد الأمر للقاضي كانت تتم زيجات خارج نطاق التسجيل الرسمي ثم يحصل التسجيل في مرحلة لاحقة بعد أن تكبر البنت بالعمر"، معتقدا أن "اللجوء إلى نصوص قانونية لضباط الحركة الاجتماعية غير مجد".

وأضاف "من تزوج ضمن السن المحدد لايمنعه الشرع كما لا يمنع وجود تنظيم إذا كانت هناك مصلحة اجتماعية ومن فعلها لايكون متجاوزا للشريعة".

وردا على سؤال: هل هناك تعارض بين مشروع القانون الجديد والشريعة؟ يجيب الشيخ الشامي ردا على هذا السؤال: لا نقول إن هناك تعارض بين القانون الجديد والشريعة. هو لايمنع وإنما ينظم وهذا أمر مقبول. لكن قناعتي أن الدخول إلى هذا الجانب غير مجد قانونيا واجتماعيا والافضل اللجوء إلى التوعية لأن الإنسان لن ينتظر إلى السن الذي يحدد وغالبا ما يتم الزواج خاصة إذا كانت هناك قرابة ويترك التسجيل في مرحلة لاحقة.
إلغاء كلمة النكاح
وبخصوص استبدال كلمة "النكاح" بـ"الزواج"، يقول الشامي "هذا دليل عدم معرفة باللغة العربية والتراث لأن كلمة نكاح استخدمها القرآن وعندما نرفعها من التعامل كأنما نلغي جزءا من تاريخنا وثقافتنا وعقيدتنا وديننا".

وعن استمرار استخدام كلمة "موطوءة" - والتي انتقدها حقوقيون- يقول الشيخ الشامي" كلمة موطوءة تشير إلى الدونية ومستوى دون مستوى الآخر، بينما النكاح في أصل اللغة معناها المشاركة والتكامل، والاعراض عنها واستخدام غيرها أقل ما يقال فيه ضعف في اللغة العربية".

وعما تضمنه مشروع القانون الجديد بخصوص أن "تطبق كل طائفة مسيحية ما لديها من أحكام تشريعية دينية"، قال الشيخ صهيب الشامي "هذا منطق صحيح، وهو الاصل، لأنه لايجوز أن يُكره الإنسان أن يخضع لخلاف معتقده وتشريعه ودينه، ونحن نؤكد أنه يجب أن يخضع لتعاليم عقيدته، وفرض ما ليس منهم هو مخالف للشريعة الاسلامية التي تؤكد على أن يتبع المسيحيون معتقداتهم".


نقله للمنتدى عبد الله الحسين







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-05-2010 في 06:36 PM.
رد مع اقتباس
قديم 27-05-2010, 07:57 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

اقتباس:

وتم تسريب المشروع الحالي إلى بعض الاعلاميين السوريين، ووسائل إعلامية محلية، وهو المشروع الجديد الذي يأتي عقب مشروع كان قد تم تسريبه منذ عدة أشهر، وانتقدته أوساط محلية عديدة، قبل أن تعيده الحكومة إلى وزارة العدل لتعديله مجددا.


خبر عجيب فعلاً و لا يصدق ، الحكومة تسرب قانون يتعلق بحياة كل إنسان بدلاً من طرحه للنقاش ، هل أصبح هذا القانون مخيفاً للحكومة لا تجرأ على تبنيه فتسربه لجس النبض ، أنا أشك بصحة هذا الخبر و لا أصدق أن الحكومة ليس لديها الشجاعة و الجرأة لتقوم بتسريب القانون بدلاً من طرحه للنقاش كما هو يفترض بها .


اقتباس:

وقال الناشط السوري البارز ميشال شماس : ..........

إلا أن كلمة موطوءة ترد في أكثر من مكان في المشروع



إن تحفظ الأستاذ ميشيل شماس على مصطلح ورد في محكم التنزيل و معارضته له يتجاوز حرية إبداء الرأي ، و نعتبره تهور و تجاوز الحدود ، و لن نسمح له بذلك مطلقاً .







رد مع اقتباس
قديم 27-05-2010, 08:42 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
وردة شامية
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية وردة شامية

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


وردة شامية غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

نشكر الناشط السوري على حرصو على بنات المسلمين وفهمو لدينهم وأحوالهم أكتر من ربهم ونبيهم وعلماءهم ومشايخهم وآبائهم و أزواجهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ون قول لكل الناشطين نرجوكم نرجوكم نرجوكم انشطوا بعيد عنا وعن دينا وقيمنا و أعرافنا و تقاليدنا يلي منحبها و منحترمها واذا كان فيها شي غلط فنحنا ادرى فيه ونحنا منصلحو بطريقتنا و بيناتنا بدون دخول الناشطين بيناتنا؟؟؟؟؟؟؟







رد مع اقتباس
قديم 29-06-2010, 08:53 AM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي ميشال شماس
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ميشال شماس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

جديد مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري


عودة إلى القديم


المحامي ميشال شماس
بعد الاعتراضات الواسعة والرافضة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته لجنة سرية بتاريخ 5/4/2009 بموجب قرار للسيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، ورقم /2437، خرجت علينا من جديد تلك اللجنة السرية بمشروع جديد هذه المرة، مشروعاً يختلف كلياً عن المشروع السابق الذي شكل خطوة هائلة إلى الوراء وتراجعاً حتى عن قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً ولقي اعتراضات وانتقادات كثيرة وأثار ضجة كبيرة في أوساط واسعة من السوريين والسوريات.
وبعد الاطلاع على النسخة الجديدة من المشروع المذكور التي تم توزيعها منذ يومين على الجهات المختصة بما فيها ممثلي الطوائف المسيحية، تبين أن هذه النسخة الجديدة هي صورة طبق الأصل عن قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً مع بعض التعديلات. وإضافات جديدة لم تكن واردة سابقاً. وقد احتوى المشروع على 318 مادة أي بزيادة /8/ مواد عن القانون الحالي. والمواد الجديدة وردت في المشروع بنسخته الجديدة في الباب الخامس تحت عنوان "كفالة الصغير والتكافل الأسري" من المادة 162 وحتى المادة 169 ، وعرفت المادة 162 كفالة الصغير بأنها " هي الإلزام برعاية طفل وحمايته وتربيته والإنفاق عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عليها حق النسب ولا في الإرث). وكفالة الصغير تشبه إلى حد بعيد موضوع التبني.
أما بالنسبة إلى التعديلات التي وردت في المشروع، فإنها لا تختلف في جوهرها على ما هو منصوص في القانون الحالي. وأهم تلك التعديلات هو حذف كلمة نكاح واستبدالها بكلمة زواج إلا أن كلمة موطوءة ترد في أكثر من مكان في المشروع. كما تم رفع سن الزواج بالنسبة للمراهق والمراهقة في المادة 18 من المشروع "-إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال السابعة عشر أو المراهقة بعد إكمالها الخامسة عشر وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما". وهو تعديل جيد إذا ما قورن بنص المادة 18 من القانون الحالي التي نصت :" -إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما." وإن كنا نفضل إلغاء هذه المادة نهائياً وتحديد سن الزواج للفتى والفتاة بسن 18.
وحافظ المشروع الجديد على التمييز بين الرجل والمرأة لمصلحة الزوج فعل سبيل المثال في المادة /4/ المتعلقة بالخطبة فإن المرأة تلزم بإعادة المهر أو مثله سواء كان العدول منها أو من الخاطب. والمادة 27 التي تنتقص من أهلية المرأة بقيت كما هي "إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح" وكذلك المادة 14 التي تمثل قمة الانتقاص من أهلية المرأة حين جعل شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين في المادة 12/خلافاً لأحكام المادة 25/3 " المواطنون متساوون أمام القانون" .
وكذلك في المادة 73 التي نصت:"يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها، ويعد سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذناً لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة".وذلك خلافاً مع ما نص عليه الدستور وخاصة المادة 36 التي تقول بأن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه. أما المادة 37 فقد شكلت إهانة مستمرة للمرأة عندما أبقى المشروع على تعدد الزوجات "لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الخامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها".
وحافظ المشروع أيضاً على منع زواج المسلمة بغير المسلم خلافاً لما نص عليه الدستور السوري في المادة 35 منه التي ضمنت حرية المعتقد والعقيدة،ومع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سوريا.
واعتبر المشروع في المادة 313 منه أن " كل ما لم يرد نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي .والتي ينظمها كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الأمام أبي حنيفة النعمان لمحمد قدري باشا الملحق في قانون الأحوال الشخصية السوري والذي يتضمن.
أما فيما يختص بالطوائف المسيحية فقد نص مشروع القانون في المادة 316 بصراحة على انه لا يجوز تعدد الزوجات، ونص في المادة 318 منه على إلغاء القانون رقم /10/ الخاص بطائفة السريان الأرثوذكس، والقانون رقم /23/ الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، والقانون/31/ الخاص بطائفة الروم الكاثوليك. والسؤال الذي يطرح نفسه أن تلك الطوائف التي ألغيت قوانينها الخاصة أي قانون ستطبق؟ المرجح أنها ستعود إلى القوانين الكنسية التي كانت سائدة أيام الاحتلال العثماني لبلادنا.
باختصار المشروع الجديد لم يخرج عن الإطار العامّ للقانون الحالي، وبقيت أحكامه تدور في فلك النظرة الإسلامية للمجتمع، وكيفية بناء العلاقات بين أبنائه، فاللجنة التي أعدت هذا المشروع لم تحاول مجرّد محاولة، مواكبة التطوّر الكبير الذي طرأ على المجتمع وبنيته وخصائصه منذ خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم. بل حافظت بأمانة على كل المساوئ التي يقوم عليها القانون الحالي، وتجاهلت الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها سوريا بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومروراً باتفاقية حقوق الطفل، وليس انتهاء باتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو).كما تجاهلت الدستور السوري، واعتمدت معيار الانتماء الطائفي" بصفته الانتماء الأسمى، بديلاً عن الانتماء للوطن، وبقيت المرأة في نظر معدي هذا المشروع مجرد وعاء إنجاب وتقديم المتعة للرجل، كما بقيت بنظرهم رهناً بما يفعله الرجل ابتدءا بأبيها وأخيها وانتهاءً بتبعيتها "للنائب الشرعي"، أنهم لا يريدون الاعتراف بحقوق المرأة ككيان خاص مستقل، إلا وفقاً لمشيئة الرجل.








آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 29-06-2010 في 09:04 AM.
رد مع اقتباس
قديم 29-06-2010, 10:31 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الحقيقة لقد أثلج صدري هذا التعديل لجهة تقنين كفالة اليتيم لإنه يعالج مشاكل موجودة على أرض الواقع لم يكن لها حل أبدا .
كما وأنه يسلط الضوء على مبدأ إسلامي قديم قدم الدين الإسلامي العظيم بكل مبادئه وأحكامه ،لربما يشجع الناس في بلدنا الحبيب على نشر ثقافة كفالة اليتيم ،والتي ترقى بالمجتمع إلى أعلى مراتب بين المجتمعات وخاصة الغربية لما نقلته لنا من ماديات تفتقد لروح التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد أتمنى أن يتم إقرار هذا المشروع بكا تعديلاته وبكل ما أبقى عليه من أحكام باعتبارها تلبي حاجات جميع أفراد المجتمع






التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2010, 04:41 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

إلى المحامي ميشيل شماس




انتبه




أنت و الذين مِن ورائِك تلعبون بالنار



هذه الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية التي تعترض و تتحفظ عليها لم تأت من فراغ و لم تأت من بنات أفكار هذه اللجنة التي ذكرتها و لا من غيرها ، و إنما استمدت من الشريعة الإسلامية الغراء .

و كلمة ( نكاح ) التي تعترض عليها وردت في قرآننا الكريم :

(( وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ - البقرة 235 ))

فهل تريد منا أن نستبدل هذه الكلمة في القرآن الكريم و نحذفها منه ؟؟!! .

كما أن تعدد الزوجات الذي تصفه بالمهين للمرأة ، ورد أيضاً بالقرآن الكريم :

(( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ – النساء 3 ))

فهل تريد منا أن نحذف هذه الآية من القرآن الكريم أو نجعلها – تزوجوا امرأة واحدة فقط - ؟؟!! .

كما أنه صحيح ما تجرأت على قوله لجهة أن قانون الأحوال الشخصية حظر على المسلمة الزواج بغير المسلم ، و لكنك بالمقابل غضضت الطرف و تجاهلت أن كافة قوانين الأحوال الشخصية المسيحية تحظر على غير المسيحي و غير المسيحية الزواج من غير دين ، و حتى أن بعض هذه القوانين تحظر الزواج من غير مذهب في ذات الدين ، فلماذا الحديث عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ( الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة ) .

لا أريد الآن أن أستعرض كل كلامك و أفنده ، و لكن ما أريده أن تعلم جيداً أنت و من ورائك أن هذه النصوص التي تعترض عليها ، طالما أنها مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية فسنبقى نقدسها و نجلّها و نطبقها ، حتى لو خالفت كافة المواثيق و العهود الدولية المطبقة من شرق الأرض لغربها بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية ( السيداو ) هذه التي تتشدقون بها .

و يجب أن تعلم جيداً أنت و من ورائك أن أي نص من هذه الاتفاقيات التي تتحدث عنها ، إذا عارض نصاً في شريعتنا الإسلامية السمحاء ، فسنضرب به عرض الحائط و سنطأه بأقدامنا .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2010, 05:19 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

هل تريدون فتنة كفتنة الرسوم ؟
ان من هو ساكت ليس بغائب لكنه يراقب الامر من بعيد وسيثور عندما تمس حرمة مقدساته لذا حذار ثم حذار من التلاعب بالمقدسات الاسلامية من قبل من يلغو بما لا يعرف.
والتاريخ القريب والقريب جداً شاهد على مصير من حاول ذلك.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 02:24 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
المحامي أنس الجاجة
عضو المؤتمر العام

الصورة الرمزية المحامي أنس الجاجة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي أنس الجاجة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

قانون الاحوال الشخصية هو بلا منازع القانون الاوحد الذي يحظى ياهتمام كافة شرائح المجنمع على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ومستوياتهم كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة الانسن منذ ان يكون جنينا الى ان يولد ويستمر ملاصقا له في كافة مراحل حياته الى ان يوارى الثرى ، ومايميز هذا القانون انه مستمد من أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء ولايمكن الا أن يكون مستمدا منها لان الكثير من الامور المتعلقة بحياة الانسان لايمكن فصلها عن الدين بأي حال من الأحوال سيما عقد الزواج ذلك العقد الذي أعطته الشريعة الاسلامية قيمة قصوى كونه النواة الاساسية لبناء المجتمع الحضاري الذي يرتكز الى الأسس السليمة والقواعد الدينية والاجتماعية الراسخة .

من قرائتي لمساهمات الاخوة الزملاء السابقة لم اجد أي دور لي في الكلام فقد أفاضوا في الموضوع الى درجة ترقى الى حد الكمال واعطوه مايستحقه من اهتمام بأراء وافكار تدل على سمو في الفهم القانوني ودراية واسعة في التشريع واصوله ، والأهم من تلك الغيرة على حدود الله واحكامه السماوية التي ارتضاها لنا من فوق سبع سماوات هذه الغيرة النابعة من ايمان راسخ بالقيم والمبادئ والاصول الدينية التي لانحيد عنها ولانرتضي التهاون فيها او التجاوز عليها بل ستكون اقلامنا سيوفا تنبري للدفاع عنها لعلنا نكون حاجزا وسدا منيعا امام تلك الافواه التي لاتدري ماتقول ولاتعي ماينطق بها لسانها .

لايسعني الا ان اتقدم باسمى ايات الشكر والتقدير للاساتذه الكرام عارف الشعال ياشعلة متقدة من العلم والفهم والغيرة على الحرمات والحدود ، والاساتذه مازن ابراهيم وحازم زهور عدي وكل من أنار بقلمه شمعة في طريق الوصول الى تشريع قانوني يكفل الحقوق والحريات دون الحياد عن طريق الصواب .






التوقيع

يـــــــــــارب


غـــــــــارت النجــــــوم ** وهــــــدأت العيـــــــون
وانت حــــــــــي قيـــــــوُم ** لاتأخـــــذه ســــنه ولا نــــــــــوم
ياحــــي ياقيوم ** أهديء ليلنا ** وأنــــم عيوننا ** وأرح قلــــوبنا
و أصلح أحـــوالنا ** وفرّج كربنا ** وارزقنا من حيث لا نحتسب


رد مع اقتباس
قديم 15-07-2010, 03:55 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
بسام القاضي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام القاضي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

يضيق المجال هنا (مع تأخري) على الرد على الكثير من المغالطات التي وردت في هذا النقاش. بدءا من اعتبار هذا الموضوع موضع خاص بالمحامين والشرعيين، واستسخاف الناس حين يبدون رأيهم على أنهم "غير اختصاصيين"! في تناقض واضح مع جمل أخرى مثل أنه موضوع يهم كل الناس من الولادة إلى الممات.... وليس انتهاء باعتبار كل ما لا يقع في مقاس هذا الفكر أو ذاك: عنوانا مستفزا! فيما لم يشعر البعض أن اغتصاب الطفلات تحت مسمى الدين هو أشد استفزاز يجب أن يشعر به محام/ية إذا كان يقصد الإنسان فعلا!
لكن، ومحاولة للتدارك، أود الإشارة إلى بعض النقاط، مع أنني سأطيل قليلا، فاعذروني:
1- يعتقد البعض أن سورية هي دولة إسلامية. وهذا اعتقاد ليس خاطئا فحسب، بل هو خطير أيضا. لأن سورية لم تكن أبدا، وبالطبع نأمل أن لا تكون، دولة إسلامية، كما نأمل أنها لن تكون دولة مسيحية أو يهودية أو... بل فقط دولة سورية. دولة لكل السوريين فيها نفس الحقوق والواجبات. فالدولة هي دولة وليست إمارة ولا خلافة. وحين يريد البعض أن يجعل منها دولة دينية، فالأجدر أن يرفض نظامها كله (نظام الدولة: الجمهورية) ويطالب بعودة الخلافة. فحتى الملكية والسلطنة متعارضة مبدئيا مع تلك التصورات حول سيادة الدين.
ولعل البعض يتناسى أيضا أن مشروع الدول الدينية هو مشروع استعماري بحت، عملت عليه بكل قوتها المريضة قوى الا ستعمار العثماني، ومشت خطوات فيه قوى الاستعمار الفرنسي حين خطط لدول دينية (لا يفرق أن تكون هنا طائفية)، ومن ثم سقط بقوة السوريين الذين قالوا أن سورية هي للسوريين، وليست لأي معتقد فيها أو دين أو مذهب.
والمحاججة بنص الدستور محاججة باطلة. فالبند الثاني من المادة الثالثة من الدستور تقول: "الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع"! وللذين يحبون أن يتجاهلوا اللغة العربية رغم معرفتهم بها، فهذا الجملة تعني "الفقه" وليس الدين، ولا الشريعة... والفقه يعني كل الاجتهادات التي تقع تحت هذا الدين. وهذه الجملة تعني أيضا أنه "مصدر" (نكرة) من مصادر مختلفة. ومن الواضح إذا أن الدولة السورية لا تتبنى دينا بعينه. وليست دولة إسلامية ولا دولة للإسلاميين. بل هي دولة لكل سوري وسورية بغض النظر عن دينه. ولا يختلف في ذلك حديث البعض الصريح أو المبطن عن أقلية وأكثرية.. فهذا حديث لا يستحق الرد.. خاصة في القرن الواحد والعشرين، وقد سالت دماء في محيط بلدنا أكثر مما يحتمله عقل.. بسبب مثل هذه المقولات.
إذا.. القاعدة الأساسية الحقيقية، وليست تلك التي نريد لها أن تكون، هي أن قانون الأحوال الشخصية، الذي وضعه أصلا رجل دولة عثماني حين كانت الدولة العثمانية تستعمرها وتمعن في تحطيمنا بكل المعاني، أو قانون أسرة عصري كما يجب أن يكون، هو قانون لكل سورية وسوري. واعتبار السوريين والسوريات متمايزين بعضهم عن بعض، واعتبار بعضهم فوق بعض... يتناقض كليا مع مبدأ الدولة نفسها. ويدفعه نحو دولة عنصرية. وربما يقول قائم فهي كذلك الآن إذا. بمعنى من المعاني نعم. لكنا لا نأخذ ذلك لأن جملة من الحقوق والمفاهيم لم تكن متوافرة للإنسان أصلا حين وضعت هذه التشريعات.. ولذلك نقول دائما أن من وضع تلك التشريعات التمييزية كان، عموما، حريصا على بلده وفق أفقه ذاك. أما أن نعود نحن لنحبس أنفسنا في ذلك الأفق.. فهذا ما يثير فعلا!!
2- استخدام البعض لعبارات استفزازية وإقصائية، بل وترهيبية بشكل أو بآخر، مثل: "والأهم من تلك الغيرة على حدود الله واحكامه السماوية التي ارتضاها لنا من فوق سبع سماوات هذه الغيرة النابعة من ايمان راسخ بالقيم والمبادئ والاصول الدينية التي لانحيد عنها ولانرتضي التهاون فيها او التجاوز عليها بل ستكون اقلامنا سيوفا تنبري للدفاع عنها لعلنا نكون حاجزا وسدا منيعا امام تلك الافواه التي لاتدري ماتقول ولاتعي ماينطق بها لسانها"!! فهذا ما يستدعي أسئلة حقيقية حول إن كان المحامي/ة في سورية هو وكيل الله على الأرض! أم أنه باحث في كل ما يدفع الإنسان إلى مزيد من إنسانيته؟ فأي معنى لتلك الجملة سوى ان نكون "حاجزا وسدا منيعا أمام تلك الأفواه"؟!
وهل لي بسؤال كيف سيكون ذلك؟ هل بسؤال إن كنت أنا، من قال عن المشروع أنه طالباني، ومن يقاتل ضد كل عنف وتمييز ضد الإنسان، وخاصة ضد المرأة، تلبس لبوس دين أم لا دين، وطنية أو قومية أو عبثية... إن كنت "لا أدري ما أقول"؟
إذا، هؤلاء يضحكون على أنفسهم. نحن نعرف جيدا ما نقول مثلما أنتم تعرفون جيدا ما تقولون. نحن نقول أن الإنسان أولا، وسورية بلد كل السوريين. وهؤلاء يقولون أن الإنسان ليس إلا عبدا لهذا التصور الديني أو ذاك، وأن سورية هي بلد "شعب الله المختار"!!
3- يحتج البعض بأن من وضع هذه المسودات هم من كبار المختصين والجهابذة. لعلهم كذلك. بل أشهد أنهم كذلك. لكنهم ليسوا مختصين وجهابذة في كيف نرقى أكثر بمجتمعنا، كيف نمضي قدما في جعل كل مواطنة ومواطن في سورية على قدم المساواة مع كل مواطنة مواطن آخر بغض النظر عن دينه ومذهبه ولونه وعرقه و... ولا كيف نتخلص من الكثير مما علق بتراثنا وتاريخنا، ولا كيف نتجاوز ما هو في تراثنا وثقافتنا ولكنه بات متعارضا مع حياتنا وتطورنا.... بل هم مختصون وجهابذة في وضع أفضل خطة على الإطلاق لتدمير هذا المجتمع. وليس أدل على ذلك من هربهم بالمطلق من أي نقاش علني، بل بعضهم قام بإلغاء أرقام هواتفهم تهربا من الأسئلة. فيما وضعت العديد من الصفحات، بما فيها مرصد نساء سورية، تحت تصرفهم فيما إذا أرادوا الرد على ما قلناه! فلم يرفضوا فحسب، إنما اختبئوا لعلمهم اليقين بما ترتكب أياديهم. فأي عاقل في القرن الواحد والعشرين يشرع "كتابية وذمية"؟ وأي عاقل يشرع اغتصاب الطفلات في سن 13 سنة بمسمى "الزواج"؟ وأي عاقل يشرع ربط المرأة (أليس في نقابة المحامين من النساء أكثر أو مثل ما فيها من الرجال؟) كليا بقبضة إرادة الرجل؟ و............
المجتمع ليس طبا، وليس اختراع ذرة. المجتمع هو تفاعل لكل إنسان فيه حق إبداء الرأي والنقاش. المحامون القضاة اختصاصيون في الصياغة القانونية، وليس في الأفكار التي تتتضمنها هذه الصياغة. بالطبع لا يمكنني أن أصيغ مادة قانونية واحدة. لكن أكبر و"أجهبذ" الاختصاصيين القانونيين قد يصيغ مادة رائعة في الصياغة القانونية، وتعطي الحق لكل رجل بلغ الخامسة والعشرين أن يمارس الجنس في الشارع! فهل سيكون هو أجدر بالتشريع لأنه "صاحب اختصاص"؟
أما اختصاص الشرع، فقد باتت اللعبة مكشوفة. مئات الفتاوى العجاب أظهرت ما يكفي للقول أن رجل الدين هو رجل دين، وليس عالما. أن الدين بات اليوم سلاحا بأيدي رجال الدين ليستعبدوا فيه الناس وليس لكي يطوروا عبره قيمهم وحياتهم.. فكل رجال الدين الإسلامي في العالم لا يستطيعون أن يثبتوا خطأ صبي صغير يقول بأن من حق كل رجل أن يكون لديه من الإماء وملكات اليمين ما شاء. ولا أن يبيع ويشتري الناس، ولا أن.... فإذا؟!!
4- من الغريب كيف ما زال هناك من يقول بأن القانون إنما ينظم ما هو قائم! ألستم من يقول أن "القانون يولد ميتا" لأنه ثابت والحياة متحركة؟ فبالله عليكم/ن: كيف إذا نشرع ما هو قائم؟ فلماذا إذا لم يذهب المشرع لكي يقبل جامعي الأموال الذين خربوا بيوت عشرات ألوف الأسر السورية؟ ألم يكن أمرا واقعا؟ ولماذا لا نقبل بالإتجار بالبشر؟ أليس أمرا واقعا؟..
القانون ليس لتنظيم ما هو واقع. بل للرقي بالإنسان الخاضع له عبر المزيد والمزيد من التقدم والتطور في صياغة علاقات الأفراد بعضهم ببعضه، وعلاقات نشاطاتههم بعضها ببعض، وعلاقات الناس مع الدولة، وبالعكس،.... ليفتح أفقا إضافية مستغلا كل تراكم إضافي للمعرفة، خاصة في مجالات حقوق الإنسان والعلوم الاجتماعية..
قانون الأسرة العصري الذي لا يأخذ في الحسبان إلا المواطنة معيارا وحيدا للعلاقة بين السوريين، والذي يستثمر كل قيمة إيجابية في كل دين وشرع وثقافة وتجربة.. هو القانون الوحيد الذي سيكون لائقا بالمجتمع السوري. المجتمع أقول، أي المرأة والرجل والطفل والأسرة ككل. هذا القانون هو الوحيد الذي يجعل لكم أنتم (معشر المحامين و القضاء) معنى في وجودكم. وحين سيميز هذا القانون بيني وبين سوري أو سورية أخرى، فلم أعد بحاجة لكم من أساسه. لأنني لن أكون وقتها مواطنا. وحين لا أكون مواطنا، يصير من "حقي الطبيعي" أن أتصور حقي كما أشاء، وآخذه كما أشاء أيضا!! ولا أشك أن هذا لم يكن أبدا، وآمل أنه لن يكون، على جدول أعمال نقابة ما زال الناس في سورية، رغم كل المآسي، يأملون أنها ستكون رافعة حقيقية لحياتهم.

ومن جديد: المعذرة للإطالة...







التوقيع

كيف للرأس المطرق دوماً أن يقول:صباح الخير.. أيتها الحرية؟!
www.nesasy.org

رد مع اقتباس
قديم 16-07-2010, 09:15 AM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
المحامي ربيع الموجي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ربيع الموجي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

http://damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=2591
http://damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=2687







رد مع اقتباس
قديم 17-07-2010, 04:45 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

في النقاش الدائر حول تعديل قانون الأحوال الشخصية


بداية لابد من الاعتراف أن التناظر و النقاش و الحوار في المسائل القانونية مع شخص غير مختص بالقانون أمر في غاية الصعوبة و غير مريح ، لأن انعدام القواسم المشتركة بين الطرفين و قد يجعل الحوار أشبه ما يكون بحوار الطرشان ، فإذا أراد رجل القانون الرد على شخص غير مختص بمسألة قانونية معينة قد يجد نفسه مضطراً أن يشرح و يفسر له القانون بشكل مبسط ثم يريه أين أخطأ أو تعثر ، مما سيقلب الحوار في بعض الأحيان لحصة تعليمية .

فعلى سبيل المثال عندما يجادلك شخص قائلاً أن قانون الأحوال الشخصية وضعه أصلاً رجل دولة عثماني ، و أنت تعلم أن القانون وضع عام 1953 ، أي بعد رحيل العثماني بـ 35 سنة و قد وضعه رجال سوريين أقحاح ، تعلم أنه أخطأ و أنه يقصد كتاب قدري باشا ، و شتان الفرق بين القانون و بين كتاب قدري باشا ، فكيف سيستقيم النقاش إذا لم تشرح له الفرق بينهما ، و المفارقة هنا تكون بإضاعة الوقت بشرح مبادئ القانون لشخص غير مختص بالقانون لمناقشته بالقانون نفسه الذي لا يعرف عنه شيئاً .
هذا و لا يوجد تناقض مع ما سبق لي أن ذكرته بأن يبدي كل إنسان ، يعتبر نفسه معنياً بهذا القانون ، رأيه الشخصي حوله .

و لكن كما سبق أن قلت أيضاً يجب على منيتصدى لإبداء رأيه حول هذا المشروع أن يتوخى الموضوعية ، و يراعي مجال تخصصه في كلامه ، وأن يكون طرحه من منطلق ثقافته و علمه ، فإن كان غير ملم بالقانون أو بالشرع الحنيف فلاينبغي له التطرق لهما في نقده و يكتفي بتناول الجوانب الاجتماعية أو الأسرية أو طرح الأفكار التي يسمحمركزه و علمه و ثقافته بالتحدث عنها .

بكل الأحوال سبق لي أن انتقدت التهجم المبالغ فيه على مشروع قانون الأحوال الشخصية و التطرق لجوانب قانونية و شرعيةأيضاً ممن ليس لديه إلمام بأي منهما .
و انتقدت طابع الحملة المنظمة ضده التي خرجت عن أصول النقد الموضوعي و الهادف لتصل لحد التجريح و التطاول و القذف ، و استغلال البعض لهذه الحملة لتمرير أفكار لا تتصل بالمشروع المطروح ، و حتى أن البعض جنح في نقده لحد إثارة الطائفية و المذهبية ، و قلت أنه لدي اعتقاد راسخ أن بعض من يقف خلف هذه الحملة ، لديه أهداف غير بريئة و أفكار لا يتسنى له ترويجها استغل هذه الحملة لتمرير تلك الاهداف و الأفكار و استعرضت نماذج من عناوين المقالات التي جاءت في سياق هذه الحملة الشرسة التي وصفت المشروع فيما وصفته بأنه من إنتاج طالبان و بن لادن .

كما قلت بأن محتوى الغالبية العظمى من هذه المقالات كان يخلو من نقد حقيقي و بناء للمشروع، حتى أنني أظن أن بعضهم كان يستعرض بالعنوان الذي انتقاه لمقاله دون الاهتمام بمحتويات المقال نفسه .

و سبق أن قلت أيضاً أن كافة هذه الاعتراضات تمت على أحكام هي موجودة سابقاً في القانون الساري حالياً ، و الذي صدر قبل أن يولد بن لادن و قبل ظهورطالبان .

و ما لفتني مجدداً أن الذي مازال يعتقد أن هذا المشروع طالباني لم يقل أين يلتقي هذا المشروع مع أفكار طالبان و ما هي بالتحديد الأحكام التي جاءت في المشروع و لم تكن موجودة في القانون الحالي و التي استقتها اللجنة من أفكار طالبان و بن لادن ، و عليه أن يحدد بدقة ما هي أفكار طالبان و بن لادن في هذه المسألة أو تلك ثم يقارنها بحكم جديد أتى به المشروع شبيه بتلك الأفكار .

من جهة ثانية لاحظت من مطول الكلام الجديد انتقاداً وحيداً لمشروع قانون الأحوال الشخصية ، و هو إجازة زواج الصغيرة بسن 13 سنة ، و جاء هذا الانتقاد تحت مسمى :

(( اغتصاب الطفلات في سن 13 بمسمى زواج ))

و أعقب على هذا الكلام بما يلي :

أولاً : كلمة اغتصاب غير مهذبة و غير لائقة لوصف هذا الحكم و لا أعتقد أن مثل هذا الكلام الاستفزازي سيؤتي ثماره ، بينما لو كان النقد موضوعياً أكثر ربما وجد له آذاناً صاغية ، كما أن هذا الحكم قديم لم تأت به اللجنة التي وضعت المشروع من بنات أفكارها ، و مجتمعنا اعتاد على زواج الصغيرات منذ مئات السنين ، لذلك لا نستطيع فجأة أن ننتبه لهذه الناحية و نبدأ بالسباب و الشتم و اعتبارها اغتصاب ، لأننا إن فعلنا ذلك لن يكترث لنا أحد فهناك كثير من الناس يرون أن وجود ثقافة زواج الصغيرات لم تؤثر سلباً على مجتمعنا الذي بقي متمسكاً بالفضيلة و الأخلاق أكثر بكثير من المجتمعات الغربية .

ثانياً : زواج الصغيرات أمر لم تنفرد به الشريعة الإسلامية الغراء و إنما أقرته كافة الشرائع السماوية الكريمة و نصت عليه كافة قوانين الأحوال الشخصية لكافة الطوائف بدءً من الشريعة اليهودية و انتهاءً بالشريعة الإسلامية .

بالنسبة للديانة اليهودية :

نصت المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية للموسويين (( اليهود )) على أنه يجوز زواج الأنثى عند بلوغها اثني عشر سنة و نصف بحيث أن تنبت عانتها و لو شعرتين .

أما بالنسبة للطوائف المسيحية :

الطوائف الكاثوليكية : حسب البند الأول من القاعدة 800 من ملحق مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الواجب العمل بها بمقتضى المادة 38 من قانون الأحوال الشخصيةللطوائف الكاثوليكية رقم 31 لعام 2006 ، فإن الحد الأدنى لزواج الفتاة هو 14 سنة .

الروم الأرثوذكس : حسب الفقرة ب من المادة 6 من قانون الأحوال الشخصيةللروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 فإن الحد الأدنى لخطبة الفتاة هو 15 سنة و حسب القانون القديم كان الحد الأدنى هو 13 سنة .

السريان الأرثوذكس : حسب المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس رقم 10/2004 ، اشترطت لخطبة الأنثى أن يكون سنها 16 سنة في حين كان الحد الأدنى لزواج البنت لدى هذه الطائفة وفق القانون القديم 14 سنة .

الأرمن الأرثوذكس : 14 سنة لخطبة الفتاة ( المادة 3/آ )

الطائفة الإنجيلية : 15 سنة لخطبة الفتاة ( المادة 14/ب )

و هكذا نرى أن هناك إجماعاً بين الشرائع السماوية على إجازة زواج الصغيرة ، و بالتالي لا يمكن اعتبار هذا الحكم غير أخلاقي أو غير شرعي أو اغتصاب ، فمثل هذا القول يعني اتهام الشرائع و الأديان السماوية بأنها غير أخلاقية في الأساس ، و طبعاً هذا القول لن يلقى آذاناً صاغية و لن يلتفت له عاقل في مجتمعنا .

و عليه حري بمن يرى أن زواج الصغيرة له آثار سلبية سواء على صحة الصغيرة أو على المجتمع عليه أن يبدي رأيه بشكل علمي موضوعي و يحاول نشر الوعي بذلك في المجتمع ، بدلاً من أن ينعت القانون بأنه طالباني و بأنه يشرع اغتصاب الصغيرات ، لأن بضاعته لن تلقى رواجاً بهذا الشكل .

و لا مانع عندي من مناقشة الأمر من الناحية الشرعية أيضاً ، فإن كان الشرع الإسلامي لا يعارض برفع سن الزواج فلا ضير من طلب ذلك من المشرع .

حقيقة المسألة :

توجد في سوريا عدة قوانين للأحوال الشخصية ، فلكل طائفة قانونها الخاص ، و إن تسليط سهام الانتقاد الشديد لقانون المسلمين فقط و نعته بأبشع الألفاظ و الأوصاف دون التعرض للقوانين الأخرى التي يوجد بها كثير من الأحكام يمكن الوقوف عندها ، لا يمكن اعتباره تصرفاً بريئاً ، و لا يمكن فصله عن مناهضة الدين الإسلامي نفسه .
و بالأخص حينما يأتي الانتقاد من غير المسلم و ينتقد أحكام وردت في صلب الدين و نص عليها القرآن الكريم مثل تعدد الزوجات أو الإرث ، ألا يؤدي هذا النقد من غير مسلم للفتنة ؟؟!! .

الحقيقة لقد ضقنا ذرعاً بتوجيه النقد اللاذع لقانون المسلمين فقط و تجاهل قوانين الطوائف الأخرى عمداً ، و مع احترامي لقوانين بقية الطوائف و مع تأكيدي على عدم وجوب تغيير أحكام الأحوال الشخصية لأي طائفة ، و لكني أجد نفسي مضطراً لذكر نماذج من بعض أحكام قوانين الطوائف الأخرى يتم غض الطرف عنها و تجاهلها رغم تعارضها مع اتفاقيات أو معاهدات دولية :

1 – كافة قوانين الطوائف الأخرى تسمح بزواج الصغيرات كما ذكرنا أعلاه .
2 – قانون الأحوال الشخصية لليهود يفرض الزواج على كل يهودي ، ترى ألا يتعارض هذا مع حرية الإنسان بعدم الزواج ؟!.
3 – كافة قوانين اليهود و المسيحيين تمنع الزواج من غير دين ، و بعض قوانين المسيحيين تمنع الزواج من غير مذهب أيضاً ، في حين أن قانون المسلمين يمنع فقط زواج المرأة من غير دين و يبيح ذلك للرجل خلافاً لقوانين باقي الطوائف جميعاً التي تمنع الرجل و المرأة من الزواج من غير دين كما ذكرنا .
4 – كافة قوانين الطوائف المسيحية تمنع الطلاق .
5 – قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية يحظر على أي محامي المرافعة أمام المحاكم الكاثوليكية ما لم يكن كاثوليكياً ملفاناً ( لا أعرف معنى كلمة ملفاناً ) و أنا أسأل ألا يعتبر هذا النص طائفياً بغيضاً ، لماذا يمنع عليَّ كمحامي مسلم دخول محكمة سورية كاثوليكية و المرافعة فيها ، هل للطائفة أو للأسرة الكاثوليكية أسرار لا أؤتمن عليها لأني مسلم ؟؟
أم لهم قوانين ذات طابع سري لا يعرفها سوى المحامي الكاثوليكي الملفاني ؟؟ !! .
بالمقابل أنظر للمحاكم الشرعية المسلمة كيف يسرح و يمرح فيها إخواننا المحامين المسيحيين كاثوليك و غير كاثوليك ، حتى أنهم يقومون بإجراء مخالعة لإنهاء الحياة الزوجية بوكالتهم عن الزوجة المسلمة نفسها .
6 - قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية أيضاً يمنح سلطة لقداسة البابا بأن يصدر حكماً قضائياً يتعلق بالحياة الزوجية لأي أسرة كاثوليكية سورية باسم السلطة الروحية له ، خلافاً للدستور الذي يلزم أن تصدر الأحكام باسم الشعب العربي السوري ، و هذا من الناحية القانونية أيضاً يمس بسيادة سوريا لأن يعطي سلطة لرئيس دولة أخرى على مواطنين سوريين يتمتعون بجنسية دولة مستقلة .
7 – كما أن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية يحوي أحكاماً تشبه لحد كبير أحكام الحسبة التي لقيت انتقاداً شديداً للأسف .

أما بالنسبة لدعاة قانون أسرة عصري ( مدني ) و الذين يجدون به حل سحري لكل هذه المشاكل المزعومة ، فأريد أن أسألهم عن المصدر الذي يجب أن نستقي منه أحكام هذا القانون ، فإذا استبعدنا الشرائع السماوية كمصدر لهذا القانون ، فهل تكفي الشرائع الدولية الوضعية كمصدر وحيد له ، فإن كانت تكفي ، أريد من أنصار مثل هذا القانون أن يجيبني على السؤال التالي :
من هم المحارم من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن و التي يجب أن ينص عليها هذا القانون العصري المستند للاتفاقيات و المعاهدات الدولية ، و على أي أساس يحرَّم على الرجل أن يتزوج بهذه المرأة أو تلك ،إذ مهما بلغنا من العصرية و التمدن لن نصل لدرجة أن لا يكون هناكحرمات من النساء كالأم و البنت مثلاً فما هو معيار التحريم هنا إذا وضعنا النصوص الدينية جانباً ؟، أم أنه لا يوجد محارم من النساء و يستطيع الرجل أن يتزوج أرملة والده أو ابنه مثلاً ؟؟.

و طبعاً غير هذه المسألة هناك الكثير من المسائل الأخرى يجب الوقوف عندها أيضاً و محاولة إيجاد حلولاً لها ، مما سيؤدي برأيي لفشل أي محاولة لوضع قانون أسرة عصري يمكن أن يرضي كافة الناس و يراعي معتقداتهم و مصالح و استقرار المجتمع .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 17-07-2010, 08:38 PM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

إن قانون الأحوال الشخصية يعرف نفسه من عنوانه
فهو مرتبط بالشخص ارتباطا وثيقا
يعالج حالته الاجتماعية والميراث والنفقة .......
وهذه الامور جميعها مرتبطة بديانة هذا الشخص باعتبار أن كل دين نص بين أحكامه على هذه الأمور، لذلك كان لزاما على واضعي القانون الأخذ بأحكام كل دين لتوضع كنص قانوني يحكم الأشخاص الذين يتبعون هذا الدين.
فالمسلم يتبع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين.
والمسيحي الكاثوليكي يتبع قانون الأحوال الشخصية الخاص به.
وهكذا.....
أما المسيحي اليزيدي الشافعي الكاثولوكي فليس له قانون أحوال شخصية خاص به.........ماذا يفعل؟
أما الملحد فليس له دين خاص به وبالتالي ليس له قانون أحوال شخصية يتبع إليه........ ماذا يفعل؟


أعتقد أن الأسلم لهم أن يطالبوا بإيجاد قانون خاص بهم وليس أن يختاروا من القوانين الموجودة قانونا يطالبون بتعديله ليوافق مبادئهم .
هذا الحل بدون لف ودوران وبدون تعدي على حقوق الغير.







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 18-07-2010, 05:03 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
حبيب ضومط
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

أيضاً في النقاش الدائر حول تعديل قانون الأحوال الشخصيّة، وكنت أتمنّى أن يعنون ردّي هذا: "النقاش الدائر حول تغيير قانون الأحوال الشخصيّة!"

تحيّة وبعد للأساتذة الأفاضل، أمّا بعد:

ليسمح لي أستاذي عارف الشعّال أن أمرّر بعض النقاط، التي أظنـّها على علاقة وثيقة بردّه الأخير، وسأجيز وأختصر قدر الإمكان:

1_ الشكر للأستاذ عارف أولاً، لاعترافه بحقّ الآخر بالمجاهرة برأيه، بغضّ النظر عن غمزه من قناة "شموليّة" رأي الآخر وعدم تخصّصه. ولكن للإيضاح فقط: يقول الأستاذ عارف، في معرض ردّه على مقال الأستاذ بسّام القاضي، يقول الأستاذ عارف أن الأستاذ بسّام أخطأ حينما نَسَبَ وَضع قانون الأحوال الشخصيّة السوريّ لعام 1953 للرجل العثمانيّ "محمد قدري باشا". رغم أن ما ادّعاه الأستاذ بسّام القاضي لم يجانب الصواب تماماً، فلقانون الأحوال الشخصيّة السوريّ لعام 1953 مصادر محدّدة؛ أهمّها: أ_ قانون حقوق العائلة العثمانيّ، الصادر عام 1917م. ب_ مدوّنة الأحكام الشرعيّة في الأحوال الشخصيّة "لمحمّد قدري باشا". ج_ مشروع قانون الأحوال الشخصيّة لقاضي دمشق على الطنطاوي. د_ القوانين المصريّة مع بعض التعديلات في بعض الاحايين. ه_ يرجع القاضي إلى الراجح من المذهب الحنفيّ فيما لا نصّ فيه (المادة 305).

مغزى القول، مصادر قانون الأحوال الشخصيّة السوريّ المعمول به حاليّاً ملوّنة بلون واحد، لا تراعي التنوّع المجتمعاتي للشعب السوريّ. ويمكن نسبة القانون للمصادر أعلاه رغم غياب الصلة المباشرة، فكانت بنات أفكارهم هي الوعاء الذي استقى منه المشرّع السوريّ قانونه الشرعيّ.

فكما أتى "التشريع الإلهي" مسقاً للقوانين البشريّة، دون أن يتكفّل "الله تعالى" بخطّ قوانين سورية! هكذا حال ارتباط مشروعات الطنطاوي وقدري باشا مع قانون الأحوال الشخصيّة السوريّ لعام 1953م والمعمول به حاليّاً.

2_ إن الاعتراض على بعض الأحكام الجديدة في مشروع القانون الجديد المُنتقد، والتي هي نفسها في القانون المعمول به حاليّاً، هذا الاعتراض لا يحسب على المُعترض، بل له! فإن استغلال فرصة تغيير ما هو قائم نحو ما هو أفضل، هو استغلال ملائم لقاعدة "ثبات التغيّير". فهل يظنّ عاقل أن السكوت عن القوانين المعمول بها هو قبول ضمنيّ بها؟!
أستاذ عارف: لا ينسب لساكت قول. والاستفادة من المتغيّرات والتغييرات لتوجيه النقد لمواطن الخلل في القوانين من قِبل الشعب، هو دليل حيويّة وضمانة فعّالة "لحقّ الشعب بالرقابة على القوانين" وسنّ القوانين بالشكل الذي يناسب تطلعاته ورؤاه نحو المستقبل.

3_ سأمرّ مرور الكرام على النقاط المتعلـّقة بما أسماه الأستاذ عارف "بالشريعة المسيحيّة!". يقول الأستاذ عارف:

اقتباس:
زواج الصغيرات أمر لم تنفرد به الشريعة الإسلامية الغراء و إنما أقرته كافة الشرائع السماوية الكريمة و نصت عليه كافة قوانين الأحوال الشخصية لكافة الطوائف بدءً من الشريعة اليهودية و انتهاءً بالشريعة الإسلامية .



وقول الأستاذ عارف هنا، يفترض وجود شريعة مسيحيّة، وهو ليس بالأمر الصحيح حرفيّاً! فالمسيحيّة ليست بشريعة أو بتشريع. بالتأكيد ليس هذا مجال بحثنا، لكن من المهم الإضاءة - توافقاً مع الأستاذ عارف - على النقاط الضروريّة وتسمية الأشياء بأسمائها. المسيحيّة لا تنصّ على "أحكام وتشريعات". وما أتت به القوانين المعمول بها لدى الطوائف المسيحيّة، هي قوانين وليدة رجال دين يراعون خصوصيّة كل طائفة ومعتقداتها. حتـّى أن أغلب القوانين المسيحيّة المعمول بها في بلادنا، حرصت في قوانينها على الموازنة مع الشرع الإسلاميّ السائد، فجاءت المواد القانونيّة في القوانين المسيحيّة، في كثير الأحيان، قريبة من اللغة الشرعيّة الإسلاميّة. ولذلك لم تكن بعض القوانين الوضعيّة ذات الروح المسيحيّة في بعض دول أوروبا - كفرنسا مثلاً - متوافقة مع القوانين المسيحيّة المعمول بها في بلادنا. فممارسة الجنس مع قاصر في فرنسا - ولو كان برضاها - يستوجب عقوبة السجن حتّى ثلاث سنوات! وليس في هذا الحكم ما يتعارض مع "التعاليم المسيحيّة".


بالنسبة للسماح للمحامي المسيحيّ بالمرافعة في المحاكم الشرعيّة الإسلاميّة، ومنع المحامي المسلم من نفس الحقّ لدى المحاكم الروحيّة المسيحيّة: بديهيّ القول أن المحامي المسيحيّ ملمّ - بحكم دراسته الحقوقيّة - بجميع الأحكام الإسلامية التي ينصّ عليها القانون السوريّ، مما يجعله مؤهلاً للمرافعة والتوكيل في المحاكم الشرعيّة. بينما تكون الأحكام المتعلّقة بالاحوال الشخصيّة لغير المسلمين "للمطالعة فقط!" في المنهاج الجامعي في كليّة الحقوق. ولهذا يغلب الظنّ بجهل المسلم الحقوقيّ المتخرّج بالقوانين المسيحيّة المعمول بها، اللهم بعض المهتمّين والباحثين على المستوى الشخصيّ، وهم حالات خاصّة، ومن نافل القول: لا يستطيع القانون إحكام حالاته العامة لحالات خاصّة. لهذا جاء السماح للمحامي المسيحيّ فقط بالمرافعة في المحاكم الشرعيّة.

أخيراً، فيما يتعلـّق بالنقطة الأخيرة من ردّ الأستاذ عارف الشعال ؛ وبما أنّي من الدعاة "لقانون مدنيّ عصريّ"، ليسمح لي الأستاذ عارف بالإجابة على تساؤله المحقّ:

سيّدي، إن القانون المدنيّ العصريّ يعتمد في تسويته للحالات المجتمعاتيّة، على بديهية بشريّة هي الوعي الإنسانيّ السويّ، أي أن يكون الإنسان بشريّاً خالصاً متحكـّماً بغريزته: بشرياً لا تسوّل له نفسه الزواج من أمّه او ابنته! أي أن يكون إنساناً سويّاً، بغير حاجة لمؤيّدات قانونيّة وعقوبات تمنعه من الزواج بأخته!

طبعاً ما أسلفتـُه ليس بخيالي أبداً، ولا هو بمثاليّ حالم. بل هو يتعلـّق بالأخلاق البشريّة الغرائزيّة السابقة في وجودها للأديان أو لأي تشريع آخر. الأخلاق التي تلازم في رقيّها التطوّر البشريّ ورقيّه، في سعيه نحو العدالة والإنصاف بين الذكر والأنثى والمواطنين عامّة، بعيداً عن الانتماءات الضيّقة أو الخصوصيّات الخانقة.

أخيراً، أتمنـّى أن يعرض الأستاذ عارف، على الملأ، المسائل التي يجب الوقوف عندها فيما يخصّ القانون المدني العصريّ، كي نحاول، سويّاً، إيجاد الحلول لها. كي لا تفشل "أي محاولة" لوضع قانون مدني عصريّ يرضي كافة الناس ويراعي مصالحهم واستقرار المجتمع.


مع جزيل الاحترام..







رد مع اقتباس
قديم 18-07-2010, 01:51 PM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

اقتباس:
مصادر قانون الأحوال الشخصيّة السوريّ المعمول به حاليّاً ملوّنة بلون واحد، لا تراعي التنوّع المجتمعاتي للشعب السوريّ.


أخي الكريم مرد صبغة قانون الاحوال الشخصية للمسلمين بلون واحد هو انه يخص فئة بلون واحد هي فئة المسلمين وراعى المشرع السوري تنوع فئات المجتمع فأفرد لكل طائفة قانونها الخاص بالاحوال الشخصية إلا طائفة من العلمانيين الذين يرون ان الدين مكانه القلب ودار العبادة ويطالبون بوضع قانون احوال شخصية على قياسهم وبالعودة الى المجتمع السوري نرى ان الغالبية الكبيرة من المسلمين لا زالو متمسكين بهويتهم الدينية وليس لديهم اي رغبة في التنازل عن هذه الهوية ويدلك على ذلك اعداد المصلين في المساجد وعدد المعتمرين والحاجين لبيت الله تعالى وحركة ونشاط المسلمين في شهر رمضان الذي نحن على ابوابه.
وإضافة على ما سبق أسأل ما هي الالوان التي تراها موجودة في المجتمع السوري دون ان تكون ممثلة في قانون الاحوال الشخصية السوري ؟.

اقتباس:
فإن استغلال فرصة تغيير ما هو قائم نحو ما هو أفضل، هو استغلال ملائم لقاعدة "ثبات التغيّير". فهل يظنّ عاقل أن السكوت عن القوانين المعمول بها هو قبول ضمنيّ بها؟!

إن اثبات الحاجة للتغير لا تكون من خلال فرصة صدفت وهي رغبة الحكومة بتغير قانون الاحوال الشخصية القائم بل تكون من خلال الدراسة والتمحيص للواقع الاجتماعي وتحليل الاسس التي بنى عليها حتى لا نكون امام مولود ميت سلفاً فهل هذه المقترحات بالتغير جاءت من خلال دراسات اجتماعية ام انها جاءت من بنات افكار من يرغب بوضعها وهل قدم لنا مؤيدو وضع القواعد الجديدة في قانون الاحوال الشخصية اسباب طلبهم لاعتمادها ؟.

اقتباس:
والاستفادة من المتغيّرات والتغييرات لتوجيه النقد لمواطن الخلل في القوانين من قِبل الشعب،


متى اظهر الشعب وجود مواطن خلل ونحن نرى ان كل تعاملات المجتمع مرتبطة ومطابقة للقانون السائد حالياً ؟.

اقتباس:
المسيحيّة لا تنصّ على "أحكام وتشريعات". وما أتت به القوانين المعمول بها لدى الطوائف المسيحيّة، هي قوانين وليدة رجال دين يراعون خصوصيّة كل طائفة ومعتقداتها. حتـّى أن أغلب القوانين المسيحيّة المعمول بها في بلادنا، حرصت في قوانينها على الموازنة مع الشرع الإسلاميّ السائد، فجاءت المواد القانونيّة في القوانين المسيحيّة، في كثير الأحيان، قريبة من اللغة الشرعيّة الإسلاميّة


طرحت مقدمة صحيحة وهي عدم وجود احكام خاصة في الشريعة المسيحية ولكن من ثم وصلت الى نتيجة خاطئة مفادها ان القوانين التي تخص المسيحين حرصت على موازنة الشرع الاسلامي والحقيقة ان هذه القوانين حرصت على موازنة واقع المجتمع من حيث صبغته وتلونه بلون الغالبية المسلمة فتأثرت به وتلونت بلونه ولكنها لم تذب فيه بدليل وجود تشريعات خاصة.

اقتباس:
بالنسبة للسماح للمحامي المسيحيّ بالمرافعة في المحاكم الشرعيّة الإسلاميّة، ومنع المحامي المسلم من نفس الحقّ لدى المحاكم الروحيّة المسيحيّة: بديهيّ القول أن المحامي المسيحيّ ملمّ - بحكم دراسته الحقوقيّة - بجميع الأحكام الإسلامية التي ينصّ عليها القانون السوريّ، مما يجعله مؤهلاً للمرافعة والتوكيل في المحاكم الشرعيّة. بينما تكون الأحكام المتعلّقة بالاحوال الشخصيّة لغير المسلمين "للمطالعة فقط!" في المنهاج الجامعي في كليّة الحقوق. ولهذا يغلب الظنّ بجهل المسلم الحقوقيّ المتخرّج بالقوانين المسيحيّة المعمول بها، اللهم بعض المهتمّين والباحثين على المستوى الشخصيّ، وهم حالات خاصّة، ومن نافل القول: لا يستطيع القانون إحكام حالاته العامة لحالات خاصّة. لهذا جاء السماح للمحامي المسيحيّ فقط بالمرافعة في المحاكم الشرعيّة


انا لم ادرس قانون السجل العقاري ولا قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا قانون التوسع العمراني ولا قانون الاستملاك ولا قانون العلاقات الزراعية ولا قانون مخالفات البناء ولا قانون المخدرات ولا حتى ما يعادل عشرة بالمائة من القوانين النافذة في سورية فهل يحق لي المرافعة في دعاوى متعلقة بها ؟.
لو كان النص غايته ما ذكرت لكان من الممكن عدم السماح للوكيل بالمرافعة الا بد اتباعه دورة وحصوله على شهادة تؤهله المرافعة بهذا القانون.

اقتباس:
أتمنـّى أن يعرض الأستاذ عارف، على الملأ، المسائل التي يجب الوقوف عندها فيما يخصّ القانون المدني العصريّ، كي نحاول، سويّاً، إيجاد الحلول لها. كي لا تفشل "أي محاولة" لوضع قانون مدني عصريّ يرضي كافة الناس ويراعي مصالحهم واستقرار المجتمع.


ساعتبر ان الدعوة موجهة لي واجيب ايضاً:
أن كل قانون له أصل اجتماعي ويرى أرليخ أن مركز الثقل في تطور القانون لا يكمن في التشريع بل في المجتمع ذاته ويجب البحث عن مصدر القانون في القانون الذي يعيشه الشعب أي القانون الحي وهذا نظام اجتماعي عفوي ينتج من التوازن الذي يقوم داخل الدولة (كمجتمع إِنساني) بين الإِرادات الفردية وإِرادات الجماعات التي يتكون منها هذا المجتمع (الأسرة وغيرها). وقواعد القانون المجردة التي تصدرها السلطة السياسية أو المشرع تصلح لتسوية بعض المنازعات في ساحة القضاء عندما يعجز ذوو العلاقة عن الاتفاق فيما بينهم وهذه المنازعات لا تكون إِلا قشرة سطحية من القانون في جملته. فالقانون في جوهره حقيقة اجتماعية وعلى هذا ينبغي البحث عن القواعد القانونية في حياة المجتمع لا في تصرفات إِرادة الدولة فهل راعى مشروع القانون المدني تلك الحاجات ؟ وهل كانت ارادة الدولة بفرض التشريعات المخالفة للرأي الاجتماعي دافعة في تطور المجتمع الى الامام لا بل كانت هذه التشريعات لها الدور الأسوا في تخلف المجتمع وتحجره وعدم قدرته على التطور الطبيعي الى الامام ولنا في ذلك مثل في قوانين الايجار الاستثنائية وغيرها من القوانين التي ساهمت في وقف تطور المجتمع في حين انها فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة في السعى لتغير تركيبة المجتمع.
فهل نحن بحاجة حقاً لقانون يخالف الشريعة الاسلامية التي يؤمن بها الغالبية العظمة من افراد المجتمع وهل سيكون مصير هذا القانون الا تعطيل الحياة الاجتماعية والتطور الاجتماعي.
اخي الكريم ان العرف محترم جداً بين الجماعة ويتعرض من يخالفه لانتقادها بل والنبذ والطرد منها بعكس القانون فالجماعة تكرم وتعلي من شأن من يحتال على القانون ومرد هذا الاختلاف في موقف الجماعة من العرف والقانون هو السلطة التي تفرضه ففي حين ان الجماعة البشرية تحس ان العرف نابع عنها وقد ساهمت في وضعه وجاء تلبية لمتطلباتها ترى ان القانون فرض عليها من قبل سلطة عليا ولا يناسب حاجاتها ولا اقول ان قانون الاحوال الشخصية المستمدة احكامه من الشريعة الاسلامية هو عبارة عن اعراف مستقرة بل اقول ان هذا القانون قد بلغ تأصله في المجتمع السوري مبلغاً جعله يرقى الى قناعة معظم وغالبية الافراد في وجوب عدم مخالفته فهل ترى ان المجتمع سيتخلى عن معتقداته بسهولة بالغة ويتحول لاتباع قانون مدني يرى قسم كبير من افراد المجتمع انه قانون غير شرعي بالمعني الديني ؟.
اقرر في الختام ما يلي:
إن القاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 19-07-2010, 08:53 AM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
يحيى الأوس
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

دعوة للحوار حول قانون الأحوال الشخصيةالسوري

يحيى الأوس
مجلة الثرى 18/7/2010
لم يثر أي مشروع قانون سوري مؤخراً الجدل على الصعيد الشعبي كما فعل قانون الأحوال الشخصية في العام الماضي 2009، فعقب محاولة أولى لتمرير قانون بديل في الشهر الخامس من العام الماضي انتهت بالفشل، عاودت جهات حكومية محاولة طرح قانون مشروع جديد قبل نهاية العام 2009 على صيغة تعديلات مقترحة على القانون النافذ، إلا أن نصيبها لم يكن بأفضل من سابقتها فقد سقط أيضاً وعادت الحكاية إلى المربع الأول بالنسبة للحكومة على عكس المجتمع الأهلي الذي حسم خياراته وقدم خلال أشهر قليلة ما يربو على الـ500 مادة إعلامية ومقالة ودراسة عبّر فيها عن ماهية و شكل القانون الذي يطمح إليه هذا المجتمع.

إلا أن هذا لم ينه الجدل الدائر حتى الساعة،فالحكومة ترفض حتى اليوم إبداء الشفافية في تعاطيها مع هذا القانون وتتعامل مع المسألة وكأنه أمر يعود لها فقط حق البت فيه،فاللجنة المكلفة بإعادة النظر بالقانون لا تزال سرية - وإن رشح عنها بعض الأسماء- مما يفتح الباب أمام تفاسير متباينة لسبب الإصرار على إبقاء اللجنة سرية، في ما يشبه التحدي لكل من طالب ويطالب بعلانية اللجنة وتمثيلها لأطياف المجتمع السوري رجاله ونسائه طوائفه وإثنياته.
من هنا كان لا بد من وضع هذا القانون تحت الضوء وأمام كل المهتمين والقانونين والمحامين والناشطين وأصحاب الخبرة والقراء الأعزاء من أجل مناقشة: القانون النافذ حالياً، المسودة الأولى، المسودة الثانية، مع الاستئناس بالقوانين العربية المتقدمة والعصرية، وذلك رغبة في الوقوف على شكل القانون الأكثر موائمة لسورية وللسوريين. لذلك كان منتدى الأحوال الشخصية على مجلة الثرى " الصفحة الرئيسية وعلى الرابط:
http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewforum.php?forum=1
إن أشد المتحمسين لقانون أحوال شخصية عصري غير متفائلين بأن يتغلب أي قانون محتمل للأحوال الشخصية على نفسه فينتصر للمرأة في مواضع حساسة كالتعدد والميراث والولاية وسواها، ولكن من غير المعقول لمن يطالبون بتحقيق كرامة المرأة بوقف الطلاق التعسفي وتزويج الطفلات في عمر الثالثة عشرة على سبيل المثال أن يجدوا أن عليهم فجأة أن يحاربوا ضد مصطلحات على شاكلة منكوحة أو موطؤة أو أن يجدون أنفسهم في مواجهة تشريعات لا تزال تعترف بإقامة الحدود ودعاوى الحسبة. وإذا كانوا رغم هذا لا يطالبون بالتخلي عن مرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في سورية إلا أنهم يطالبون اليوم وغداً بأن لا تختزل مصادر التشريع بالشريعة وحدها لأن واقع الحال في سورية -وطن الجميع- لا يقبل بأن يتحول السوريين بين ليلة وضحاها إلى أتباع مذاهب ونحل، تأخذنا نحو اصطفافات طائفية لم تعرفها البلاد من قبل. وإذا كنا اليوم لا نزاود على الحكومةهنا في حرصنا على السلم الأهلي لكننا على الأقل ننتظر من الحكومة أن تبادر ولو بإشعار أو تصريح، إلى تبديد مخاوفنا بهذا الشأن، الصمت المطبق الذي تنهجه الحكومة في تعاطيها مع مسألة الأحوال لشخصية مريب بالنسبة للكثيرين وهو ينذر بأن جولات كثيرة بانتظارنا طالما أصرت الحكومة على موقفها الحالي.
إذا كانت الحكومة أرادت من وراء تسريب المشروعين استمزاج الرأي العام فأعتقد أنها حصلت على مبتغاها والتقطت نبض الشارع السوري و موقفه من المشروع، فهل هي اليوم على استعداد لتقديم قانون جديد يعبر عن سورية 2010؟. وهل تعتبر مما حدث في العام الماضي وتدرك بأن نجاح أي قانون يتطلب أن يحاكي احتياجات الناس الحقيقية بعد اعتراف الجميع بأن قانون أحوال شخصية جديد كليا هو مطلب الجميع وليس مجرد ترف.
أخيراً إن قانون الأحوال الشخصية ليس حصنا لأي فئة أو مجموعة دينية محافظة مهما كانت، لأنه أولا وأخيرا قانون للسوريين، لكل السوريين!!.

نقله للمنتدى المحامي ميشال شماس






آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 19-07-2010 في 11:22 AM.
رد مع اقتباس
قديم 19-07-2010, 01:47 PM رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
المحامي هيثم نويلاتي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي هيثم نويلاتي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي هيثم نويلاتي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)


أشكر ادارة المنتدى على طرحها لمواضيع هامة للنقاش والمحاورة بين الجميع وهذا ان دل على شيء يدل على صحة الطريق الذي تسلكه هذه الادارة لنصل جميعاً الى حلول ناتجة عن آراء سلبية وايجابية قيمة يحتذى بها .....إنني في هذا المنحى أجد ان الغالبية تبتعد عن الموضوع الرئيسي الذي عرضه الاستاذ ناهل ألا وهو المناقشة القانونية للمشروع الجديد على اعتبار ان هذه المناقشة ستضع لبنة اساسية تعتمد عليها اللجنة التي ستصيغ هذا القانون ...والنقاش من رأيي الشخصي يجب ان يكون موضوعي ويتعلق بالمشروع الجديد سواء النسخة القديمة التي سربت أم النسخة الجديدة التي لم توضح الينا حتى الآن ... لكني أرى وللأسف ان البعض (( كما وصفهم الاستاذ عارف )) يخرج عن الموضوع الرئيسي وينتقد المشروع خارجاً عن اصول النقد الموضوعي والهادف ومستغلاً هذا الموضوع ليمرر أفكاراً لاصلة لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد ...ومع اني لاأؤيد عبارة طابع الحملة المنظمة لكني فعلاً اشعر به , لأننا سمعنا عبارات رنانة لادخل لها بالموضوع (( الطائفية ، الدستور ، الوطن للجميع ......الخ )) .
أريد من هنا أن أقول .... هل اتباعي لقانون الاحوال الشخصية الحالي بمفرداته الحالية يجعلني طائفي أم يجعلني مخالفاً لأحكام الدستور أم يجعلني من غير ابناء هذا الوطن ... ان جميع المفردات التي نتبعها في قانون الاحوال الشخصية مفردات تخص ديننا لأنها جاءت من كتابنا المقدس (( القرآن الكريم )) وهذه المفردات لامجال للبحث بها على اعتبارها قواعد آمرة لايسمح النقاش بها ولايجوز اصلاً ان ابدي رأيي بها كمسلم فمثلاً الميراث جاءت نسبه واضحة وبينة بالقرآن الكريم (( وهنا نجد ان الطائفة المسيحية ترث قانوناً بالاعتماد على قوانين الارث الشرعية وفي غالب الاحيان وفيما بينهم لايورثون الانثى )) (( كما اننا نجد ان احد الطوائف المسلمة لها قانون ارثي خاص بها لاأعلمه ولكنه يصدر عن قاضي المذهب- الطائفة الدرزية )) وهذه القواعد التي ذكرت بالقرآن الكريم هي التي تم الاعتماد عليها بقانون الاحوال الشخصية وظهر من خلالها علم الفرائض .... كما انني اجد ان موضوع الزواج باربعة نساء لم يكن اجتهادا او رأياً صدر من احدهم بل كان بناءاً على آية كريمة (( مثنى وثلاث ورباع )) ................ز
لن اطيل لكنني سأختم بالقول اننا كمسلمين لم نطلب من احد ان يغير بقانون احواله الشخصية ولا قواعده الشرعية ولم نتدخل فيما اذا اورثوا بعضهم ام لا ولم نتدخل فيما اذا منعوا الزواج بين محارمهم ام سمحوا به فعليهم ان يعاملونا بالمثل .................................................. .........................







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 19-07-2010 في 01:51 PM.
رد مع اقتباس
قديم 19-07-2010, 02:57 PM رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

[align=justify]
أشكرك أستاذ هيثم على مشاركتك القيمة وأتمنى أن يشارك في هذا الموضوع الهام عشرين مليون سوري .. وأن يرفع عنا هذا الصمت المطبق من الأغلبية ..
فعلاً أستاذ هيثم كان من المفروض أن يناقش هذا القانون وكل القوانين السورية مناقشة هادئة وأن تناقش مواده مادة مادة لنصل إلى قانون أو قوانين جيدة معاصرة ترتقي بمجتمعنا وتحل ما أمكن من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيه.

كلنا ندعو لقوانين معاصرة وكلنا وخصوصاً نحن معاشر المحامين لنا مآخذ ومثالب على بعض أو كل القوانين ومنها قانون الأحوال الشخصية لأننا على تماس شبه يومي معه ونعرف كل محاسنه ومساوءه وثغراته. وتجربتنا مع القوانين ليست تجربة قانونية فقط وإنما تجربة شاملة تتمثل بما نراه من أثر لهذه القوانين وتطبيقها وطريقة تطبيقها على الناس في مكاتبنا وخارج قاعات المحاكم... ولكن باستثناء من شارك بحملة شتم واضعي القانون ومؤيديه ... هل تقدم أحد ما بمشروع قانون يراعي ويحترم جميع الحقوق.. ويحقق مصالح وحاجات المجتمع..

لقد دعوت ومازلت أدعو لتطوير القوانين وعلى رأسها القانون المدني وقانون العقوبات وقوانين الأحوال الشخصية والقوانين التجارية ولكنني أكاد أذهل للنتائج السيئة التي نصل إليها بعد صدور القوانين لأن كل ما صدر لم يكن إلا ترميمات وترقيعات قانونية تأخرت كثيراً .. ولا تكاد تمر أيام أو أشهر على صدور أي قانون حتى تصدر له تعديلات وتعديلات على التعديلات .. لا بل قد يلغى القانون بعد أشهر أو سنة أو سنتين من صدوره... والأمثلة موجودة. ونرى المحاكم تتعثر وتتلكأ في تطبيق هذه القوانين منتظرة رأياً أو اجتهاداً أو توجهاً لمحكمة النقض في تفسير القانون.

وكان السبب الرئيس في ذلك هو الطريقة التي يتم بها مناقشة القوانين ومثالها الحي هذا الموضوع الذي نحن بصدده.. وكذلك الطريقة التي يتم بها تعديل القوانين بعيداً عن أصول ومبادئ صناعة القانون.
أخشى ما أخشاه أن نفقد التلاحم الأخوي الوطني بيننا كسوريين.. ورغم أني لست من أنصار نظرية المؤامرة إلا أنني أشعر كما تشعر أن هناك من يتقصد الوصول لهذا الأمر.
لقد تطور التفرق والاختلاف إلى نزاع وصراع وسباب وشتم ... وشغلنا بنقد وتجريح وتكذيب بعضنا البعض بدلاً من بذل الجهد للوصول إلى صيغ مشتركة مقبولة من الجميع.. كي نعود شعباً وأمة متماسكة راسخة الكيان أمام التحديات الكثيرة من حولنا..

فالكل متشبث برأيه .. وتحولت قوانيننا من قوانين لخدمة الجماعات إلى قوانين لخدمة الأفراد
لقد تجرعنا مرارة الصراع والنزاع ما يكفي.. وآن لنا أن نمسك بأيدي بعضنا للوصول لقوانين جديدة معاصرة ترتقي بهذه الأمة لتصل إلى مصافي الدول المتقدمة بعد أن مللنا من كوننا عالماً ثالثاً ورابعاً وسابعاً .. قوانين تسد الطرق بل والثغرات أمام الشياطين التي نذرت نفسها للتفرقة فيما بيننا والتحرش بنا.

إن من طبيعة الإنسان الاختلاف.. ومن طبيعته أن يتعاطف مع من يتفق معه في الرأي والفهم... وهذا لا يعني أن يصبح الجميع لوناً واحداً أو نسخة واحدة في الفهم والإدراك.
فذاك أمر مستحيل التحقيق وإن تحقق فهو أمر في غاية السوء.. إذ أنه يعطل فرص النمو والتطور..
إن الاختلاف في حقيقته ليس شراً إذا توافرت فيه أخلاق الاختلاف..
بل إن الرأي والرأي الآخر ضروري لأنه يكمل الرؤية وبه تصبح الصور أمامنا كاملة وواضحة..
لكن الاختلاف قد يقود للانحطاط إذا تحول إلى صراع ونزاع ووسيلة لكسب النقاط وتصفية الحسابات وتمرير الأفكار والأهداف المرفوضة من المجتمع عموماً ..

من هنا فإني أؤكد وأكرر دعوتي لمناقشة القوانين من الناحية القانونية وبشكل قانوني وليدلي كل منا بدلوه حول القانون.. أي قانون... كل القوانين مطروحة للنقاش.. ماهي ايجابياته .. ما هي سلبياته.. ما هي المواد الواجب تعديلها.. وماهي المواد الواجب التمسك بها... ماسبب التعديل وإلى ماذا يستند.. ما صيغة التعديل المقترح .. وهكذا.........

وقبل ذلك أين نحن من هذا العالم وما هي هويتنا ... وما هي ثقافتنا ... هل لنا هوية وثقافة ودين تبنى عليها قوانيننا ... أم نقتصر دوماً وإلى ما شاء الله على اقتباس القوانين وترجمتها ترجمة سيئة وتطبيقها على مجتمعاتنا بكل ما هي من حسنات وسلبيات ...
هل قوانيننا منطلقة من حاجاتنا ومصالحنا.... أم عبارة عن نسخ ولصق وترجمة وإقرار وتطبيق وتملص وتهرب والتحايل بالتطبيق..
ملتزمين كلنا صغاراً وكباراً ... نساء ورجالاً... شيباً وشبابا ... بأخلاق الحوار والاختلاف واحترام الآخر واحترام عقيدته ومشاعره وخصوصياته ... والحرص على بقائه بدلاً من إلغاءه .. فالحياة الفكرية كالحياة العضوية لا تنمو وتتكاثر إلا بوجود زوجين...

للحديث تتمة.....

وتقبلوا تحياتي
[/align]







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 19-07-2010 في 07:35 PM.
رد مع اقتباس
قديم 19-07-2010, 07:24 PM رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

أعتقد أن من يطالب بتغيير شامل لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين واستبداله بقانون الأسرة العصري
يتحدث باسم السوريين ولا أدري من أين أتى بهذه العبارة (السوريين) فليقل أنا السوري وليس بالجمع .
وإذا كان هؤلاء الأشخاص الذين يطالبون بالقانون العصري عددهم يفوق نصف عدد سكان سورية فمرحبا بقانونهم.
أما أن يتحدثو باسم جميع السوريين فهذا خطأ كبير فمن وكلهم عن السوريين أنا شخصيا لم أوكل أحد للتحدث نيابة عني ولا أعتقد ان أحد من عائلتي الصغيرة التي يفوق تعدادها المائتي شخص قد وكل أحد منهم.


لذلك وإذا كان لمطلبهم بالتعديل وجه حق فليطرح القانون للاستفتاء العام كما جرى في أغلب الدول الغربية التي طرحت مشروع الزواج المدني للاستفتاء العام
ولندع السوريون يبدون آرائهم بقانونهم.






التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 19-07-2010, 08:06 PM رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

استاذ مازن كلامك يعني ان قانون الاحوال الشخصية الجديد سيشمل كل الاديان والطوائف الموجودة في سورية اليس كذلك.
وحقيقة هي فكرة في محلها فهذا النقاش جعلني اعود الى دراسة قوانين الاحوال الشخصية لغير المسلمين وفوجئت حقاً عندما لحظت ان الخطبة والزواج لا ينعقدان لدى اخواننا المسيحين الا بحضور رجل دين وهذه صبغة دينية للزواج لا تأتلف مع مشروع قانون احوال شخصية مدني وبعد تعديل هذه المواد وجمع السوريين كلهم تحت راية قانون واحد يمكن طرح القانون للاستفتاء.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 19-07-2010, 11:11 PM رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
بسام القاضي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام القاضي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

بما أنك تشير مجددا الاختصاص يا أستاذ عارف، فليتك شرحت وأوفيت لتعطيني من علم اختصاصك. لكن الواقع أنه فعلا من الصعب مجادلة من هو غير مختص بالمجتمع. وقد سألتك إن كان التشريع في مثالي في محله، ويطابق غايات وأهداف المحاماة، او نقابة المحامين، لكنك سكت. لانك تعرف أن المحاماة هي مهنة فقط. ولذلك يجبر كل دارس قانون على التمرن سنتين قبل أن يتمكن من ممارسة المحاماة. مثله في ذلك مثل أية مهنة أخرى.
إلا أنه يحتاج وقفة قصيرة فحسب، لأقول لك أن الشهادة الجامعية في مجال قد (قد) لا تساوي الحبر الذي فيها.
1- أصدرت نقابة محامي دمشق نسخة من قانون الأحوال الشخصية (59- 1953) في كتاب واحد مع "كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان لقدري باشا"! ولعل النقابة تهذر، ولعل محاسبها المالي لديه من الأموال ما يكفي لكي يهدر أكثر من نصف الكتاب (178 صفحة لقدري باشا، مقابل 100 صفحة لقانون الأحوال!) على كتاب ليس له قيمة ولا معنى! إلا أنك أستاذي عارف، مثل من طبع النسخة، يعرف أن ما قلته قبل صحيح، من أن قانون الأحوال الشخصية السورية هو، أساسا، نسخة معدلة عن كتاب الأحكام الشرعية العثماني المتخلف ذاك.
2- في المذكرة الإيضاحة لقانون الأحوال الشخصية هذا، وفي النسخة نفسها التي أتكلم عنها، والتي أعادت النقابة طباعتها هذه السنة (مالم تخني الذاكرة)، مكتوب بالحرف:
"كانت الحكومة العثمانية قد حصرت القضاء والإفتاء بالصحيح الراجح من مذهب ابي حنيفة وسارت المحاكم ودوائر الفتوى على ذلك أمدا طويلا تبين بعده أن من الضروري العدول عن القول الراجح في المذهب أحيانا، والأخذ من المذاهب الثلالثة الأخرى، ومن مذاهب الأئمة غير الأربعة حينا، وجميع الاحكام الشرعية في مجموعات قانونية وذلك (... كلام عن المسببات).
لذلك أصدرت الحكومة العثمانية في سنة 1293 مجلة الأحكام الشرعية، ثم سنة 1336 قرار حقوق العائلةا لمعمول به اليوم... (....)، كما أن مصر قد أصدرت بعد ذلك بقليل القانون رقم 25 لسنة 1920 ثم القانون 25 لعام 1929 (...)
(...)
ولما كانت سورية الآن في نهضة تشريعية شاملة وكان من الواجب جمع الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في قانون واحد يسهل الرجوع إليه ويختار من الأقوال أكثرها موافقة للعرف ومطابقة للمصلحة الزمنية، لذلك ألفت وزارة العدل لجنة من ممثلين عن القضاء الشرعي وعن كليةالحقوق فكان من نتيجة عمل هذه اللجنة هذا المشروع.
اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية من (.... تعداد)..
وقد تلافى المشروع عددا من القضايا التي كثرت لاشكوى منها فعدل فيها عن الحكم الذي اشتممل عليه قانون حقوق العائلة أو كتاب قدري باشا.
وفيما يلي طائفة من هذه القضايا (...تعداد).
فيما إذا كان المنطق ما زال هو المنطق الذي تعلمناه، فإن واحدا من اثنين هو على خطأ: أنت، أو نقابة المحامين. فهذا النص المطول يؤكد بلا لبس أن المصدر الأساسي لقانون الأحوال الشخصية هو كتاب قدري باشا أولا، وثانية قانون حقوق العائلة المبني أصلا على كتاب قدري باشا أيضا!!

فدعنا من الكلام في الهامش يا أستاذي. الاختصاص في هذا المجال ليس شهادة تخرج من جامعة، مع كل الاحترام لها، ولكل من يحملها. فقد سبق أن قلت أنكم تعرفون ما تقولون، ونعرف ما نقول.

وأنت انتقدت "المبالغة" في انتقاد قانون طالباني يضع كل زميلاتك في النقابة والقضاء وكل مكان تحت أقدام ذكور عوائلهن: فعملهن، وتعليمهن، ولبسهن، وطعامهن، وأطفالهن، وحتى زياراتهن لأقاربهن... هي رهن بإشارة "سي السيد". إلا أنك لم تقل في انتقادك لتلك "المبالغة" سوى كلام عام. فلم تقل لنا كيف لسورية القرن لواحد والعشرين، مع ثلث مجلس شعب من النساء، وثلاث وزيرات، وثلاث نائبات رئيس جمهورية، ومئات المديرات العامة، وآلاف رئيسات أقسام، وعشرات آلاف العاملات والموظفات... كيف يكون توصيف مشروع يجعلهن جاريات وعبدات متعة، بأنه مشروع يجعلهن جاريات وعبدات متعة، هو توصيف "مبالغ فيه"؟

ولم تقل لنا أيضا كيف تقبل دولة فيها نقابة محامين، بل نقابات، ونظام جمهوري، ان يكون فيها شرع هو شرع الغابة صاف (نت) مثل "دعوى الحسبة"! التي هي أصلا شرك كامل إذا كنت تتحدث عن الدين. فمن أنت، ومن أنا، ومن أي رجل أو امرأة ليحاسبني على من أنا واية أفكار أحمل؟ ومن كل هؤلاء لينفذوا في حكم "الحسبة" بطلاقي من زوجتي؟ أو طلاق زوجتي مني؟

وبما أنني سوري في يقول دستوره أن نظامه جمهوري، فلن يكون لأحد في هذا البلد، برداء أو بدونه، أن يوقع الطلاق بيني وبين زوجتي بدون إرادتنا المشتركة

إذا كانت مناهضة الأصولية الظلامية، والعنف ضد النساء، واحتقارهن وتسفيههن هي مبالغة، فيا مرحبا بالمبالغة.

وأثق، كل الثقة، أنك لم تقرأ ما كتبته أنا، وأغلب ما كتبه غيري في مرصد نساء سورية عن مشروع القانون. وإلا لما كان بإمكانك أن تقول ما قلته. لأننا قلنا كثيرا أين يلتقي مع الطالبانية، ومع الوهابية، مع الظلامية ايضا.

وفي الواقع لقد أعلنا منذ سنوات نوايانا غير البريئة. وهي حقا غير بريئة، لكنها ليست سرية ومؤامراتية مثل نوايا من صاغ ذلك المشروع. نوايانا معلنة: نحن ضد كل عنف ضد النساء والأطفال والمعوقين: جاء ذلك باسم القانون، باسم الدين، باسم الأعراف والتقاليد، أو بأي اسم آخر. هذه نوايانا المعلنة. وهي لا تحمل أي لبس.

وأنت اليوم تؤكد ما قلناه: "إجازة زواج الصغيرة بسن 13 سنة"! فأنت تعتبرها "إجازة"! بينما هي "اغتصاب" بكل معنى الكلمة، ليس فقط الاجتماعي والإنساني، وليس فقط بمعايير الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية وصار لها سلطة أعلى من سلطة قدري باشا، بل ايضا بمعايير القانون السوري ايضا. فكيف لمن يقوم بفعل مناف للحشمة مع قاصر أن تشدد العقوبة عليه، إذا كانت تلك "القاصر" يمكن إجازة بيعها باسم الزواج"؟

وكيف يكون الرشد في سن 18 سنة، ثم توضع أعقد واصعب مؤسسة في تاريخ البشرية على الإطلاق تحت "اكتمال جمسيهما" دون أن يكون ذلك اغتصابا؟ وكيف لا يعتد بأي سلوك جرمي لطفل أو طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة، ويعتد بأن "تمارس الجنس" بـ"إجازة زواج"؟

إنه اغتصاب "قانوني"! تماما مثلما أن "من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة" هي تشريع قانوني للاغتصاب، صريح، وواضح، وتعاني منه آلاف النساء السوريات اللواتي لا يسمع أنينهن من لا يرى فيهن إنسانات مواطنات على قدم المساواة مع كل إنسان مواطن سوري!

أن يكون الحكم اغتصابا، فهذا مهذب! أما أن يسمى الاغتصاب اغتصابا، فهذا غير مهذب! هذا هو الفرق يا سيدي بين الاختصاص في الورق، والاختصاص في مجتمع تعاني نساءه الأمرين من عنف الثقافة الذكورية التي تروج بأسماء لا عد لها ولا حصر.

وبما أننا لا نلعب في مناهضة العنف والتمييز لعبة الكرم والدب، فإننا لا نبحث أبدا عن ثمار من تحت الطاولة. بل نبحث عن ثمار مبنية على المعرفة الصحيحة والوعي الصحيح. لذلك لا نهتم، ولن نهتم، بأن نداور هنا وهناك لنمرر هذا أو ذاك.. بل نقول نسمي الاغتصاب اغتصابا، ونسمي انتهاك الحقوق انتهاكا للحقوق، ونسمي انتقاص المواطنة انتقاصا للمواطنة، ونسمي "جرائم الشرف" وصمة العار على جبين سورية.

ومن ثم: فبدلا من أن تناقش بما يجدر بحماة حقوق الإنسان أن يفعلوه، تجاهلت كل شيء لتعود، من جديد، إلى هذه الشريعة أو تلك. وطبعا: لم تجب على سؤالنا مثلما لم يجب أحد عليه: لماذا لا يكون بن لادن جزءا من الشريعة مثل غيره؟ لماذا لا يكون من شرع رضاعة الكبيرة من الشريعة مثل غيره؟ لماذا لا يكون من شرع حق الزوج بإجبار زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية إذا كانا وحدهما من الشريعة مثل غيره؟ ولديك ولدي الكثييييييييييييييييير من ذلك...

دعنا إذا من مناورات الشريعة. دعنا من محاولة الهروب من النقاش إلى "استشهادات" لم تعد تطعم خبزا لأحد، ولا تمنح قيمة، ولا تقدم بل تؤخر.


وبدلا من أن نزيد الطين بلة مع من جعل هذا الدين ديدن إرهاب وعنف واحتقار للنساء، دعنا يا سيدي نخرج من تلك البوتقة لنعيد لكل ثقافتنا ألقها: بالضبط بالتخلص من كل عوالقها، وكل ما فيها من سيء، وأيضا كل ما فيه مما كان جيدا في يومه وأكل الزمان عليه وشرب...

ومن جديد، لا يهمني في الحقيقة نقاشك في الشرع. فأنا في بلد نظامه جمهوري وليس في دولة خلافة. وسورية ليست دولة دينية وليست لأقلية أو أكثرية. سورية لكل السوريين بلا تمييز. ومعيارها الوحيد الذي يجب أن يكون هو "المواطنة". والمواطنة تعني، أول ما تعني، انعدام أي تمييز على اساس اللون والعرق والجنس والدين وغير ذلك...
ولأقول لك ما قلته سابقا ويبدو أنك لم تقرأه: لا لقانون أحوال شخصية إسلامي، ولا لقانون مماثل درزي، ولا لمثله مسيحي، وآخر يهودي. حين تكون قوانين الأحوال الشخصية هكذا لنمزق هذا العلم وترفع كل "قبيلة" علمها.. وتعرف ما تبقى...

ثم: للأستاذ العزيز مازن إبراهيم: حين تعلن دولتك الإسلامية يصير لك أن تقول ما قلت. قبل ذلك اعذرني إذا كانت كلماتك قد أثارت الكثير الكثير من الأسئلة التي لا اريد أن أطرحها بما أن صورتك تحمل وشاح المحاماة!!

لكنني سأقول لك: أنت مسلم بينك وبين ربك، وهو مسيحي بينه وبين ربه..... أما سورية فهي للسوريين. للسورييييييييييييييييييييييييييييييين والسورييييييييييييييييييييييات... والقانون الذي نريده ونطالب به هو لأناس هم مواطنون ومواطنات في سورية، وليس في إمارة سنة ستان، أوشيعة ستان، أو مسيحي ستان، أو غير ذلك....
وكل قانون أحوال شخصية جديد يقوم على مبدأ "شعب الله المختار"، ودويلات الطوائف، وتأكيد العنف والتمييز ضد المرأة والطفل سيكون مرفوضا من قبلنا، وسنعمل ضده بكل ما أوتينا من قوة العقل.. وقد بدا ظاهرا أن قوة الظلمات تهرب وتختبئ حين تواجه قوة العقل...

لذلك إذا ظننتم أن المحاججة بأن هذا "كتابنا المقدس" أو هذا "قرآننا الكريم" أو تلك "شريعتنا الغراء" هي محاججة لها أي معنى، فأنتم مخطئون جدا.
الجواب على سؤال محق: من أين لنا مصادر لقانون الاسرة المدني العصري هو: القيمة الإيجابية أينما كانت: في قرآن أو إنجيل، في شرعة حقوق إنسان أو وثيقة ما، في الأرض أو المريخ.. فإذا كان الله قد كرمنا بالعقل لكي "نوقفه".. فالأجدر أن.....

وحين ختمت مشاركتي السابقة بتلك الكلمات عن نقابة المحامين لم أكن أتملق أحدا. فقد قطعت المرحلة التي أهتم بها بتملق أحد مَن كان.. بل قلتها لقناعتي التامة أن نقابة المحامين هي الأجدر أن تقود حملة لتخليصنا من كل هذا العنف والتمييز في كافة مجالات القوانين. هي الأجدر أن تخلصنا من مشاريع العبودية باسم الدين تارة، وباسماء ما انزل الله بها من سلطان تارة أخرى.







التوقيع

كيف للرأس المطرق دوماً أن يقول:صباح الخير.. أيتها الحرية؟!
www.nesasy.org

رد مع اقتباس
قديم 19-07-2010, 11:38 PM رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

السيد بسام نرجو منك بيان مأخذك على قانون الأحوال الشخصية وبيان التعديلات التي تطرحها وهل تشمل كل الاديان والطوائف أم أنها موجهة تجاه قانون الاحوال الشخصية للمسلمين فقط غاية هذا الطلب هي أن يكون النقاش على اسس علمية من القانون فالموضوع قانوني واجتماعي بالدرجة الاولى وكلاً من القانون وعلم الاجتماع علمين لهما قواعدهما التي تحكم النقاش بمواضيعهما.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 19-07-2010, 11:54 PM رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

السيد بسام القاضي المحترم

بعد قراءة سريعة لما تفضلت به أرجو منحي بعض الوقت للتحضير لجواب مفصل أتعرض فيه لكل شاردة و واردة وردت في كلامك ، رغم أن ذلك سيقتضي الخروج بعض الشيء عن الموضوع الأساسي المتعلق بقانون الأحوال الشخصية .

إذ أنني أحضر حالياً جواب على مشاركة السيد حبيب ضومط .

ملاحظة سريعة :

لماذا الاصرار على استخدام مصطلحات ضخمة و ضبابية و لا تتعلق بالموضوع مثل الأصولية و الظلامية و الطالبانية .






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 20-07-2010, 12:23 AM رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
بسام القاضي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام القاضي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الاستاذان عارف وحازم... شكرا لدأبكما.. كل الوقت لدينا جميعا لكي نبحث اكثر فأكثر من أجل مجتمع مواطنة خال من العنف والتمييز..

الأستاذ حازم: اغفر لي نفوري من القواعد.. ودعني على هناتي أناقش بما يقوله عقلي.. هذا لايضر ولا يضير..

الأستاذ عارف: أيضا اعذرني فهي، بالنسبة لي، حقا ليست ضبابية وعائمة. لكن، في كل الأحوال، يمكننا أن نتفق على أن نتخلى عن كل "الكلمات الكبيرة"، ونترك للنقاش فقط ما يتعلق بلب الموضوع، فلا نذهب إلى مصطلحات عامة أخرى لا يستطيع أحد ضبطها أيضا مثل "شريعتنا". أما إذا كان استخدام بعض تلك الكلمات الفضفاضة متاحا لأنها تبدو محددة لمن يقولها، فتلك أيضا متاحة لأنها محددة لمن يقولها.

*- يصعب على البعض (أو هو لا يريد) أن يصدق أننا في مرصد نساء سورية نبحث دائما عن كل فكرة، وبذرة فكرة.. بغض النظر عن مظهرها.. وبغض النظر إن ظهر أثرها مباشرة او لا.. وأحببت أن أعيد تأكيدها هنا لأقول: بعض الجهد منكم في الجوهر (وليس في الشكل)،وباتجاه المواطنة وليس باتجاه التمزيق، وباتجاه الإنسان وليس باتجاه التمييز.. قد يكون مفيدا أكثر بكثير مما يبدو للوهلة الأولى.. وخاصة لنا فيما نقوله ونفعله.. وبالتأكيد ليس لأي كلام وعظي ديني أي فائدة، فهناك الكثير الكثير منه في كل مكان، بما في ذلك الانترنت.

ليس للعقل نهاية، وليس لإمكانيات تطوير الأفكار نهاية...







التوقيع

كيف للرأس المطرق دوماً أن يقول:صباح الخير.. أيتها الحرية؟!
www.nesasy.org

رد مع اقتباس
قديم 20-07-2010, 01:10 AM رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
المحامي باسل مانع
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي باسل مانع

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي باسل مانع غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

الأخوة الزملاء الكرام

أخي الاستاد ميشيل مع احترامي لك واتفاقي معك في جل ماتكتبه من مقالات إلى حد ما ، ولكني أتعجب من تعسفكم باستعمال حقكم هدا فأنتم تبيحون لأنفسكم حق التعبير وتحجبونه عن غيركم .
وأنا أؤيد مداخلة الاستاد القدير عارف الشعال جملة وتفصيلاً مع اصراري بأن مداخلته لاتحتوي على أي تهديد أو وعيد وأنا ضد أي ارهاب فكري من أي كان فيما لو كان موجوداً لأننا أخوة أولاً وزملاء ثانياً .
وأنا أبدي رأيي بكل صراحة هناك مقدسات مسلم بها لايمكن لأي كان المساس بها فأي مساس بها يجلب الفوضى والبقية تعرفها ،
فهل تقبل استاذي الكريم أن يفرض عليك حل من أناس لاعلاقة لهم سوى المعارضة لأجل المعارضة وما هو رأيك بصراحة بموقف البابا شنودة عندما تمنع ورفض قرار المحكمة العليا فيما يتعلق بتزويج المطلق وهو حكم صادر بصورة قطعية ولايمكن المساس به فهل موقف البابا صحيح رغم تبريراته وأنا شخصياً ضدها لما ينطوي التعنت على نتائج أسرية كارثية تؤدي لارتكاب الجرائم العائلية .
فأين احترام السلطة القضائية المصرية وأين الدستور الدي يحمي ويصون جميع السلطات فهل البابا شنودة مع محبتي له من أزلام طالبان أيضاً فالكنيسة رفضت بشكل قطعي تنفيد أي حكم يتعلق بهدا الشأن بل هددت وتوعدت كل من يقرب من سلطاتها .
وأخيراً وتحت الضغوط تراجعت المحكمة العليا عن هدا القرار واستجابت لرغبة الكنيسة ،
فهل تعبير اساتدة متخصصين بالقانون عن أرائهم يشكل هجوماً عنيفاً على منتقدي مشروع قانون الأحوال الشخصية وحتى لو كان هدا صحيحاً فهو حق مشروع فهو صورة من صور التعبير عن الرأي ومع تأكيدي على الوسطية بطرح الحلول أو انتقادها وعدم المساس بالمقدسات التي هي ستبقى الحصن والمصدر الوحيد لقانون الاحوال الشخصية في سوريا .
وأنت استاذ ميشيل تعلم أن الفقه الاسلامي هو مصدررئيسي للتشريع كما نصت عليه المادة الثالثة من الدستور السوري الحالي أي كل ما تحججت فيه بمقالتك السابقة ومطالباتكم تحتوي على مخالفات دستورية كبيرة لتعارضها مع أحكام الدستور وأنت استاذ بالقانون وترفض بالتأكيد هده المخالفات .

والسلام .

المحامي باسل سعيد مانع
رئيس تحرير موقع شام تايمز الاخباري







رد مع اقتباس
قديم 20-07-2010, 04:23 AM رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
حبيب ضومط
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

[align=justify]تحيّة مرّة أخرى للاساتذة الأفاضل، أمّا بعد:

يراودني شعور بغيض، أن الأساتذة في الطرف الآخر منـّا - وأأسف لهذا الوصف - يوصّفون الأمر وكأنـّه مفاضلة بين قوانين طائفيّة منفصلة، كأن يُقال "فأيضاً هناك لدى قوانين أحوال المسيحيّين كذا وكذا.."

يا سادة، إن عَلمانيّو هذا المجتمع، كما أراهم، لا يُخضِعون آراءهم واقتراحاتهم لتمييز تفاضليّ بين ما هو قائم لدى المسيحيّ أو لدى المسلم؛ إن المقارنات المطروحة على ساحة النقاش هي على درجة كبيرة من الوضوح والتعيين: التفضيل بين قانون مدنيّ عصري، في وجه قانون ذو أسس دينيّة - وإن كانت مقدّسة لدى كل طائفة على نحو منفرد -. وعليه: أظنّ أنّنا - يا سادة - متفقون هنا. إذاً يكون السؤال، بكل بساطة:

أيّهما أصلح للعدل المجتمعاتيّ الذي ينشده القانون: أهو القانون المدنيّ الوضعي الدنيويّ، أم القانون المخصّص لكل طائفة على حدى؟

إن الإجابة على هذا السؤال، تحتاج دراسة معمّقة لكلٍّ من القانونَين، في سبيل اختيار ما هو أنسب للمواطنين السوريّين كمواطنين سوريّين. ولأننا ذوي خبرة طويلة مع قانون الأحوال الشخصيّة للطوائف حاليّاً، نستطيع أن نقول بالفمّ الملآن: إن القانون المعمول به حاليّاً لا يلائم التطوّرات الطارئة على بنيان المجتمع السوريّ، كما أنـّه لا يناسب رؤى الشباب السوريّ. فهو، بالحدّ الأدنى، لا يراعي في مواده جميع فئات التنوّع السوريّ، رغم الأكثريّة الإسلاميّة ربما؛ لكن هل هذا يبرّر الضيم الذي يصيب العَلمانيّين أو اللادينيّين أو الملحدين؟!

إن قوانين الطوائف الحاليّة، تتعاطى مع الفرد المواطن على أساس واحد إفتراضاً: وهو انتماؤه لإحدى الطوائف الشائعة. فتأتي القوانين المعمول بها هاضمة لحقوق الكثير - الكثير من السوريّين والسوريّات. الذين هم/هنّ موجودين/ات شئنا أم أبينا.

على الطرف الآخر: هل ستتأثر العلاقة الشخصيّة بين المؤمن وخالقه في ظلّ القوانين العَلمانيّة؟

البسيطة ملأى بالتجارب التي تؤكـّد على أن القوانين العَلمانيّة لم ،ولا، تؤثـّر في الحياة الخاصة لأي مؤمن داخل منزله، كما أنـها لا تؤثـّر على الطريقة التربويّة - الأخلاقيّة التي يعتمدها ويعتنقها. هاكم "إندونيسيا" مثالاً حيّاً. فبعد إقرار - البانتشاسيلا - في تلك الدولة التي يشكّل فيها المسلمون الغالبيّة العُظمى، لم تتدخل العَلمانيّة بأي شكل بشعائر المؤمنين الخاصة في مساجدهم أو كنائسهم. إن القوانين الوضعيّة - الدنيويّة تهتمّ بتنظيم دنيويّ للدولة، بمراعاة الصالح العام في المجتمعات عامة، يُراعى فيه المساواة بين المواطنين بناء على معيار أوحد: المواطنة، وفقط المواطنة.

ورد في ردّ أحد الأساتذة الأفاضل أعلاه، أنـّه يطالب الآخرين "بعتق" قانون طائفته كما هو، مقابل اعتاقه قوانين الآخرين على حالها، ولكن أستاذي أعلاه يغضّ الطرف - سهواً ربّما - عن الوجود الفعلي لآلاف المواطنين الذين لا يخضعون لأي قانون حتـّى هذه اللحظة في تسيير أمور احوال الشخصيّة؟!

إن سوريا قرن الحادي والعشرين يا سيّدي، تعترف - بحسب الدستور - بحقّ أي مواطن سوريّ بالحياة في ظلّ قوانينها المعمول بها. ولم أقرأ في الدستور، ولو مادة واحدة، تحجب عن المُلحد أو اللاديني حقـّه بالاستفادة من حماية القوانين السوريّة له! كما أنـّني لم أقرأ في الدستور - وهو أب القوانين - أي مادة ترجّح أو تفاضل بين السوريّين على أساس الإيمان الدينيّ!

وأرجو ان ينوّرني أحدهم إن كنتُ مخطِئاً!

ولهذا يكون من الطبيعي - البديهي، وبضمانة الدستور، سنّ قوانين جديدة تسوّي حال الآلاف من السوريّين والسوريّات، من غير المنتمين للطوائف. والحلّ الأجدى، بحسب الدستور والاتفاقيّات الدوليّة التي وقـّعت عليها سوريا وهي مقيّدة بمضمونها بما لا يخالف قوانين سوريا الداخليّة او الدستور - الحلّ يكون بإقرار قانون مدنيّ ينظـّم العلاقات الشخصيّة بين السوريّين، على أساس إنتمائهم لسورية الدولة، لا لدويلة الطوائف!

وليسمح لي الأستاذ مازن إبراهيم أن أتطرق قليلاً، بكلّ محبة، لردّه الأخير:

سيّدي، إن توكيلنا لأنفسنا - تجاوزاً - يعتمد على المبادئ الدستوريّة والاتفاقيّات العالميّة التي وقـّعت عليها سوريا باسم كلّ الشعب السوريّ - متضمة حضرتك مع جميع أفراد عائلتك الصغيرة. كما أنـّه لا يخفى عليك بالتأكيد، أن أحدهم لم يستشرني أنا أو أحد أفراد عائلتي الكبيرة المؤلـّفة من آلاف السوريّين والسوريّات، قبل إقرارهم لقانون الأحوال الشخصيّة المعمول به!

وإن إيراد مفردات "السوريّين والسوريّات" في عباراتنا يعتمد على شعورنا الجمعي بأبناء هذا الوطن. وبكل واقعيّة أقول: إن كان هناك أي سوريّ أو سوريّة، يختلفون معنا - نحن مستخدمي تلك المفردات - على أساس معيارنا السوريّ، فليتفضل وليقل لي جهراً أن سوريّته تختلف عن سوريّتي. بإمكانك يا سيّدي أن تعتبرنا "فضوليّين" نتحدّث نيابة عن سوانا بدون إذنه، فضوليّين على نحوٍ خيّر.

ليقم "سوريّ" ما ويجاهر بقوله: أن سوريّته مطعّمة بإنتمائه الطائفيّ الذي يجعله في مكانة متمايزة عن سوريّتي أنا، أو سوريّتنا نحن.

حتـّى ذلك الحين يا سيّدي.. سنظلّ "فضوليّين" موكـّلين أنفسنا للتحدّث باسم كلّ سوريّ وسوريّة، يعتقدون أن ما يجمعهم في هذا الوطن - وطننا سورية - هو معيار المواطنة فقط.

دمتم بخير، مع جزيل الاحترام..[/align]







رد مع اقتباس
قديم 20-07-2010, 09:11 AM رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
المحامي ميشال شماس
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ميشال شماس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

إلى الزميل والأستاذ العزيز باسل مانع المحترم
من قال لك أنني أتعسف في استعمال حق إبداء الرأي كما لي الحق في إبداء رأي دون وجل أو خوف، فإن هذا الحق ممنوح لكم ولجميع الناس سواء اختلفنا أو اتفقنا.
طبعاً أنا لست مع أي حجر أو تضييق على الإنسان سواء في تصرفاته أو في إيمانه، فحرية الفرد منا تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. والتضييق والحجر مرفوض سواء أتى من سلطة دينية أو مدنية. كما أنني لست طبعاً مع قرار الكنيسة القبطية.
وبهذه المناسبة استوقفني قول لسماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر حسون أمام وفد بريطاني من "مؤسسة الوعي" الذي زار سوريا أواخر شهر أيار من العام الماضي:
"إن الإنسان أولاً والدين ثانياً ، بينما مشكلة العالم الآن هي في اعتبار الدين أولاً والإنسان ثانياً"
نعم الإنسان أولاً، والدين جاء ثانياً ليكون في خدمة الإنسان، فلولا وجود هذا الإنسان على هذه الأرض، هل كان سيكون دين على هذه الأرض بدون ذلك الإنسان؟ فالدين لم يأت حتى يُكره الإنسان على فعل أمر معين والالتزام به، بل ترك له الحرية في أن يختار" لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيّ "(سورة البقرة 256). والدين لم يأت ليكًفر الإنسان ويجبره على الإيمان بالله ، بل ترك له حرية الاختيار بين الكفر والإيمان" فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر" سورة الكهف29 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" ( يونس 99). ولم يأت الدين ليفرض ديناً أو لوناً واحداً على الناس ، بل جاء ليقول " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم".(سورة الحجرات31 ).ولم يأت الدين ليحطّ من قدر الإنسان، بل جاء ليرفع من قدره ومكانته، ولم يأت ليجعل من المرأة عبده وجارية للرجل، ولم يأت ليشرّع تزويج الطفلات الصغيرات، بل جاء ليدعو إلى الأخلاق والفضيلة.. جاء ليدعو إلى الرحمة والمحبة والسلام والتقوى بين بني البشر..ونبذ الفرقة والبغضاء والرذيلة...الخ
فالقوانين هي تعبير مكثف عن العلاقات والمصالح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لبلد معين في مرحلة تاريخية معينة ، وهذه العلاقات وتلك المصالح لا تبقى ثابتة ، بل تتطور وتتغير، وتبعاً لذلك يفترض أن تتطور تلك القوانين وتتبدل، وإلا تصبح عائقاً أمام عملية النمو والتطور. وانطلاقاً من هذا المفهوم وعلى أساسه نطمح إلى صياغة مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية لكافة السوريين والسوريات.مشروعاً يليق بسورية الحديثة وشعبها العظيم، مشروعاً يلحظ ما حققته المرأة من انجازات مهمة خلال الخمسين سنة الماضية، حصلت خلالها على الخدمات الأساسية في مجال التعليم والصحة ، واقتحمت سوق العمل ومجالات التعليم الحديث ومواقع صنع القرار، فأصبحت جندية وشرطية ومدرّسة وموظفة ومديرة عامة وسفيرة ووزيرة وعضوة في مجلس الشعب ونائبة لرئيس الجمهورية؟ مشروع يساوي بين السوريات والسوريين بمختلف انتماءاتهم وتلاوينهم، مشروع يرتكز على مبدأ المواطنة الذي يتيح للمواطنين التمتع بحقوق متساوية.. والتمتع خصوصاً بحرية الفكر والعقيدة وسائر الحريات العامة بصرف النظر عن أي انتماء سياسي أو ديني أو مذهبي.
إن أكثرية السوريات والسوريين لا يطلبون الحق في ممارسة الشعائر الدينية وحسب،بل يطلبون أيضاً بحق التمتع بمبدأ المواطنة الذي يساوي بين المواطنين على اختلاف مشاربهم السياسية والدينية والمذهبية والعرقية..يطلبون مشاركة الجميع في بناء هذا الوطن على أساس الكفاءة وعلى أساس الاعتراف بالآخر وحق الاختلاف معه...وعلى أساس القبول بهذا الآخر دون حدود فقهية أو تشريعية.؟؟ فسورية الحديثة تستحق قانوناً مدنياً حضارياً يليق ببناتها وأبنائها.







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 20-07-2010 في 02:29 PM.
رد مع اقتباس
قديم 20-07-2010, 10:43 AM رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)

أقول للسيد حبيب ضومط:
وردا على هذا الكلام:

اقتباس:
سيّدي، إن توكيلنا لأنفسنا - تجاوزاً - يعتمد على المبادئ الدستوريّة والاتفاقيّات العالميّة التي وقـّعت عليها سوريا باسم كلّ الشعب السوريّ - متضمة حضرتك مع جميع أفراد عائلتك الصغيرة. كما أنـّه لا يخفى عليك بالتأكيد، أن أحدهم لم يستشرني أنا أو أحد أفراد عائلتي الكبيرة المؤلـّفة من آلاف السوريّين والسوريّات، قبل إقرارهم لقانون الأحوال الشخصيّة المعمول به!

إن سورية التي وقعت على الاتفاقيات أو إن كنت تعني أي مسؤول مختص بالتوقيع عن سورية هو شخص مفوض بنص القانون ،القانون الذي أعطاه الحق بالتوقيع نيابة عن الشعب السوري .
أما أنت فلم يفوضك القانون ولم تحصل على توكيل من أحد.
أما بالنسبة لمن لم يستشيروك عند إقرارهم القانون .طبعا لم ولن يستشيروك لإنك لست عضوا في اللجنة القانونية في مجلس الشعب التي تصيغ القوانين .
ولكنهم استشارو من اخترت أنت أن يتحدث نيابة عنك و يكون ممثلا لك في مجلس الشعب .
اقتباس:
وإن إيراد مفردات "السوريّين والسوريّات" في عباراتنا يعتمد على شعورنا الجمعي بأبناء هذا الوطن. وبكل واقعيّة أقول: إن كان هناك أي سوريّ أو سوريّة، يختلفون معنا - نحن مستخدمي تلك المفردات - على أساس معيارنا السوريّ، فليتفضل وليقل لي جهراً أن سوريّته تختلف عن سوريّتي. بإمكانك يا سيّدي أن تعتبرنا "فضوليّين" نتحدّث نيابة عن سوانا بدون إذنه، فضوليّين على نحوٍ خيّر.

أولا لا أعتقد أنك استمزجت مشاعر السوريين والسوريات .بل على الأكثر أنت لا تعرف مشاعر جارك الذي يقطن بجانب بيتك ،حتى تقوم وتتحدث باسم جميع السوريين وأعتقد أن هذا الحق (التحدث باسم السوريين )يستقل به من فوضهم القانون كمجلس الشعب والحكومة والسيد رئيس الجمهورية.ولا أعتقد أنك أحدهم.
أما لجهة ثانية فلا أعلم لماذا قمت بجر الموضوع لاختلاف معنة السورية بين كل شخص فهذا خارج تماما عن موضوعنا ،كما أنك تدعي انك فضولي على نحو خير ،وأقول لك أن هذا من وجهة نظرك وحدك.
اقتباس:
حتـّى ذلك الحين يا سيّدي.. سنظلّ "فضوليّين" موكـّلين أنفسنا للتحدّث باسم كلّ سوريّ وسوريّة، يعتقدون أن ما يجمعهم في هذا الوطن - وطننا سورية - هو معيار المواطنة فقط.

تصرف الفضولي موقوف.
توكيلك باطل
انا مواطن سوري أنتمي لهذا الوطن أحبه وأحترمه كما أحب وأحترم قيادته وسياسته
أريده أن يبقى بلدا آمنا بهذه القيادة
محصنا بهذه القوانين
محميا بالأخلاق الحميدة







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
خطبة , زواج , طلاق , قانون , مهر , هدايا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
التجديد في مباحث الأحوال الشخصية شويش هزاع علي المحاميد أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 2 19-07-2010 01:43 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 09:26 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع