![]() |
|
تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||||
|
![]() منذ مدة تعكف وزارة العدل على ما نسمع من إشاعات هنا وهناك وأخبار في بعض المواقع والنشرات الإلكترونية على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في سوريا
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 15-07-2010 في 05:42 PM.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() بما أن القانون كبير أقترح أن نبدأ بمناقشته باباً باباً وأبدأ بالباب الأول:
أرجو ممن له أي تعليق على مواد هذا الباب أن يتفضل بإبداءها لنناقشها جميعاً
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 26-11-2009 في 03:46 PM.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() لم يتطرق ذكر تعريف الزواج في المادة الأولى إلى ذكر ان العقد على التأبيد وليس على التوقيت فلو تم التعديل ليوضح ذلك لكان أوضح مع اعتبار ان كتب الفقه فصلت في ذلك لكن كيلا يحتج احد بعدم وجود نص في القانون يمنع كون الزواج مؤقتاً. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() الملاحظة الأولى أن المواد من 1 إلى 3 هي نفسها الموجودة بالقانون الحالي النافذ.
النص الجديد المقترح:
فما رأيكم في هذه التعديلات المقترحة على المادة 4؟
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 28-11-2009 في 12:29 AM.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() خلفية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مقدمة : لعل قانون الأحوال الشخصية أهم قانون في الدولة لاتصاله الوثيق بحياة و شخص الإنسان منذ أن يبصر النور و حتى الرمق الأخير . و يتميز هذا القانون عن غيره بأن كافة أحكامه مستقاة من الشرع الحنيف أو لا تتعارض مع أحكامه . و بالتالي فضلاً عن أهميته له حساسية خاصة لجهة المصدر الذي يجب الرجوع إليه في وضع أحكام و قواعد الأحوال الشخصية للإنسان . و من جهة أخرى دأبت الحكومة عندما تكون بصدد إصدار قانون جديد له أهمية خاصة على طرحه للتداول على نطاق موسع نوعاً ما بغية استمزاج الآراء و ردود الأفعال حوله ، إضافة لتزويد الجهات و المؤسسات ذات العلاقة بمسودة مشروع هذا القانون لدراسته و إبداء الملاحظات التي تراها على هذا المشروع . و طرح هذا المشروع من قبل الحكومة للتداول يستغرق سنوات طويلة أكثر من اللزوم حتى يأخذ حده من النقاش ، و قد فعلت الحكومة ذلك عندما أرادت طرح قانون جديد للعمل فطرحت مشروع منذ سنوات جرى تدوله كثيراً حتى وصل لمجلس الشعب حيث يناقش حالياً ، و كذلك الأمر حين بدأ الحديث منذ سنوات حول قانون جديد للأحزاب و لا أعلم الآن أين وصل هذا القانون . تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007 : أما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية كما تبين من الإعلام أن الحكومة قد شكلت لجنة في منتصف عام 2007 لوضع مشروع قانون للأحوال الشخصية ، و لم يتم الإعلان عن هذه اللجنة نهائياً و لم تفصح الحكومة عن عزمها هذا نهائياً ، و عندما انتهت هذه اللجنة من عملها أوائل الصيف الماضي يبدو أنها قدمت المشروع لمجلس الوزراء ، و بطريقة ما تم تسريبه ، فبدأت حملة انتقادات عنيفة لهذا المشروع . حملة النقد لهذا المشروع : لما كان هذا المشروع يهم كل إنسان ، فمن الطبيعي أن يبدي كل إنسان يعتبر نفسه معنياً به رأيه الشخصي حوله . و بالمقابل يجب على من يتصدى لإبداء رأيه حول هذا المشروع أن يتوخى الموضوعية ، و يراعي صفته في كلامه ، و أن يكون طرحه من منطلق ثقافته و علمه ، فإن كان غير ملم بالقانون أو بالشرع فلا ينبغي له التطرق لهما في نقده و يكتفي بتناول الجوانب الاجتماعية أو غيرها مما يسمح مركزه بالتحدث عنها . و لكن ما حصل هو قيام العديد بإبداء النقد لهذا المشروع و التطرق لجوانب قانونية و شرعية أيضاً دون أن يكون لديه إلمام بأي منهما . و قد زاد سعير هذا النقد حتى أخذ طابع الحملة المنظمة ضدده خرجت عن أصول النقد الموضوعي و الهادف لتصل لحد التجريح و التطاول و القذف ، كما استغل البعض هذه الحملة لتمرير أفكار لا تتصل بالمشروع المطروح ، و حتى أن البعض جنح في نقده لحد إثارة الطائفية و المذهبية ، و لدي اعتقاد راسخ أن بعض من يقف خلف هذه الحملة ، لديه أهداف غير بريئة و أفكار لا يتسنى له ترويجها استغل هذه الحملة لتمرير تلك الهداف و الأفكار . و فيما يلي بعض النماذج من العناوين التي جاءت في سياق هذه الحملة الشرسة ( لدي الأسماء و المقالات ) : قانون الأحوال الشخصيّة "الجديد": أهلاً بن لادن! انتظرنا قانون يرتقي إلى مستوى مفهوم الإنسان فكان قانوناً يحمل فكر طالبان! رسالة إلى الوزيرات والنائبات والمديرات المنكوحات والموطوءات . قانون أسلمة سوريا . أي إنصاف سيقدمه لهن قانون العار ؟ خففن الوطء عنكنّ قليلاً و أعلنّ رفضكنّ للمشروع الظلامي . طيور الظلام تشرع في سوريا . القانون الجديد يعيد القيد إلى معصم المرأة السورية وينتهك حقوق الطفولة! قانون الأحوال الشخصية فتوى جديدة لقتل الوطن . قانون الأحوال الشخصية هو قانون دفن الحداثة ويشبه مسلسل "ليس سراباً" كارثة الأحوال الشخصيّة القادمة في سوريّة . بعد عامين من التكتم: مسودة مشروع قانون أحوال الشخصية يعيدنا إلى زمن الحريم! مشروع قانون الحط من المرأة والطفل، وتفتيت سورية، معتمد من قبل رئاسة مجلس الوزراء! مشروع قانون "الأحوال الطائفية": لا خيار أمامنا إلا رفضه حفاظاً على ما تبقى لنا من حقوق الإنسان . نساء العالم تقتحم حصون البرلمانات.. ونساءنا ما زلن موطوءات في مشروع قانون الأحوال الشخصية! و عدا عن هذه العناوين المستفزة ، فإن المحتوى للغالبية العظمى من هذه المقالات كان يخلو من نقد حقيقي و بناء للمشروع ، حتى أنني أظن أن بعضهم كان يستعرض بالعنوان الذي انتقاه لمقاله دون الاهتمام بمحتويات المقال نفسه . و الملفت للنظر أن كافة هذه الاعتراض تمت على أحكام هي موجودة سابقاً في القانون الساري حالياً ، و الذي صدر قبل أن يولد بن لادن و ظهور طالبان . و تجلى أغلب هذا النقد و التجريح حول : بعض المصطلحات التي وردت بالمشروع مثل عقد النكاح – الوطء – الذمي – الكتابية ..... و المعروف أن معظم هذه المصطلحات مستقاة من القرآن الكريم ، و بالتالي فإن تناولها بالانتقاد و في بعض الأحيان من أناس غير مسلمين ، مما يعني نقداً للقرآن الكريم نفسه على مبدأ (الحكي للجارة و التسميع للكنة ) . كما تناول الانتقاد أيضاً السن المنخفض الذي وضعه المشروع للزواج ، و أطلق البعض عليه قانون اغتصاب الطفلات . وتناول الانتقاد إيضاً أحكام العدة للمرأة وسميت من قبلهم بالإقامة الجبرية للمرأة ، مع التنويه بأن العدة للمرأة ليست مقصورة على الشريعة الاسلامية و إنما بكافة الشرائع و وضعت قوانين الأحوال الشخصية في سوريا لكافة الطوائف أحكاماً لها . كما تناول النقد أيضاً جعل المذهب الحنفي هو المرجع في حال عدم وجود نص . و اتهم المشروع بسبب ذلك بالتطييف ، و المذهبية ، و محاولة فرض هذا المذهب على باقي المذاهب ، و كأن هذا النص لم يكن موجوداً بالسابق !! . ولم يقل المنتقدون ما هو البديل ، أي في حال عدم وجود النص ماذا يطبق القاضي ؟ و أكثر ما تناول النقد هو أحكام الحسبة التي جاء بها المشروع الجديد ، و أنا أجزم أن الغالبية الساحقة ممن انتقد الحسبة لا يعرف عنها أكثر مما سمعه في الإعلام عن إحدى القضايا التي ذاع صيتها في مصر و انتهت بالتفريق بين الكاتب المعروف الدكتور ( حسن حنفي ) و زوجته بسبب إلحاده المعلن . و عدا ذلك لا يعرف عن الحسبة شيئاً ، و أحكام الحسبة في الواقع أكبر من ذلك و لها أسس و قواعد ، كما لها حكمتها و غايتها الجليلة ، و هي و إن سكت عنها القانون الساري حالياً و لم يتناولها بأحكامه ، لكن القضاء في سوريا أخذ بها و يطبقها ، و أنا شخصياً فيما مضى أقمت دعوى تثبيت نسب سنداً لأحكامها ، و سأتناولها بالبحث مفصلاً في غير هذا الموضع إن شاء الله . انتقادات المحامين : تناول العديد من المحامين هذا القانون بالنقد أيضاً ، و الحقيقة كانت هناك انتقدات علمية قانونية منهجية قارنته مع نصوص الدستور و المعاهدات الدولية ، هذه الانتقادات جديرة بالمناقشة فعلاً ، و لكن للأسف أيضاً كان هناك كثير من الانتقادات من المحامين غير علمية ، وسارت بالركب التجريحي للقانون بدون أي محتوى قانوني . و أضرب بعض الأمثلة لانتقادات بعض المحامين ( لدي الأسماء و المقالات أيضاً ) : المحامية أ . ي : (( يتناقض مع الخطة الخمسية العاشرة التي أقرتها الدولة ومجلس الشعب التي فرضت ضمن الاستراتجيات إدخال التعديلات التشريعية للحد من العنف الواقع على المرأة وحماية حقوقها بما ينسجم مع سيداو وإصدار قانون مدني للأسرة يضمن حقوق أفرادها ويكرس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وجاء التناقض والمخالفة الصريحة لكل ما ذكر في كل مواد القانون المقترح دون استثناء )) تصوروا قانون يتناقض مع خطة خمسية للدولة !!!!!! و هل تصدر القوانين في بلدنا وفق خطط خمسية ؟؟؟؟ المحامية م . س : (( إن هذا المشروع كرس العقلية الذكورية المتخلفة التي تسيطر على المرأة وتحولها إلى مجرد إنسان فاقد الأهلية! ومجرد أداة لإمتاع الرجل وتلبية رغباته! دون أن يحق لها حتى تقرير مصيرها ومستقبلها! فإن هي تزوجت دون رضا الولي الذي هو الأب أو الأخ أو الجد كان له فسخ الزواج أي تكن هذه المرأة، ومهما بلغت في العلم والمناصب من مراتب! فلا زال مصيرها بيد ذكور عائلتها. فأي مستقبل تنتظره النساء السوريات في ظل قانون يتحكم بأحوالهن الشخصية من جهة وقوانين تبيح قتلهن من جهة أخرى؟! لذلك لابد من الوقوف يداً واحدة في وجه كل من يحاول تمرير هذا المشروع. ولابد من العمل معاً للحصول على قانون يحترم إنسانيتنا وحقوقنا كمواطنين في بلد أسمه سورية هو لنا جميعاً دون تفرقة بيننا على أساس الدين أو الجنس أو الطائفة )) المحامية م . ح : (( ألم يعيدنا هذا القانون لعصر الاسترقاق وفرض العبودية القسرية على النساء؟! ألم تشكل المادة التي تقول: تنحصر حقوق الرجل على الزوجة في صيانة نفسها وطاعة زوجها والحرص على ماله، ألم تشكل هذه المادة في إطار الممارسة وعي مشوه ينقل العلاقة بين المرأة والرجل من علاقة تشاركيه إلى علاقة السيد بالمسيود؟! والمالك بالمملوك؟! ناهيك عن الإهانة للمرأة حينما نص على أن تنحصر حقوق الرجل على الزوجة في صيانة الزوجة نفسها! عجباً! إذا لم يكن للمرأة زوج يرتب عليها هذا الحق هل تفرط بنفسها؟ وذلك بمنطق المقابلة (إذا أسقط حق الرجل سقط محله)! وبمنطق المقابلة أيضاً: لماذا لم ترد هذه الفقرة في حقوق المرأة على زوجها لماذا لم يكن من حقها عليه أن يصون نفسه؟! وفي المادة 99 والتي توضح مدى الكرم الحاتمي للزوج في السماح لزوجته بزيارة أهلها واستزارتهم بالمعروف! تصوروا: (السماح)! دققوا في هذه الكلمة التي تعبر عن التبعية والخضوع! ليصبح عقد الزواج صك عبودية وعقد إذعان وملكية واحتكار! وحسب ما جاء في القانون المدني: (لمالك الشيء استخدام شيئه بالطريقة التي يريدها)! ومَن يكون بيده الحق بالسماح يكون بيده أيضاً الرجوع عن هذا السماح، لتبقى أسيرة جدرانها الأربعة! ويطبق المشروع المقولة القائلة: للمرأة الخروج في حياتها مرتان مرة من بيت أهلها إلى بيت زوجها، والثانية من بيت زوجها إلى القبر! فهنيئاً لكن أيتها النسوة بهذا المشروع.. فلن تخرجن إلا برضى أزواجكن من كنتن: سفيرات أو وزيرات، مديرات أو قاضيات، طبيبات أو عالمات، أميات أو جاهلات.. ومَن كان زوجكن: جاهلا، أمياً، عاطلاً، لصا،ً تاجر مخدرات! )) المحامي ب . و ( الراجح أنه من أتباع الديانة المسيحية ) : (( أليس التمييز ضد المرأة هو تمييز عنصري؟! ولماذا للرجل أربع نساء بينما المرأة مواطنة تقدم للوطن أبحاثا وعلوما وتقوم بأعمال الرجال وتشارك في المعلوماتية وتصل على أعلى الدرجات العلمية والوظيفية وأثبتت كفاءة عالية حتى في القوات المسلحة بعد أن تغيرت أساليب القتال واندثر السيف والغزو ليحل محلهما العلم والتفوق المعرفي؟! فهي بهذا العصر مثل الرجل تماما في خدمة الوطن. فلماذا نريد تقزيمها؟! لماذا لا نفرح لها ولنا بالتساوي؟! فهي أختنا وابنتنا وأمنا وحبيبتنا، وهي المبدعة الحنونة الرقيقة الأمينة المحبة المعطاءة المسامحة الجميلة الدافئة اللطيفة.. لماذا إصرار المشروع هذا على أن تكون المرأة هذه موطوءة وهي عرضنا؟ أيريد لها أن تعود إلى عصر الحريم؟! ربما نخافها إن كانت متساوية معنا! ونخجل من جهلنا إن كانت كاملة الأهلية! ولا نعرف أن نتعامل معها بالندية! )) كما يقول في موضع آخر : (( فالناس سواسية كأسنان المشط، وهم متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولا فضل لعربي أو أعجمي إلا بما يقدمه من فائدة إلى الوطن. فالتمييز سواء بين مسلم (وذمي) أو كتابية أو رجل وامرأة هو تمييز عنصري بكل معنى الكلمة، وهذا التمييز العنصري معاقَب عليه في قوانين كل الدول، وانحسر عن معظم أرجاء الكرة الأرضية. والمهم هنا أنه خرق للمواطنة، ويسبب الألم لكثير من السوريين دون أن يجلب أي فائدة. ثم إنه يغطي تعسف زوج نكل بعقد الزواج علناً وأمام أعين العدالة، ليتفلت من آثاره فقط لأنه مسلم. وفي الحقيقة فيها إلغاء صريح لحقوق المواطنة، وفيها جحود وعقوبة كبيرة للشاهد لأنه (ذمي)، دون أن ينص التشريع السوري على عقوبة بهذا الاسم )) بعض الكتاب يهاجمون الحملة : و بعد أن أخذت هذه الحملة منحى غير طبيعي و غير متوازن ظهرت أقلام تنتقدها و منهم الكاتب محمود عنبر الذي قال في مقال له بمجلة أبيض و أسود ما يمكن أعتباره زبدة الكلام حول هذه الحملة : (( لقد تفاءلنا عندما بدأت الحملة ضد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وازداد تفاؤلنا مع ازدياد زخمها، وقد توقعنا أننا على أعتاب معركة إعلامية بين المؤيدين والمعارضين لكل فكرة من الأفكار الواردة في مسودة القانون، كشأن كافة الدول المتحضرة التي تطرح مثل هذه المشاريع للنقاش العام، ولكن للأسف فقد طال انتظارنا طويلاً ولم نتمكن من قراءة مقالة واحدة تمثل وجهة النظر الأخرى، ومع الإمعان في انحراف الحملة عن أهدافها، واستهدافها للأفكار والمعتقدات بدلاً من استهداف مسودة القانون، كان من المنطقي أن تظهر مجموعة من الحملات السورية المضادة عبر (الفيس بوك)، ومنها ما كان متوازناً من حيث تركيزه على انحراف الحملة عن أهدافها، ومنها ما ذهب أبعد من ذلك، وحشد الجماهير لدعم القانون (على علاته)، ولكن مكمن الخطورة هو في أن معظم وسائل الإعلام السورية لم تتمكن من إقامة جسر للحوار بين فريقين، ولم تتمكن حتى من عكس وجهات النظر المختلفة، وبالتالي تبين عجز وسائل الإعلام عن القيام بواحدة من أهم أدوارها، وهي عكس النبض الجماهيري بتنوعاته، وليس وجهة نظر بعض المجموعات الناشطة فقط. وهذا ربما يؤشر لخلل في تركيبة الوسائل الإعلامية المحلية )) نتائج الحملة : نجحت هذه الحملة بالضغط على الحكومة لسحب المشروع و التنصل منه أيضاً حيث صدر بيان عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء جاء فيه : أن بعض وسائل الإعلام تناقلت في الآونة الأخيرة معلومات غير دقيقة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية لا تستند إلى وقائع ومعطيات حقيقية في هذا المجال. وقال المكتب إنه وبهدف تصحيح هذه المعلومات وتصويبها وعرض الخطوات والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع وحسما للجدل الدائر بهذا الخصوص نوضح الاتي.. بدأت الحكومة بعد عام 2000 بإجراء تقييم شامل للتشريعات النافذة بغية إعادة النظر فيها وتعديلها بما يلبي متطلبات التطوير وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما التشريعات التي مضى زمن طويل على العمل بها وهذا ما أكد عليه مجلس الشعب في دوراته المتعاقبة. في ضوء ذلك طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة العدل كغيرها من الوزارات النظر بتعديل بعض القوانين الأساسية ومنها قانون السلطة القضائية وأصول المحاكمات المدنية وقانون الأحوال الشخصية الذي يعود نفاذه إلى عام1953. وتنفيذا لذلك رفعت وزارة العدل جملة من مشروعات القوانين ومن ضمنها مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية ومشروع قانون الأحوال الشخصية. ولدى تدقيق قانون الأحوال الشخصية من قبل رئاسة مجلس الوزراء لم توافق عليه شكلا ومضمونا فأعيد إلى وزارة العدل لدراسة الموضوع مجددا وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية ذات الصلة. وعند إعادة الموضوع من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة سوف تتم دراسته طبقا للآلية المعتمدة في دراسة مشاريع القوانين وذلك من خلال عرضه على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم على مجلس الوزراء ثم رفعه بعد إقراره إلى الجهات العليا المختصة للنظر بإحالته إلى مجلس الشعب ليصار إلى عرضه على اللجان المختصة بالمجلس ومناقشته وفق الآلية المعتمدة في هذا المجال وطبقا للآلية التي تم عرضها فإن دراسة مشروع القانون ستكون كافية للوقوف بشكل دقيق على كل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تطرح حول هذا المشروع . ( انتهى البيان ) . مع العلم أن اللجنة التي أعدت المشروع قد شكلت من رئيس مجلس الوزراء مما يدل عل ارتباطها به و لا علاقة لها بوزير العدل ، مما يطرح تساؤل و استفهام عن دور وزارة العدل بالمشروع الذي أتى على ذكره البيان ؟؟ !! . التطور الأخير : منذ حوالي الشهر عاد الحديث عن نسخة جديدة للمشروع تم تسريبها للصحافة ، و بدأت جوقة ( السيداو ) تتهيأ مجدداً للأنقضاض على هذه النسخة الجديدة و تستعد لعزف النغمة السابقة ، و يتزامن ذلك مع غموض من الحكومة إزاء هذه النسخة الجديدة فقد نسبت تصريحات لوزير العدل بعدم معرفته بهذه النسخة ، مع العلم أن بيان المكتب الصحفي لمجلس الوزراء أشار بكل وضوع أن المشروع السابق أعيد لوزارة العدل للدراسة و التنسيق ، مما يدل أن الكرة الآن في ملعب وزارة العدل ، و عندما يصرح وزير العدل بأن لا علم له بالنسخة الجديدة فهذا يعني أن كل الحديث عنها مجرد إشاعات و أقاويل و أن هذه النسخة مزورة أو مدسوسة طالما أن وزير العدل المعني المباشر بالموضوع نفاها كلياً و نفى علمه بها . و بالمقابل و خلافاً لما ذكره وزير العدل المعني بالموضوع ، أدلى الأب أنطون مصلح رئيس المحكمة الروحية للروم الكاثوليك في مقابلة صحفية بتاريخ 22/11/2009 قائلاً : (( من حوالي الأسبوعين اتصلت دائرة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء بالطوائف المسيحية الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، وطلبوا منهم أن يحضروا لاستلام مسودة القانون الجديدة وبالفعل تم استلام المسودة من دائرة الشؤون القانونية لرئاسة مجلس الوزراء. وعلى هذا الأساس بدأنا العمل على النسخة المرسلة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء)) و حيث أن الأب مصلح شخصية رسمية أيضاً بوصفه رئيس محكمة روحية له مصداقية ، و لا يعقل أو يتصور أن يقوم بتلفيق الأخبار ، مما يعني أن تصريح وزير العدل المنسوب إليه - إن صدق - غير صحيح و الملفت أنه لم تقم وزارة العدل أو مكتبها الصحفي بنفي أو تأكيد هذا الكلام حتى الآن . و إزاء هذا التناقض بالتصريحات و الغموض الذي يكتنف موقف الحكومة إزاء الحديث عن النسخة الجديدة ، لا يسعنى سوى الاستنتاج بأننا أمام موقف مريب و شاذ تجاه النسخة المطروحة للنقاش حالياً ، يجب على الحكومة العمل على تلافيه فوراً بكل شفافية و وضوح و صراحة . ملاحظة شخصية حول النسخة الجديدة للمشروع : سبق أن اطلعت منذ أيام على نسخة جديدة للمشروع في أحد المواقع تختلف عن النسخة التي أرفقها الأستاذ ناهل مع هذا الموضوع و احتفظت بنسخة عنها ، و عندما عدت لذات الموقع لوضع الرابط للمقارنة ، و جدت أنهم سحبوا هذه النسخة و وضعوا نسخة أخرى مطابقة للنسخة المرفقة بهذا الموضوع ، و لدى التقصي عن النسخ الجديدة للمشروع في بقية المواقع المهتمة به وجدتها متطابقة مع النسخة المرفقة من قبل الأستاذ ناهل ، و لكن هذا لا يمنع من التعاطي بحذر مع هذه المسودة حتى يصدر موقف رسمي يتبنى إحدى النسخ المتداولة في حال وجود أكثر من نسخة . ---------------------------------------------- أوجه كل التقدير للأخ ناهل على تفاعله مع هذا الموضوع الهام و على الطريقة التي تناوله بها بالتعليق على مواده بشكل متسلسل ، و برأيي أن هذا الموضوع له أولوية في الوقت الراهن على باقي مواضيع المنتدى نظراً لحملة التشويه و الافتئات الذي يتعرض لها هذا المشروع ، فضلاً عن أنه يهم كل إنسان و أسرة في المجتمع ، راجياً من الزملاء الأفاضل إيلاؤه الاهتمام اللازم ، من نقد أو اعتراض أو تأييد أو تعليق . فهذا المنتدى هو المكان الرحب و المناسب لطرح مثل هذه المواضيع . و لي عودة قريبة بإذن الله للتعليق على أحكام الخطبة الواردة بالمشروع . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بدايـــــة : الأساتذة الكرام لكم كل الشكر على طرح الموضوع للمناقشة . والذي يعتبر المنتدى والمشاركين فيه هم من بين أولى الناس لمناقشة هذا الموضوع والتحدث فيه ( مع العلم انه وفي هذا الموضوع بالذات رأينا الجميع من أصحاب الاختصاص أحيانا ومن غيرهم أحيانا كثيرة وكثيرة . قد اخذوا في التعليق عليه وفي مناقشته . أحيانا على علم ودراية . وأحيانا أخرى بدونهما ) ومما يلفت النظر إليه في بعض المناقشات والتعليقات التي ظهرت سعة المصطلحات والأوصاف التي وصف بها مشروع القانون الجديد. بل والاستفاضة في وصفه بأوصاف تخرج عن حدود النقد والتشريح القانوني و العلمي للمواد المدرجة فيه لتصب أحيانا (ومن قبل البعض ) في خانة التهكم والتهجم على مشروع القانون أحيانا بل وعلى واضعيه أحيانا أخرى . ( مع العلم أن من وضع المشروع هم من رجال العلم و الفكر القانوني المرتبط بالممارسة العملية. ولبعضهم خبرة أكثر من ثلاثين عاما في محاكم دمشق وفي محاكم الأحوال الشخصية بالذات . وهذه فرصة جيدة ننتهزها لنقدم لهم الشكر على الجهود المباركة التي بذلوها . وهم في نهاية المطاف مجتهدون مأجورون . في حال الخطأ وأشد أجرا في حال الإصابة . نبدأ نقاشنا هذا بالتوطئة التالية : من الجيد أن نقرر بداية انه لا أحد يملك حق مصادرة رأي أحد . و من الجيد أن نقرر أنه لا أحد يستطيع أن يحتكر ولوحده الحقيقة دون غيره فيكون هو على حق وما سواه على الباطل . ومن الجيد أن نقرر أنه لايمكن لفئة قليلة مع احترامنا لها أن تصدر بيانا ترسل به الى مقام رئاسة الجمهورية الموقر تبدأه بمغالطة كبيرة فتقول انه بيان صادر عن مثقفي سوريا . بل من الامانة العلمية ان تقول أنه بيان صادر عن بعض مثقفي سوريا أو على أحسن تعبير تقول انه بيان لمثقفين سوريين . ومن الجيد أن نقرر أنه لايمكن لفئة قليلة ومع احترامنا الشديد لهم أن يطالبوا بسحب مشروع قرار لا يوافق هواهم وهم شريحة قليلة ليفرضوا رأيهم ((مع تحفظنا عليه ))على أكثر من تسعة عشر مليون سوري و من المفيد أن نردد هنا قول القائل ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب . لذلــــك: رجـــــاء يرجى من جميع الزملاء ايلاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها . واغنائه بما يوصلنا إلى قانون أحوال شخصية يسهم في بناء مجتمع فاضل متكاتف متكامل . مجتمع البنيان المرصوص . مجتمع يشد أفراده بعضهم بعضا للنهوض به . لنكون حيث يجب أن نكون. لنا الصدر دون العالمين أو القبر . ولي عودة على مناقشة تعريف عقد الزواج والخطبة إن شاء الله ( مع التنويه أن النسخة التي بين أيدينا لا نعلم هل هي النسخة الأخيرة التي سيتم اعتمادها أم أن هناك نسخا أخرى قد تظهر لاحقا لاسيما وإنها نسخة تم الحصول عليها من الانترنت كما تفضلت ادارة المنتدى بالتنويه لذلك . وأنا بين يدي نسخة أخرى . تبدأ بأحكام عامة ثم تتحدث عن تنازع القوانين من حيث المكان ثم تتحدث عن اختصاص المحكمة الشرعية ......... لذلك اقتضى التنويه ؟؟؟؟ ولكم الشكر آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 02-12-2009 في 08:58 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||||||||||||
|
![]() كل الشكر للأساتذة الأوائل الذين اهتموا وتجاوبوا مع هذا الموضوع الهام والعاجل (الأستاذ حازم زهور عدي والأستاذ عارف الشعال والأستاذ يحيى أبو سمير) والذي يخص كل المجتمع السوري. وأتمنى مزيداً من التجاوب من كل السوريين بلا استثناء.
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 09-01-2010 في 07:24 PM.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() الحسبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||||||||||||||||||||
|
![]() حوار مع مقال (الحسبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية ) |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() الأساتذة الأعزاء ... أولا أشكر المنتدى على طرح الموضوع وألتمس من الإدارة إبلاؤه الأهمية القصوى بحث يتم وضعه في بداية الشريط المتحرك في واجهة المنتدى بشكل دائم ليتم مشاهدة جميع الأعضاء له للمشاركة بالموضوع .... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
الزملاء الكرام ... سأبدأ من الفقرة الأولى ... وأويد ما جاء في مداخلة الأستاذ ناهل من أن الاعتراضات أتت من أشخاص غير مختصين ... لا بالمجال الفقهي والشرعي الإسلامي ... ربما لأبرر عدم تخصصي في هذا المجال ... لا بل في المجال الكنسي أيضاً ... ![]() ولكن ... أرغب بتوضيح ما جاء في الفقرة الثانية من الاقتباس أعلاه حول اعتراض المسيحيين على مواد مشروع القانون لأوضح التالي: 1. إن النسخة المرفقة بمساهمة الأستاذ ناهل لم تكن هي النسخة الأولى للمشروع بل تم طرح نسخة أخرى قبلها عن طريق وزارة العدل. 2. حوت النسخة الأولى للمشروع على "أحكام خاصة بالطوائف المسيحية" في الباب الثالث والمواد 620-655 أما الاعتراضات فكانت لناحية: 1. عدم فهم من وضع المسودة الأولى للقانون للقانون الكنسي المسيحي ولا للتعاليم المسيحية. 2. عدم وجود شخص مسيحي ضمن اللجنة التي أعدت مشروع القانون، وهل يستوي أن تتألف لجنة من المسيحيين لتضع أحكاماً خاصة بالمسلمين؟؟ 3. ابتعاد الأحكام التي وردت في المسودة الأولى للقانون عن حقيقة التعاليم المسيحية لا بل أنها حرمت ما يُسمح به وسمحت بما هو محرم في بعض الأحيان. ولذلك سأحاول إلقاء الضوء على بعض تلك الاعتراضات والمواد المتعلقة بها في المسودة الأولى للقانون: 1. أوردت المادة 620 أنه يجب إشهار الخطبة ولا يجوز عقد الزواج إلى بعد 15 يوماً من تاريخ إشهار الخطبة وهو أمر جديد كلياً استغرب أهل الدين من أين استمدت اللجنة الواضعة للقانون سندها في هذا الأمر. 2. المادة 621: نصت على أنه في حال علم أحد الأشخاص بوجود مانع من الزواج أن يعلم الموثق بذلك (سنأتي على الموثق لاحقاً) والذي بدوره يتحقق من صحة المعلومة وله الحق برفض إجراء العقد مع بيان السبب الموجب. إلا أن هذه المادة لم توضح لنا كيفية تحقق الموثق من صحة المعلومة ... كما لم توضح طرق الطعن بقرار الموثق ولا إن كان قراره قطعياً ... ولا الجزاء على من يحاول عرقلة معاملة زواج إن تبين عدم صحة المعلومة. 3. المادة 627: لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل. وهنا وجدت اعتراضات كبيرة كون الزواج لدى الطوائف المسيحية هو سر من أسرار الكنيسة ولا يتم انعقاد الزواج إلى بواسطة كاهن وضمن طقوس معينة أما وجود الموثق فقد أفقد المزواج المسيحي معناه وتعارض مع الإيمان المسيحي. 4. المادة 625: التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل. وهنا لا ندري كيف أعطت اللجنة الواضعة لمسودة القانون الأولى الحق لنفسها من أن تمنع المسيحي الذي طلق ثلاث مرات من أن يتزوج للمرة الرابعة ... يمكن على مبدأ الثاثة ثابتة ![]() فكم من رجل تزوج وطلق عدة مرات لينتهي به الحال سعيداً مع زواج للمرة الخامسة !! 5. المادة 626: العدة لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا: أ. بوضع الحمل المستبين. ب. بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق، أو وفاة الزوج. وعدة المرأة المسيحية هي أمر غير مألوف لدى الطوائف المسيحية ... وإن كانت المرأة المسيحية تعتد من تلقاء نفسها في بعض الأحيان لسنين عديدة ... والمهم هو لماذا عدة السنة للمرأة غير الحامل !! أليس هذا إرهاق لها من أن تتزوج مرة أخرى مثلاً ... 6. المادة 630: أ. لا يجوز اثبات الزوجية إلا بالمثيقة أو بالإقرار القضائي. ب. إذا كان الزوج مسلماً جاز اثبات الزواج بشتى الوسائل الشرعية. وهنا أعطي الزوج المسلم أفضلية على الزوجة المسيحية وفي هذا تحيز ديني لا مبرر له سيما وأن المواطنين سواسية أمام القانون وبحماية الدستور. 7. المادة 638: لا يكون التطليق إلا بحكم يصدر في دعوى يقيمها أحد الزوجين على الآخر بسبب من الأسباب المبينة في المواد الآتية: (تابعوا معنا) المادة 639: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر أو زواجه الثاني. وهنا أيضاً جرت اعتراضات كبيرة أمام رجال الدين ومنهم كون القانون أعطى حق الزواج الثاني لكل من الزوجين المسيحيين وهو أمر محرم تحريماً أبدياً من الإيمان المسيحي. فلا يجوز تعدد الزوجات للرجل المسيحي فكيف بالأحرى للزوجة المسيحية. 8. المادة 640: أ. تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى أو الزواج الثاني. ب. لا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج المدعي (أي أحد الزوجين) عن المخطئ أو كان الزواج الثاني برضاه. وفي هذا قمة في عدم فهم الإيمان المسيحي لواضعي المسودة الأولى للقانون ... فالزواج الثاني محرم ... وما معنى أن تسقط الدعوى بعد ستة أشهر من الزواح الثاني !! سيما وأن الحق بالتطليق معطى لكلا الزوجين وبالتالي الحق بالزواج الثاني معطى لكليهما أيضاً !!! فتخيلوا أن تتزوج المرأة زواجاً ثانياً ... وعلم زوجها الأول بذلك ... ولكن لسبب ما لم يتمكن من إقامة الدعوى ... أو أثناء الدعوى جادلت زوجته بتاريخ علمه بالدعوى لتتمكن من الحفاظ على زوجين معاً ![]() أليس في هذا قمة في الغباء من واضع هذه المادة !!! ... ألم يكن من الأفضل لو قامت اللجنة بسؤال الطوائف المسيحية عن هذه الأحكام أو شاركتهم بها قبل صدورها !!! 9. المادة 655: أ. مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها. وهنا تناقض واضح مع المادة 626 رغم رفضنا للمادتين معاً ... الزملاء الكرام ... أعلم أنني لست بمختصاً في الأحوال المدنية المسيحية ... ولا الإسلامية... ولكني أوضحت بعض النقاط التي رايتها تعارض أحكام الطوائف المسيحية من جهة ...وأحكام العقل والمنطق من جهة أخرى ... أما لناحية وجود أشخاص مسيحيين أو مسلمين عارضوا مواد القانون لتعارضه مع السيداو حقوق الطفل أو أي اتفاقية دولية أخرى فهذا ربما عائد لقناعاتهم وليس لكونهم مسلمين أو مسيحيين. وبنتيجة الاعتراضات الكثيرة التي وضعها رجال الدين والمجتمع المسيحي فقد تم إلغاء المواد الخاصة بالطوائف المسيحية وكذلك الأحكام الخاصة بالطائفة اليهودية (المادة 656 وما بعدها) ... في النهاية ... لا يمكن الوصول إلى قانون عادل ومدني للأحوال الشخصية ويضم كافة طوائف الأمة السورية ولا خيار حالي للمشرع السوري إلا: 1. تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المواطنين ... واعتبار سوريا دولة إسلامية ... شاء من شاء وأبى من أبى 2. تطبيق قانون أحوال مدني بغض النظر عن الدين وعلى المواطنين كافة ... على اعتبار أن سوريا دولة علمانية ... شاء من شاء وأبى من أبى 3. إبقاء الحال على ما هي عليه من أن لكل طائفة قانونها الخاص وفقاً لما تراه مناسباً ... في النهاية ... رأي شخصي ... وبما أن الدين ما زال محوراً أساسياً في حياة المجتمع السوري ... وبما أن تطبيق قانون أحوال مدنية سوري الهوية (لا ديني الهوية) ... هو بعيد المنال في المستقبل القريب ... فأنا مع أن تقوم الجهات المعنية من دولة ... وأفراد ... بالضغط على كافة رؤساء الطوائف المسيحية للوصول إلى قانون أحوال شخصية موحد يجمع كافة الطوائف المسيحية بأحكام موحدة ومحاكم موحدة. تحية ومحبة |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||||||||||||
|
![]() لك مني جزيل الشكر أستاذ فادي على هذه المشاركة والمعلومات التي تضمنتها وأؤيدك بانتقاداتك الموضوعية على نصوص المواد التي ذكرتها إن أو حين كانت موجودة.
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 12-01-2010 في 11:56 AM.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() شكراً أستاذ ناهل ... ولكن لا أعتقد أنه يوجد نسخة صحيحة ومعدلة ونهائية للمشروع ... وفي هذا تقصير من وزارة العدل كون النسخ المتداولة لم يتم نشرها على أي موقع رسمي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() مشروع قانون سوري يحظر زواج الصغيرات ويلغي كلمة "النكاح" آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-05-2010 في 06:36 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
خبر عجيب فعلاً و لا يصدق ، الحكومة تسرب قانون يتعلق بحياة كل إنسان بدلاً من طرحه للنقاش ، هل أصبح هذا القانون مخيفاً للحكومة لا تجرأ على تبنيه فتسربه لجس النبض ، أنا أشك بصحة هذا الخبر و لا أصدق أن الحكومة ليس لديها الشجاعة و الجرأة لتقوم بتسريب القانون بدلاً من طرحه للنقاش كما هو يفترض بها .
إن تحفظ الأستاذ ميشيل شماس على مصطلح ورد في محكم التنزيل و معارضته له يتجاوز حرية إبداء الرأي ، و نعتبره تهور و تجاوز الحدود ، و لن نسمح له بذلك مطلقاً . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||
|
![]() نشكر الناشط السوري على حرصو على بنات المسلمين وفهمو لدينهم وأحوالهم أكتر من ربهم ونبيهم وعلماءهم ومشايخهم وآبائهم و أزواجهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() جديد مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري عودة إلى القديم المحامي ميشال شماس بعد الاعتراضات الواسعة والرافضة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته لجنة سرية بتاريخ 5/4/2009 بموجب قرار للسيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، ورقم /2437، خرجت علينا من جديد تلك اللجنة السرية بمشروع جديد هذه المرة، مشروعاً يختلف كلياً عن المشروع السابق الذي شكل خطوة هائلة إلى الوراء وتراجعاً حتى عن قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً ولقي اعتراضات وانتقادات كثيرة وأثار ضجة كبيرة في أوساط واسعة من السوريين والسوريات. وبعد الاطلاع على النسخة الجديدة من المشروع المذكور التي تم توزيعها منذ يومين على الجهات المختصة بما فيها ممثلي الطوائف المسيحية، تبين أن هذه النسخة الجديدة هي صورة طبق الأصل عن قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً مع بعض التعديلات. وإضافات جديدة لم تكن واردة سابقاً. وقد احتوى المشروع على 318 مادة أي بزيادة /8/ مواد عن القانون الحالي. والمواد الجديدة وردت في المشروع بنسخته الجديدة في الباب الخامس تحت عنوان "كفالة الصغير والتكافل الأسري" من المادة 162 وحتى المادة 169 ، وعرفت المادة 162 كفالة الصغير بأنها " هي الإلزام برعاية طفل وحمايته وتربيته والإنفاق عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عليها حق النسب ولا في الإرث). وكفالة الصغير تشبه إلى حد بعيد موضوع التبني. أما بالنسبة إلى التعديلات التي وردت في المشروع، فإنها لا تختلف في جوهرها على ما هو منصوص في القانون الحالي. وأهم تلك التعديلات هو حذف كلمة نكاح واستبدالها بكلمة زواج إلا أن كلمة موطوءة ترد في أكثر من مكان في المشروع. كما تم رفع سن الزواج بالنسبة للمراهق والمراهقة في المادة 18 من المشروع "-إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال السابعة عشر أو المراهقة بعد إكمالها الخامسة عشر وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما". وهو تعديل جيد إذا ما قورن بنص المادة 18 من القانون الحالي التي نصت :" -إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما." وإن كنا نفضل إلغاء هذه المادة نهائياً وتحديد سن الزواج للفتى والفتاة بسن 18. وحافظ المشروع الجديد على التمييز بين الرجل والمرأة لمصلحة الزوج فعل سبيل المثال في المادة /4/ المتعلقة بالخطبة فإن المرأة تلزم بإعادة المهر أو مثله سواء كان العدول منها أو من الخاطب. والمادة 27 التي تنتقص من أهلية المرأة بقيت كما هي "إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح" وكذلك المادة 14 التي تمثل قمة الانتقاص من أهلية المرأة حين جعل شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين في المادة 12/خلافاً لأحكام المادة 25/3 " المواطنون متساوون أمام القانون" . وكذلك في المادة 73 التي نصت:"يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها، ويعد سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذناً لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة".وذلك خلافاً مع ما نص عليه الدستور وخاصة المادة 36 التي تقول بأن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه. أما المادة 37 فقد شكلت إهانة مستمرة للمرأة عندما أبقى المشروع على تعدد الزوجات "لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الخامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها". وحافظ المشروع أيضاً على منع زواج المسلمة بغير المسلم خلافاً لما نص عليه الدستور السوري في المادة 35 منه التي ضمنت حرية المعتقد والعقيدة،ومع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سوريا. واعتبر المشروع في المادة 313 منه أن " كل ما لم يرد نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي .والتي ينظمها كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الأمام أبي حنيفة النعمان لمحمد قدري باشا الملحق في قانون الأحوال الشخصية السوري والذي يتضمن. أما فيما يختص بالطوائف المسيحية فقد نص مشروع القانون في المادة 316 بصراحة على انه لا يجوز تعدد الزوجات، ونص في المادة 318 منه على إلغاء القانون رقم /10/ الخاص بطائفة السريان الأرثوذكس، والقانون رقم /23/ الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، والقانون/31/ الخاص بطائفة الروم الكاثوليك. والسؤال الذي يطرح نفسه أن تلك الطوائف التي ألغيت قوانينها الخاصة أي قانون ستطبق؟ المرجح أنها ستعود إلى القوانين الكنسية التي كانت سائدة أيام الاحتلال العثماني لبلادنا. باختصار المشروع الجديد لم يخرج عن الإطار العامّ للقانون الحالي، وبقيت أحكامه تدور في فلك النظرة الإسلامية للمجتمع، وكيفية بناء العلاقات بين أبنائه، فاللجنة التي أعدت هذا المشروع لم تحاول مجرّد محاولة، مواكبة التطوّر الكبير الذي طرأ على المجتمع وبنيته وخصائصه منذ خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم. بل حافظت بأمانة على كل المساوئ التي يقوم عليها القانون الحالي، وتجاهلت الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها سوريا بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومروراً باتفاقية حقوق الطفل، وليس انتهاء باتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو).كما تجاهلت الدستور السوري، واعتمدت معيار الانتماء الطائفي" بصفته الانتماء الأسمى، بديلاً عن الانتماء للوطن، وبقيت المرأة في نظر معدي هذا المشروع مجرد وعاء إنجاب وتقديم المتعة للرجل، كما بقيت بنظرهم رهناً بما يفعله الرجل ابتدءا بأبيها وأخيها وانتهاءً بتبعيتها "للنائب الشرعي"، أنهم لا يريدون الاعتراف بحقوق المرأة ككيان خاص مستقل، إلا وفقاً لمشيئة الرجل. آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 29-06-2010 في 09:04 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||
|
![]() الحقيقة لقد أثلج صدري هذا التعديل لجهة تقنين كفالة اليتيم لإنه يعالج مشاكل موجودة على أرض الواقع لم يكن لها حل أبدا . كما وأنه يسلط الضوء على مبدأ إسلامي قديم قدم الدين الإسلامي العظيم بكل مبادئه وأحكامه ،لربما يشجع الناس في بلدنا الحبيب على نشر ثقافة كفالة اليتيم ،والتي ترقى بالمجتمع إلى أعلى مراتب بين المجتمعات وخاصة الغربية لما نقلته لنا من ماديات تفتقد لروح التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد أتمنى أن يتم إقرار هذا المشروع بكا تعديلاته وبكل ما أبقى عليه من أحكام باعتبارها تلبي حاجات جميع أفراد المجتمع
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
![]() إلى المحامي ميشيل شماس انتبه أنت و الذين مِن ورائِك تلعبون بالنار هذه الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية التي تعترض و تتحفظ عليها لم تأت من فراغ و لم تأت من بنات أفكار هذه اللجنة التي ذكرتها و لا من غيرها ، و إنما استمدت من الشريعة الإسلامية الغراء . و كلمة ( نكاح ) التي تعترض عليها وردت في قرآننا الكريم : (( وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ - البقرة 235 )) فهل تريد منا أن نستبدل هذه الكلمة في القرآن الكريم و نحذفها منه ؟؟!! . كما أن تعدد الزوجات الذي تصفه بالمهين للمرأة ، ورد أيضاً بالقرآن الكريم : (( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ – النساء 3 )) فهل تريد منا أن نحذف هذه الآية من القرآن الكريم أو نجعلها – تزوجوا امرأة واحدة فقط - ؟؟!! . كما أنه صحيح ما تجرأت على قوله لجهة أن قانون الأحوال الشخصية حظر على المسلمة الزواج بغير المسلم ، و لكنك بالمقابل غضضت الطرف و تجاهلت أن كافة قوانين الأحوال الشخصية المسيحية تحظر على غير المسيحي و غير المسيحية الزواج من غير دين ، و حتى أن بعض هذه القوانين تحظر الزواج من غير مذهب في ذات الدين ، فلماذا الحديث عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ( الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة ) . لا أريد الآن أن أستعرض كل كلامك و أفنده ، و لكن ما أريده أن تعلم جيداً أنت و من ورائك أن هذه النصوص التي تعترض عليها ، طالما أنها مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية فسنبقى نقدسها و نجلّها و نطبقها ، حتى لو خالفت كافة المواثيق و العهود الدولية المطبقة من شرق الأرض لغربها بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية ( السيداو ) هذه التي تتشدقون بها . و يجب أن تعلم جيداً أنت و من ورائك أن أي نص من هذه الاتفاقيات التي تتحدث عنها ، إذا عارض نصاً في شريعتنا الإسلامية السمحاء ، فسنضرب به عرض الحائط و سنطأه بأقدامنا .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||||
|
![]() هل تريدون فتنة كفتنة الرسوم ؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||||||
|
![]() قانون الاحوال الشخصية هو بلا منازع القانون الاوحد الذي يحظى ياهتمام كافة شرائح المجنمع على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ومستوياتهم كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة الانسن منذ ان يكون جنينا الى ان يولد ويستمر ملاصقا له في كافة مراحل حياته الى ان يوارى الثرى ، ومايميز هذا القانون انه مستمد من أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء ولايمكن الا أن يكون مستمدا منها لان الكثير من الامور المتعلقة بحياة الانسان لايمكن فصلها عن الدين بأي حال من الأحوال سيما عقد الزواج ذلك العقد الذي أعطته الشريعة الاسلامية قيمة قصوى كونه النواة الاساسية لبناء المجتمع الحضاري الذي يرتكز الى الأسس السليمة والقواعد الدينية والاجتماعية الراسخة . من قرائتي لمساهمات الاخوة الزملاء السابقة لم اجد أي دور لي في الكلام فقد أفاضوا في الموضوع الى درجة ترقى الى حد الكمال واعطوه مايستحقه من اهتمام بأراء وافكار تدل على سمو في الفهم القانوني ودراية واسعة في التشريع واصوله ، والأهم من تلك الغيرة على حدود الله واحكامه السماوية التي ارتضاها لنا من فوق سبع سماوات هذه الغيرة النابعة من ايمان راسخ بالقيم والمبادئ والاصول الدينية التي لانحيد عنها ولانرتضي التهاون فيها او التجاوز عليها بل ستكون اقلامنا سيوفا تنبري للدفاع عنها لعلنا نكون حاجزا وسدا منيعا امام تلك الافواه التي لاتدري ماتقول ولاتعي ماينطق بها لسانها . لايسعني الا ان اتقدم باسمى ايات الشكر والتقدير للاساتذه الكرام عارف الشعال ياشعلة متقدة من العلم والفهم والغيرة على الحرمات والحدود ، والاساتذه مازن ابراهيم وحازم زهور عدي وكل من أنار بقلمه شمعة في طريق الوصول الى تشريع قانوني يكفل الحقوق والحريات دون الحياد عن طريق الصواب .
|
|||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||||
|
![]() يضيق المجال هنا (مع تأخري) على الرد على الكثير من المغالطات التي وردت في هذا النقاش. بدءا من اعتبار هذا الموضوع موضع خاص بالمحامين والشرعيين، واستسخاف الناس حين يبدون رأيهم على أنهم "غير اختصاصيين"! في تناقض واضح مع جمل أخرى مثل أنه موضوع يهم كل الناس من الولادة إلى الممات.... وليس انتهاء باعتبار كل ما لا يقع في مقاس هذا الفكر أو ذاك: عنوانا مستفزا! فيما لم يشعر البعض أن اغتصاب الطفلات تحت مسمى الدين هو أشد استفزاز يجب أن يشعر به محام/ية إذا كان يقصد الإنسان فعلا!
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() http://damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=2591 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||||
|
![]() في النقاش الدائر حول تعديل قانون الأحوال الشخصية بداية لابد من الاعتراف أن التناظر و النقاش و الحوار في المسائل القانونية مع شخص غير مختص بالقانون أمر في غاية الصعوبة و غير مريح ، لأن انعدام القواسم المشتركة بين الطرفين و قد يجعل الحوار أشبه ما يكون بحوار الطرشان ، فإذا أراد رجل القانون الرد على شخص غير مختص بمسألة قانونية معينة قد يجد نفسه مضطراً أن يشرح و يفسر له القانون بشكل مبسط ثم يريه أين أخطأ أو تعثر ، مما سيقلب الحوار في بعض الأحيان لحصة تعليمية . فعلى سبيل المثال عندما يجادلك شخص قائلاً أن قانون الأحوال الشخصية وضعه أصلاً رجل دولة عثماني ، و أنت تعلم أن القانون وضع عام 1953 ، أي بعد رحيل العثماني بـ 35 سنة و قد وضعه رجال سوريين أقحاح ، تعلم أنه أخطأ و أنه يقصد كتاب قدري باشا ، و شتان الفرق بين القانون و بين كتاب قدري باشا ، فكيف سيستقيم النقاش إذا لم تشرح له الفرق بينهما ، و المفارقة هنا تكون بإضاعة الوقت بشرح مبادئ القانون لشخص غير مختص بالقانون لمناقشته بالقانون نفسه الذي لا يعرف عنه شيئاً . هذا و لا يوجد تناقض مع ما سبق لي أن ذكرته بأن يبدي كل إنسان ، يعتبر نفسه معنياً بهذا القانون ، رأيه الشخصي حوله . و لكن كما سبق أن قلت أيضاً يجب على منيتصدى لإبداء رأيه حول هذا المشروع أن يتوخى الموضوعية ، و يراعي مجال تخصصه في كلامه ، وأن يكون طرحه من منطلق ثقافته و علمه ، فإن كان غير ملم بالقانون أو بالشرع الحنيف فلاينبغي له التطرق لهما في نقده و يكتفي بتناول الجوانب الاجتماعية أو الأسرية أو طرح الأفكار التي يسمحمركزه و علمه و ثقافته بالتحدث عنها . بكل الأحوال سبق لي أن انتقدت التهجم المبالغ فيه على مشروع قانون الأحوال الشخصية و التطرق لجوانب قانونية و شرعيةأيضاً ممن ليس لديه إلمام بأي منهما . و انتقدت طابع الحملة المنظمة ضده التي خرجت عن أصول النقد الموضوعي و الهادف لتصل لحد التجريح و التطاول و القذف ، و استغلال البعض لهذه الحملة لتمرير أفكار لا تتصل بالمشروع المطروح ، و حتى أن البعض جنح في نقده لحد إثارة الطائفية و المذهبية ، و قلت أنه لدي اعتقاد راسخ أن بعض من يقف خلف هذه الحملة ، لديه أهداف غير بريئة و أفكار لا يتسنى له ترويجها استغل هذه الحملة لتمرير تلك الاهداف و الأفكار و استعرضت نماذج من عناوين المقالات التي جاءت في سياق هذه الحملة الشرسة التي وصفت المشروع فيما وصفته بأنه من إنتاج طالبان و بن لادن . كما قلت بأن محتوى الغالبية العظمى من هذه المقالات كان يخلو من نقد حقيقي و بناء للمشروع، حتى أنني أظن أن بعضهم كان يستعرض بالعنوان الذي انتقاه لمقاله دون الاهتمام بمحتويات المقال نفسه . و سبق أن قلت أيضاً أن كافة هذه الاعتراضات تمت على أحكام هي موجودة سابقاً في القانون الساري حالياً ، و الذي صدر قبل أن يولد بن لادن و قبل ظهورطالبان . و ما لفتني مجدداً أن الذي مازال يعتقد أن هذا المشروع طالباني لم يقل أين يلتقي هذا المشروع مع أفكار طالبان و ما هي بالتحديد الأحكام التي جاءت في المشروع و لم تكن موجودة في القانون الحالي و التي استقتها اللجنة من أفكار طالبان و بن لادن ، و عليه أن يحدد بدقة ما هي أفكار طالبان و بن لادن في هذه المسألة أو تلك ثم يقارنها بحكم جديد أتى به المشروع شبيه بتلك الأفكار . من جهة ثانية لاحظت من مطول الكلام الجديد انتقاداً وحيداً لمشروع قانون الأحوال الشخصية ، و هو إجازة زواج الصغيرة بسن 13 سنة ، و جاء هذا الانتقاد تحت مسمى : (( اغتصاب الطفلات في سن 13 بمسمى زواج )) و أعقب على هذا الكلام بما يلي : أولاً : كلمة اغتصاب غير مهذبة و غير لائقة لوصف هذا الحكم و لا أعتقد أن مثل هذا الكلام الاستفزازي سيؤتي ثماره ، بينما لو كان النقد موضوعياً أكثر ربما وجد له آذاناً صاغية ، كما أن هذا الحكم قديم لم تأت به اللجنة التي وضعت المشروع من بنات أفكارها ، و مجتمعنا اعتاد على زواج الصغيرات منذ مئات السنين ، لذلك لا نستطيع فجأة أن ننتبه لهذه الناحية و نبدأ بالسباب و الشتم و اعتبارها اغتصاب ، لأننا إن فعلنا ذلك لن يكترث لنا أحد فهناك كثير من الناس يرون أن وجود ثقافة زواج الصغيرات لم تؤثر سلباً على مجتمعنا الذي بقي متمسكاً بالفضيلة و الأخلاق أكثر بكثير من المجتمعات الغربية . ثانياً : زواج الصغيرات أمر لم تنفرد به الشريعة الإسلامية الغراء و إنما أقرته كافة الشرائع السماوية الكريمة و نصت عليه كافة قوانين الأحوال الشخصية لكافة الطوائف بدءً من الشريعة اليهودية و انتهاءً بالشريعة الإسلامية . بالنسبة للديانة اليهودية : نصت المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية للموسويين (( اليهود )) على أنه يجوز زواج الأنثى عند بلوغها اثني عشر سنة و نصف بحيث أن تنبت عانتها و لو شعرتين . أما بالنسبة للطوائف المسيحية : الطوائف الكاثوليكية : حسب البند الأول من القاعدة 800 من ملحق مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الواجب العمل بها بمقتضى المادة 38 من قانون الأحوال الشخصيةللطوائف الكاثوليكية رقم 31 لعام 2006 ، فإن الحد الأدنى لزواج الفتاة هو 14 سنة . الروم الأرثوذكس : حسب الفقرة ب من المادة 6 من قانون الأحوال الشخصيةللروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 فإن الحد الأدنى لخطبة الفتاة هو 15 سنة و حسب القانون القديم كان الحد الأدنى هو 13 سنة . السريان الأرثوذكس : حسب المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس رقم 10/2004 ، اشترطت لخطبة الأنثى أن يكون سنها 16 سنة في حين كان الحد الأدنى لزواج البنت لدى هذه الطائفة وفق القانون القديم 14 سنة . الأرمن الأرثوذكس : 14 سنة لخطبة الفتاة ( المادة 3/آ ) الطائفة الإنجيلية : 15 سنة لخطبة الفتاة ( المادة 14/ب ) و هكذا نرى أن هناك إجماعاً بين الشرائع السماوية على إجازة زواج الصغيرة ، و بالتالي لا يمكن اعتبار هذا الحكم غير أخلاقي أو غير شرعي أو اغتصاب ، فمثل هذا القول يعني اتهام الشرائع و الأديان السماوية بأنها غير أخلاقية في الأساس ، و طبعاً هذا القول لن يلقى آذاناً صاغية و لن يلتفت له عاقل في مجتمعنا . و عليه حري بمن يرى أن زواج الصغيرة له آثار سلبية سواء على صحة الصغيرة أو على المجتمع عليه أن يبدي رأيه بشكل علمي موضوعي و يحاول نشر الوعي بذلك في المجتمع ، بدلاً من أن ينعت القانون بأنه طالباني و بأنه يشرع اغتصاب الصغيرات ، لأن بضاعته لن تلقى رواجاً بهذا الشكل . و لا مانع عندي من مناقشة الأمر من الناحية الشرعية أيضاً ، فإن كان الشرع الإسلامي لا يعارض برفع سن الزواج فلا ضير من طلب ذلك من المشرع . حقيقة المسألة : توجد في سوريا عدة قوانين للأحوال الشخصية ، فلكل طائفة قانونها الخاص ، و إن تسليط سهام الانتقاد الشديد لقانون المسلمين فقط و نعته بأبشع الألفاظ و الأوصاف دون التعرض للقوانين الأخرى التي يوجد بها كثير من الأحكام يمكن الوقوف عندها ، لا يمكن اعتباره تصرفاً بريئاً ، و لا يمكن فصله عن مناهضة الدين الإسلامي نفسه . و بالأخص حينما يأتي الانتقاد من غير المسلم و ينتقد أحكام وردت في صلب الدين و نص عليها القرآن الكريم مثل تعدد الزوجات أو الإرث ، ألا يؤدي هذا النقد من غير مسلم للفتنة ؟؟!! . الحقيقة لقد ضقنا ذرعاً بتوجيه النقد اللاذع لقانون المسلمين فقط و تجاهل قوانين الطوائف الأخرى عمداً ، و مع احترامي لقوانين بقية الطوائف و مع تأكيدي على عدم وجوب تغيير أحكام الأحوال الشخصية لأي طائفة ، و لكني أجد نفسي مضطراً لذكر نماذج من بعض أحكام قوانين الطوائف الأخرى يتم غض الطرف عنها و تجاهلها رغم تعارضها مع اتفاقيات أو معاهدات دولية : 1 – كافة قوانين الطوائف الأخرى تسمح بزواج الصغيرات كما ذكرنا أعلاه . 2 – قانون الأحوال الشخصية لليهود يفرض الزواج على كل يهودي ، ترى ألا يتعارض هذا مع حرية الإنسان بعدم الزواج ؟!. 3 – كافة قوانين اليهود و المسيحيين تمنع الزواج من غير دين ، و بعض قوانين المسيحيين تمنع الزواج من غير مذهب أيضاً ، في حين أن قانون المسلمين يمنع فقط زواج المرأة من غير دين و يبيح ذلك للرجل خلافاً لقوانين باقي الطوائف جميعاً التي تمنع الرجل و المرأة من الزواج من غير دين كما ذكرنا . 4 – كافة قوانين الطوائف المسيحية تمنع الطلاق . 5 – قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية يحظر على أي محامي المرافعة أمام المحاكم الكاثوليكية ما لم يكن كاثوليكياً ملفاناً ( لا أعرف معنى كلمة ملفاناً ) و أنا أسأل ألا يعتبر هذا النص طائفياً بغيضاً ، لماذا يمنع عليَّ كمحامي مسلم دخول محكمة سورية كاثوليكية و المرافعة فيها ، هل للطائفة أو للأسرة الكاثوليكية أسرار لا أؤتمن عليها لأني مسلم ؟؟ أم لهم قوانين ذات طابع سري لا يعرفها سوى المحامي الكاثوليكي الملفاني ؟؟ !! . بالمقابل أنظر للمحاكم الشرعية المسلمة كيف يسرح و يمرح فيها إخواننا المحامين المسيحيين كاثوليك و غير كاثوليك ، حتى أنهم يقومون بإجراء مخالعة لإنهاء الحياة الزوجية بوكالتهم عن الزوجة المسلمة نفسها . 6 - قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية أيضاً يمنح سلطة لقداسة البابا بأن يصدر حكماً قضائياً يتعلق بالحياة الزوجية لأي أسرة كاثوليكية سورية باسم السلطة الروحية له ، خلافاً للدستور الذي يلزم أن تصدر الأحكام باسم الشعب العربي السوري ، و هذا من الناحية القانونية أيضاً يمس بسيادة سوريا لأن يعطي سلطة لرئيس دولة أخرى على مواطنين سوريين يتمتعون بجنسية دولة مستقلة . 7 – كما أن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية يحوي أحكاماً تشبه لحد كبير أحكام الحسبة التي لقيت انتقاداً شديداً للأسف . أما بالنسبة لدعاة قانون أسرة عصري ( مدني ) و الذين يجدون به حل سحري لكل هذه المشاكل المزعومة ، فأريد أن أسألهم عن المصدر الذي يجب أن نستقي منه أحكام هذا القانون ، فإذا استبعدنا الشرائع السماوية كمصدر لهذا القانون ، فهل تكفي الشرائع الدولية الوضعية كمصدر وحيد له ، فإن كانت تكفي ، أريد من أنصار مثل هذا القانون أن يجيبني على السؤال التالي : من هم المحارم من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن و التي يجب أن ينص عليها هذا القانون العصري المستند للاتفاقيات و المعاهدات الدولية ، و على أي أساس يحرَّم على الرجل أن يتزوج بهذه المرأة أو تلك ،إذ مهما بلغنا من العصرية و التمدن لن نصل لدرجة أن لا يكون هناكحرمات من النساء كالأم و البنت مثلاً فما هو معيار التحريم هنا إذا وضعنا النصوص الدينية جانباً ؟، أم أنه لا يوجد محارم من النساء و يستطيع الرجل أن يتزوج أرملة والده أو ابنه مثلاً ؟؟. و طبعاً غير هذه المسألة هناك الكثير من المسائل الأخرى يجب الوقوف عندها أيضاً و محاولة إيجاد حلولاً لها ، مما سيؤدي برأيي لفشل أي محاولة لوضع قانون أسرة عصري يمكن أن يرضي كافة الناس و يراعي معتقداتهم و مصالح و استقرار المجتمع .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||||
|
![]() إن قانون الأحوال الشخصية يعرف نفسه من عنوانه
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | ||||||||||||||||||||||
|
رد: مشروع قانون الأحوال الشخصية (للمناقشة)
أيضاً في النقاش الدائر حول تعديل قانون الأحوال الشخصيّة، وكنت أتمنّى أن يعنون ردّي هذا: "النقاش الدائر حول تغيير قانون الأحوال الشخصيّة!" |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() دعوة للحوار حول قانون الأحوال الشخصيةالسوري يحيى الأوس مجلة الثرى 18/7/2010 لم يثر أي مشروع قانون سوري مؤخراً الجدل على الصعيد الشعبي كما فعل قانون الأحوال الشخصية في العام الماضي 2009، فعقب محاولة أولى لتمرير قانون بديل في الشهر الخامس من العام الماضي انتهت بالفشل، عاودت جهات حكومية محاولة طرح قانون مشروع جديد قبل نهاية العام 2009 على صيغة تعديلات مقترحة على القانون النافذ، إلا أن نصيبها لم يكن بأفضل من سابقتها فقد سقط أيضاً وعادت الحكاية إلى المربع الأول بالنسبة للحكومة على عكس المجتمع الأهلي الذي حسم خياراته وقدم خلال أشهر قليلة ما يربو على الـ500 مادة إعلامية ومقالة ودراسة عبّر فيها عن ماهية و شكل القانون الذي يطمح إليه هذا المجتمع. إلا أن هذا لم ينه الجدل الدائر حتى الساعة،فالحكومة ترفض حتى اليوم إبداء الشفافية في تعاطيها مع هذا القانون وتتعامل مع المسألة وكأنه أمر يعود لها فقط حق البت فيه،فاللجنة المكلفة بإعادة النظر بالقانون لا تزال سرية - وإن رشح عنها بعض الأسماء- مما يفتح الباب أمام تفاسير متباينة لسبب الإصرار على إبقاء اللجنة سرية، في ما يشبه التحدي لكل من طالب ويطالب بعلانية اللجنة وتمثيلها لأطياف المجتمع السوري رجاله ونسائه طوائفه وإثنياته. من هنا كان لا بد من وضع هذا القانون تحت الضوء وأمام كل المهتمين والقانونين والمحامين والناشطين وأصحاب الخبرة والقراء الأعزاء من أجل مناقشة: القانون النافذ حالياً، المسودة الأولى، المسودة الثانية، مع الاستئناس بالقوانين العربية المتقدمة والعصرية، وذلك رغبة في الوقوف على شكل القانون الأكثر موائمة لسورية وللسوريين. لذلك كان منتدى الأحوال الشخصية على مجلة الثرى " الصفحة الرئيسية وعلى الرابط: http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewforum.php?forum=1 إن أشد المتحمسين لقانون أحوال شخصية عصري غير متفائلين بأن يتغلب أي قانون محتمل للأحوال الشخصية على نفسه فينتصر للمرأة في مواضع حساسة كالتعدد والميراث والولاية وسواها، ولكن من غير المعقول لمن يطالبون بتحقيق كرامة المرأة بوقف الطلاق التعسفي وتزويج الطفلات في عمر الثالثة عشرة على سبيل المثال أن يجدوا أن عليهم فجأة أن يحاربوا ضد مصطلحات على شاكلة منكوحة أو موطؤة أو أن يجدون أنفسهم في مواجهة تشريعات لا تزال تعترف بإقامة الحدود ودعاوى الحسبة. وإذا كانوا رغم هذا لا يطالبون بالتخلي عن مرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في سورية إلا أنهم يطالبون اليوم وغداً بأن لا تختزل مصادر التشريع بالشريعة وحدها لأن واقع الحال في سورية -وطن الجميع- لا يقبل بأن يتحول السوريين بين ليلة وضحاها إلى أتباع مذاهب ونحل، تأخذنا نحو اصطفافات طائفية لم تعرفها البلاد من قبل. وإذا كنا اليوم لا نزاود على الحكومةهنا في حرصنا على السلم الأهلي لكننا على الأقل ننتظر من الحكومة أن تبادر ولو بإشعار أو تصريح، إلى تبديد مخاوفنا بهذا الشأن، الصمت المطبق الذي تنهجه الحكومة في تعاطيها مع مسألة الأحوال لشخصية مريب بالنسبة للكثيرين وهو ينذر بأن جولات كثيرة بانتظارنا طالما أصرت الحكومة على موقفها الحالي. إذا كانت الحكومة أرادت من وراء تسريب المشروعين استمزاج الرأي العام فأعتقد أنها حصلت على مبتغاها والتقطت نبض الشارع السوري و موقفه من المشروع، فهل هي اليوم على استعداد لتقديم قانون جديد يعبر عن سورية 2010؟. وهل تعتبر مما حدث في العام الماضي وتدرك بأن نجاح أي قانون يتطلب أن يحاكي احتياجات الناس الحقيقية بعد اعتراف الجميع بأن قانون أحوال شخصية جديد كليا هو مطلب الجميع وليس مجرد ترف. أخيراً إن قانون الأحوال الشخصية ليس حصنا لأي فئة أو مجموعة دينية محافظة مهما كانت، لأنه أولا وأخيرا قانون للسوريين، لكل السوريين!!. نقله للمنتدى المحامي ميشال شماس آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 19-07-2010 في 11:22 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 19-07-2010 في 01:51 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | ||||||||||||||
|
![]() [align=justify]
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 19-07-2010 في 07:35 PM.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() أعتقد أن من يطالب بتغيير شامل لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين واستبداله بقانون الأسرة العصري لذلك وإذا كان لمطلبهم بالتعديل وجه حق فليطرح القانون للاستفتاء العام كما جرى في أغلب الدول الغربية التي طرحت مشروع الزواج المدني للاستفتاء العام ولندع السوريون يبدون آرائهم بقانونهم.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||||
|
![]() استاذ مازن كلامك يعني ان قانون الاحوال الشخصية الجديد سيشمل كل الاديان والطوائف الموجودة في سورية اليس كذلك.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||||
|
![]() بما أنك تشير مجددا الاختصاص يا أستاذ عارف، فليتك شرحت وأوفيت لتعطيني من علم اختصاصك. لكن الواقع أنه فعلا من الصعب مجادلة من هو غير مختص بالمجتمع. وقد سألتك إن كان التشريع في مثالي في محله، ويطابق غايات وأهداف المحاماة، او نقابة المحامين، لكنك سكت. لانك تعرف أن المحاماة هي مهنة فقط. ولذلك يجبر كل دارس قانون على التمرن سنتين قبل أن يتمكن من ممارسة المحاماة. مثله في ذلك مثل أية مهنة أخرى.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||||
|
![]() السيد بسام نرجو منك بيان مأخذك على قانون الأحوال الشخصية وبيان التعديلات التي تطرحها وهل تشمل كل الاديان والطوائف أم أنها موجهة تجاه قانون الاحوال الشخصية للمسلمين فقط غاية هذا الطلب هي أن يكون النقاش على اسس علمية من القانون فالموضوع قانوني واجتماعي بالدرجة الاولى وكلاً من القانون وعلم الاجتماع علمين لهما قواعدهما التي تحكم النقاش بمواضيعهما.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||||
|
![]() السيد بسام القاضي المحترم بعد قراءة سريعة لما تفضلت به أرجو منحي بعض الوقت للتحضير لجواب مفصل أتعرض فيه لكل شاردة و واردة وردت في كلامك ، رغم أن ذلك سيقتضي الخروج بعض الشيء عن الموضوع الأساسي المتعلق بقانون الأحوال الشخصية . إذ أنني أحضر حالياً جواب على مشاركة السيد حبيب ضومط . ملاحظة سريعة : لماذا الاصرار على استخدام مصطلحات ضخمة و ضبابية و لا تتعلق بالموضوع مثل الأصولية و الظلامية و الطالبانية .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||||
|
![]() الاستاذان عارف وحازم... شكرا لدأبكما.. كل الوقت لدينا جميعا لكي نبحث اكثر فأكثر من أجل مجتمع مواطنة خال من العنف والتمييز..
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||
|
![]() الأخوة الزملاء الكرام |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||
|
![]() [align=justify]تحيّة مرّة أخرى للاساتذة الأفاضل، أمّا بعد: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||
|
![]() إلى الزميل والأستاذ العزيز باسل مانع المحترم آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 20-07-2010 في 02:29 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() أقول للسيد حبيب ضومط:
إن سورية التي وقعت على الاتفاقيات أو إن كنت تعني أي مسؤول مختص بالتوقيع عن سورية هو شخص مفوض بنص القانون ،القانون الذي أعطاه الحق بالتوقيع نيابة عن الشعب السوري . أما أنت فلم يفوضك القانون ولم تحصل على توكيل من أحد. أما بالنسبة لمن لم يستشيروك عند إقرارهم القانون .طبعا لم ولن يستشيروك لإنك لست عضوا في اللجنة القانونية في مجلس الشعب التي تصيغ القوانين . ولكنهم استشارو من اخترت أنت أن يتحدث نيابة عنك و يكون ممثلا لك في مجلس الشعب .
أولا لا أعتقد أنك استمزجت مشاعر السوريين والسوريات .بل على الأكثر أنت لا تعرف مشاعر جارك الذي يقطن بجانب بيتك ،حتى تقوم وتتحدث باسم جميع السوريين وأعتقد أن هذا الحق (التحدث باسم السوريين )يستقل به من فوضهم القانون كمجلس الشعب والحكومة والسيد رئيس الجمهورية.ولا أعتقد أنك أحدهم. أما لجهة ثانية فلا أعلم لماذا قمت بجر الموضوع لاختلاف معنة السورية بين كل شخص فهذا خارج تماما عن موضوعنا ،كما أنك تدعي انك فضولي على نحو خير ،وأقول لك أن هذا من وجهة نظرك وحدك.
تصرف الفضولي موقوف. توكيلك باطل انا مواطن سوري أنتمي لهذا الوطن أحبه وأحترمه كما أحب وأحترم قيادته وسياسته أريده أن يبقى بلدا آمنا بهذه القيادة محصنا بهذه القوانين محميا بالأخلاق الحميدة
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
خطبة , زواج , طلاق , قانون , مهر , هدايا |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
التجديد في مباحث الأحوال الشخصية | شويش هزاع علي المحاميد | أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة | 2 | 19-07-2010 01:43 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |