![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() عرضت دعوى على استاذي عندما كنت مدرباً وتفاصيلها شخص استدان مبلغاً من المال وضماناً للدين قام الدائن بإقامة دعوى تثبيت بيع على عقار عائد للمدين وحضر المدين وأقر بصحة الدعوى واكتسب القرار الدرجة القطعية وقبض المبلغ الذي هو دين ولما انتهت المدة المحددة بينهما بادر المدين لدفع المبلغ المترتب عليه واسترداد العقار إلا أن الدائن رفض قبض المبلغ ورد العقار الذي أكثر من قيمة الدين بكثير وكان رأي استاذي إقامة دعوى إبطال بيع وتم ذلك ورأيت أن القرار القاضي بتثبيت بيع فصل في النزاع بقضاء خصومة ولا يجوز الاعتراض على القرار القضائي إلا وفق الطرق المحددة في القانون وليس منها طلب إبطال البيع لأنه لكل حق دعوى واحدة تحميه والمحكمة استنفذت ولايتها بالنظر في النزاع بإصدارها قرار تثبيت البيع استناداً إلى إقرار المدعى عليه. واثناء بحثي على انترنت في المواقع القضائية العربية عثرت على حكم صادر عن محكمة التميز الاتحادية العراقية برقم 2234 تاريخ 25/2/2007 مفاده: إذا سجل العقار باسم المدعى عليه بناءاً على قرار حكم قضائي بتمليكه هذا العقار فليس من حق المدعي مالك العقار إقامة الدعوى لإبطال التسجيل وإنما يجب إقامة الدعوى لإبطال الحكم الذي تم بموجبه تسجيل العقار بالطرق القانونية ومن ثم إقامة الدعوى لإبطال سند التسجيل مستنداً إلى هذا الحكم. وفي وقائع الدعوى: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون. ذلك أن المميز/المدعي كان قد أسس دعواه البدائية المستأنف حكمها بالاضبارة الاستئنافية المميز حكمها على تزوير الوكالة العامة التي استعملتها شقيقته بالحضور نيابة عنه بدعوى التمليك (4427/ب/995) وبما أن أساس تسجيل العقار باسم المميز عليه الأول (م) هو الحكم الصادر بدعوى التمليك فإن إقامة دعوى إبطال القيد هذه قبل الطعن بحكم التمليك والذي لا زال قائماً بالطريق القانوني وإبطاله كي يعد سنداً في إثبات دعوى إبطال القيد المنظورة لا سند له من القانون وبناءاً عليه فإن دعوى المميز (أصبحت للأسباب أعلاه) فاقدة لسندها القانوني ويقتضي ردها وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8/صفر/1428هـ الموافق ليوم 25/2/2007م. أرجو من السادة الزملاء التعليق وإبداء الرأي. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||||
|
![]() من جهة فإن قرار المحكمة بعدم إبطال القيد المستند لحكم قضائي قرار صحيح ولا يجوز إبطال هذا القيد إلا بعد معالجة الحكم القضائي مستند التسجيل.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() كما تفضلت استاذ عارف إن طرق الطعن القانونية غير كافية لتقرير بطلان هذا الحكم ولو أنه يمكن الاحتيال على القانون بإقامة دعوى اعتراض الغير من مشتر أخر مزعوم أو دائن مزعوم وللمعترض التمسك ببطلان البيع استناداً الى مخالفته النظام العام إلا أن ذلك يبقى محفوفاً بمخاطره وصعوبته ومعرض للانهيار والسقوط. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الاسناذ حازم الزملاء الأعزاء تحية وبعد: اضافة لماأفاضا به الزميلين ناهل وعارف من ردود قيمة مشكورين عليها فان المدين هو من أضاع عقاره بتهاونه فيه فإقراره للدائن بدعوى تثبيت بيع عقار التي اقامها الدائن بمواجهته اصبح العقار ملكا للدائن ومبلغ الدين هو ثمن له والاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يجوز تكذيب الإقرار الا بحكم ولايجوز الرجوع عنه الا بغلط بالواقع وأنا برأيي:فان لم تكن هناك حالة من حالات الانعدام يلجأ اليها المدين لتقرير انعدام الحكم القضائي القاضي بالتسجيل0 او حالة من حالات اعادة المحاكمة 0كما ذكر الاستاذ المصري برده مشكورا0 فان الطريقة الوحيدة هي إقامة دعوى لإبطال هذا الإقرار إذا حقق حالة من الحالات المنصوص عنها في المواد/96-97-99 /بينات واذا استطاع المدين إبطال إقراره استطاع التصدي للقرار القضائي واعادة عقاره له0 فالاجتهاد العراقي صحيح لان التسجيل بني على حكم قضائي قطعي هوعنوان الحقيقة وحجة على الناس كافة ويجب لابطاله التصدي لهذا الحكم القضائي بالطرق المقبولة قانوناوقصد المشرع العراقي(اعادة المحاكمة - انعدام الحكم ) أما اقامة دعوى ابطال بيع أوفسخ تسجيل او ابطال عقد عقاري من قبل المدين للتصدي للتسجيل المستند الى حكم قضائي قطعي فليس لها اي اساس قانوني وسترد الدعوى في حال احتج الدائن بالحكم القضائي القطعي الا اللهم اذا حضر الدائن واقر للمدين بدعواه فسوف يعود العقار للمدين هذا ما هداني الله اليه والله الموفق وشكرا للجميع0 آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 14-11-2009 في 07:31 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
نظام العلامات التجارية السعودي والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه | where | قوانين المملكة العربية السعودية | 0 | 15-02-2011 01:43 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
قانون الملكية الفكرية والصناعية الجديد | المحامي ناهل المصري | موسوعة التشريع السوري | 1 | 13-03-2007 12:05 PM |
قانون الشركات الاردني | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 07-12-2004 01:24 AM |
![]() |