![]() |
|
أخبار المحاكم كل ما هو جديد عن المحاكم تشكيلات تعاميم بلاغات أخبار |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() كان وزير العدل السابق قد أحيا النص الخاص بتبادل اللوائح الذي لم ينجع بأية فائدة مرجوة حيث أعلن بذلك إلى خلق روتين يعرقل إجراءات المحاكمة ويزيد في إطالة أمدها ، وأنه من الطريف أن بعد تبليغ الخصم اللوائح وبعد مضي المدة القانونية على جوابه عليها ، وهو لم يجب ، يتم دعوته إلى المحاكمة من جديد ..
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 10:19 AM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() شو هاد نظام تبادل اللوائح ؟؟؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() في الباب الثاني من المادة 94 إلى المادة 103 من قانون أصول المحاكمات والذي يتضمن كيفية رفع الدعوى وقيدها وإجراءاتها حيث يتم تبليغ الخصم استدعاء الدعوى وما يرافقها من صور ، وهذا عليه أن يقدم جواباً عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه ، وذلك بشكل كتابي .. وبعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أي في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي ينبغي أن يتم فيه الجواب ، يعرض الكاتب الإضبارة على رئيس المحكمة لتعيين جلسة للنظر فيها .. ويمكن للقاضي أن أن يرجئ تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليه ..
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
القيمة القانونية لمبدأ حق الدفاع | عمر الفاروق | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 16-06-2006 08:03 AM |
قانون الضريبة السوداني على القيمة المضافة | غير مسجل | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:02 PM |
قـانـون تشجيـع الإستثمـار السوداني لسنة 1999م | غير مسجل | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 01:55 PM |
قانون شركات التامين العماني رقم 12 اسنة 1979 | المحامي محمد فواز درويش | قوانين سلطنة عُمان | 0 | 03-05-2005 12:33 AM |
![]() |