منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > أخبار المحاكم

أخبار المحاكم كل ما هو جديد عن المحاكم تشكيلات تعاميم بلاغات أخبار

إضافة رد
المشاهدات 5162 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-06-2005, 05:03 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد خير بدير
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد خير بدير غير متواجد حالياً


افتراضي تبادل اللوائح

كان وزير العدل السابق قد أحيا النص الخاص بتبادل اللوائح الذي لم ينجع بأية فائدة مرجوة حيث أعلن بذلك إلى خلق روتين يعرقل إجراءات المحاكمة ويزيد في إطالة أمدها ، وأنه من الطريف أن بعد تبليغ الخصم اللوائح وبعد مضي المدة القانونية على جوابه عليها ، وهو لم يجب ، يتم دعوته إلى المحاكمة من جديد ..
ومن الطريف أكثر .. أن محكمة استئناف ريف دمشق تعمل بنظام تبادل اللوائح ..







التوقيع

المرء لا يقتل نفسه من نجاح .. بل من خيبة
وليس يخيبه إلا خيبة عقل أو إرادة
فإذا النفس لم تخش الموت .. كان الكفاح أول غرائزها ..
تجعل الحياة كلها نصرا ..



المحامي محمد خير بدير

آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 10:19 AM.
رد مع اقتباس
قديم 30-06-2005, 06:09 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

شو هاد نظام تبادل اللوائح ؟؟؟







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 01-07-2005, 12:01 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد خير بدير
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد خير بدير غير متواجد حالياً


افتراضي

في الباب الثاني من المادة 94 إلى المادة 103 من قانون أصول المحاكمات والذي يتضمن كيفية رفع الدعوى وقيدها وإجراءاتها حيث يتم تبليغ الخصم استدعاء الدعوى وما يرافقها من صور ، وهذا عليه أن يقدم جواباً عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه ، وذلك بشكل كتابي .. وبعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أي في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي ينبغي أن يتم فيه الجواب ، يعرض الكاتب الإضبارة على رئيس المحكمة لتعيين جلسة للنظر فيها .. ويمكن للقاضي أن أن يرجئ تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليه ..
المشكلة أن كل ما نصت عليه هذه المواد لا يعمل فيها .. فقط الذي يعمل فيه الإجراء الأول المذكور ، والذي يطلق عليه الآن تبادل اللوائح ...







التوقيع

المرء لا يقتل نفسه من نجاح .. بل من خيبة
وليس يخيبه إلا خيبة عقل أو إرادة
فإذا النفس لم تخش الموت .. كان الكفاح أول غرائزها ..
تجعل الحياة كلها نصرا ..



المحامي محمد خير بدير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القيمة القانونية لمبدأ حق الدفاع عمر الفاروق أبحاث في القانون الجنائي 0 16-06-2006 08:03 AM
قانون الضريبة السوداني على القيمة المضافة غير مسجل قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:02 PM
قـانـون تشجيـع الإستثمـار السوداني لسنة 1999م غير مسجل قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 01:55 PM
قانون شركات التامين العماني رقم 12 اسنة 1979 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 03-05-2005 12:33 AM


الساعة الآن 06:32 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع