منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 8375 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-11-2009, 06:51 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي: محمد المطر
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي: محمد المطر غير متواجد حالياً


افتراضي تعليق على اجتهاد حول مايقضي به الحكمان بالتفريق للشقاق إذا لم تكن الإساءة كاملة من الزوج

بسم الله الرحمن الرحيم

(أن مايقضي به الحكمان بالتفريق للشقاق إذا لم تكن الإساءة كاملة من الزوج هو بدل تفريق وليس مهر وما يرد في تقرير الحكمين هو لتحديد هذا البدل فقط )
ورد هذا الاجتهاد بمقالة أوردها الأستاذ: محمد منير قلعة جي من فرع حلب بمجلة المحامون العددان : (11و12) لعام 1999 والاجتهاد يحمل الرقم (463/629 ) شرعي لعام 1999 تاريخ : 26/6/1999 صادر عن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض بدمشق 0
لمناقشة هذا الاجتهاد وبيان رأينا فيه نبين الآتي:
أولا: إن الحكمان عندما يعينان من قبل القاضي في التفريق لعلة الشقاق لايحكمان إلا بالمهر فقط ولا علاقة لهم بسائر الحقوق الزوجية الأخرى (الحلي الذهبية والأشياء الجهازية والنفقة 000 )
فحكمهم بتحديد الاساءة بأقل أو بأكثر أو بكامل الاساءة لأي من الزوجين على أساس توجب المهر أو قسم منه أو الاعفاء منه وهذا أمر قاطع لا يجوز التفسير بخلافه أبدا لأنه من متعلقات النظام العام وقد سارت محكمة النقض الغرفة الشرعية بالعديد من اجتهاداتها على أن الحكمان لايحكمون الا بالمهر ولاعلاقة لهم بالحقوق الشرعيةالاخرى0
حيث أنه : ( على الحكمين أن يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما تركه من أثر على المهر معجله ومؤجله فقط دون أن يتجاوزا ذلك فان فعلا كان تقريرهما مخاللف للقانون ويؤدي تجاوز الحكمين مهمتما الى بطلان تقريرهما وهذه قاعدة من قواعد النظام العام )0 الوافي – قا(905)ص324 0
وأنه: (ليس للمحكمين أن يخرجا عن صلاحيتهما فيبحثان فيما يخرج عن المهر) الوافي قا(907)ص/325/0
وأنه: (يجب على المحكمين البحث في أثر المسؤولية عن التفريق على المهر فقط دون غيره من الحقوق الزوجية الأخرى فاذا تجاوز الحكمان ذلك وبحثا في غير المهمة كان تقريرهما مخالف للأصول ولما استقر عليه الاجتهاد ) الوافي قا(911) ص326 0
وأن : (خلو تقرير المحكمين من تقدير نسبة الاساءة اضافة الى تجاوز هما صلاحيتهما بالحكم بأشياء لاعلاقة لها بالمهر كا المصاغ الذهبي والجهاز والثياب يعرضه للنقض)0 الوافي قا(920)ص328 0
ثانيا:لو كانت مهمة الحكمان الحكم بالمهر والحقوق الزوجية الأخرى لكان جائز أن يسمى ما يحكمون به بدل لاختلاط المهر مع حقوق أخرى متنوعة فلا يبقى له صفة المهر أما أن تكون مهمة الحكمين الحكم بالمهر فقط وتركهم الحقوق الزوجية الأخرى فما يحكمون به هو مهر قل أو كثر ولا يمكن نزع هذه الصفة عنه أبدا كونه لم يختلط بالحقوق الزوجية الأخرى 0
ثالثا: إذا افترضنا جدلا أنه في حال عدم ترتب المسؤولية كاملة على الزوج فان مايحكم به الحكمان هو بدل تفريق وما يرد في تقريرهم هو لتحديد هذا البدل فهنا قد ساوينا فيما بين التفريق والمخالعة ولأصبح التفريق كالمخالعة من عقود المعاوضات الذي يستوجب ايجاب وقبول وبدل وما ينجم عنه فسخ لعرى الزواج وهذا أمر خطير فشرعنا الحنيف جعل لكل ما يحل رباط الزواج تسمية خاصة به فمنها كعقود المعاوضات – العقود التي تتم بارادة مشتركة (كالطلاق والمخالعة ) ومنها مايتم بارادة منفردة (كالتطليق والخلع) ومنها مايقرره القاضي لحل الزواج (كالتفريق) ولم يشأ توحيد هذه التسميات والتعاريف الحالة للزواج لأن في توحيدها تعارضا مع القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي الذي جعل لها هذه التسميات التي سار على نهجها الناس واتبعوها في علاقاتهم الزوجية على مر الدهور والعصور وحكم بها قانون الأحوال الشخصية منذ صدوره إلى الآن فلا ينبغي المساس بها أو التفسير بخلافها أو بتغيير تسمياتها لتعلق ذلك بالنظام العام وهذا أمر قاطع لايقبل التفسير أبدا 0
رابعا: الاجتهاد الشرعي المذكور الذي اعتبر مايقرره الحكمان بالتفريق للشقاق هو بدل وليس مهر الغرض منه الالتفاف على النص القانوني الوارد في المادة /460/ أصول مدنية الخاصة بالحبس التنفيذي لجهة حبس الزوج تنفيذيا في حال عدم دفعه المهر فتغيير تسمية المهر ببدل تفريق هو ما ينجي المحكوم عليه الزوج من الحبس التنفيذي الذي لايقضي سوى بحبس المحكوم عليه بالمهر أما من قضى بإلزامه بدفع بدل التفريق فلا يحبس تنفيذيا وفي هذا منجاة لكثير من الأزواج كي لايدفعوا مهور زوجاتهم المحكومة قضائيا0
وختاما: فان كل مايسمى مهرا يعد مهرا كثر أم قل سواء نص عليه قرار الحكمين بالتفريق للشقاق أوذكره عقد المخالعة ولا يجوز عده بدل لأن البدل شيء والمهر شيء آخر مختلف عنه فقد يقضي عقد المخالعة ببدل معين للمخالعةويقضي بآن واحد بتوجب مقدارمعين من المهر على الزوج دفعه لزوجته فما يتوجب على الزوج دفعه لزوجته من المهر وفق عقد المخالعة يحبس تنفيذيا الزوج الذي لم يدفعه أما بدل المخالعة فلا حبس فيه فعسى أكون قد وضحت بهذه العجالة والله ولي الجميع0






رد مع اقتباس
قديم 05-11-2011, 07:17 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
راما محمد
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: تعليق على اجتهاد حول مايقضي به الحكمان بالتفريق للشقاق إذا لم تكن الإساءة كاملة من الزوج

(ثالثا: إذا افترضنا جدلا أنه في حال عدم ترتب المسؤولية كاملة على الزوج فان مايحكم به الحكمان هو بدل تفريق وما يرد في تقريرهم هو لتحديد هذا البدل فهنا قد ساوينا فيما بين التفريق والمخالعة ولأصبح التفريق كالمخالعة من عقود المعاوضات الذي يستوجب ايجاب وقبول وبدل وما ينجم عنه فسخ لعرى الزواج وهذا أمر خطير فشرعنا الحنيف جعل لكل ما يحل رباط الزواج تسمية خاصة به فمنها كعقود المعاوضات – العقود التي تتم بارادة مشتركة (كالطلاق والمخالعة ) ومنها مايتم بارادة منفردة (كالتطليق والخلع) ومنها مايقرره القاضي لحل الزواج (كالتفريق) ولم يشأ توحيد هذه التسميات والتعاريف الحالة للزواج لأن في توحيدها تعارضا مع القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي الذي جعل لها هذه التسميات التي سار على نهجها الناس واتبعوها في علاقاتهم الزوجية على مر الدهور والعصور وحكم بها قانون الأحوال الشخصية منذ صدوره إلى الآن فلا ينبغي المساس بها أو التفسير بخلافها أو بتغيير تسمياتها لتعلق ذلك بالنظام العام وهذا أمر قاطع لايقبل التفسير أبدا )

بالقعل ديننا الحنيف دين يسر وليس بدين عسر يتصف بالمرونة وعدم التضييق على الزوج أو الزوج فلقد منح الرجل والمرأة الحقوق التي يرغبان بها

شكرا أستاذ محمد على الفائدة التي قدمتها في هذا الموضوع







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد , اجتهادات , الحكمان , المهر , بدل المخالعة , تحكيم شرعي , زواج , طلاق , مخالعة , مهر


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM


الساعة الآن 01:57 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع