منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 8049 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-09-2004, 11:38 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي قانون المطبوعات السوري

لقد جاء" قانون المطبوعات السوري " "الجديد !!"في العام 2002 في لحظة سورية استثنائية بلغت فيها التناقضات أوجها,حيث: عدم الرضا عن المنظومة القديمة من الرقابات ، وسائر العلاقات الناظمة بين قامع ومقموع لدى الشارع السوري برمته,ومن ثم التطلع في الوقت نفسه لتجاوز مما هو فيه, حيث جاء ما سمي ب:ربيع دمشق-كي يحاول استيعاب هذه الحالة-على مضض،وبأدق ّ تعبير:هضم الحالة –بيولوجياً،لارؤويّاً، وكان من نتاجه التفاف العقلية المتمترسة خلف – القديم –على الحالة الجديدة في البلاد ، وشنّ حملة التخوين ،بل والقمع بحقّه . في هذا المعمعان من الصراع ،ولد قانون المطبوعات الذي علّق عليه الشارع السوري آمالا كبيرة ،جديدة- قبل صدوره-لاسيّما أن –قانون المطبوعات-السابق عليه لم يكن ليتماشى مع المرحلة، على اعتبار إنه كان نتاج مرحلة الواحدية :سلطة- وحزباً –ورأياً –لدرجة تصادي الرأي الرسمي في ثلاثة الصحف الوحيدة آنذاك ، وبطريقة استنساخية ، مقيتة ،وهو ما ينسحب-طبعاً-على الرائي، والمذياع ،بالشكل ..عينه ...
وبدهيّ، إن تكليف – المجموعة- التي استظهرت فقر- بكسر الفاء -القانون التأريخي السابق بصياغة –آخر جديد _ دون سواهم من الإعلاميين ذوي – النفس الوطني العقلاني- جاء بوليد - مسخ -حقّا ً ، صار مدعاة استهجان المعنيّ بالإعلام، صانعاً –مرسلاً- ومتلقياًَ في آن واحد ، وهوماسيكون علىعلاقة خطيرة بفهم العقلية المتحكمة التي لا تريد إفلات الأمور من " يدها "ودون أن تفهم بأنها تتعامل مع مرحلة جديدة ، خطيرة ، حسّاسة ،قطع فيها العالم أميالاً ضوئية في مجال التطور والثورة المعلوماتية ، وعصر الانترنيت ، كي نكون في التالي أمام وليد مشوّه ، مخيّب للآمال....!.
ولعلّ في مكنة أيّ شرطيّ من قسم الجنائية – وسواه - أن يسجن أي مواطن ، مادام انه يحمل في يده صحيفة مطبوعة منقوصة الشروط التعجيزية ، ناهيك عن موزّع الجريدة,أوصاحبها,أوكتابها, حيث كل معنى بالقراءة و الإعلام متّهم عند اللزوم.....
كذ لك أريد أن أشير إلى أنه- إذا كانت هذه( بعض) عيوب ومساوىء- قانون المطبوعات – الذي آن الأوان لاستبداله بآخر عصري , يصوغ بنوده إعلاميون منفتحون على مستجدات الواقع , لاذو وعقول حجرية , بّبغاوات، سد نة على مصلحة القد يم , وحّراسا على كلّ عفونة مقيتة ، فإ ن وجود 1من 8– أي حوالي ثمن – سكّان سوريا تقريباً من الأكراد، ممّن لهم لغة خاصة ، ولهم إعلام خاص ،لم تتمكّن عقود كمّ الأفواه من تغييبه ، لأنه لسان حال – القومية الثانية - من حيث عدد السكّان في سوريا ، يحتم ضرورة وضع هذا الواقع أمام الأعين ،بغرض إنصاف المواطنين الأكراد السوريين ، وإتاحة المجال لهم للانخراط في الذود إعلاميّاًعن وطنهم سوريا ، ضدّ كل ّ المؤامرات التي تحاك ضدّه ..!!!.
عود على بدء :
أجل ، إزاء هذه التطورات الهائلة التي نشهدها –عالمّياً –وعربيّاً – ومحليّاً ، باتت الحاجة إلى تهيئة الأجواء لإعلام (حرّ )وقانون مطبوعات عصريّ ،في غاية الضرورة ، لاسيّما إزاء الممارسات اليوميّة المستهجنة من : تضييق الخناق على أصحاب الآراء الخاصة في هذا المنبر الإعلامي ،أو ذاك ،و التلويح بقائمة ممنوعات ، لايمكن اختراقها ناهيك عن إمكان (سجن ) الصحافي وصاحب الرأي ، لمجرّد تجاوزه ( الخطوط الحمراء!!)(على كثرتها)وحجب بعض مواقع الانترنيت ،وسوى ذلك , مما يشكل حقاً علامة غير صحية , لابدّ من إزالتها, ضمن خلق حالة جديدة يسهم من خلالها الصحافي السوري في التحرّر من سلطة الخوف التي تبدأ من داخله وتكادلاتنتهي في الدائرة التي يشكّلها الرقيب وكاتب التقرير في الحيّ و المؤسسة, و(الزميل )عد يم الموهبة,ضمن متوالية مديدة ...ومعروفة .......
التضبيع : من – الضبع -- مصطلح باللهجة الدارجة، يعني الترهيب أو بثّ الرعب،ومنه: المضّبع والمضبوع ...إلخ.....قريبا ً من المضيّع .....
*اذكّر كرّة أخرىبالحاجة الماسة لمنطقة الجزيرة لصحيفة رسميّة أسوة بشقيقاتها ، وعمّاتها ، وخالاتها ،من المحافظات السورية الأخرى ، حتّى وإن كنت أدرك سلفاً – أنه وفي ظل عقلية:خيراتي على بناتي- لن يعطى لواحد مثلي المجال للكتابة حتّى في مثل هذا المنبر المنشود،لأن قرارات و أختام بعض المؤسسات تفرّخ أشباه كتّاب دائمين ،على الطريقة التي أشار إليها ذات يوم –ممدوح عدوان-شفاه الله من مرضه ..
*كأحد الخروقات لقانون المطبوعات من قبل جريدة سورية رسمية :نشرت جريدة الثورة إساءةإلى الأكراد السوريين و تمّ اتّهامهم بالعمالة، وللأسف الشديد لم تنشر هذه الجريدةالردّ على ما كتبه صاحب المقال رفعت سيّد أحمد ، رغم نيل المقال من الوحدة الوطنية في سوريا، وعريّ القذف الجماعي بحق هؤلاء من المصداقية!!!!!!!!!1.

منقول عن مقال لإبراهيم اليوسف







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
رد مع اقتباس
قديم 19-11-2004, 09:57 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي انتقادات لقانون الصحافة السوري

رأى الكاتب علي جمالو رئيس تحرير نشرة شام برس السورية الالكترونية ان الاعلام السوري لايمكن ان يبقى حكوميا ،لافتا الى ان مواد قانون المطبوعات السوري تتعامل مع الصحافة والنشر بصفتهما مشروع مؤامرة والسجن ينتظر من يقوم بحركة لاتعجب السلطات ، مشيرا الى ان الكاتب السوري ليس خائنا و يجب ان تغادر الحكومة مفهوم الاحتكار للاعلان والتوزيع والاعلام الى مفهوم جديد وهو كيف تستطيع ان تصنع اعلاما وطنيا وليس حكوميا ، وطالب بفسح الطريق لتجارب مستقلة وعدم تخوينها سلفا ،معتبرا العثرة ليست في الرخصة فقط بل في المناخ والذهنية التي تسود عمل الاعلام السوري الذي لايترك هامشا لمشروعات جدية , واوضح في تصريحات ل"ايلاف" انه لاتوجد موافقة ولم تعط موافقة لاحد ولكن لنفترض ان احد المواطنين او الصحافيين السوريين حصل على موافقة فهل ينجح مثل هذا المشروع ، معتبرا ان هذا هو السؤال الاهم الان .
وقال "ان جوابي عليه ان الامر في غاية الصعوبة للاسباب التالية اولها قانون المطبوعات جائر ولابد من اعادة النظر في مواده واخراجه بصيغة جديدة تاخذ بعين الاعتبار ان الصحافي ليس خائنا حتى يثبت العكس وانما الصحافي مواطن شريف حتى يثبت العكس فكل مواد قانون المطبوعات تتعامل مع النشر والصحافة بصفتها مشروع مؤامرة واية حركة لاتعجب السلطات التي تمثلها في هذه الحالة وزارة الاعلام "اقول تمثلها " ولا اقول انها فقط وزارة الاعلام تخضع الصحافة او الناشر الى سلسلة اجراءات السجن احداها وهذا تناقض صارخ مع حرية التعبير التي يصونها الدستور ، ثانيا ان احتكار الاعلان من قبل المؤسسة العربية للاعلان حصريا هو سيف مسلط على الناشر وعلى الصحافة وهنا يمكن القول ان هذه المؤسسة تستطيع ان تحجب موارد المطبوعات المستقلة اذا كانت توجهاتها السياسية لاتعجب السلطة وهي ممثلة مرة اخرى بوزارة الاعلام فمن سيغامر بتسليم رقبته وامواله وموارده وبالتالي عمله الى مؤسسة يديرها موظف يؤمر بالهاتف من مسؤول ما قد تلعب المزاجية والشخصانية دورا في قراره ، ثالثا ان احتكار التوزيع من قبل المؤسسة العربية لتوزيع المطبوعات حصريا يؤدي ال ى النتيجة ذاتها التي شرحناها في موضوع الاعلان خصوصا وان مؤسسة المطبوعات تعمل وفق الية فريدة من نوعها لايوجد مثيل لها في العالم حيث انها تتحكم بعدد المطبوعات التي تريد ان تنزلها الى الاسواق فمثلا صحيفة سورية مستقلة تطبع عشرة الاف عدد تتسلم المؤسسة هذه الكمية وتستطيع ان تعرض مائتي نسخة فقط او اقل ثم انها وفق النظام الداخلي لاتعيد المطبوعات والمؤسسة بما اعطي لها من سلطات تستطيع خنق اية مطبوعة لاتنسجم توجهاتها وراي الحكومة او وزارة الاعلام او موظف صغير في دائرة ما له سلطة استخدام الهاتف السحري واية مطبوعة لن تر النور اذا لم تعط فضاء جديا للتحرك على جبهتي الاعلان والتوزيع اضافة بالطبع للفضاء السياسي الذي هو مبتدأ وخبر أي مشروع صحيفة يومية تريد ان تصل للجمهور".
واعتقد جمالو " ان حل المسالة يحتاج الى عمل طويل يفضي في النهاية الى تنظيم عمل مؤسستي الاعلان والمطبوعات واذا اردت رايي الشخصي فاني اعتقد ان الالغاء وحده يفتح الطريق امام مشروعات جدية وناجحة ويجب ان تغادر الحكومة مفهوم الاحتكار للاعلان والتوزيع والاعلام الى مفهوم جديد وهو كيف تستطيع ان تصنع اعلاما وطنيا وليس حكوميا".
اما الية الضوابط التي ترضي الجميع فاعتبرها جمالو تتلخص في انها "القانون ثم القانون ثم القانون واذا ما طبق بشكل صحيح لايجرؤ صحافي على التجاوز والصاق التهم كيفما كان ولا تجرؤ الحكومة عى اغلاق فمه لمجرد انه اراد ان يقول رايه القانون وحده يخلق التوازن لذلك قلت في بداية كلامي ان اولى المهام التي يفترض ان تتصدى الحكومة والمعنيين بتطوير الاعلام واتحاد الصحافيين والصحافيين والمدافعين عن الحريات هي اعادة النظر بقانون المطبوعات".
وردا على سؤال هل هذا الذي اعاق مشروع مجلة شام برس الاسبوعية التي نشرت العدد صفر على الانترنت منذ عام 2001 مع عبارة ننتظر الرخصة القانونية اجاب "في الحقيقة لم نحصل على الرخصة حتى تاريخه ولا نعرف لماذا ولكني اكتشفت ان العثرة ليست في الرخصة فقط بل في المناخ والذهنية التي تسود عمل الاعلام السوري الذي لايترك هامشا لمشروعات جدية لتنجح ويستخدم لتنفيذ هذه السياسة ذراعي المؤسسة العربية للاعلان ومؤسسة توزيع المطبوعات وهنا اتذكر ما قاله الزميل علي فرزت عندما اطلق مشروعه الاشكالي الدومري بانه سيسرح الشرطة من رؤوس الكتاب واليوم اعتقد ان الشرطة سرحته من الكتابة ولا يعني بالضرورة انني اتفق مع الطريقة التي ادار بها الزميل فرزت مشروعه الذي كان وعدا فاصبح ذكرى ولكني بدون شك كنت اتمنى ان ينجح لان فشله جعل رهط المستشارين الذين يتحكمون بقرارات بعض الوزراء يضحكون في سرهم ويقولون نجحنا في قتله".
وحول سؤال لماذا برايك نجح وضاح عبد ربه في البقاء على قيد النشر في جريدة الاقتصادية وفشل فرزت في جريدة الدومري ؟اجاب جمالو "لقد عانى وضاح مثل فرزت وربما اكثر ولكن الفرق بين الاثنين ان فرزت فقد اعصابه مبكرا في حين ان عبد ربه تسلح بالصبر ودافع عن مشروعه الذي كاد ان يوصله الى الافلاس واظنه اليوم قد ادرك مكامن الخطر على مشروعه واي مشروع اخر ولو قرات الاقتصادية لرايت كيف انها تقول في المؤسسة العربية للاعلان ما قاله مالك في الخمر ، واعتقد ان الدور سيجيء على مؤسسة توزيع المطبوعات" .
وتساءل جمالو "لماذا يحارب شخص مثل وضاح عبد ربه ليس معارضا ولا يلعب بالقضايا الكبرى ولا يفتح صحيفته لتصفية حسابات شخصية وهو في المحصلة يخدم التوجهات الاقتصادية الجديدة انا لن اجيب عن السؤال لان الاجابة واضحة".
وردا على سؤال حول عدم اعتبار الاجابة واضحة قال "اقصد انه لا يوجد قرار سياسي باغلاق الاقتصادية وانما هي العاب الموظفين الصغار".
وعند التساؤل لماذا لايوجد قرار سياسي يوقف العاب الموظفين الصغار؟ اكد جمالو "هذا مانطالب به حاليا ارفعوا يد المؤسسة العربية للاعلان ومؤسسة توزيع المطبوعات عن رقبة المشاريع الحالية والمستقبلية ان الاعلام لايمكن ان يبقى حكوميا الى ما لانهاية افسحوا الطريق لتجارب مستقلة ولا تخونوهم سلفا".


منقول عن بهية مارديني : موقع إيلاف 17/11/2004







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
رد مع اقتباس
قديم 12-06-2006, 08:53 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الدكتور المهندس محمد غسان طيارة
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي مقترحات لتعديل قانون المطبوعات

نشرت بعض الصحف الإليكترونية التعديلات المقترحة على المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 والذي عُرِف بقانون المطبوعات بعد أن أقرتها لجنة كانت قد شكَّلتها وزارة الإعلام، تضم بعض الأسماء المعروفة بنقدها واعتراضها على القانون، ومن المُؤْسف أن الإعلام الرسمي لم يتطرق إلى هذه التعديلات المقترحة كما لو أن الموضوع لا يعْنيه، وتناسى شدة الاعتراضات التي تناولته بعد صدوره، وشارك في هذه الانتقادات عدد من الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمية بالإضافة إلى بعض أقلام المعارضة "المثقفة" وبعض من شارك بلجان "حقوق الإنسان" ولجان "المجتمع المدني".

وبسبب شدة الانتقادات التي وُجِّهت للقانون وكثرتها فإنني أسجل تقصيراً شديداً على وزارة الإعلام لعدم طرحها هذه التعديلات في وسائل الإعلام الرسمي ليساهم الصحفيون العاملون في الدولة بآرائهم فيها وهم يُشكِّلون أكْثرية العاملين في حقل الإعلام، وسأحاول في هذا المقال مناقشة هذه التعديلات معتمداً على الفرضيات التالية:

1ـ إن هذه التعديلات مقرة فعلاً من قبل اللجنة التي شكلتها وزارة الإعلام ورُفِعت إلى رئاسة مجلس الوزراء أو في طريقها إليه.
2ـ شارك في إعمال اللجنة كلٍ من زياد حيدر (مراسل السفير والعربية) ممثلاً عن وسائل الإعلام الخارجية، وعن الصحفيين المستقلين كل من ثابت سالم وحسين عودات، أما القطاع الخاص فمثله أيمن الدقر وبلال تركماني (مجلة أبيض وأسود)، إضافة إلى مدراء مؤسسات إعلامية ونقيب الصحفيين. (ملاحظة: لقد حصلت على هذه الأسماء من مقال للسيد وسيم إبراهيم منشور بتاريخ 28/5/2006 في نشرة سيريا نيوز).
3ـ الجهود المبذولة في التعديلات كبيرة وأشكر اللجنة على مقترحاتها وقد أخذت ببعضها وحاولت توضيح بعض المواد خوفاً من زيادة الضغط على حرية الصحفي وحرية التعبير.
4ـ قد تُشكِّل هذه التعديلات الحد الأدنى لطموح المشاركين في اللجنة، وقد تكون التعديلات هي الحد الأقصى لطموحهم، أو ما تم الاتفاق عليه ضمن الأكثرية الموجودة في اللجنة لصالح وزارة الإعلام، مع استغرابي لعدم صدور رأي واحد يوافق أو يُعارض أو يُناقش هذه المقترحات.
5ـ يواجه كل من يرغب في مناقشة مشروع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الوزارية صعوبات حقيقية لتوضيح آرائه بسبب كثرة الاعتراضات السابقة على قانون المطبوعات منذ صدوره وحتى تاريخه، وقد يكون أفضل حل هو صياغة مشروع جديد لقانون المطبوعات.
سأحاول إتباع أسلوب قريب من أسلوب اللجنة الوزارية بالتركيز على التعديلات فقط، وقد أضطر لإيراد كامل المادة ووضع خط تحت العبارات المضافة ولهذا سيكون المقال طويلاً (وهو أقصر من وضع مشروع قانون جديد) ومع ذلك أعتذر سلفاً للإطالة، وفيما يلي أبين التعديلات المقترحة مباشرة:
تُعدَّل المادة /2/ بإضافة تعريف لكل من:
المدير المسؤول للمطبوعة
رئيس تحرير المطبوعة
المدير المسؤول للمطبعة
(ملاحظة:يُفضَّل تحديد معاني هذه التعابير من الإعلاميين المختصين).
تُعدَّل المادة 3ـ الجهة الإدارية بمقتضى هذا المرسوم التشريعي هي الوزير أو أي مديرية يسميها الوزير لاستقبال طلبات الترخيص في الوزارة أو الجهات التابعة في المحافظات والمحافظ في المحافظات التي ليس فيها جهة إدارية تابعة للوزارة.
تُعدَّل المادة 5ـ أ ـ على كل من يرغب في إنشاء مطبعة أن يُقدِّم بياناً إلى الجهة الإدارية يتضمن ما يلي:
1ـ من دون تعْديل.
2ـ من دون تعْديل.
3ـ من دون تعْديل.
وكل تبديل في مضامين هذا البيان يًصرَّح به خلال مدة أسبوعين من وقوعه بما فيها أيام الأعطال والأعياد الرسمية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا المرسوم التشريعي. ويعد البيان الكاذب مماثلاً لعدم التصريح، ويحق للوزير أو من يفوضه منح مدة خمسة أيام إضافية لاستكمال النقص في البيان المنقوص.
ب-على كل صاحب مكتبة أو ناشر وخلال شهر من تاريخ تأسيس منشأته أن يرفع إلى الجهة الإدارية بيانا يتضمن اسم صاحب المنشأة ومستوى ثقافته ومحل إقامته وجنسيته وأسم المنشأة ومحلها. (ملاحظة: حذفت كلمة "مطبعة لأنها موجودة في الفقرة /أ/ من المادة /5/ أعلاه).
ج-يكون لكل مطبعة مدير مسؤول يتحمل مسؤولية المخالفات التي ترتكب بواسطة هذه المطبعة ما لم يكون صاحب المطبعة مشاركاً في ارتكاب تلك المخالفات، وفي جميع الحالات يكون صاحب المطبعة مسؤولاً بالمال عن كل المخالفات الناشئة عن أعمال المدير المذكور وفي حال عدم وجود هذا المدير تقع المسؤولية كاملة على عاتق صاحب المطبعة.
المادة 7 - يسلم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول الجهة الإدارية نسخا من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها يُحدد عددها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتحفظ في الوزارة ويذكر في صك التسليم عنوان المطبوعة وأسماء أصحابها ومؤلفي المطبوعة ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة.
المادة 9- على كل صاحب مكتبة أو موزع للمطبوعات يستورد المطبوعات الدورية الأجنبية أو غير الدورية أن يسلم الوزارة عددا من النسخ من كل مطبوعة قبل توزيعها في السوق يحدد عددها وفق التعليمات التنفيذية.
المادة 10ـ من دون تعديل.(ملاحظة:من الأفضل عدم حذف كلمة "دخول" كما ورد في مقترحات اللجنة حرصاً على عدم تدخُّل جهات أخرى في المنع).
تُعدَّل المادة 12ـ أ ـ تمنح الرخصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يرفعه الوزير خلال ثلاثة أشهر من استكمال الأوراق الثبوتية القانونية ولمجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه، ويحق لطالب الرخصة معرفة أسباب الرفض. ويجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة ستة أشهر على قرار الرفض.
(ملاحظة: إن التعديل المقترح من اللجنة يتضمن الاعتراض على قرار الرفض أمام القضاء وباعتبار أن قرار الرفض هو من القرارات الإدارية فإن الاعتراض سيكون أمام القضاء الإداري وقد تمتد مدة التقاضي لفترة طويلة كما أن اللجوء إلى القضاء لا يُفيد بجعل الحصول على الرخصة مقراً بالقضاء ولهذا من الأفضل تقصير مدة إعادة تقديم طلب الترخيص وعدم اللجوء إلى القضاء).
ج- ¬عند أي تبديل في مضامين هذا الطلب غير متعلق بأحكام المادة /18/ من هذا القانون يجب أن يصرح بهذا التبديل خلال أسبوعين من وقوعه بما فيها أيام الأعياد والعطل الرسمية تحت طائلة تغريمه بمبلغ يتراوح بين ألف وخمسة آلاف ليرة سورية.
تُعدَّل المادة 13ـ يجوز نقل مكان الترخيص بقرار من الوزير، وان عدم صدور قرار بالموافقة على النقل خلال شهرين من تقديم الطلب يُعْتبر النقل مقبولاً حكماً.ويقبل قرار الرفض الطعن أمام القضاء الإداري.
(ملاحظة: إن القبول الحكمي أفضل من اللجوء إلى القضاء كما بينت اللجنة في مقترحاتها وفي حالة الرفض يمكن الطعن بالقرار أمام القضاء الإداري).
تُعدَّل المادة 15- يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعا لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ قدره مائة ألف ليرة سورية ويجوز قبول الكفالة التجارية بالمبلغ نفسه عن المطبوعات اليومية والسياسية وبمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن المطبوعات الدورية الأخرى ويستثنى من تأدية الضمانة المطبوعات الدورية الصادرة عن الأحزاب السياسية المرخصة وعن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
ملاحظة: (لا داعي لزيادة الضمانات كما اقترحت اللجنة).
المادة 16- يجب على كل من صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ورئيس التحرير فيها أن يكون كل منهم مستوفياً الشروط التالية:
1/ أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات، ويجوز الاكتفاء بتحقيق هذا الشرط على المدير المسؤول وعلى رئيس التحرير بقرار من الوزير.
2/ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3/أن يكون متقنا اللغة التي تصدر بها المطبوعة الدورية، ويجوز الاكتفاء بتعيين موظف يتقن اللغة المطلوبة.
4/ أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
5/ أن يكون حائزا شهادة جامعية:
ـ أو مالكا لرخصة مطبوعة دورية بالنسبة لمدير المطبوعة،
ـ أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي لمهنته منذ أكثر من ست سنوات بالنسبة للمدير المسؤول،
ـ أو رئيسا لتحرير مطبوعة دورية صادرة أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي مهنته منذ أكثر من عشر سنوات بالنسبة لرئيس التحرير.
وذلك وفقا لأحكام الفصل الثالث من المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 وحين نشر هذا القانون.
6/ أن لا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية.
7/- أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة.
8/ أن لا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة.
9/أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية بالنسبة للمدير المسؤول ولرئيس التحرير.
ب ـ يحق لعضو مجلس الشعب أن يكون مالكاً لمطبوعة دورية.
(ملاحظة: لقد جمعت المواد 16 و18 و19 في المادة 16 وتم حذف تلك المواد).
تُعدَّل المادة 17- على صاحب المطبوعة الدورية أن ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطي من رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب المطبوعة الدورية أو مديرها المسؤول وذلك لتقديم جميع الإيضاحات الخطية التي تُطْلب عن مضمون هذه الدفاتر. (ملاحظة: تعْديل صِياغي).
المادة 20 أصبحت المادة 18، تُعدَّل المادة 18ـ أ ـ قبل إجراء أي تبديل يتعلق بصاحب المطبوعة أو بمديرها المسؤول أو برئيس تحريرها، يقدم بذلك تصريح للجهة الإدارية و يعتبر هذا التبديل مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية إذا لم يصدر عنها قراراً معللاً بالرفض.
ب ـ يحق لمن رفض طلبه في الفقرة ( أ) من هذه المادة مراجعة الجهة الإدارية، وخلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض، الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا التي تُصْدر قراراً مبرماً بشأنه. (ملاحظة: إن تبْديل بأسماء صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول ورئيس التحرير فيها ليس من الأمور المبدئية ولهذا تبسيطاً لإجراء التبديل تم تعْديل الشروط المعقدة الواردة في أصل قانون المطبوعات).
المادة 21 أصبحت المادة 19، تُعدَّل المادة 19ـ أ ـ على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة مؤقتة أو نهائية أن يعلم بذلك الجهة الإدارية فورا وإذا كان وقف المطبوعة مؤقتا وجب أن يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به هذه الجهة وان تُذْكَر مدة هذا الوقف.
ب ـ يحق للجهة الإدارية رفض طلب الوقف بصورة مؤقتة بقرار معلل، ويقبل القرار الطعن أما المحكمة الإدارية العليا، والتي تُصْدر قراراً مبرماً.
المادة 22 أصبحت المادة 20، تُعدَّل المادة 20ـ أ ـ تلغى الرخصة بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير في الحالات التالية:
1/إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ستة أشهر بعد منح الرخصة.
2/ إذا لم يصدر من المطبوعة خلال ستة أشهر متوالية نصف الأعداد الاعتيادية التي تصدر سنداً لقرار ترخيصها.
3/¬إذا صدر بحق المطبوعة ثلاثة أحكام جزائية خلال سنة واحدة.
4/ من دون تعْديل.
ب ـ يقبل قرار الإلغاء الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي تُصْدر قراراً مبرماً بشأنه.
(ملاحظة: فيما يخص التعديل المقترح على المادة 28 وفق مقْترح اللجنة والتي أصبحت المادة 26، لا يجوز معاملة الصحفيين السوريين بشكلٍ أفضل من معاملة المراسلين من السوريين أو من العرب أو من الأجانب فيما يخص التصريح عن مصدر الخبر ولهذا علينا أما حذف الفقرة/ج/ من المادة /26/ أو الإبقاء عليها كما وردت، ويمكن تعديل تلك الفقرة بحيث تتم إجازة التصريح بقرارٍ قضائي).


الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة: ( كلنا شركاء ) 12/6/2006







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 06:59 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 06:20 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع