![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الأردني رقم 34 تاريخ 1/9/2004 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0 المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسســة:مؤسسة تنمية أموال الأيتام. المجلـس: مجلس إدارة المؤسســة. الرئيـس: رئيــــس المجلــس. المدير العام: مديـر عـام المؤسســــة. اليتيــم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهليـــة أو فاقدهــا والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن أو دعت أو تودع لهم أموال في المؤسسة0 المحكمــة: أي محكمــة شرعية الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الأرباح السنوية لمواجهة أي خسارة قد تلحق بأموال الأيتام. المادة 3 أ- تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى (مؤسسة تنمية أموال الأيتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي و إداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها لهذه الغاية في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية0 ب- ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الإشراف عليها و إدارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة. ج- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس إنشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة. المادة 4 أ-تهدف المؤسسة إلى المحافظة على أموال الأيتام و إدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة0 ب- تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها على سبيل المثال:- 1- تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة و الاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة و المساقاة والمزارعة وغيرها0 2 - المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته0 3- إقامة المشروعات التنموية او المشاركة فيها0 4- تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية أو الجماعية0 5- إنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراض و أبنية لبيعها أو تأجيرها. 6- الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية. المادة 5 أ- يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من : 1- المدير العام : نائباً للرئيس 2- أمين عام وزارة المالية أو من ينيبه. 3- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 4- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو من ينيبه. 5- مدير الشرعية. 6- مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف. 7- ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي. 8- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة و يجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته. ب- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية و الإدارية . المادة 6 تنتهي عضوية العضو في المجلس من المعينين بموجب البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (5) في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. ب- إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. ج- إذا تعـــذر عليه لأي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ثلاثة أشهر متتالية. المادة 7 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية التي تكفل تحقيق غايات و أهداف المؤسسة : أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة و إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- متابعة أعمال المؤسسة و إصدار التعليمات اللازمة. ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الأرباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الأيتام. د- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها. هـ- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة. و- الموافقــة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة. ز- تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل أتعابهم. ح- اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مصلحة الأيتام. ط- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. ي- إقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة . المادة 8 أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضاء المجلس على الأقل. ب- تحــدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس0 المادة 9 أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس0 2- إدارة المؤسسة و الإشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة اعمالها0 3- إعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس0 4- تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الأمور المالية والقضائية و الإدارية . 5- إعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط المؤسسة و أوضاعها وخاصة ما يتعلق بوضعها المالي ورفعها إلى المجلس. 6- الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين و أهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة. 7- إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية0 8- القيام بأي صلاحيات أخرى مخولة له بمقتضى أنظمة المؤسسة أو يفوضها له المجلس0 ب- يسمي الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم بأعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه0 ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المؤسسة على أن لا تقل رتبته عن مدير وعلى أن يكون التفويض خطياً ومحدداً0 المادة 10 يعتبر جميع موظفي المؤسسة الذين عينوا أو يعينون بعد نفاذ أحكام القانون المؤقت رقم (29) لسنة 2002 خاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول. المادة 11 تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي: أ- أموال الأيتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الأيتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله. ب- رصيد الاحتياطي في المؤسسة0 ج- ريع استثمار ودائع الأيتام و الأسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة. د- أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني0 المادة12 أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها 0 ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لأصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها0 المادة 13 توزع الأرباح الصافية السنوية على النحو التالي: أ- ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار. ب- ما تبقى منها يتم تخصيصه لحساب ودائع الأيتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه. المادة 14 تحصل أموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للأموال الأميرية. المادة 15 تعفى المؤسسة و أموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم. المادة 16 أ- ترد أموال اليتيم و أرباحها له إذا أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في الحالات التالية: 1- إذا لم يكن محجوراً عليه0 2- إذا صدر حكم بفك الحجر عنه0 3- إذا كان غائبا وحضر هو أو وكيله0 ب- إذا لم يطلب اليتيم استرداد أمواله و أرباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحـول أمواله وأرباحها إلى حساب الأمانات في المؤسسة وترد له عند الطلب. المادة 17 تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من أن أعمال المؤسسة و أنشطتها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها و أسس اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. المادة 18 على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمؤسسة أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الإجراء ودوائر تسجيل الأراضي أحد موظفيها الحقوقيين. المادة 19 يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الإدارية والمالية واللوازم و الأشغال فيها. المادة 20 يلغى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم (20) لسنة 1972 على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه0 المادة 21 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون0 |
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
اجتهادات جزائية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 13 | 04-12-2006 11:29 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |