منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 6545 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-10-2009, 08:00 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي متى تكون الوكالة غير قابلة للعزل ؟

إذا لم يكن في ظاهر الوكالة، التي باعت بموجبها الوكيلة العقارات، ما يفيد وجود سابق بذمة الموكلة المالكة للعقارات جاءت الوكالة لحفظه والتمكين من استيفائه فإن تقرير أن الوكالة موضوع الدعوى تنتهي بوفاة الموكلة يكون صحيحاً. وان عقد البيع المستند إلى وكالة منتهية بوفاة المالكة يكون باطلاً.

أسباب الطعن:
1 ـ تاريخ السند العادي الذي يجريه الوكيل حجة على موكله وورثته من بعده.
2 ـ الوكالة التي يتعلق بها حق الغير غير قابلة للعزل ولا تنتهي بوفاة الموكل.
3 ـ عقد البيع تم تحريره في 15 / 2 / 1961 وليس في 15 / 2 / 1963.
4 ـ الورقة المؤرخة في 10 / 12 / 1966 ليست مستنداً للطاعنة للحكم، لأن مستندها للحكم هو عقد البيع الذي ثبت صحته.
5 ـ خطأ الحكم المطعون فيه إذ أخذ برأي خبير واطرح برأيي الخبيرين في مسائل علمية.
فعن أسباب الطعن:
تقوم دعوى اعتراض الغير قبل المدعى عليهما على طلب ابطال الحكم المعترض عليه اعتراض الغير القاضي بتثبيت عقد بيع العقارين الذي أبرمته المحكوم عليها فاطمة بصفتها وكيلة مالكة العقارين المذكورين إلى المحكوم لها سميرة بوصفها مشترية لهما ونقل ملكية العقارين باسم المحكوم لها سميرة في السجل العقاري لعلة أن عقد البيع المذكور مشوب بالغش والخديعة لوقوعه بعد وفاة الموكلة المالكة مؤرثة المعترض اعتراض الغير ولأن الحكم المعترض عليه صدر بعد وفاة المالكة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه، الذي قضى للمعترض اعتراض الغير بدعواه قبل المعترض عليهما اعتراض الغير، أقام قضاءه على أن عقد البيع الذي باعت بموجبه المعترض عليها اعتراض الغير فاطمة العقارين مثار النزاع بوصفها وكيلة عن المالكة مؤرثة المعترض الغير إلى المشترية سميرة حصل بعد وفاة المالكة.
ومن حيث أنه ليس في ظاهر الوكالة التي باعت بموجبها المعترض عليها اعتراض الغير فاطمة العقارين مثار النزاع ما يفيد وجود سابق بذمة الموكلة المالكة للعقارين جاءت الوكالة لحفظه والتمكين من استيفائه، فيكون ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الوكالة موضوع الدعوى تنتهي بوفاة الموكلة مقاماً على أسباب سائغة مستمدة من الثابت في أوراق الدعوى ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب الطعن.
ومن حيث أن عقد البيع مؤرخ 15 / 2 / 1961 ووفاة الموكلة مالكة العقارين محل عقد البيع حصلت في 2 / 2 / 1963 فلا يضير الطاعنة خطأ الحكم المطعون فيه الذي قال أن العقد وقع في 15 / 2 / 1963 مادام أن هذا الخطأ لا يعدو عن كونه خطأ كتابياً لم يرتب عليه الحكم المذكور أية نتيجة. فيتعين رفض السبب الثالث من أسباب الطعن.
ومن حيث أنه من المقرر أن تاريخ السند العادي الذي يوقعه النائب يكون حجة على الأصيل وعلى ورثته من بعده إلى أن يثبت الاصيل أو روثته من بعده أنه غير صحيح. فيكون ذهاب الحكم المطعون فيه إلى تقرير عدم حجية تاريخ السند العادي الذي يوقعه النائب على ورثة الاصيل ما لم يقر أمام مرجع قانوني مختص أو يأخذ تاريخاً ثابتاً وإن كان مشوباً بخطأ في تطبيق القانون الا أنه ما دام النقض للمرة الثانية فإن هذه المحكمة إذ تستدل من البينة التي طرحها المعترض اعتراض الغير على بساط البحث في الدعوى وتناقش فيها طرفا الدعوى أن المشترية سميرة كانت عالمة بوفاة الموكلة الملكة حين شرائها العقارين مثار النواع من الوكيلة فاطمة، ذلك أن اضفاء المشترية صفة العزوبة عليها وقت تحرير عقد البيع في حين أنها كانت متزوجة تعتبره هذه المحكمة قرينة تستنتج منها على أن المشترية أرادت من ورائه التمويه على أن عقد البيع أبرم قبل وفاة الموكلة المالكة ويعزز هذا الاستنتاج اقرار الوكيلة فاطمة أمام محكمة الموضوع أن البيع حصل بعد وفاة الموكلة وسكوت المشترية سميرة على قيد الوكيلة بعد تاريخ عقد البيع اشارتي حجز على صحيفة العقارين ضماناً لاستيفاء الوكيلة ديناً ادعته موكلتها، وتراخي المشترية سميرة أكثر من ثلاثة عشر سنة على تاريخ الشراء عن رفع الدعوى بطلب تثبيت عقد شرائها والظروف والملابسات التي أحاطت بتحرير عقد البيع فهي لا تعرف المبيع ولا الثمن اللذي دفع فيه ولا البائعة ولم تدفع شيئاً من ثمن البيع ولم تقرأ مضمون عقد البيع بحسبان أن إلقاء الوكيلة الحجز على عقاري موكلتها بعد تاريخ بيعها إلى سميرة ضماناً لدين ادعته الوكيلة بذمة موكلتها وسكوت المشترية على هذا الاجراء الذي ينتقص من حقها بالتصرف بالمبيع قرينة على أنها كانت عالمة بظروف وملابسات عقد البيع كما يعتبر اقراراً ضمنياً من الوكيلة بشأن المبيع لم يخرج من ملكيه موكلتها بتاريخ سابق لتاريخ حجزها عليه. فيكون ما قرره الحكم المطعون فيه من أن عقد البيع استند إلى وكالة منتهية بوفاة الموكلة موافقاً للقانون بحسب النتيجة لا بحسب التعليل. فيتعين رفض السببين الأول والرابع من أسباب الطعن عملاً بالمادة 258 / 5
ومن حيث أن الخبرة هي تدبير تحقيقي يقصد منه الحصول على معلومات ضرورية بواسطة أصحاب الاختصاص للبت بمسائل فنية تكون محل نزاع، ولا تلجأ إليها المحكمة عادة الا إذا صعب عليها إدراك المسألة الفنية بنفسها. ولمحكمة الموضوع ألا تأخذ براي أكثرية الخبراء الذين قدموا إليها التقرير، وتحكم بالرأي المخالف الذي يتعارض مع ما أثبتوه، مادام أنها بينت في حكمها الأسباب التي حدتها إلى ذلك. فيتعين رفض السبب الخامس من أسباب الطعن.
لذلك، حكمت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1382 أساس 1523 تاريخ 25 / 8 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)

بانتظار التعليق من الزملاء







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 22-10-2009 في 08:06 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون السير المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:46 PM
بعض الاجتهادات المدنية- وكالة المحامي حيدر سلامة تعليق على اجتهاد 0 02-05-2006 10:31 AM


الساعة الآن 10:54 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع