منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 15185 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-10-2009, 07:53 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي هل كل وكالة تتضمن تخويل الوكيل بيع مال موكله لنفسه تفيد حتماً أنها تغطية لبيع سابق للوكالة تم بين الموكل والوكيل؟

1 ـ ليست كل وكالة تتضمن تخويل الوكيل بيع مال موكله لنفسه تفيد حتماً أنها تغطية لبيع سابق للوكالة تم بين الموكل والوكيل. وإذا ادعى الوكيل سبق الشراء، وبأن الوكالة تغطية لهذا البيع أو تنظوي عليه، فإنه يتطلب منه أن يثبت ذلك لأنه خلاف الظاهر والاصل، حتى إذا عجز عن الإثبات خضع لوجيبة المحاسبة.
2 ـ ليست كل وكالة تحتوي قيداً بعدم قابلية عزل الوكيل لتعلق حق الوكيل بالوكالة تفيد بالضرورة سبق شراء الوكيل للمال محل الوكالة أو أنها تنطوي على البيع.
3 ـ إذا كانت المادة 681 مدني نصت على أنه لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه إلا أنه يجوز مع ذلك في هذه الحالة فسخ الوكالة المذكورة لسبب يبرر الفسخ.

أسباب الطعن:
1 ـ حكم النقض المستشهد به يتعلق بوقائع تختلف عن وقائع الدعوى الماثلة التي تخلو فيها الوكالة من حق الابراء من الثمن.
2 ـ الحكم أهمل الرد على أسباب الاستئناف ومناقشة المواضيع القانونية فيها.
3 ـ الطاعن لا يطالب بإلغاء تصرف الوكيل المطعون ضده وإنما يطالب بمحاسبته.
4 ـ الحكم أخطأ في تفسير القانون، فتخويل الوكيل أن يبيع لنفسه لا يفيد أن الموكل باعه المال محل الوكالة، ولا سيما أن صك الوكالة خلو من العطف على عقد قائم أو الدليل على وجود مثل هذا العقد البيعي.
5 ـ تعليق حق الوكيل بالوكالة لا تعفيه من المحاسبة عنها وعما نفذه من تصرفات بموجبها.
6 ـ ثمة أحوال بطبيعتها تعفي الوكيل من تقديم الحساب. في حين أن الوكالة مدار البحث تضمنت فيما تضمنت تفويضه قبض الثمن والاقرار به، مما يخضع الوكيل للمحاسبة.
7 ـ الوكالة محل البحث، وإن تضمنت عدم جواز العزل، ولكن ليس فيها اتفاق على تحديد الثمن الذي ترك تحديده للوكيل.
8 ـ طلب الطاعن تكليف الوكيل المطعون ضده ابراز عقد البيع أو إثبات اتفاق مع موكله الطاعن على البيع وتحديد الثمن، لكن المحكمة أهملت هذا الطلب.
مناقشة وجوه الطعن:
ومن حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على القول بأنه والمدعى عليه المطعون ضده وآخرين يملكون على الشيوع العقارات موضوع الدعوى، وأنه أي المدعي بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن المالكين قد وكل المدعى عليه ببيع حصصهم العقارية وقبض أجورها. وقد باع الوكيل المذكور بعضها واستوفى أجور البعض الآخر، لذلك جاء المدعي طالباً محاسبته عن ذلك ودفع المستحق.
ومن حيث أن سند الوكالة تضمن فيما تضمن أن المدعي، الطاعن، أصالة عن نفسه ووكالة عن موكليه، قد وكل المدعى عليه المطعون ضده في بيع وفراغ جميع الحصص من العقارات المذكورة كلها أو جزء أو قسم منها ومن أي قسم لنفسه ولمن شاء وأراد وبالثمن الذي يريده ويراه مناسباً وقبض الثمن والاقرار به، وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل المذكور بها، عملاً بالمادة 681 مدني.
ومن حيث أن محل النزاع بين الطرفين يكمن فيما إذا كانت صيغة هذه الوكالة تنطوي على عقد بيع، بموجبه باع الوكيل الطاعن وموكلوه حصصهم من العقارات المذكورة إلى شريكهم في ملكية العقارات الوكيل المطعون ضده، ومنطلق الخلاف حول ذلك متأتٍ من الخلاف في تفسير العبارة المتعلقة بتخويل الوكيل أن يبيع لنفسه الحصص العقارية وبالثمن الذي يريده، وفي تفسير العبارة المتعلقة بعدم قابلية عزل الوكيل لتعلق حقه بالوكالة.
ومن حيث أن تخويل الوكيل المطعون ضده بيع حصص موكليه لنفسه لئن كان يمكن أن يؤلف قرينة على سبق شرائه حصص موكليه، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن هذا التخويل يفيد قطعاً شراءه الحصص. فإذا كان الوكيل محل ثقة الموكل، فلا شيء يمنع الموكل تخويل الوكيل بيع المال لنفسه، طالما أن الموكل قد خول أيضاً الوكيل بيع المال إلى من يريده من الغير وقبض الثمن. أي أن الموكل يكون في هذه الحالة قد سوى بين الوكيل والغير في حق شراء المال الموكول بيعه، إذ لا يهم الموكل في هذه الحالة إن كان الوكيل أو الغير قد اشترى المال، وليس ثمة ما يدعو إلى التفريق في هذا الشأن بين الوكيل والغير، ما دام المال يراد بيعه ولا يرى الموكل وجهاً للتخوف من الوكيل إذا كان محل الثقة، هذا التخوف الذي احتاط له المشرع في المادة 109 مدني.
وعليه، إن العبرة في ذلك للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وإن الأمر لا يتعلق بقاعدة جامدة ثابتة مطردة يقاس عليها، وإنما يتعلق بحقيقة الإرادة العقدية في الوكالة واستكناه ما انصرفت إليه والتقت عنده في مجال تحديد مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي كانت محلاً للوكالة وما تنطوي عليه حقيقاً وواقعاً. فليس كل وكالة تتضمن تخويل الوكيل بيع مال الموكل لنفسه تفيد حتماً أنها تغطية لبيع سابق للوكالة تم بين الموكل والوكيل.
وبما أن الاصل هو أن تخويل الوكيل بيع مال الموكل لنفسه وللغير، يفيد معنى الوكالة بمدلولها القانوني المنصوص عليه في المادة 665 مدني، وهو أن يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. فإن ادعاء الوكيل بسبق شرائه مال الموكل وبأن الوكالة تغطية لهذا البيع أو تنطوي عليه، إنما يتطلب منه أن يثبت ذلك، لأنه خلاف الظاهر والاصل المذكور، ولان البينة على من ادعى، حتى إذا عجز عن الإثبات خضع لوجيبة المحاسبة.
ومن حيث أنه لا يبدل من هذه الرؤية القانونية احتواء سند التوكيل قيداً بعدم قابلية عزل الوكيل حق الوكيل بالوكالة. ذلك أن هذا القيد لا يفيد بالضرورة سبق شراء الوكيل حصص الموكل العقارية وان الوكالة تنطوي على البيع المذكور. باعتبار أن ثمة عدة حالات تكون فيها الوكالة لصالح الوكيل ولا يجوز عزله منها، وتكون في الوقت نفسه متعلقة بأعمال الإدارة أو التقاضي مثلاً. كما هي الحال عندما يوكل الشركاء في الشيوع شريكاً منهم في إدارة المال الشائع، وكذلك إذا وكل المؤمن له شركة التأمين في الدعوى التي ترفع منه أو عليه بسبب الخطر المؤمن منه.
ومن حيث أنه إذا كانت المادة 681 مدني قد نصت على أنه لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، الا أنه يجوز مع ذلك في هذه الحالة فسخ الوكالة المذكورة لسبب يبرر الفسخ.
ومن حيث أنه كان ثمة مجموعة من البيوع يلجأ أصحاب العلاقة فيها إلى تحرير وكالة من النوع المذكور لتغطية عقد البيع المتفق عليه فيما بينهم ولتيسير استكمال اجراءات تسجيله فإن هناك أيضاً مجموعات من الوكالات المشابهة تتسم بطابع التوكيل بمعناه الفعلي والقانوني.
الأمر الذي يستدعي الرجوع إلى الاصل القانوني في هذا الشأن وإلى قواعد الإثبات على التفصيل المحكي عنه فيما تقدم.
ومن حيث أن حكم النقض رقم 78 تاريخ 16 / 2 / 1977 الذي أئس به الحكم الطعين يبدو أنه لا يسعفه. ذلك، أن صيغة الوكالة في حكم النقض تتضمن تخويل الوكيل ابراء ذمة المشتري من الثمن ابراءاً تاماً، مما هو غير متوافر في الوكالة مثار النزاع في الدعوى الماثلة. ثم ان حكم النقض تأسيساً من جهة ثانية على ما استخلصه من صيغة الوكالة ومن قيام الوكيل بالحصول على ترخيص من مؤسسة سادكوب في تسجيل السيارة على اسمه.
بمعنى أن المسألة مدار البحث لا تتعلق كما سبق القول بقاعدة جامدة ثابتة ومطردة تقاس عليها حكماً سائر الوكالات المشابهة، وإنما هي تتعلق بحقيقة ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين في التعاقد.
ومن حيث أن الحكم الطعين، الذي لم يعن بالقواعد القانونية المحكمي عنها، قد جانب محجة السداد على نحو يملي نقضه.
لذلك، حكمت المحكمة بلاجماع نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1679 أساس 3248 تاريخ 21 / 9 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)

يرجى من الزملاء الاطلاع والتعليق







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 22-10-2009 في 08:10 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
بعض الاجتهادات المدنية- وكالة المحامي حيدر سلامة تعليق على اجتهاد 0 02-05-2006 10:31 AM
قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 03-12-2004 05:08 AM


الساعة الآن 06:20 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع