منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الدولي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-06-2005, 12:19 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي سميح الزعيم
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية المحامي سميح الزعيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سميح الزعيم غير متواجد حالياً


افتراضي إن للطفل على الإنسانية آن تمنحه خير ما لديها

:roll: :P إن للطفل على الإنسانية آن تمنحه خير ما لديها

إعداد: المحامي سميح الزعيم

الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وهي البيئة الطبيعية لنمو الطفل في بيئة صالحة بحيث يترعرع على المحبة والتفاهم في جو عائلي سعيد يساهم في إعداده إعدادا كاملا ليحيا حياة سوية متمتعا بروح السلم والكرامة والتسامح.
في عام 1924 صدر رسميا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان حقوق الطفل" الذي تهدف الأمم المتحدة من خلاله أن يتمتع الطفل بطفولة سعيدة ينعم فيها لخيره وخير المجتمع بالحقوق والحريات التي قررها له هذا الإعلان الذي دعا الآباء والأمهات والرجال والنساء كلا بمفرده كما دعا المنظمات الطوعية والسلطات المحلية والحكومات إلى الاعتراف بهذه الحقوق والسعي لضمان مراعاتها.

لقد طرح إعلان حقوق الطفل عدة مبادئ أكد من خلالها على أن الطفل وبسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي يحتاج إلى حماية ورعاية خاصة وخصوصا إلى حماية قانونية منا سبة سواء قبل مولده أو بعده وعلى وجوب تمتع الطفل بحماية خاصة وان يمنح الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين من أجل تحقيق هذه الغاية.

كما نصت مبادئ هذا الإعلان على انه يجب أن تتم تنشئة الطفل إلى أبعد مدى ممكن برعاية والديه وفي ظل مسئوليتهما وفي جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز إلا بظروف استثنائية فصل الصغير عن أمه ويجب تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلى كفاف العيش وكذلك مساعدة الأسر الكبيرة العدد للقيام بالنفقة من خلال المساعدات الحكومية وغير الحكومية. وكذلك فان الطفل يجب أن يتمتع بفوائد الضمان الاجتماعي وان يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم وعلى هذه الغاية يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية اللازمين قبل الوضع وبعده وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية فالطفل يحتاج لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة النضج إلى الحب والتفهم وان يكون في جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة وله منذ مولده حق أن يكون له اسم وجنسية.

أما في سبيل هدف رفع ثقافة الطفل العامة فقد نص الإعلان أن للطفل الحق في أن يتلقى التعليم المجاني والإلزامي في مراحل التعليم الابتدائية على الأقل وتمكينه من ذلك على أساس تكافؤ الفرص وتنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع وأن تتاح له فرصة كاملة للعب واللهو اللذين يجب أن توجه نحو أهداف التعليم ذاتها وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.

وكذلك لا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي فيجب أن يحاط الطفل بحماية كاملة من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ويحظر الاتجار بالطفل بأية صورة كانت.

ولم يغفل الإعلان العالمي للطفل وضع الأطفال المعاقين جسميا أو عقليا أو اجتماعيا فأوجب إحاطتهم بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالتهم وأوجب إحاطة الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التميز وان يربى على روح التفهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والسلم والأخوة العالمية وعلى الإدراك التام بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر.

إن الإعلان العالمي للطفل أمر بوجوب تمتع جميع أطفال العالم بحقوق هذا الإعلان دون أي تفريق أو تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له ولأسرته.

وأخيرا لابد من القول أن للطفل على الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها.






__________________________________________________ _
المراجع:
- إعلان حقوق الطفل: حقوق الإنسان–مجموعة صكوك دولية – المجلد الأول الأمم المتحدة نيويورك 1993.
- اتفاقية حقوق الطفل: حقوق الإنسان- مجموعة صكوك دولية – المجلد الأول الأمم المتحدة نيويورك 1993.







التوقيع

ان تنير شمعة خير من ان تلعن الظلام
اذا كنت على حق هل يتحتم أن أكون أنا على خطأ؟

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المحامي محمد فواز درويش الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 30-05-2006 06:56 PM
قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 07-12-2004 01:39 AM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM
قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 03-12-2004 05:16 AM


الساعة الآن 02:51 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع