منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 5569 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-05-2005, 10:57 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي أبدي رأيك في مشروع قانون نقل الركاب

وزارة النقل تدعوكم لإبداء الرأي في مشروع قانون نقل الركاب ..
حل شركات النقل الداخلي وتحويل أموالها وعمالها إلى المحافظات
إحداث هيئة تنظيم النقل كمشرف عام ومانح للتراخيص وفارض للعقوبات

أعدت وزارة النقل مشروع قانون سمّته «قانون نقل الركاب العام»، سيتيح وفقاً «تنظيم عملية النقل بين المحافظات وعلى الطرق بوساطة سيارات الركوب مقابل أجر، أو نقل الركاب ضمن المحافظات وداخل المدن بوساطة وسائل النقل المختلفة مقابل أجر».

مشروع القانون نطرحه للمناقشة:

أهداف الهيئة وصلاحياتها ‏

أولاً ينطلق المشروع من قاعدة تنظيمية جديدة للنقل العام، وهي إحداث هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع النقل العام)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها استقلال مالي وإداري، ومركزها في دمشق، ولها فروع في بقية المحافظات.. ‏

وفي المادة الثالثة، فإن أهداف الهيئة هي: ‏

ـ تنظيم قطاع النقل العام والإشراف عليه. ‏

ـ تنظيم خدمات النقل العام بالمستوى المناسب وبالتعرفات المقبولة. ‏

ـ القيام بالإجراءات اللازمة لتلبية الطلب على النقل العام بالوسائل المتاحة. ‏

ـ تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام وتشجيع إنشاء شركات نقل ركاب، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السورية. ‏

ـ تشجيع تحديث وتطوير وسائل النقل العام لتأمين نقل حديث ومتطور. ‏

ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في الحد من تلوث البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية. ‏

وفي المادة الخامسة يحق للهيئة أو فروعها في المحافظات، في سبيل تحقيق أهدافها الاستفادة مما يلي: ‏

ـ حق التملك للنفع العام وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ. ‏

ـ حق المرور في أراضي الغير. ‏

ـ حق قطع الأشجار والأغصان التي تعترض شبكات الخطوط. ‏

ـ حق الإشغال المؤقت لأراضي الغير. ‏

ـ حق إقامة أعمدة المواقف وإنشاء مظلات الوقاية على الأرصفة. ‏

ـ حق إقامة مراكز للمراقبة وصلاحيات الهيئة ضمن نطاق المحافظة. ‏

صلاحيات ‏

ويشكل مجلس إدارة للهيئة ـ بحسب المادة الثامنة ـ من ممثلين عن وزارات النقل والإدارة المحلية والداخلية والسياحة واتحاد نقابات عمال النقل وممثلين عن القطاع الخاص. ‏

ويمارس هذا المجلس صلاحياته في الآتي: ‏

ـ وضع السياسة العامة للنقل العام في الجمهورية العربية السورية وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإقرار البرامج اللازمة لتنفيذها. ‏

ـ وضع أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون والقيام بمنحها وفقاً لهذه الأسس والشروط. ‏

ـ تحديد خطوط النقل العام (بداية ومساراً ونهاية) داخل الجمهورية العربية السورية، وبين مدنها وأي مدينة خارجها بالتنسيق مع مجالس إدارة فروع الهيئة. ‏

ـ الاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى بدراسة تكاليف تشغيل وسائل النقل العام كلها لتحديد الحد الأقصى لتعرفات النقل المقبولة وتعديلها وفق تبدلات الأسعار والتكاليف ومستوى وسيلة النقل وتسهيلاتها المتاحة. ‏

ـ وضع أسس وشروط منح التراخيص لإحداث مكاتب عمل سيارات الأجرة (راديو ـ تكسي). ‏

ـ تحديد المواصفات لوسائط النقل العام. ‏

ـ النظر في الخلافات الحاصلة بين الهيئة والمشغلين واتخاذ قرار بشأنها. ‏

ـ تصديق العقود التي تبرمها الهيئة مع الغير ضمن الأنظمة والقوانين النافذة. ‏

ـ تحديد مقدار أي بدل تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ‏

ـ إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون تمهيداً لإصدارها بقرار من الوزير. ‏

ـ إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها. ‏

ـ تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ‏

ـ أية مهام أخرى يرى رئيس المجلس تكليف المجلس بها. ‏

التراخيص والتصاريح ‏

وتنص المادة 15 على أن للمدير العام أو من يفوضه خطياً، ولغايات التحقق من التزام المشغلين بشروط الترخيص والتصريح، اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية بما في ذلك: ‏

ـ القيام بالكشف على وسائط النقل العام والمرافق والمواقع العائدة للمشغلين. ‏

2 ـ الاطلاع على سجلات التشغيل والصيانة والأعطال وعلى السجلات المالية والإدارية، وفي الحدود التي تسمح بها شروط الترخيص لدى المشغلين للتأكد من كفاءة تأدية خدماتهم وسلامة الإجراءات المتخذة لهذه الغاية. ‏

كما أفرد فصل خاص للتراخيص والتصاريح، نص على أنه لا يجوز مزاولة أعمال النقل العام، إلا بعد الحصول من الهيئة أو فروعها في المحافظات على التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الغاية. ‏

وتنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة أو فروعها في المحافظات، بموجب عقود تعقد بينها وبين المشغلين بعد موافقة مجلس الإدارة المختص، وعلى المشغلين الالتزام بأحكام وشروط العقود المبرمة معهم. ‏

وتعتبر التراخيص الصادرة شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها للغير إلا بموافقة مجلس الإدارة المختص. ‏

وإذا خالف المشغل أو أي من العاملين لديه شروط الترخيص أو التعليمات الخاصة به، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة يحق لمجلس الإدارة المختص إلغاء هذا الترخيص. ‏

وتحدد مدة التراخيص استناداً للأسس التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. ‏

كما تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المشغل الالتزام بالشروط الواردة بالتصريح. ‏

ويحق للمشغل المرخص له تشغيل سيارات مملوكة للغير بموجب عقود إيجار أو استثمار ويكون مسؤولاً عنها أمام الوزارة والجهات المختصة الأخرى. ‏

كما يجوز له وبترخيص خاص فتح فروع في محافظات أخرى. ‏

كما فرضت المادة 30 على كل من يخالف أحكام هذا القانون غرامة مالية مقدارها /50000/ ليرة سورية، لكل من يزاول أعمال نقل الركاب العام بالسيارات على الخطوط داخل المدن أو الداخلية أو الخارجية أو الدولية دون ترخيص وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ‏


النقل داخل المدن ‏

وفي الفصل المخصص للنقل الداخلي، نصت المادة 20 من مشروع القانون على: ‏

أ ـ يتم الترخيص لكل خط من خطوط النقل داخل المدن لمشغل واحد أو شركة واحدة، ويكون هذا الترخيص حقاً حصرياً خلال فترة الترخيص، لا يجوز إضافة مشغل آخر أو شركة أخرى على هذا الخط، إلا في حال عدم استطاعة هذا المشغل أو الشركة تلبية الطلب على النقل بالشكل المطلوب. ‏

وكان الأبرز فيما يتعلق بالنقل الداخلي، المادة 21 التي نصت على: ‏

أ ـ تحل شركات النقل الداخلي في محافظات (دمشق ـ حلب ـ حمص ـ اللاذقية)، وتنقل جميع أملاكها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة والتزاماتها وحقوقها تجاه الغير والعاملين فيها إلى مجالس المدن في المحافظات المذكورة، ويشكلون جزءاً من الملاك العددي لهذه المجالس. ‏

ب ـ يحق للهيئة الاستفادة من جزء أو كل المرافق العائدة لشركات النقل الداخلي والموجودات غير المنقولة العائدة لها، وتنقل إليها الحقوق والالتزامات المترتبة على شركات النقل الداخلي، من جراء العقود المبرمة مع الغير لاستثمار هذه المرافق أو الموجودات. ‏

ولدى سؤالنا المعنيين في وزارة النقل عن مغزى حل شركات النقل الداخلي، أفادونا: إن هذه المرحلة تتطلب تنظيماً كلياً لنقل الركاب داخل المدن وخارجها، ما يستدعي إزالة كل العراقيل التي قد تعوق هذا النقل، خاصة مع تصميم الدولة على استعادة دورها في النقل الداخلي دون معوقات. ‏

ويأتي مشروع حل شركات النقل الداخلي ـ بحسب الوزارة ـ لينهي تاريخاً من التشابك بين وزارة النقل والمحافظات فيما يتعلّق بالنقل داخل المدن، باعتبار أن مراكز المحافظات هي صاحبة السلطة المباشرة فيما يتعلّق بالنقل ضمن شوارعها ومدنها، وقد كانت تحدث إرباكات كثيرة، تتطلب تنسيقاً مستمراً مع المحافظات، ما يجعل حلها و اتباعها للمحافظات مباشرة، نوعاً من الإجراء الذي يحد من الإجراءات الروتينية التي تتطلبها عادة الموافقات الكثيرة التي يحتاجها النقل الداخلي من المحافظات. ‏

ملاحظات تفتح باب النقاش ‏

سأطرح بعض التساؤلات حول مشروع القانون، وأدعوكم لمناقشتها أو مناقشة ما ترونه جديراً بالتعليق أو الإضافة: ‏

ـ إذا كان الحل هو نقل تابعية شركات النقل الداخلي إلى المحافظات بدلاً من وزارة النقل، فإن حلها غير مفهوم، وسيحدث إرباكات كبيرة تتمثل في كيفية تنظيم عملها في المحافظات، حيث ستضطر كل محافظة لإعادة تنظيمها في مديرية أو دائرة، لا تختلف من حيث المضمون عن تسمية شركة نقل داخلي..وريثما يحدث ذلك، فإننا سنشهد إرباكاً لايقل عما يحصل في حالات دمج الوزارات أو المؤسسات..! ‏

ـ ثمة صلاحيات «مطّاطة» ـ إن صح التعبير ـ يمنحها المشروع للهيئة أو للوزير، مثل: وله ـ أي الوزير ـ أن يفرض على المشغلين وسائقي سياراتهم، ما يراه ضرورياً لتنظيم العمل على خطوط السير، ولتأمين «راحة» الركّاب، و«تحسين أوضاع وأوصاف» السيارات، بما يتفق مع «ظروف» نقل الركاب، وتحديث مواصفات السيارات. ‏

فهذه الفقرة من وجهة نظر قانونية ـ إن أمكننا قول ذلك ـ لا داعي لها لسببين: أولهما أن الهيئة التي ستتولى شؤون النقل مستقلة ولا علاقة للوزير بها، وثانيها أن صلاحيات الهيئة تتضمن شروطاً محددة، لا يستحسن التلويح بإمكانية تجاوزها، لما لذلك من منعكس سلبي على المستثمرين. ‏

ـ بعض صلاحيات الهيئة، تبدو غير مفهومة من الناحية القانونية، مثل:«حق الإشغال المؤقت لأراضي الغير»، فما معنى «إشغال» وما معنى «مؤقت» هنا؟.. وكذلك الفقرة التي تنص على أنه إذا خالف المشغّل «أو أي من العاملين لديه» شروط الترخيص أو التعليمات الخاصة به...فيلغى الترخيص،...فكيف يلغى الترخيص لأن «أي» عامل خالف الترخيص أو التعليمات...؟!







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 03:59 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 01:12 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع