منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 5581 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2008, 09:12 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي هيئة الأوراق تصدر نظام حوكمة الشركات المساهمة..

ملزم للشركات المساهمة اعتباراً من 2009 واسترشادي خلال 2008

أصدر الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية النظام الخاص بقواعد حوكمة الشركات المساهمة.
حق المساهم في المعلومة‏
وتضمن النظام الجديد الحقوق المتصلة بالمساهمين مثل الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند تصفيتها وحق رفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة, وحق الاطلاع على دفاتر الشركة والاستيضاح عن اي امور بالشركة بما لايضر بمصالحها, وحق الافضلية في الاكتتاب بأي اصدارات جديدة من الاسهم للشركة قبل طرحها على المستثمرين الاخرين.‏
ويفرض نظام الحوكمة تمكين المساهم من الاطلاع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لأي سبب كان, وان يطلع ايضا على المعلومات والوثائق الخاصة بالشركة وكذلك المعلومات الدورية, وغير الدورية المفصح عنها, وعلى الشركة استخدام اكثر الطرق فعالية في ايصال المعلومات الى المساهمين, ولايجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات والحصول عليها.‏
وعلى الشركة الاستجابة لطلب المساهمين الذين يملكون 10% على الاقل من رأسمال الشركة بإجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفاترها.‏
حق المساهم على الهيئة العامة‏
وبين نظام الحوكمة الصادر عن هيئة سوق المال حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الهيئة العامة, وفرض عليها ان تجتمع مرة على الاقل في السنة,كما يجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب خطي من مفتشي الحسابات او من مساهمين يملكون مالايقل عن 10% من اسهم الشركة ويجب العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في اجتماع الهيئة العامة وذلك باختيار موعد ومكان الاجتماع ويجب الاعلان عن موعد انعقاد الهيئة العامة ومكانه وخلاصة واضحة عن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة ايام على الاقل, وتنشر الدعوى على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين.‏
الافصاح و الشفافية‏
الافصاح اداة فعالة للتأثير على سلوك الشركات لحماية مصالح المستثمرين, لذلك يتعين على كل شركة مصدرة للاوراق المالية اعداد قوائمها وبياناتها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية,وعلى الشركة ان تضع سياسة مكتوبة للافصاح, تشتمل على اعتماد اجراءات واليات للالتزام بالافصاح.‏
وعلى الشركة تحديد متحدثين رسميين باسم الشركة يتولون تقديم المعلومات الى الهيئة والسوق والمستثمرين ووسائل الاعلام, وابلاغ الهيئة بأسماء هؤلاء الاشخاص.‏
مجلس الادارة‏
اقر نظام الحوكمة الجديد تفاصيل لمجلس الادارة الذي يجب ان تكون اغلبية اعضائه غير تنفيذيين والا يقل عدد اعضاء المجلس المستقلين عن ثلث اعضاء المجلس والا يجمع نفس الشخص بين منصبي رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي او رئيس المديرين التنفيذيين.‏
الوظائف والصلاحيات‏
ويؤدي مجلس الادارة وظائف عديدة تشمل رسم الخطط والسياسات وتشكيل الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتشكيل اللجان وتفويض السلطات والصلاحيات والاشراف على التنفيذ وتقييم الاداء والمخاطر وتعيين مفتش حسابات ومدقق داخلي.‏
محظورات على المجلس‏
لايجوز للشركة منح قروض او تسهيلات او هبات او ضمانات من اي نوع الى اي من اعضاء مجلس ادارة الشركة ولايجوز لعضو مجلس الادارة ان يصوت عن نفسه او عمن يمثله عندما يكون الامر متعلقاً بمنفعة خاصة يراد منحه اياها او بخلاف قائم بينه وبين الشركة عند عرضه على الهيئة العامة.‏
ولايجوز ان يكون لأي من اعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة او لحسابها, إلا بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة, ويجب تجديد هذا الترخيص كل سنة.‏
ولايجوز لاي من اعضاء المجلس ان يشتركوا في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم, او ان يتعاطوا تجارة مشابهة.‏
ولايجوز لهم ايضا القيام بعمليات يراد بها التلاعب في اسعار اسهم الشركة او اسواق الاوراق المالية , او شراء وبيع الاسهم, استناداًَ لمعلومات غير متاحة للعامة.‏
ويحظر عليهم افشاء معلومات سرية عن الشركة حصلوا عليها بحكم موقعهم فيها.‏
التدقيق‏
وفق هذا النظام يصدر مجلس الادارة لجنة تدقيق ويجب ان تتكون من ثلاثة من اعضائه غير التنفيذيين على الاقل وان تتوفر لدى اعضاء اللجنة على الاقل الخبرة المالية والمحاسبية, ويجب ان تعقد اللجنة اربعة اجتماعات على الاقل في السنة, وتتمتع هذه اللجنة بصلاحيات مثل طلب الحصول على المعلومات من موظفي الشركة, وطلب حضور مفتشي الحسابات اجتماعات اللجنة واقتراح توصية لمجلس الادارة بترشيح مفتش الحسابات ليتم انتخابه من قبل الهيئة العامة للمساهمين.وترشيح تعيين المدقق الداخلي للشركة.‏
الادارة التنفيذية‏
الادارة التنفيذية مسؤولة امام مجلس الادارة بالكامل ولايحق لاعضاء المجلس التدخل في الاعمال اليومية للشركة , ويتعين على الادارة التنفيذية الافصاح التام والتفصيلي لمجلس الادارة عن كافة الصفقات المالية والتجارية التي يكون لهم فيها او لأي من اقاربهم مصالح شخصية قد تتعارض مع مصلحة الشركة بصفة عامة.‏
وعلى ذلك يجب ان يتضمن التقرير السنوي للشركة الطريقة التي تتبعها الشركة في انجاز اعمالها ومقترحات التطوير والفرص الاستثمارية للشركة والعقبات وشرح تفصيلي عن اعمال الشركة والمخاطر التي تواجهها الشركة ونظام الرقابة الداخلية ومدى ملاءمته ونظام الرقابة الداخلية ومدى ملاءمته وبيان الاداء المالي للشركة.‏
مفتشو الحسابات‏
تعيين الهيئة العامة العادية السنوية مفتش حسابات الشركة, ولسنة مالية واحدة , ولايتم تعيين ذات المفتش لاكثر من اربع سنوات متتالية, ولايجوز تعيينه الا بعد مضي سنتين.‏
ويجب على الشركة ان تتأكد ان المفتش لايقوم بأعمال لصالح الشركة تؤثر على حيايته, ويتمتع بالاستقلالية ومحصن من تدخل مجلس الادارة او الادارة التنفيذية في ادائه لعمله, وهو غير دائن او مدين للشركة, ولايتعامل بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها, ويحظر على مفتش الحسابات وموظفيه التعامل بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها , ويجب على المفتش ابلاغ الهيئة العامة عن اي مخالفة ارتكبتها الشركة لقانون الشركات او النظام الاساسي للشركة او امور ذات تأثير سلبي على اوضاع الشركة المالية والادارية.‏
ممنوع‏
على اعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين والعاملين في الشركة التعامل بأسهم الشركة لمدة شهر وا حد تسبق الاعلان عن نتائج نشاطها المالي او قبل الاعلان عن اية معلومات اخرى ذات طبيعة مالية مؤثرة ويحظر التعامل بأسهم الشركة لفترة تالية للاحداث المفاجئة التي تؤثر على نشاط الشركة ومركزها المالي.‏
إلزام‏
وتعد تلك القواعد والمعايير ملزمة لجميع الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام وتطبق على المصارف وشركات التأمين في كل ما لايتعارض مع قواعد الحوكمة المطبقة لديها والمعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي وهيئة الاشراف على التأمين.‏
وسيكون هذا النظام استرشادياً في عام 2008 والزامياً اعتباراً من 1/1/.2009‏


مرشد ملوك: الثورة 28/7/2008







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM
قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 07-12-2004 01:31 AM
قانون الشركات الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 07-12-2004 01:24 AM


الساعة الآن 06:34 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع