اعترض تجار سوريون في حديث مع إيلاف على قانون حماية المستهلك الذي طبق في سوريا في 11 الشهر الجاري ، وقالوا ان المنافسة هي التي تحمي المواطن وليس هذا القانون ، معتبرين ان هذا القانون سيفشل ، ويشل الحركة في سوريا تماما كما فعل قانون السير الجديد ،في حين أكد عضو البرلمان ورئيس جمعية حماية المستهلك في سورية عدنان دخاخني إن "قانون حماية المستهلك صدر بعد مطالبة عدة جهات بهدف ضبط حالات الفلتان في الأسعار وتشديد الرقابة التموينية على المخالفين الذين تجاوزوا الأسعار المطلوبة وتهربوا من الفواتير وتداولها ".
من جانبه قال محمد البزرة وهو تاجر ألبسة في شارع النصر بدمشق "ان السوق باتت مفتوحة وسلع أجنبية كثيرة فلماذا لايدعون الناس تجمع رزقها" ، وأضاف حماية المستهلك تتم عبر المنافسة وعبر العرض الكثير والطلب .وقال ان قيمة المخالفات أصبحت كبيرة بموجب هذا القانون ولا تنسجم مع دخل التاجر اضافة الى مصيبة التحويل الى محكمة عسكرية .
وتساءل منذ متى يتم تحويل الأمور المدنية الى محكمة عسكرية ، وشدد على وجوب إلغاء القسوة في المخالفات ، واعتبر ابو خالد ، وهو تاجر ووكيل لإحدى الوكالات العالمية في سوريا ورفض ان يعلن عن اسمه الصريح ، اعتبر انه طالما تأخذ الدولة 12 دولار عن كل كيلو من البضائع المستوردة لن يستقيم الحال ، وأكد على ضيقه من القوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة ، وقال انظري الى حركة السوق التي خفتت وقلت منذ حوالي الشهر .
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في سوريا أن "تنفيذ قانون حماية المستهلك سيبدأ في الحادي عشر من شهر حزيران ". و أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 11 الشهر الجاري. ويتضمن قانون حماية المستهلك (53) مادة ويهدف إلى ضمان حقوق المستهلك بتوفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والنقل والاتصالات والكهرباء وتلزم هذه القرارات كل الفعاليات التجارية والخدمية بتقديم فاتورة نظامية للمشتري يذكر فيها سعر البيع والكمية وتاريخ إصدارها.
كما ألزمت إعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلع عن سعر السلعة ومواصفة المادة وطريقة الاستعمال والمخاطر المحتملة واسم المنتج أو الشركة وعنوانها ومدة الصلاحية وكمية المنتج بالوحدات الدولية باللغة العربية وأجاز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية ، وفرضت القرارات على المستورد أو المنتج أو البائع أو الموزع أن يضمن للمستهلك بعد حصول البيع تأمين خدمات الصيانة للمنتجات التي تتطلب ذلك مثل الأجهزة الكهربائية والهواتف بأنواعها والسيارات والساعات والعدادات والموازين والأجهزة الطبية وكل السلع المعمرة وأن يمنح وثيقة كفالة يحدد فيها تاريخ البيع ومدة الضمان ومكان وعنوان مركز الصيانة ممهورة بخاتم وتوقيع البائع.
وحظرت القرارات إنتاج أو تداول أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهى الصلاحية والمبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة وإنتاج أو تداول أو بيع سلع تستخدم للغش أو للتدليس بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات.
ومنعت استخدام الوسائل التي من شأنها خداع أو تضليل المستهلك بصنف أو منشأ أو تركيب المنتج .
كما حظرت القرارات والتعليمات التنفيذية استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض أي منتج في الأسواق أو تقديم أي خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك باستثناء المواد التي تستخدم وهي بحد ذاتها ضرورية لطبيعة العمل.
وتضمنت التعليمات التنفيذية التعابير والكلمات الخاصة بالقانون ومهام مديرية حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك وحددت مهام العاملين المفوضين بالضابطة العدلية والجهات التي يحق للمستهلك تقديم الشكوى إليها في حال حدوث ضرر بمصالحه وشروط البيع ومسؤولية البائع وحالات اعتبار السلع مغشوشة وحالات المعاملات التجارية المخالفة للقانون.ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة كتباً إلى الوزارات المختصة التي لها علاقة مباشرة بقانون حماية المستهلك حول دعم جمعيات حماية المستهلك. وتتضمن الكتب المذكورة تشكيل مكتب ارتباط لحماية المستهلك وتحديد مهامه وتعويضاته وبقرار يصدر لمتابعة وتنسيق الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك, وتحقيق البنية التشريعية ومعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تتم بطريقة غير منتظمة.