منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 4289 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-06-2008, 09:28 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي تجار سوريون يعترضون على قانون حماية المستهلك

اعترض تجار سوريون في حديث مع إيلاف على قانون حماية المستهلك الذي طبق في سوريا في 11 الشهر الجاري ، وقالوا ان المنافسة هي التي تحمي المواطن وليس هذا القانون ، معتبرين ان هذا القانون سيفشل ، ويشل الحركة في سوريا تماما كما فعل قانون السير الجديد ،في حين أكد عضو البرلمان ورئيس جمعية حماية المستهلك في سورية عدنان دخاخني إن "قانون حماية المستهلك صدر بعد مطالبة عدة جهات بهدف ضبط حالات الفلتان في الأسعار وتشديد الرقابة التموينية على المخالفين الذين تجاوزوا الأسعار المطلوبة وتهربوا من الفواتير وتداولها ".

من جانبه قال محمد البزرة وهو تاجر ألبسة في شارع النصر بدمشق "ان السوق باتت مفتوحة وسلع أجنبية كثيرة فلماذا لايدعون الناس تجمع رزقها" ، وأضاف حماية المستهلك تتم عبر المنافسة وعبر العرض الكثير والطلب .وقال ان قيمة المخالفات أصبحت كبيرة بموجب هذا القانون ولا تنسجم مع دخل التاجر اضافة الى مصيبة التحويل الى محكمة عسكرية .

وتساءل منذ متى يتم تحويل الأمور المدنية الى محكمة عسكرية ، وشدد على وجوب إلغاء القسوة في المخالفات ، واعتبر ابو خالد ، وهو تاجر ووكيل لإحدى الوكالات العالمية في سوريا ورفض ان يعلن عن اسمه الصريح ، اعتبر انه طالما تأخذ الدولة 12 دولار عن كل كيلو من البضائع المستوردة لن يستقيم الحال ، وأكد على ضيقه من القوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة ، وقال انظري الى حركة السوق التي خفتت وقلت منذ حوالي الشهر .

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في سوريا أن "تنفيذ قانون حماية المستهلك سيبدأ في الحادي عشر من شهر حزيران ". و أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 11 الشهر الجاري. ويتضمن قانون حماية المستهلك (53) مادة ويهدف إلى ضمان حقوق المستهلك بتوفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والنقل والاتصالات والكهرباء وتلزم هذه القرارات كل الفعاليات التجارية والخدمية بتقديم فاتورة نظامية للمشتري يذكر فيها سعر البيع والكمية وتاريخ إصدارها.

كما ألزمت إعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلع عن سعر السلعة ومواصفة المادة وطريقة الاستعمال والمخاطر المحتملة واسم المنتج أو الشركة وعنوانها ومدة الصلاحية وكمية المنتج بالوحدات الدولية باللغة العربية وأجاز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية ، وفرضت القرارات على المستورد أو المنتج أو البائع أو الموزع أن يضمن للمستهلك بعد حصول البيع تأمين خدمات الصيانة للمنتجات التي تتطلب ذلك مثل الأجهزة الكهربائية والهواتف بأنواعها والسيارات والساعات والعدادات والموازين والأجهزة الطبية وكل السلع المعمرة وأن يمنح وثيقة كفالة يحدد فيها تاريخ البيع ومدة الضمان ومكان وعنوان مركز الصيانة ممهورة بخاتم وتوقيع البائع.
وحظرت القرارات إنتاج أو تداول أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهى الصلاحية والمبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة وإنتاج أو تداول أو بيع سلع تستخدم للغش أو للتدليس بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات.

ومنعت استخدام الوسائل التي من شأنها خداع أو تضليل المستهلك بصنف أو منشأ أو تركيب المنتج .

كما حظرت القرارات والتعليمات التنفيذية استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض أي منتج في الأسواق أو تقديم أي خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك باستثناء المواد التي تستخدم وهي بحد ذاتها ضرورية لطبيعة العمل.

وتضمنت التعليمات التنفيذية التعابير والكلمات الخاصة بالقانون ومهام مديرية حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك وحددت مهام العاملين المفوضين بالضابطة العدلية والجهات التي يحق للمستهلك تقديم الشكوى إليها في حال حدوث ضرر بمصالحه وشروط البيع ومسؤولية البائع وحالات اعتبار السلع مغشوشة وحالات المعاملات التجارية المخالفة للقانون.ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة كتباً إلى الوزارات المختصة التي لها علاقة مباشرة بقانون حماية المستهلك حول دعم جمعيات حماية المستهلك. وتتضمن الكتب المذكورة تشكيل مكتب ارتباط لحماية المستهلك وتحديد مهامه وتعويضاته وبقرار يصدر لمتابعة وتنسيق الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك, وتحقيق البنية التشريعية ومعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تتم بطريقة غير منتظمة.‏







رد مع اقتباس
قديم 21-06-2008, 11:58 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي جمال عبد الناصر
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال عبد الناصر غير متواجد حالياً


افتراضي Re: تجار سوريون يعترضون على قانون حماية المستهلك

برئي الشخصي
ان القانون ذو اهداف خيره ولكن الهدف ليس حماية المستهلك بل اللعب علىالمستهلك ومن باب اولى اذا ارادت الحكومة حماية المستهلك حقا رفع والغاء ضريبة المستهلك المفروضة على السلع الاساسية كا الرز والزيت والسكر والسمنة والدقيق وبعد ذلك قطع يد التاجر وليس العكس مسكين مسكن مستهلكنا
بيلاقيها منين ولا منين والبقريب العاجل وبسبب غلاء الاسعار الفاحش لن يبقى في بلدنا مستهلك لنحميه







رد مع اقتباس
قديم 22-06-2008, 07:10 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: تجار سوريون يعترضون على قانون حماية المستهلك

أعتقد أن هذا القانون مفيد وهام جداً ولو طبق من قبل أيدي أمينة وأشخاص على قدر كافي من المسؤولية لحصدنا ثمار هذا القانون الذي يقضي على جشع التجار الاعيبهم .
والله ولي التوفيق







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 23-06-2008, 06:51 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عامر الامام
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي عامر الامام غير متواجد حالياً


افتراضي Re: تجار سوريون يعترضون على قانون حماية المستهلك

الاستاذة بهية :
من الطبيعي جدا ان يعترض التجار على قانون حماية المستهلك
ومن الطبيعي ان يعترض السائق اللامبالي على قانون السير
كما من الطبيعي ان يعترض السارق والمغتصب والقاتل على احكام الاعدام والسجن
فكما يقول المثل (( يلي فيه مسلة بتنغزو ))
مع احترامي طبعا للقلة من التجار الشرفاء الذين يخافون الله قبل خوفهم من القانون
واقبلوا تحياتي







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM
القانون المدني المصري المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 4 29-11-2006 12:23 PM
قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني وتعديلاته رقم 33 لسنة 1999 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-05-2005 12:32 AM


الساعة الآن 11:33 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع