منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 4385 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2008, 06:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Aliaa
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي تساؤلات

إذا كان لصفح الفريق المتضرر أثر كبير على العقوبة بل هو أحد أهم الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها ، فلماذا ينحصر حق المدعي الشخصي فقط بالمطالبة بالتعويض المادي عما لحقه من ضرر و لا يحق له استئناف القرار إلا لناحية هذه الحقوق على الرغم من أنه في معظم الحالات يكون أكبر تعويض يناله هو أن يرى مرتكب الجرم قد نال جزاءه العادل وحكم عليه بالحبس أو بالإعدام حسب نوع الجرم المقترف .
ولكن ماذا لو لم ينل المجرم الجزاء العادل نتيجة جهل المحكمة أو خطؤها المقصود أو غير المقصود ،ولم تستأنف النيابة العامة القرار خطأً أم قصداً . فهل نعود لشريعة الغاب ومبدأ استيفاء الحق بالذات الذي يعاقب عليه القانون أم أنه على المدعي الشخصي أن يرى خصمه الذي ألحق فيه من الضرر النفسي ما يفوق قيمته أي تعويض مادي لم ينل جزاء ما اقترف أو حولت عقوبته إلى غرامة ضئيلة ويقف مكتوف الأيدي ويموت هماً وغماً فهل في هذا عدل وإنصاف ؟!... وإذا كان لا يحق للمدعي الشخصي أن يستأنف القرار إلا لناحية التعويض فلماذا لا يوجد نص قانوني يجبر النيابة العامة على استئناف القرار في حال ما إذا استأنفه المدعي الشخصي وذلك على غرار نص المادة 250 أصول محاكمات جزائية والتي نصت على أنه : تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعى عليه .
أليس في ذلك ضمانة أكثر لتطبيق القانون وأن ينال المجرم جزاءه العادل .







رد مع اقتباس
قديم 08-04-2008, 07:46 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي أحمد طارق قلعه جي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي أحمد طارق قلعه جي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: تساؤلات

تحية وبعد
أشاركك الرأي , المسألة على جانب كبير من الأهمية , خاصة أن المدعي الشخصي يتأثر بشكل مباشر بطبيعة الحكم الذي يصدر في القضايا الجزائية أبرزها إذا قضت المحكمة ببراءة المدعى عليه لقصور في عمل المحكمة أو لعجز المدعي الشخصي عن إثبات ادعاءه أو لأسباب أخرى , مما يجعله عرضة لدعوى افتراء تضيف على معاناته من الجرم المرتكب بحقه وخيبة أمله مساءلة جزائية .
برأيي إن عدم إعطاء المدعي الشخصي الحق في استئناف هذه القرارات وجعلها حكراً على النيابة هو قصر لدوره على المراحل الأولى للدعوى .







رد مع اقتباس
قديم 09-04-2008, 07:52 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية أميمة ادريس
مشرف
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية أميمة ادريس غير متواجد حالياً


افتراضي Re: تساؤلات

انا ايضا اشاركك الراي وبخاصة عندما نفاجئ بقرارات عدم المسؤولية او البراءة مراعة للشخص المشكو منه رغم عدم قناعة المدعي او وكيله القانوني بالحكم
وكأن النيابة العامة انحصرت مهمتها برفض قرار اخلاء السبيل فقط ومشاهدتها اصبحت مجرد مشاهدة للتوقيع كاجراء روتيني ورفع عتب







التوقيع

وطني يا قصيدة النار والورد تغنت بما صنعت القرون
ايها الانسان انت الانسانية بكاملها انت الفها وياؤها منك تتفجر ينابيعها واليك تجري وفيك تصب

رد مع اقتباس
قديم 09-04-2008, 08:16 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: تساؤلات

إن القاعدة العامة في سورية أن ملاحقة الجريمة من اختصاص النيابة العامة دون سواها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك فالنيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العامة وتطلب الحكم على الفاعل وتنفذه فيه أما المتضرر فإنه شخص منضم في القضاء الجزائي ليس له إلا أن يطالب بالتعويض المدني عما لحق به من ضرر ولذلك رفض القانون بصورة عامة اعتبار صفح الفريق المتضرر ذا شأن في سير المحاكمة وفي الحكم.
غير أن هناك بعض الجرائم قدم فيها المشرع حق المتضرر على حق المجتمع وشل فيها سلطة النيابة العامة ومنعها من إقامة الدعوى العامة إلا إذا تقدم المضرور بشكوى في بعض الحالات أو بإدعاء في حالات أخرى والغاية من ذلك صيانة بعض الحقوق الشخصية.
وأنني أعلل هذه النظرية بما يلي :
كان هناك قديما نظام جزائي يدعى نظام الاتهام الشخصي:وهو النظام المطروح في هذه المناقشة وهو يترك للمتضرر وحده الحق في ملاحقة الجاني أمام القضاء , وتقديم شهوده الذين يثبت بهم الدعوى , كما أنه هو الذي يطلب توقيع العقوبة .
وهذا النظام هو النظام المقبول عقلاً لأن ضحية الجرم هو أول من يطلع عليه , وأول من يهتم بمعاقبة فاعليه , ليرضي عاطفة الانتقام المتأصلة في قلب الإنسان , وليساعد على إقامة دعائم العدل في المجتمع . ولكنه لا يخلوا من محذورين :
1ـ إهمال المعتدى عليه مراجعة القضاء .
2ـخوفه من خصمه.
وفي الحالتين تظل المصلحة العامة مهدورة لأنه لا يحق لأحد غير الضحية أن يعمل على إنقاذها.
وهذا النظام هو نظام الشريعة الإسلامية في جرائم القصاص والقضايا التي تغلب فيها حقوق الفرد , كما كان متبعاً في أثينا , في الجرائم الخاصة , وفي سائر المجتمعات القديمة .
أما النظام المتبع الآن عنا في سورية هو نظام التهام العام:
ها النظام يجعل قامة الدعوى العامة حقاً من حقوق الهيئة أو موظف مختص, مستقل عن قضاة الحكم . ويقوم في بهذه المهمة في تشريعنا النيابة العامة.
غير أن النيابة العامة قد تهمل إقامة الدعوى , أو لا تطلع على وقوع الجرم , لذلك أدخل تشريعنا إلى جانبها المضرور, فأعطاه هو أيضاً حق تحريك الدعوى العامة في شروط حددها.
وهذا الازدواج المتمثل في حق المتضرر وحق النيابة العامة هو السمة البارزة في تشريعنا الراهن , فيما يخص إقامة الدعوى العامة وملاحقة المجرمين .
وهو النظام الذي ورثناه عن التشريع العثماني , حينما كانت بلادنا جزء من السلطة العثمانية , وقد نقل بأمانة عن التشريع الفرنسي .
ـ أما بالنسبة لاستئناف المدعي الشخصي فإنه يستطيع أن يستأنف في أمور عديدة فإنه يستطيع أن يستأنف قرارات قاضي التحقيق في الأمور التالية :
1ـ قرار إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف.
2ـ قرار منع محاكمة المدعى عليه.
3ـ القرار القاضي باعتبار الفعل مخالفة وإحالة الفاعل لمحكمة الصلح.
4ـ القرار القاضي باعتبار الفعل جنحة لأنه يحتمل أن يكون جناية .
5ـ القرار الصادر بعدم الاختصاص .
6ـ كل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية .
ـ أما الأشخاص الذين يحق لهم الاستئناف في الإجراءات العادية للمحاكمة فهم ك
كل خصم من خصوم الدعوى له مصلحة في الاستئناف , كل من يعتبر نفسه متضرراً من الحكم الجزائي الابتدائي, وهم النائب العام والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تساؤلات حول عدالة تطبيق المادة 137الخاصة بالصرف من الخدمة! بشير فرزان قضايا للمناقشة 0 05-03-2011 11:37 PM
تساؤلات بعيدا عن المحــــــاكم المحامي سامر غسان عباس حوار مفتوح 1 31-08-2010 10:42 AM
بيع بالمزاد العلني للتركة استشارات قانونية مجانية 20 31-07-2006 12:04 AM
لماذا قانون الكمبيوتر؟ منشورات اتحاد المصارف العربية مقالات قانونية منوعة 2 08-07-2006 08:02 PM


الساعة الآن 06:39 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع