إن القاعدة العامة في سورية أن ملاحقة الجريمة من اختصاص النيابة العامة دون سواها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك فالنيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العامة وتطلب الحكم على الفاعل وتنفذه فيه أما المتضرر فإنه شخص منضم في القضاء الجزائي ليس له إلا أن يطالب بالتعويض المدني عما لحق به من ضرر ولذلك رفض القانون بصورة عامة اعتبار صفح الفريق المتضرر ذا شأن في سير المحاكمة وفي الحكم.
غير أن هناك بعض الجرائم قدم فيها المشرع حق المتضرر على حق المجتمع وشل فيها سلطة النيابة العامة ومنعها من إقامة الدعوى العامة إلا إذا تقدم المضرور بشكوى في بعض الحالات أو بإدعاء في حالات أخرى والغاية من ذلك صيانة بعض الحقوق الشخصية.
وأنني أعلل هذه النظرية بما يلي :
كان هناك قديما نظام جزائي يدعى نظام الاتهام الشخصي:وهو النظام المطروح في هذه المناقشة وهو يترك للمتضرر وحده الحق في ملاحقة الجاني أمام القضاء , وتقديم شهوده الذين يثبت بهم الدعوى , كما أنه هو الذي يطلب توقيع العقوبة .
وهذا النظام هو النظام المقبول عقلاً لأن ضحية الجرم هو أول من يطلع عليه , وأول من يهتم بمعاقبة فاعليه , ليرضي عاطفة الانتقام المتأصلة في قلب الإنسان , وليساعد على إقامة دعائم العدل في المجتمع . ولكنه لا يخلوا من محذورين :
1ـ إهمال المعتدى عليه مراجعة القضاء .
2ـخوفه من خصمه.
وفي الحالتين تظل المصلحة العامة مهدورة لأنه لا يحق لأحد غير الضحية أن يعمل على إنقاذها.
وهذا النظام هو نظام الشريعة الإسلامية في جرائم القصاص والقضايا التي تغلب فيها حقوق الفرد , كما كان متبعاً في أثينا , في الجرائم الخاصة , وفي سائر المجتمعات القديمة .
أما النظام المتبع الآن عنا في سورية هو نظام التهام العام:
ها النظام يجعل قامة الدعوى العامة حقاً من حقوق الهيئة أو موظف مختص, مستقل عن قضاة الحكم . ويقوم في بهذه المهمة في تشريعنا النيابة العامة.
غير أن النيابة العامة قد تهمل إقامة الدعوى , أو لا تطلع على وقوع الجرم , لذلك أدخل تشريعنا إلى جانبها المضرور, فأعطاه هو أيضاً حق تحريك الدعوى العامة في شروط حددها.
وهذا الازدواج المتمثل في حق المتضرر وحق النيابة العامة هو السمة البارزة في تشريعنا الراهن , فيما يخص إقامة الدعوى العامة وملاحقة المجرمين .
وهو النظام الذي ورثناه عن التشريع العثماني , حينما كانت بلادنا جزء من السلطة العثمانية , وقد نقل بأمانة عن التشريع الفرنسي .
ـ أما بالنسبة لاستئناف المدعي الشخصي فإنه يستطيع أن يستأنف في أمور عديدة فإنه يستطيع أن يستأنف قرارات قاضي التحقيق في الأمور التالية :
1ـ قرار إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف.
2ـ قرار منع محاكمة المدعى عليه.
3ـ القرار القاضي باعتبار الفعل مخالفة وإحالة الفاعل لمحكمة الصلح.
4ـ القرار القاضي باعتبار الفعل جنحة لأنه يحتمل أن يكون جناية .
5ـ القرار الصادر بعدم الاختصاص .
6ـ كل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية .
ـ أما الأشخاص الذين يحق لهم الاستئناف في الإجراءات العادية للمحاكمة فهم ك
كل خصم من خصوم الدعوى له مصلحة في الاستئناف , كل من يعتبر نفسه متضرراً من الحكم الجزائي الابتدائي, وهم النائب العام والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.