منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 6630 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-01-2008, 02:34 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي صحة التمثيل للخصومة في دعوى الاعتراض على حجز


ـ في دعوى الاعتراض على حجز احتياطي في قضاء الخصومة هل يجب إدخال كافة المتخاصمين في دعوى أصل الحق إذا كان الحجز واقع من المدعي في دعوى أصل الحق بطلب عارض على أحد المدعى عليهم المتعددين في الدعوى أي بمعنى أخر أنه لو كان هناك دعوى تثبيت بيع بين مدعي وعدد من المدعى عليهم وكان المدعي قد استحصل على قرار حجز احتياطي على عقار أحد المدعى عليهم فقط بطلب عارض في ذات الدعوى فإذا أراد المدعى عليه المحجوز عليه رفع دعوى إعتراض على حجز احتياطي وفق المادة 321 أصول محاكمات فهل يجب عليه إدخال كافة المدعى عليهم بالرغم من أن الحجز واقع عليه فقط وعلى عقاره فقط وإذا لم يدخلهم في الدعوى إنما رفع طعوى الاعتراض فقط على المدعين في الحاجزين في دعوى أصل الحق فهل ترد الدعوى شكلا لعدم صحة التمثيل وفق المادتين 11 و16 من قانون أصول المحاكمات ؟
أتمنى التعليق على هذا الموضوع من قبل الزملاء المحامين وكل الشكر لكم







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 19-01-2008, 12:33 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
allaayoub
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي Re: صحة التمثيل للخصومة في دعوى الاعتراض على حجز

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي تقام مبتدأة بين المحجوز عليه كمدعي وبين الحاجز كمدعى عليه , ولا يجوز لمن لم يكن طرفاً فيها حق الاعتراض على الحجز
فليس للمدعى عليه أن يخاصم إلا الحاجز ولعدم احقيته أو بطلان في الإجراءات فما العبرة من اختصام من لا يكون طرفا في الحجز







رد مع اقتباس
قديم 19-01-2008, 02:11 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي تمام الشيخ أوغلي
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي تمام الشيخ أوغلي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي تمام الشيخ أوغلي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: صحة التمثيل للخصومة في دعوى الاعتراض على حجز

أستاذ محمد إن الاعتراض حسب علمي يكون على المدعي و المدعى عليه لأن المدعى عليه أيضا له مصلحة بعدم إيقاع الحجز على عقاره مثلا و إذا تعدد المدعى عليهم أعتقد أنه يجب تمثيل الكل تحت طائلة رد الاعتراض شكلا , والله أعلم







التوقيع

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

رد مع اقتباس
قديم 19-01-2008, 03:15 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: صحة التمثيل للخصومة في دعوى الاعتراض على حجز

يا أستاذ تمام شكرا لك على التعليق لكن يجب أن أوضح أن جميع اجتهادات محكمة النقض مستقرة على أن دعوى الاعتراض على حجز هي تشريع خاص نص عليها لمصلحة المحجوز عليه فقط ونذكر منها
(( الطعن في الحجز قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليدفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثباته أن الحاجز غير محق أو إجراءات الحجز باطلة, إلا أن ذلك لايمنع المتضرر من الحجز المنازع فيه ولو لم يكن خصماً بدعوى الحجز وتكون منازعته بهذه الحالة منازعة موضوعية))
نقض سوري رقم 413 تاريخ 7/5/1975 مجلة المحامون ص 527 لعام 1975 .
ومن هنا يتأكد لنا أن لا يكون لغير المدعى عليه المحجوز عليه له وحده سلوك هذا الطريق وإن كان هناك متضررين من الحجز فإدخالهم جوازي وليس وجوبي وليس على المحكمة أن ترد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة.
_ (( للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان إجراءاته . وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.
إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنها تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس )).
نقض رقم 195 أساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض
ـ (( إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين : الأولى أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز , كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه , أو لا تتوفر فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 312 من قانون الأصول , والثانية بطلان إجراءات الحجز كعدم تقديمه كفالة وعليه فإن قصر الحجز لا يدخل في هاتين الحالتين)).
نقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 مجلة القانون ص 552 لعام 1969
ـ (( إن القانون حين استثنى طريق الطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة على النحو المقرر في المادة /321/ أصول إنما كرّس حق الطعن للمحجوز عليه حجزاً احتياطياً كسبيل للتخلص مما يخلفه الحجز من تضييق على أموال المحجوز عليه حجزاً إحتياطياً , ومن العنت على المحجوز عليه وعلى سمعته في حال كون الحاجز غير محق في طلب الحجز أو إجراءات الحجز باطلة )).

وـ (( إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.
للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها )).
(قرار محكمة النقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض) .
ومن هنا نلاحظ أن جميع الاجتهادات قصرت الخصومة على الحاجز والمحجوز عليه دون غيرهما من الخصوم.

فما رأيكم بذلك يا أساتذة







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 19-01-2008, 06:37 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي Re: صحة التمثيل للخصومة في دعوى الاعتراض على حجز

الأساتذة الأجلاء

كما أشار الأستاذ علاء مشكوراً وكما بين الأستاذ محمد الموقف القضائي مشكوراً أيضاً فإن دعوى الاعتراض على الحجز هي طريق أوجده المشرع للمحجوز عليه لرفع الحجز الملقى على أمواله فإقامتها محصورة بالمحجوز عليه فقط وبمواجهة الحاجز فقط أيضاً.

أما الغير فلا يتصور أن له علاقة أو مصلحة أو ضرر إلا إذا كان يدعي ملكية المحجوزات وفي هذه الحالة ليس له إقامة دعوى الاعتراض على الحجز وإنما دعوى الاستحقاق الأصلية أو الفرعية
وهذه يقيمها الغير الذي يدعي ملكية المحجوزات بمواجهة الحاجز والمحجوز عليه معاً.

وتقبلوا تحياتي جميعاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 19-01-2008, 06:59 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
allaayoub
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي Re: صحة التمثيل للخصومة في دعوى الاعتراض على حجز

طيب يا إخوان سؤال متعلق بالدعوى الاعتراضية أيضا هل القرار الصادر فيها معجل النفاذ ؟؟؟
وسؤال متعلق أيضا الحكم الصادر فيها في المحكمة الشرعية هل يقبل النقض أم الاستئناف ثم النقض يعني القرار الصادر برد طلب الحجز الاحتياطي والقرار الصادر بالدعوى الاعتراضية يتم استئنافهم ثم النقض إذا كان أصل الحق يقبل النقض فهل فقط القرار الصادر عن المحكمة الشرعية بالدعوى الاعتراضية يقبل النقض أم الاستئناف والنقض ؟؟







رد مع اقتباس
قديم 20-01-2008, 04:44 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي Re: صحة التمثيل للخصومة في دعوى الاعتراض على حجز

ـ شكرا للأساتذة على التوضيح والفائدة وأنني أرغب بأن أطرح رأيي في السؤال المطروح من السيد علاء والعلم لله وحده:
ـ وإن الاجتهاد استقر في المادة 321 من قانون الأصول على أنه أجاز تقديم دعوى الاعتراض إلى قاضي الأمور المستعجلة ولو كان الحجز تم فعلاً من قبل قاضي الموضوع لأن هذا الأخير قد أوقع الحجز نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة الذي أناط به المشرع أصلاً صلاحية إلقاء الحجز.
وبذلك جاء نص المادة واضحا وصريحا بأنه إذا كان الحجز صادرا عن قاضي الموضوع يمكن رفع دعوى الاعتراض أمامه وبذلك تتبع طرق الطعن أمام المحكمة الناظرة بالاعتراض وبذلك إذا كان قرار الحجز صادر عن المحكمة الشرعية فإن دعوى الاعتراض يمكن رفعها أمام المحكمة الشرعية وتتبع الأصول الواجبة أمام هذه المحكمة







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 07-12-2004 01:39 AM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM
قانون رقم(5) لسنة 2002 القطري بإصدار قانون الشركات التجارية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة قطر 0 07-12-2004 01:33 AM


الساعة الآن 02:50 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع