منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > تعليق على اجتهاد

تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً.

إضافة رد
المشاهدات 8328 التعليقات 9
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2008, 01:50 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي فائق زيدان
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي فائق زيدان غير متواجد حالياً


افتراضي المحكمة تحكم على المدعي ، في دعوى رد القضاة

قرأت في احد المواقع اجتهادا لمحكمة النقض السورية قرار مثيرا للجدل اثار عندي بعض التساؤلات اطرحها معكم للمشاركة والمناقشة
الموضوع يتعلق برد القضاة
فقد درجت محكمة النقض منذ سنوات قليلة على الحكم على المدعي طالب الرد بالتعويض لصالح القاضي المطلوب رده
وكانت تحكم بالتعويض بدرجة متفاوتة فتارة عشر الاف وتارة خمسين الف وتارة مئتي الف ووصل في بعض الحالات لمئتي الف ليرة سورية
المبلغ كما تلاحظون ليس تعويض مئة ليرة او خمسمائة ليرة كما تحكم المحاكم في قضايا اخرى؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
وانما مئات الالوف!!!!!!

حجة المحكمة كانت !!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟ عدم تشجيع الخصوم على التمادي في اقامة مثل هذه الدعوى ؟؟؟؟!!!!

ورأت المحكمة أن الدعوى تنال من سمعة القاضي المطلوب رده وتحمل معنى الاساءة

فهل يجوز للمحكمة ان تحكم على المدعي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

وهل يجوز للمحكمة ان تحكم بدون ادعاء؟؟؟؟؟ حتى لو طلب القاضي بمذكرته طلب التعويض فهل يعتبر هذا الطلب ادعاء او ادعاء بالتقابل اذا لم يستوفي شروط الادعاء بالتقابل؟

وحتى لو استوفى الشروط جدلا فهل يوجد بدعوى رد القضاة ادعاء بالتقابل؟

وهل طبيعة دعوى او طلب الرد تحتمل الحكم بطلبات اخرى غير الرد؟ على اعتبار ان طلب الرد تنظر به المحكمة بغرفة المذاكرة ولا توجد به خصومة وجلسات وله اصول خاصة؟؟؟؟؟!!!!!!!

الا يعتبر الحكم على المدعي بهذه الحالة حكم بدون قضاء وبدون قضية وحكم معدوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :!: :?:
:roll:

اشكر مشاركتكم ومناقشتكم







رد مع اقتباس
قديم 05-01-2008, 08:51 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي Re: المحكمة تحكم على المدعي

معك حق أستاذ فائق

برأيي أن هذا القرار محل نظر

والتساؤلات التي أثرتها في محلها

1- طلب الرد ليس فيه ما يسيء للقاضي فهو طريق أوجده القانون لضمان سير العدالة وحينما يلجأ أحد الخصوم لهذا الطريق فهو يلجأ لطريق رسمه له القانون ويمارس حقاً قانونياً

وإن الحكم عليه فيما إذا رد طلب الرد ليس له مؤيد قانوني.

2- لا بد للحكم على أي شخص بالتعويض من مستند قانوني وإن القول أن طلب الرد يحمل معنى الإساءة قول لا سند قانوني ومنطقي له ولا يكفي للحكم بالتعويض

3- لا بد للحكم بالتعويض من ثبوت الضرر ولا يكفي القول أن اللجوء لطريق رسمه القانون يحمل معنى الإساءة

4- وحتى لو ثبت الضرر واستوجب التعويض فالمحكمة الناظرة بطلب الرد من وجهة نظري غير مختصة بالحكم بالتعويض ولا بد من إقامة دعوى مبتدأة من قبل القاضي المتضرر.

وتقبل تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 28-09-2009, 12:40 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي سليمان الأحمد
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي سليمان الأحمد

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سليمان الأحمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة تحكم على المدعي

ينطبق على دعاوى رد القضاة ما ينطبق على دعاوى المخاصمة

وباتت دعوى الرد دعوى متطرفة تستخدم للمماطلة والتسويف وإطالة أمد الدعوى واشياء اخرى
وبالمقابل باتت المحاكم تتخذ منحى متطرفا باصدار مثل هذه القرارات







التوقيع

إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالإتفاق وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق
فإن أتتك منها سَهمَةٌ مع جهل أوفتتك منها بُغيةٌ مع عقل فلا يَحمِلَنَّك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل
فدولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات وليس من أتاه شيئ من ذاته كمن استوجب بآلاته وأدواته
فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل فإن الجهل يُنزله منها ويزيله عنها ويحط إلى رتبته ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه
ولو جرت الأرزاق على قدر العقول لم تعش البهائم
رد مع اقتباس
قديم 02-10-2009, 03:22 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فادي كحيل
قاضي

الصورة الرمزية فادي كحيل

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


فادي كحيل غير متواجد حالياً


Post رد: المحكمة تحكم على المدعي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي سليمان الأحمد مشاهدة المشاركة
   ينطبق على دعاوى رد القضاة ما ينطبق على دعاوى المخاصمة

وباتت دعوى الرد دعوى متطرفة تستخدم للمماطلة والتسويف وإطالة أمد الدعوى واشياء اخرى
وبالمقابل باتت المحاكم تتخذ منحى متطرفا باصدار مثل هذه القرارات

عندما تكون دعوى الرد هي لعبة بيد أحدهم ليطيل أمد التقاضي أتوقع أن القرار الصادر بتعويض كبير للقاضي لن يكون خاطئاً حيث أن هذه الدعوى ستسيء إلى سمعته حقاً من باب المثل المعروف ( لا دخان بلا نار) ومن سيعلم بطلب الرد عن طريق أحد الخصوم أو بالصدفة بطريقة أخرى سيقول في نفسه هذا المثل ويمضي دون أي محاكمة عقلية أو منطقية تذكر
حيث أن الفكرة العامة عن الفساد والتي طغت على أي مبدا هذه الأيام حتى أن بعض المحامين ( وللأسف الشديد ممن لا أتشرف بكونهم يحملون هذا اللقب ) يتفاخرون بكونهم يسلكون هذا الطريق ( الفساد) كونه المحاماة بحد ذاتها ( حسب تعبيرهم)
فعندما يكون وضع النفاق قد وصل حداً لا يمكن احتماله
ثم تستخدم دعوى تم النص عليها للحد من الفساد في سبيل إطالة أمد التقاضي أي في سبيل الضرر لا في سبيل الحد من الفساد
سيكون التعويض للقاضي في هذه الحالة صحيحاً وفي محله كونه أضر بسمعته فعلاً
ولكنني أنظر إلى هذا التعويض وضخامته تجاه أي تعويض آخر يتم الحكم به
فلو أن رجلاً قام بشتم محامي وضربه
ثم قام هذا المحامي بالادعاء عليه وطالب بالتعويض
فما هو مقدار التعويض المتوجب على المدعى عليه في هذه الحالة !!؟
أو أن محامياً أصيب في حادث سير
وكان التقرير الطبي يشير إلى شهر تعطيل عن العمل
فما هو التعويض الذي سيأخذه المحامي عن هذا ( الشهر ) ( في دعوى أعرفها أخذ المحامي في محكمة البداية خمسة آلاف ـ مثله كمثل ربة المنزل ـ وفي الاستئناف ارتأت محكمة الاستئناف كونه محامي أن يزيد التعويض ألفي ليرة سورية ليصبح سبعة آلاف ليرة سورية كونه محامي !!!! ثم صدق القرار من محكمة النقض ـ طبعا المحامي لم يطعن بالنقض لهذه الناحية كونه لم يعد يريد أي شيء من الدعوى التي اعتبرت تعطيله شهراً عن العمل يستحق تعويضاً سبعة آلاف ليرة سورية )
وهنا تخطر كلمة يا للعجب في عقلي
أليس المحامي والقاضي خريجان من نفس الكلية
لماذا رد القاضي يستحق أن يتم التعويض عليه بمئات الألوف
وتعطيل محامي عن العمل لمدة شهر تعويضه سبعة آلاف ليرة سورية
هل يا ترى إن ضرب هذا المحامي في قصر العدل أمام زملائه والمراجعين كم سيكون تعويضه عشرة آلاف ليرة سورية أم أقل
وهل حادثة الضرب هذه لا تعتبر إساءة للمحامي أم أن المحامي من الطبيعي جداً أن تتم الإساءة إليه
ولننتقل إلى المتقاضين الذين لا يحصلون على أحكام منصفة بالنسبة للتعويض
لو أن مواطناً ضرب مواطناً وعطله شهراً عن العمل هل سيصل التعويض إلى مئة ألف ليرة سورية ... ( أرى ابتسامتكم الآن)
ولماذا الابتسام أوحتى البكاء
أليس من حق من تم الاعتداء عليه أن يشعر بشيء من الرضا
أليس من العدل أن يشعر من جعل عضلاته هي القانون أن الثمن باهظ لقانونه الخاص
حتى في دعوى التعويض المقامة على أساس حادث السير
لو أن السائق يشعر بطعم التعويض المعنوي الذي يدفعه لكان تروى ألف مرة قبل أي مغامرة أدت إلى وقوع الحادث
ولو أن التعويض الناجم عن الدعوى المقامة على أساس ( القصد الاحتمالي ) يجبر الضرر لكنا شهدنا دعاوى زاجرة للسائقين من ناحيتين مادية وعقوبة حسب القصد الاحتمالي
وسأسرد عليكم مثالا آخراً
أحد القضاة يوماً أصيب في حادث سير
صدقوني أنه تفاجأ بالتعويض وسير الدعوى
ربما كان يتوقع أكثر من غيره لكنه حصل على ما يحصل عليه أي متقاضي آخر وسارت الدعوى بنفس السرعة
الحادثة قديمة القاضي الآن مسجل في سجل السادة المحامين
مقصدي من الكلام
هو أن دعوى الرد قد تضر بسمعة القاضي
لكن تعويضها يجعلنا نتساءل
طالما أن المحاكم لدينا تحكم بمثل هذه التعويضات على الضرر الذي يصيب سمعةالقاضي
فمن باب أولى الضرر الذي يصيب شخصه أو شخص أي محامي أن يكون له تعويض أكبر أو مماثل وفي ذلك كل العدل
بكل احترام
المحامي فادي كحيل







رد مع اقتباس
قديم 02-10-2009, 05:49 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


Lightbulb رد: المحكمة تحكم على المدعي

تحية أستاذ فادي
أؤيد طرحك لموضوع التعويضات الهزيلة التي تحكم بها محاكمنا ومقارنتها بالتعويضات التي يحكم بها للقاضي (والتي أرى أنها أيضاً هزيلة ولا تحمل معنى التعويض بقدر ما تحمل معنى الردع من سلوك دعوى الرد أو المخاصمة) (حيث أن القضاء والقضاة أو بعضهم في دعوى الرد يعتبرون دعوى الرد مقامة ضد القضاء ككل وأنها تؤثر في هيبة القضاء لذلك يعتبرونها وكأنها مقامة ضدهم شخصياً وعلى هذا الأساس يصدرون أحكامهم فيكونون الخصم والحكم)

ولكن ليس هنا بيت القصيد برأيي
وأنا أتمنى أن نناقش الموضوع من ناحية علمية قانونية أصولية بحتة بعيداً عن الافتراضات والبحث بحالة الفساد وجميع النقاط التي تفضلت بذكرها.

وقبل أن أوضح مقصدي أرجع وأؤكد على رأيي القانوني الذي ذكرته بردي السابق بأنه

اقتباس:
1- طلب الرد بالأصل ومن حيث المبدأ ليس فيه ما يسيء للقاضي فهو طريق أوجده القانون لضمان سير العدالة وحينما يلجأ أحد الخصوم لهذا الطريق فهو يلجأ لطريق رسمه له القانون ويمارس حقاً قانونياً. وإن على من يدعي خلاف هذا الأصل أن يثبته

وإن الحكم عليه فيما إذا رُد طلب الرد ليس له مؤيد قانوني.

وحتى لو افترضنا جدلا أنه استخدم خطأ أو أسيء استخدامه في بعض الحالات أو معظم الحالات فلا يجوز افتراض هذه الحالة في كل دعاوى الرد أو المخاصمة وأن تكون هذه قاعدة عامة لا استثناء ولا خروج عليها والحكم بالتعويض على كل من يخسر دعوى الرد أو المخاصمة (والكل يخسرها) سواء أكان محقاً وحسن النية باللجوء إلى هذا الطريق أو لا. فهذا مخالف لأبسط قواعد الحق والعدالة.

2- لا بد للحكم على أي شخص بالتعويض من مستند قانوني وإن القول أن طلب الرد يحمل معنى الإساءة قول لا سند قانوني ومنطقي له ولا يكفي للحكم بالتعويض

3- لا بد للحكم بالتعويض من ثبوت الضرر ولا يكفي القول أن اللجوء لطريق رسمه القانون يحمل معنى الإساءة

4- وحتى لو ثبت الضرر واستوجب التعويض فالمحكمة الناظرة بطلب الرد من وجهة نظري غير مختصة بالحكم بالتعويض ولا بد من إقامة دعوى مبتدأة من قبل القاضي المتضرر.

ما أردته توضيحه حينما أجبت على هذا الموضوع أوضحه بالسؤال التالي:

سأفترض معك صحة كل ما قلت وأن دعوى الرد والمخاصمة بات يساء استخدامها نتيجة لحالة فساد وووو.... الخ

ولكن ماذا لو؟؟؟؟

لو أقام شخص دعوى على شخص بأي موضوع كان بدعوى جزائية أو مدنية وكان في هذه الدعوى إساءة فعلية وحقيقية وثابتة للمدعى عليه أو مركزه أو منصبه أو تضمنت دفوع وأقوال أساءت إليه.

فهل يحق للمحكمة الناظرة بالدعوى وهي تفصل بها أن تحكم على المدعي (وبدون طلب أو ادعاء متقابل وبدون إقامة دعوى مستقلة وبدون إثبات الإساءة والضرر من قبل المدعى عليه المتضرر) من تلقاء نفسها بالتعويض على المدعي؟؟؟؟

الجواب برأيي طبعاً لا
ولا يوجد أي مؤيد أو مستند قانوني أو عقلي يجيز مثل هذا الحكم!!!
هذا حكم بما لم يطلبه الخصوم وبما لم ينص عليه القانون وهو بحد ذاته سبب من أسباب الطعن والمخاصمة وإعادة المحاكمة...

إذا كيف وبأي مستند تحكم محكمة المخاصمة أو الرد بالتعويض على المدعي لمجرد ........... لمجرد ......... لمجرد............ أن المدعى عليه قاضي (مع ملاحظة مهمة جداً أن القاضي المطلوب رده في دعوى الرد لا يعتبر مدعى عليه بالمفهوم الصحيح والكامل لهذه الكلمة ... فهو قاض مطلوب رده لوجود سبب من أسباب الرد المنصوص عليها بالقانون والمطلوب فيها رفع ولايته عن الدعوى وليس مدعى عليه...... والفرق كبير بين الصفتين) ............ ولافتراض ........... ولافتراض ........... ولافتراض ......... سوء النية من قبل المدعي وأن دعوى الرد أو المخاصمة أساءت للقاضي والقضاء وسببت له ضرراً!!!!!!!!!!!! وأن كل دعاوى رد القضاة مقامة للإساءة للقضاة....

إذا كان هذا الافتراض صحيحاً فليلغى الرد من القانون وليمنع الناس والمحامين من هذه الإساءة مادامت الإساءة مفترضة والحكم مفترض وجاهز ومعروف!!!!!!!! وليغلق هذا الباب للأبد..


هذا هو السؤال الذي يجب أن نحصل على جواب عليه وهنا بيت القصيد برأيي

فمحكمة الرد أو المخاصمة ترتكب خطأ وقد يكون جسيماً في نحوها هذا المنحى ولا بد برأيي من إعادة النظر به أو تبريره قانونياً بحجة ومنطق ومؤيد أكبر من مجرد صفة وافتراض.

وتقبلوا تحياتي جميعاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2009, 08:42 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة تحكم على المدعي

أولاً ان موضوع التعويض و الحكم به يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة لعدم وجود النص القانوني و عدم ثبوت الضرر و هو ما استدركه تعديل قانون أصول المحاكمات الذي لم يقر بعد حيث أفرد نصاً خاصاً بذلك عن التعويض و مقداره مما يؤكد عدم قانونية فرض التعويض حالياً بدون نص
ثانياً : أما يا أستاذ ناهل فان المحكمة قد تحكم بالتعويض للمدعى عليه المحكوم بعدم مسؤوليته أو برائته استناداً لنص المادة 198 من قانون المحاكمات الجزائية و لكن ذلك يكون بموجب طلب من المدعى عليه و التي تنص على أنه اذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الندعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أو أعلنت برائته و قضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه بالتعويض .
و للعلم فان جميع القضاة باتوا أثناء جوابهم على طلب الرد يطلبون بالتعويض
ان جميع الأساتذه الذين أجابوا في هذا المجال قد أصابوا عين الحقيقة و لكن العبرة للنص و لا يوجد نص على وجوب التعويض
ولا يستطيعون أن يقرروا نصاً يلزم المدعي بتعويض كبير كي لا يحرجوا أنفسهم بدعاوى المخاصمة التي يعتبرون فسخ الحكم فقط بمثابة التعويض







رد مع اقتباس
قديم 03-10-2009, 09:35 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


رد: المحكمة تحكم على المدعي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الزرابيلي مشاهدة المشاركة
   ثانياً : أما يا أستاذ ناهل فان المحكمة قد تحكم بالتعويض للمدعى عليه المحكوم بعدم مسؤوليته أو برائته استناداً لنص المادة 198 من قانون المحاكمات الجزائية و لكن ذلك يكون بموجب طلب من المدعى عليه و التي تنص على أنه اذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أو أعلنت برائته و قضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه بالتعويض . و للعلم فان جميع القضاة باتوا أثناء جوابهم على طلب الرد يطلبون بالتعويض



تحياتي أستاذ أحمد أرحب بك في المنتدى
طلب الرد ليس دعوى جزائية ولا صلة له بالمادة 189 أصول محاكمات جزائية. فطلب الرد ليس جرماً ولا يعاقب عليه القانون. والقاضي المطلوب رده ليس مدعى عليه.


لا بل إن طلب الرد برأيي هو طلب وليس دعوى والقاضي المطلوب رده ليس مدعى عليه وإنما هو (القاضي المطلوب رده)

ولا يجوز القياس على هذه المادة حتى لو تقدم السادة القضاة بردهم على طلب الرد بطلب التعويض

أما المبلغ الوحيد الذي يجوز للمحكمة أن تحكم به فهو مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة (المادة 184). ولو أراد المشرع الحكم للقاضي بالتعويض لنص على ذلك صراحة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الزرابيلي مشاهدة المشاركة
   ان جميع الأساتذه الذين أجابوا في هذا المجال قد أصابوا عين الحقيقة و لكن العبرة للنص و لا يوجد نص على وجوب التعويض
ولا يستطيعون أن يقرروا نصاً يلزم المدعي بتعويض كبير كي لا يحرجوا أنفسهم بدعاوى المخاصمة التي يعتبرون فسخ الحكم فقط بمثابة التعويض



لقد أثرت موضوعاً كبيراً ومحرجاً يا أستاذ أحمد

من الغريب جداً جداً أنه بدعوى المخاصمة لا تحكم المحكمة على القضاة وعلى المسؤول بالمال وزارة العدل بأي تعويض وتعتبر فسخ الحكم بمثابة تعويض مع أن دعوى المخاصمة لا يجوز فيها برأيي فسخ الحكم وليست درجة من درجات التقاضي وإنما هي دعوى مبتدأة تقوم على المسؤولية التقصيرية وطلب التعويض حسبما هو مستقر باجتهاد الهيئة العامة نفسها....

والغريب التناقض الكبير جداً وغير المبرر قانوناً الذي وقعت فيه محكمة النقض عندما كانت ترد الدعوى شكلاً إذا لم يطلب المدعي التعويض (والتعويض المادي) عن خطأ القضاة الجسيم في الوقت الذي لا تحكم به بأي تعويض وتستبدل التعويض بفسخ الحكم دون مؤيد قانوني برأيي.

فهي ترد الدعوى شكلاً إذا لم يطلب المدعي التعويض .... وإذا طلبه لا تحكم به...!!!!!

والأغرب من ذلك كله أنها تحكم على المدعي بعد ذلك بالتعويض للمدعى عليه وذلك باجتهاد غريب بدأ العمل به منذ عام 2007 مع الزيادة الكبيرة في عدد دعاوى المخاصمة.......

وقد كنت بصدد إعداد دراسة وبحث وكتاب حول عيوب وأخطاء دعوى المخاصمة إلا أن أحد المحامين الحكماء نصحني بعدم القيام بذلك لأنه لا فائدة وحتى لا أصاب بوجع رأس مزمن .....

وتقبلوا تحياتي جميعاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2009, 12:59 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة تحكم على المدعي

بعد أكثر من خمسين عاماً من صدور قانون أصول المحاكمات ، فجأة و بدون سابق إنذار أو تعديل للنص ، جنح القضاة منذ بضعة سنوات للحكم على طالب الرد بالتعويض للقاضي المطلوب رده .

و مهما كان التبرير الذي ساقوه للحكم بهذا التعويض فهو لا يعدو كونه بدعة جديدة ليس لها أي سند قانوني على الإطلاق .

و لا أدري في الواقع لماذا اختار القضاة أن يحكموا بالتعويض لصالح القاضي المطلوب رده ، و لم يختاروا الحكم به لمصلحة الخزينة لتنتفع به الدولة ، طالما أنهم يحكموا به دون أي سند قانوني .

و في الواقع لقد استفاض السادة الزملاء بما فيه الكفاية في تفنيد هذه البدعة ، مما لا يفسح المجال لمناقشتها في هذا المقام .
هذا و قد لاحظت مؤخراً أن محكمة استئناف دمشق لم تعد تحكم بمثل هذا التعويض ، حتى أنها قامت بالاستجابة للطلب في حالات نادرة و ردت بعض القضاة .

و للإنصاف لا بد من القول أن طلب الرد هذا مزعج للأطراف و فيه تعطيل لسير الإجراءات القضائية ، و الغاية منه في غالب الحالات كيدية ، و بالأخص عندما يتم رد رئيس التنفيذ عند وجود إجراء تنفيذي حاسم في الملف ، كاستلام عقار أو إجراء مزاد أو غير ذلك ، و في الحقيقة غالباً ما يتم إجهاض الإجراء التنفيذي ، إذا تم تقديم طلب الرد في توقيت مناسب ، مما يتسبب بتعطيل الإجراءات مدة من الزمن .

و إزاء هذه المشكلة ، لا بد من تعديل بعض النصوص للحد قدر الإمكان من طلبات الرد الكيدية .

و أقترح حلاً لهذه المشكلة يكمن في :
أولاً : رفع مبلغ التأمين لطلب الرد ليصبح على سبيل المثال مبلغ 20 ألف ل . س ، إذا كان القاضي المطلوب رده ، قاض محكمة درجة أولى ، و 30 ألف لقضاة الاستئناف ، و 40 ألف لقضاة النقض ، و يتم مصادرة هذا المبلغ إيراداً لصالح الخزينة في حال عدم الاستجابة لطلب الرد ، بدلاً من مبلغ مائة ليرة المطبق حالياً .

ثانياً : قيام المحكمة الناظرة بطلب الرد بتعيين قاضٍ بديل للقاضي المطلوب رده لينظر في الدعوى التي طُلب الرد فيها ، بقرار تتخذه بغرفة المذاكرة فور تسجيل الطلب في ديوان المحكمة .

ثالثاً : دراسة إمكانية جعل القرار الصادر بطلب الرد مبرماً .

رابعاً : جعل طلب الرد لا يرفع يد القاضي عن نظر الملف في حال تم لأكثر من مرة واحدة من نفس الشخص ، و بالأخص إذا كان المطلوب رده رئيس التنفيذ .

أعتقد أن الأخذ بهذه المقترحات أو بأحدها كفيل بوضع حد لهذه المشكلة المزعجة .

و في سياق متصل ، فقد اطلعت مؤخراً على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الذي أقرته الحكومة مؤخراً و أرسلته لمجلس الشعب ، و هو منشور على ما أظن في موقع فرع النقابة في حلب ، و قد و رد في هذا المشروع النصوص التالية بالنسبة لطلب رد القضاة أوردها فيما يلي كما وردت في المشروع ثم أبدي ملاحظاتي عليها :

{{ المادة8 - تعدل الفقرة /2/ من المادة /175/ من القانون المذكور ،على النحو الأتـي :

يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعرالحرج في نظر الدعوى أن يعرض التنحية على المحكمة في غرفة المذاكرة ، وللمحكمة أنتأذن له بالتنحي إذا اقتنعت بالأسباب.

المادة9 - تضاف إلى آخر المادة /176/ من القانون المذكور العبارةالآتيـة :
)) وللمحكمة أنتأذن له بالتنحي إذا قنعت بالأسباب ))


المادة 10- تعدل الفقرة /1/ من المادة / 178/ من القانون المذكور علىالنحو التالي :

تنظرمحكمة الاستئناف في طلبات رد القضاة المنفردين وقضاة الاستئناف والقضاة العقارينوممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكونون خصوماً منضمين .

المادة 11 - تعدل المواد/179-182-183-189/ منالقانون المذكور ، على النحو الآتـي :
المادة 179

أ - 1 يجب أنيقدم طلب الرد إلى المرجع القضائي المختص باستدعاء من قبل محامٍ مسجل في جدولالمحامين الأساتذة باستناد إلى صك توكيل خاص .

2
- يجب أن يتضمن استدعاء الرد السبب أو الأسبابالتي يستند إليها طالب الرد ، وأن ترفق الأوراق المؤيدة له.

3
-يودع مع الطلب الرد تأمين قدرهخمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أوأحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية ، وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب ردهمن قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها ، وخمسة وعشرون ألف ليرةسورية إذا كان أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامةلديها .

ب- يردالطلب شكلاً في يحال عدم توفر الشروط السابقة .

المادة 182

تبتالمحكمة بطلب الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لانقضاء المدة المحددة في المادةالسابقة .
المادة 183

ينظرفي طلب الرد في غرفة المذاكرة .
المادة 189

1 - لا يترتب علىتقديم طلب الرد ، وقف الدعوى الأصلية ، ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك ، فتقررالمحكمة عندئذ - ولو قبل أن يتم التبليغ – وقف الدعوى الأصلية مبيّنةالأسباب .

2 - إذا قررت المحكمةوقف الدعوى وطلب الخصم الآخر انتداب قاضٍ بدلاً ممن طلب رده وتوفرت حالة العجلة ،قررت المحكمة ذلك .

3 - إذا بت القاضيالمطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية ،اعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلاً بطلاناً يسمح للمحكوم له بالرد أنيطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى محكمة الطعن في أي مرحلة كانعليها الطعن ، وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب.

وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعنأو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية، أو إلى محكمة النقض في حال أن كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها ، بطلب لإعلانبطلانه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول طلب الرد الدرجةالقطعية .تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلى الخصمالآخر فإن قررت إعلان البطلان ، باشـرت النظر بالدعوى الأصـلية وفق الأصـول المعتادة .}}

و من أهم الملاحظات التي تؤخذ على هذا التعديل في موضوعنا هذا :

أولاً : الشرط بأن يتم تقديم الطلب من محام أستاذ سنداً لتوكيل خاص , و أكثر ما يقلقني في هذا الكلام هو كلمة توكيل خاص ، و هي نفس الكلمة التي استعملها المشرع عندما نص على أحكام تقديم دعوى مخاصمة القضاة ، و في الواقع لم أفهم ما هو المقصود من هذا التضييق ، و أخشى ما أخشاه أنه مع الأيام سيبدأ الاجتهاد القضائي تدريجياً بتضييق هذا النص ، و الاشتراط أن يكون مذكوراً بسند التوكيل أسم القاضي المطلوب رده ، ثم النص على رقم الدعوى التي يطلب الرد من أجلها ، ثم عدم قبول الوكالة إلا إذا تم تنظيمها من طالب الرد مباشرة و ليس وكيلاً عاماً عنه ، تماماً كما حصل في حالة دعوى رد القضاة ، مما سيفقد هذا الطلب أي معنى له .

ثانياً : أعتقد أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في المشروع قليل نسبياً .

ثالثاً : إن أخطر ما ورد في المشروع هو تعديل المادة 189 ، و في الواقع ، إن هذا التعديل إذا تم تبنيه كما هو ، فإنه سيثير إشكالات لا حصر لها . و من أهم هذه الإشكالات :
1.جعلت الفقرة 1 من المادة 189 من المشروع ، تقديم طلب الرد لا يوقف النظر بالدعوى الأصلية إلى لأسباب تقدرها المحكمة الناظرة بالطلب ، و طالما أن التعديل لم يضع أسس و معايير يلزم المحكمة بالاستجابة لوقف النظر بالدعوى الأصلية ، و ترك الأمر لتقديرها بدون ضوابط ، يفقد طلب الرد معناه ، و يجعله بلا معنى و غير ذي جدوى ، و لا يجدي استدراك المشرع في الفقرة 3 من هذه المادة في حال تم قبول طلب الرد و تم فصل الدعوى الأصلية .
2.إن نص الفقرة 3 من المادة 189 من المشروع ، حسب ما أعتقد ، فيه شذوذ تشريعي ( إذا صح التعبير ) فكيف يستقيم إعلان بطلان حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بقرار في غرفة المذاكرة بمجرد تقديم طلب عادي وفق المنطق القانوني السليم ، و لا أود حالياً التعمق أكثر من ذلك بهذه الناحية فقهياً ، انتظاراً لصدور القانون ، و معرفة ما إذا تم تبني هذا النص ، فتصبح جديرة بالمناقشة آنذاك .
3.لم يتعرض المشروع لحالة ما إذا كان الحكم الصادر بالدعوى التي تم رد القاضي فيها فد أصبح قطعياً و تم تنفيذه قبل الفصل بطلب الرد بقرار مبرم ، ففي هذه الحالة فإن الضرر الذي يصيب طالب الرد إذا تم قبول طلبه ، لا يمكن تداركه !!!! .

و يبقى الموضوع مفتوحاً و جديراً بالمناقشة .

ملاحظة : آثرت استخدام كلمة طلب الرد بدلاً من دعوى الرد وفقاً لرأي الأستاذ ناهل ، و هو ما ورد بالنص القانوني حرفياً بالفعل ، رغم أن هذا الطلب يقدم وفق الأوضاع المعتادة لتقديم الدعوى ، و يصدر فيه قرار باسم الشعب العربي في سوريا ، و يكون قابلاً للطعن أيضاً .







رد مع اقتباس
قديم 07-10-2009, 10:05 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: المحكمة تحكم على المدعي

أستاذ ناهل أنت قلت في معرض جوابك

اقتباس:
لو أقام شخص دعوى على شخص بأي موضوع كان بدعوى جزائية أو مدنية وكان في هذه الدعوى إساءة فعلية وحقيقية وثابتة للمدعى عليه أو مركزه أو منصبه أو تضمنت دفوع وأقوال أساءت إليه.

فهل يحق للمحكمة الناظرة بالدعوى وهي تفصل بها أن تحكم على المدعي

و أنا أجبت
اقتباس:
أما يا أستاذ ناهل فان المحكمة قد تحكم بالتعويض للمدعى عليه المحكوم بعدم مسؤوليته أو برائته استناداً لنص المادة 198 من قانون المحاكمات الجزائية و لكن ذلك يكون بموجب طلب من المدعى عليه و التي تنص على أنه اذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الندعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أو أعلنت برائته و قضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه بالتعويض .


لم أربط يا أستاذ ناهل طلب الرد بالدعوى الجزائية و لكنني كنت أجيب عن تساؤلك الواقع في محله
على كل حال أشكر لك مخالفتي الدائمه عدا موضوع واحد اتفقت معي عليه لأن في ذلك اثراء لمعلوماتي البسيطة و لا ننكر عليك بأنك من الأساتذه الذين نشهد لهم







رد مع اقتباس
قديم 07-10-2009, 10:22 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


رد: المحكمة تحكم على المدعي

أنت أستاذنا أستاذ أحمد وقد اعتدنا هز الورد لنستفيد جميعاً من المناقشة والحوار.

أما نقاط الاتفاق بيننا فهي أكثر من واحدة وكثيرة جداً ولكنها لم تظهر بعد.

غالباً أستاذي في أي نقاش حينما أتفق معك أكتفي بالسكوت أو ربما هز الرأس بالموافقة.

أما الاختلاف وليس الخلاف فهو يحث على الرد والجواب والحوار.

وأرجو أن لا يزعجك اختلافنا في بعض المسائل وليس كلها فأنا اعتبره بحق وصدق إغناء وفائدة كبيرة أنا أول المستفيدين منها.


وأرجو أن لا تتردد في مخالفتي فيما تخالفني فيه وأن يتسع صدرك إن خالفتك برأيي

والاختلاف لا يهدف للجدل أو لمجرد الظهور بالاختلاف وإنما تعدد الآراء وكثرتها وتشعبها ومناقشتها هو الذي يزيد من علمنا وثقافتنا وحجتنا.

وأنا صدقاً وهذا أيضاً مشهود لي ومعروف عني لا أخالفك لمجرد الخلاف بل فعلاً لأن لي رأياً في بعض المواقف التي تحاورنا فيها يخالف رأيك.. فأحببت أن أبدي رأيي إلى جانب رأيك ودعوت كل من له رأي آخر أن يضيفه علينا.

لقد تعبنا كثيراً وتأذينا من الرأي الواحد. وأصبحنا بحاجة لتعدد الآراء...

وبالمناسبة أستاذ أحمد نحن في هذا الموضوع غير مختلفين البتة... على العكس تماماً كان ردك في محله حين تعرضت لموضوع الدعوى الجزائية والتي جاءت جواباً صحيحاً على تساؤلي الذي أخطأت أنا بصياغته ... وكان مفيداً أنك عرضت لهذه المادة ... فدفعتني للرد عليها وتوضيحها وهذا أفاد الموضوع بإثارة نقطة ربما قد خفيت علي وأظنك متفق معي

وتقبل تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
لمحة موجزة لبعض الأسس القانونية التي تضمنهاقانون البينات المحامي جمال عبد الناصر أبحاث في قانون البينات 0 30-09-2006 12:12 PM
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:21 PM


الساعة الآن 10:46 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع