منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 11344 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-11-2007, 08:33 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع قانون «تنظيم الاتصالات» السوري موضع نقاشات حادة

اقتباس:
اختتمت يوم الخميس الماضي في مبنى المؤسسة العامة للاتصالات محاضرات ندوة «التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية والقوانين المتعلقة بالاتصالات» بحضور وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عمرو سالم وممثلين عن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص. وقد تم في هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الاتصالات السوري» وهو نسخة معدلة من قانون تنظيم الاتصالات المصري.

و قال سالم إن قانون «التوقيع الالكتروني» تم رفعه إلى مجلس الوزراء الذي بدوره أرسله إلى وزارة العدل بسرعة كبيرة لتدقيق الصياغة القانونية لهذا القانون.

وأشار سالم إلى أن وزارة الاتصالات ستتعاون مع وزارة العدل على هذا الموضوع وسيعاد إلى مجلس الوزراء لطرحه أمام الوزراء لمناقشته تمهيداً لطرحه أمام مجلس الشعب.

وبالنسبة لقانون تنظيم الاتصالات قال سالم إننا سنأخذ بكافة الملاحظات التي أثيرت وبعدها سنقوم بإعداد الصيغة النهائية خلال أسبوع إلى عشرة أيام ثم نرسله إلى مجلس الوزراء.

من الجدير ذكره أن مشروع القانون السوري لتنظيم الاتصالات يتألف من ستة أبواب ويضم (108) مواد قانونية.

يتألف الباب الأول من مجموعة من التعاريف مثل ( المستخدم، المشغل، المعدات، أجهزة الاتصالات الطرفية، البنية الأساسية، الشبكات الخاصة، الموجات اللاسلكية، الطيف الترددي، الترابط ).

أما الباب الثاني فهو بعنوان «تنظيم الاتصالات» ويتألف من فصلين الأول بعنوان «الأحكام العامة» والثاني بعنوان «الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات» الذي يتضمن إحداث هيئة عامة باسم «الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات» ترتبط بوزير الاتصالات والتقانة،

وتكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقر الهيئة في دمشق وللهيئة في سبيل مهامها وأهدافها أن تحدث فروعاً لها في المحافظات وذلك بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ومن أهداف هذه الهيئة تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية العربية السورية وتعزيز حماية الأمن الوطني والمصالح العليا للدولة في مجال الاتصالات بالإضافة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي.

وسمي الباب الثالث بـ«التراخيص والتصاريح» ويتألف من فصلين الأول بعنوان «التراخيص» وفيه مجموعة من المواد القانونية التي تنظم إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات الهاتفية الدولية وضرورة الحصول على تراخيص من الهيئة لتقديم هذه الخدمات، والفصل الثاني بعنوان «التصاريح» الذي يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أية معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منها.

والباب الرابع بعنوان «إدارة الطيف الترددي وترخيص استخدامه» وينص على أن تتولى الهيئة وضع خطة الطيف الترددي - مع مراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات الخاصة – بما يحقق أفضل استخدام له، وتوظيف العائد من استخدامه وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويحمل الباب الخامس عنوان «السورية للاتصالات» ويتضمن إحداث - بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء - شركة مساهمة لتقديم خدمات الاتصالات تدعى «السورية للاتصالات» مركزها دمشق ترتبط بالوزير، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وتخضع تلك الشركة في كل ما لم يرد عليه نص في صك إحداثها إلى أحكام قانون التجارة السوري. وغاية الشركة إنشاء وتشغيل وتأجير شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل البلاد وربطها بالمجال الدولي وفقاً للخطة التي تضعها الهيئة.

وكان الباب السادس والأخير بعنوان «الأمن الوطني والتعبئة العامة» وينص على التزام مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والتابعين لها وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الهيئة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية اللتين تمارسان اختصاصهما في حدود القانون مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

نقاشات الجلسة: كل يغني على ليلاه
طرح «أحمد أبو الذهب» باحث في الاستثمار سؤالاً ذا شقين الأول يتعلق بمسألة حصول مزودي الخدمة على الرخص اللازمة لمزاولة أعمالهم على خلاف الكثير من دول العالم والشق الثاني حول المادة (91) المتضمنة عقوبة الحبس لأربع سنوات وغرامة مليون ليرة لكل من يتسبب بضرر أو إتلاف في أجهزة الاتصالات مستفسراً عن قيمة الغرامة في حال كان الضرر الذي لحق بأجهزة الاتصالات بأكثر من مليون ليرة.

وأجاب الوزير سالم عن الشق الأول من السؤال بأن هناك بعض الخدمات التي لا تحتاج إلى ترخيص ولكن بعض الأمور مثل الترددات يتم تنظيمها وتوزيعها، أما بالنسبة للغرامة المنصوص عليها أجاب سالم: إن هذا النص لا يدخل ضمن القيمة المادية للأذى لأن القاضي سيقوم بإضافتها. وبالنسبة لعقوبة الحبس أشار سالم إلى أن هذه العقوبة تلعب دوراً هاماً في الردع لأن هذا «أي عملية تخريب في أجهزة الاتصالات» يؤثر على الأمن القومي وساعة واحدة في الانقطاع تكلف كثيراً جداً وتؤثر على الحركة الاقتصادية في البلد.

وفي مداخلة لأحد الحضور قال فيها: إن مشروع القانون لم يدقق لغوياً وأنه تم نسخ بعض الكلمات المستعملة في القانون المصري نفسه مثل «السجن» التي يقابلها في القانون السوري كلمة «الحبس»، كما اعترض صاحب المداخلة على تخصيص المادة (53) من مشروع القانون لإزالة أي عائق أو شجرة تعيق أبراج الاتصالات، واعتبر أنه لا يمكن لشجرة أن تعيق شبكات الاتصالات.

وأردف: كيف يمكن لنا قطع شجرة مفيدة للصحة والبيئة واستبدالها بشيء ضار يبعث الإشعاعات، إلا أن الدكتور سالم أكد أن الشجرة تشكل يومياً حيزاً كبيراً من بريد الشكاوى في قطاع الاتصالات وأشار إلى أن هذه الأمور تعتبر من الأمور الإجرائية البسيطة وليست بحاجة إلى نصوص وقوانين وأكد أنه تم مسبقاً وضع معايير لمراعاة الشروط الصحية والبيئية في نشر أبراج الاتصالات.

كما شهدت الندوة الكثير من الآراء الرامية إلى تحسين مشروع هذا القانون.

رأي القانون

كان من الضروري الأخذ برأي القانونيين المعنيين بالدرجة الأولى بصياغة النص النهائي بنص القانون والتقينا بممثل عن وزارة العدل القاضي «طارق الخن» مدرس مادة الجريمة الالكترونية والتجارة الالكترونية في المعهد القضائي بدمشق أبدى خلالها العديد من الملاحظات على مشروع هذا القانون، منها مسألة استثناء العاملين في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإلى جانبها الهيئة المختصة بالتصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني.

وأشار إلى أن القانون الذي صدر بخصوص سوق الأوراق المالية حيث يستثنى العاملون فيه من قانون العاملين الأساسي أيضاً ومن هنا عبر الخن عن خشيته أن تصبح الاستثناءات أكثر من القانون نفسه وألا يصبح القانون مطبقاً سوى على صغار الموظفين فقط. وأشار الخن إلى أن المادة (22) من مشروع قانون تنظيم الاتصالات تقول إن الغرامات أصبحت من عائدات الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات مع العلم أن الغرامة لها طابع العقوبة والجزاء وليس لها صفة التعويض إلا إذا نص القانون على ذلك.

وأشار الخن إلى المادة رقم (97) التي تنص على عقوبة السجن لمستوردي أجهزة الاتصالات بغرض الإضرار بالأمن القومي وقال إن نصوص القانون السوري التي تتحدث عن تقسيم وأنواع العقوبات لا يوجد فيها ما يسمى عقوبة السجن في حين أن القانون المصري يعتبر عقوبة السجن عقوبة جنائية،

وأشار الخن إلى أنه في هذه النقطة لم تتم مراعاة عقوبة الجزئية لأن عقوبة السجن في مصر يقابلها في القانون السوري عقوبة الاعتقال أو الأشغال الشاقة. وأضاف الخن: إن المادة (48) من القانون تتحدث عن الاستملاك ولم يكن من داع لإدراجها في هذا القانون لأن فكرة الاستملاك منظمة في سورية بقانون خاص بها يرجع إليها عندما تضطر الدولة للاستملاك للمنفعة العامة وبتعويض عادل.

ومن الملاحظات الهامة أشار الخن إلى أن المادة (39) تقول إن «الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات» ذات طابع قضائي أي إنها تصدر قرارات قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف مع العلم أن هذه الهيئة لا يدخل في تشكيلها قاض، مع العلم أن اللجان ذات الطابع القضائي دائماً يرأسها قاض فكيف يمكن لفنيين عاديين أعضاء في هذه اللجنة إصدار قرار مع مراعاة كل هذه الأصول القانونية وهذا ما سيجعل قرارات هذه اللجنة معرضة دائماً للفسخ ولن يتم تصديق أي قرار لها من محكمة الاستئناف لأنها في الأساس لم تصدر عن رجل قانون.

وأكد الخن أنه أصبح لدينا فكرتان متعارضتان عندما أشير إلى أن قانون «التوقيع الالكتروني» نص على تشكيل مجلس إدارة يضم قاضياً علماً أن هذه الهيئة ليس لها صفة قضائية ولا يصدر عنها أي قرارات ذات مرجع قضائي وهذا تناقض كبير جداً.

وعن السبب الحقيقي في وجود الكثير من التناقضات ضمن مشروع القانون السوري لتنظيم الاتصالات أكد الخن بأن أعضاء الوفد المصري وأثناء زيارتهم إلى سورية لوضع هذا المشروع طالبوا بوجود رجل قانون معهم لأكثر من مرة ولم تتم تلبية طلبهم وكانوا يجدون أنفسهم أمام مجموعة من المهندسين وهذا ما أدى إلى خلق الارتباكات الحالية وأردف الخن إلى أن إدارة التشريع في وزارة العدل ستضع النقاط على الحروف إذ إنها تضم كبار المستشارين والقانونين وكبار القضاة أصحاب الباع الطويل في التشريع.


المصدر: شام تايمز http://www.chamtimes.com/technology/int ... 0-11-1.htm







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 12:41 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع