منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 4848 التعليقات 8
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2007, 03:13 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
allaayoub
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي الطعن بقرار رد طلب الحجز الاحتياطي

إذا قدمنا طلب حجز احتياطي للمحكمة الشرعية فرد القاضي الطلب فكيف نطعن به ؟؟
أمام النقض أم أمام الاستئناف بصفته يصدر الحكم نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة .؟؟ وما هو المستند القانوني ؟؟







رد مع اقتباس
قديم 20-11-2007, 07:11 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي Re: الطعن بقرار رد طلب الحجز الاحتياطي

نصت المادة 322 أصول محاكمات على أن يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.

فإذا كان صادراً عن محكمة الصلح كان قابلاً للاستئناف فقط . وإذا كان صادراً عن محكمة البداية كان قابلاً للاستئناف والنقض.

أما بالنسبة للقرار الصادر عن المحكمة الشرعية بحسب علمي ورغم النص المذكور والواضح بشأن الطعن بقرار رد طلب الحجز الاحتياطي إلا أن اجتهاد محكمة النقض السورية مستقر على أنه يستقل عن الأحكام المقررة للأحكام الشرعية ويقبل الطعن به استئنافاً على اعتبار أن المحكمة الشرعية تنوب عن قاضي الأمور المستعجلة وأن له صفة الاستعجال ويكون له حكم القرارات المستعجلة.

وسند محكمة النقض في ذلك نص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات التي قضت بأنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالمواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

والحقيقة ومن وجهة نظري أن هذا الاجتهاد محل نظر ويجانب الصواب لأسباب لا محل لذكرها الآن.

بكل الأحوال للأسف الاجتهاد المذكور غير متوفر لدي الآن.

ابحث عنه وستجده فإن وجدته فقم باستئناف القرار بالاستناد إليه وإلى نص المادة 227.

وإن لم تجده فابقى على الأصل واطعن به نقضاً بالاستناد لنص المادة 322 سالفة الذكر.

وتقبل تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 20-11-2007, 11:22 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: الطعن بقرار رد طلب الحجز الاحتياطي

لا اعلم زيادة على ما قاله الاستاذ ناهل لكني اقدم الاجتهادات التي ذكرها

اذا قررت محكمة الموضوع اتخاذ تدبير مستعجل، فان قرارها يكون قابلا للاستئناف، ويكون الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف مبرما غير خاضع لرقابة محكمة النقض.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 17 / 1964أساس: غير متوفر
يتبع المادة 227 من اصول مدنية
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 14619
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 1529
مجلة المحامون \ 1964

قرار قاضي الصلح بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار من القرارات المستعجلة التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 516 / 1975أساس: 440 / 1975
يتبع المادة 227 من اصول مدنية
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 14632
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 1542
مجلة القانون \ 1975

ان الاحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع عن محكمة البداية او عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للامور المستعجلة والتي تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل تقبل الطعن بطريق الاستئناف.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 37 / 1977أساس: 72 / 1977
يتبع المادة 227 من اصول مدنية
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 14634
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 1544
مجلة القانون \ 1978







رد مع اقتباس
قديم 21-11-2007, 01:28 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي Re: الطعن بقرار رد طلب الحجز الاحتياطي

أشكرك جزيل الشكر أستاذ حازم ولكن في الحقيقة ليست هذه التي أقصدها.

هناك اجتهادات خاصة بالحجز الاحتياطي والمحكمة الشرعية تحديداً أي متعلقة بصلب الموضوع تماماً

ولكن أكرر أسفي انها غير متوفرة لدي حالياً وبحاجة للبحث

وتقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 21-11-2007, 02:22 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


Smile Re: الطعن بقرار رد طلب الحجز الاحتياطي

في ردي الأول كنت قد قلت أن هذا الاجتهاد (الاجتهاد المتضمن أن قرار رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة الشرعية يقبل الطعن به استئنافاً) محل نظر ويجانب الصواب لأسباب لا محل لذكرها الآن.

وأحب أن أبين رأيي ووجهة نظري بهذا الموضوع الآن للفائدة والمناقشة وأرجو أن يشاركنا المناقشة وإبداء الرأي كل الزملاء.

كما قلت أن:

اقتباس:
الاجتهاد مستقر على أنه يستقل عن الأحكام المقررة للأحكام الشرعية ويقبل الطعن به استئنافاً على اعتبار أن المحكمة الشرعية تنوب عن قاضي الأمور المستعجلة وأن له صفة الاستعجال ويكون له حكم القرارات المستعجلة.
وسند محكمة النقض في ذلك نص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات التي قضت بأنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالمواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

لماذا هذا الاجتهاد محل نظر برأيي؟

الجواب لأن المادة 227 أصول جاءت لمعالجة كافة الأحكام الصادرة بالصفة المستعجلة شاملة بذلك الحجز ووصف الحالة الراهنة والحراسة القضائية وغيرها. بمعنى أن نص هذه المادة هو نص عام. وقد جاء بعده نص المادة 322 ليقيد العام بنص خاص بالحجز الاحتياطي فقضت بأن:
"يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق".

وبرأيي أن المشرع حين خصص الحجز الاحتياطي بفصل خاص مستقل أراد إعطائه أحكاماً خاصة به تشمل طرق الطعن والاعتراض.
ومعلوم أنه إذا تعارض العام مع الخاص طبق النص الخاص.

وهذا يعني بالنتيجة أن قرار رد طلب الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة الشرعية يقبل الطعن بالنقض فقط دون الاستئناف على اعتبار أن الدعوى الشرعية وهي أصل الحق الحكم فيها لا يقبل الطعن إلا بالنقض.

أدعوا جميع الزملاء لإبداء الرأي في هذا الموضوع
كما أرجو ممن يجد أي اجتهاد متعلق بالموضوع أن يزودنا به لتكتمل المناقشة
وتقبلوا تحياتي جميعاً.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 06-12-2007, 05:29 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
allaayoub
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي Re: الطعن بقرار رد طلب الحجز الاحتياطي

بعض القضاة قال لي أن طلب رد الحجز الاحتياطي يعامل كالطلبات المستعجلة لأن القاضي يصدره نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة فلو سمحتم أيها الزملاء جميعا المساهمة في هذا النقاش ولو أحدهم يساهم أيضا إذا كان لديه قرار النقض الذي تحدث عنه الأستاذ ناهل المصري مشكورا







رد مع اقتباس
قديم 10-12-2007, 07:55 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي Re: الطعن بقرار رد طلب الحجز الاحتياطي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة allaayoub 
   أن طلب رد الحجز الاحتياطي يعامل كالطلبات المستعجلة لأن القاضي يصدره نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري 
   "المادة 322 :يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق".

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري 
   نص المادة 227 من قانون أصول المحاكمات التي قضت بأنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالمواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن

برأيي ان نص المادة 227 من قانون اصول المحاكمات لا تدع مجلا للشك حول المحكمة المختصة بالنظر في الطعن المقدم على فرار رد طلب الحجز الاحتياطي اذ ان المادة المذكورة جاءت مطلقة و المطلق يجري على اطلاقه
اما نص المادة 322 فهو يقيد المادة السابقة بوصفه نص خاص و لكنه لا يقيد اختصاص محكمة الاستئناف و انما يقيد كون قرارها مبرما في حال صدر الحكم برد القاء الحجز الاحتياطي او رفعه و يحيل هذه النقطة الى الطرق المقررة للطعن بالحكم الصادر بأصل الحق اي يجب ان ننظر الى اصل الحق اذا كان صلحيا فيكون القرار مبرما اما اذا كان بدائيا فيكون قابلا للطعن بالنقض كون المحكمة الشرعية تعادل محكمة بداية و القاضي الشرعي بمرتبة قاضي بدائي
لذلك فإن قرار رد طلب الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة الشرعية قابل للاستئناف امام محكمة الاستئناف و قرار محكمة الاستئناف اذا صدر بإلقاء الحجز الاحتياطي يكون مبرما اما اذا صدر برد القاء الحجز الاحتياطي فيكون قابل للطعن بالنقض
و شكرا لسعة صبركم







التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
قديم 11-12-2007, 08:18 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي Re: الطعن بقرار رد طلب الحجز الاحتياطي

اقتباس:
برأيي ان نص المادة 227 من قانون اصول المحاكمات لا تدع مجلا للشك حول المحكمة المختصة بالنظر في الطعن المقدم على فرار رد طلب الحجز الاحتياطي اذ ان المادة المذكورة جاءت مطلقة و المطلق يجري على اطلاقه

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد نص خاص يقيده.
وفي هذه الحالة فإن نص المادة 322 هو النص المقيد.

اقتباس:
اما نص المادة 322 فهو يقيد المادة السابقة بوصفه نص خاص و لكنه لا يقيد اختصاص محكمة الاستئناف و انما يقيد كون قرارها مبرما في حال صدر الحكم برد القاء الحجز الاحتياطي او رفعه

كيف؟
نعود لنص المادة: "يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق"
إذا كان الحكم الصادر بأصل الحق لايجوز الطعن به إلا بالنقض فكيف تكون محكمة الاستئناف مختصة للنظر؟

اقتباس:
يجب ان ننظر الى اصل الحق اذا كان صلحيا فيكون القرار مبرما اما اذا كان بدائيا فيكون قابلا للطعن بالنقض

مقدمة صحيحة
اقتباس:
كون المحكمة الشرعية تعادل محكمة بداية و القاضي الشرعي بمرتبة قاضي بدائي

مع صحة هذا الكلام من الناحية الوظيفية فإن الربط غير سليم لوضوح النص بكون قرارات المحكمة الشرعية لا تقبل الطعن إلا بالنقض. ولا علاقة لمرتبة ودرجة القاضي الشرعي بكيفية الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة الشرعية

وعليه يكون القول بأن:
اقتباس:
لذلك فإن قرار رد طلب الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة الشرعية قابل للاستئناف امام محكمة الاستئناف و قرار محكمة الاستئناف اذا صدر بإلقاء الحجز الاحتياطي يكون مبرما اما اذا صدر برد القاء الحجز الاحتياطي فيكون قابل للطعن بالنقض

نتيجة غير صحيحة


مع الإقرار بأن رأي الأستاذ إبراهيم هو الرأي الراجح والمعمول به قضائياً

أما أنا فأميل للرأي المرجوح لكونه الأصوب من وجهة نظري

وتقبلوا تحياتي جميعاً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2007, 03:59 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
allaayoub
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي Re: الطعن بقرار رد طلب الحجز الاحتياطي

شكرا للجميع على اهتمامكم بالموضوع والسؤال الآخر هنا والذي يثور في معرض حديثنا السابق إذا كان القرار برد طلب الحجز الاحتياطي صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة فهل نطعن به استئنافا فنقضا أم استئافا مبرما أي هل تقيد المادة 322 قرارات قاضي الأمور المستعجلة في رد الحجز الاحتياطي أم تقيد رد الطلب المقدم في دعوى الأساس أي لقاضي الموضوع يرجى متابعة الردود لأهمية الموضوع







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
الوسائل القانونية لحماية حق المؤلف عمر الفاروق أبحاث في الملكية الفكرية 0 21-04-2006 09:09 AM


الساعة الآن 09:33 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع