منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > ديوان المظالم

ديوان المظالم إيماناً منا بضرورة مجابهة الظلم والفساد نقوم بهذا القسم بإيصال صوت كل من له شكوى أو مظلمة إلى أولي الأمر وأصحاب القرار لا تحتاج هذا القسم للتسجيل

إضافة رد
المشاهدات 4505 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-11-2007, 09:00 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي وزارة الزراعة تتجاهل أحكاماً قطعية وتضلل الرأي العام

التحقيق الذي حجب بورصات وأسواق عن قرائها للمرة الثانية من قبل وزير الزراعة
وزير الزراعة لا يعترف بالقضاء السوري
الوزارة تتجاهل أحكاماً قطعية.. وتضلل الرأي العام

حصلت صحيفة بورصات وأسواق بالصدفة على رد من السيد وزير الزراعة على التحقيق المنشور بالعدد 130 تاريخ 12/10/2007, وذلك عند تصفح موقع الوزارة على شبكة الإنترنت, وهو رد مقتضب نورده حرفياً مع تعقيب للمحرر

رد وزارة الزراعــة
السيد رئيس تحرير جريدة (بورصات وأسواق) المحترم
تحية وبعد:
إشارة إلى ما ورد في جريدتكم بعددها رقم 130 تاريخ 21/10/2007 تحت عنوان:
(وزارة الزراعة تخترق القانون وتدوس على المنطق)
نحيطكم علماً:
بأن العقار 532 موضوع المقال والبالغة مساحته 82 دونماً يعتبر من أراضي الدولة الخاصة نظراً لأنه من مشتملات سند تمليك الدولة رقم 396/ سجل 16 وهو ذو طبيعة حراجية وكثافة الحراج فيه تبلغ 70% معظمها أشجار صنوبر وسرو بأعمار 20- 25 سنة وهناك دعاوى على هذا العقار من عام 1994.
أما بالنسبة لما ورد في الصحيفة على لسان مدير زراعة الريف بأن موضوع الاستملاك موصى به من القصر الجمهوري هو عارٍ تماماً عن الصحة والمنطق ولا أساس له سوى رمي الكلام جزافاً.
إذ إن عملنا يبنى على أساس المصلحة العامة والنفع العام دون الإضرار بمصالح الأفراد الشخصية ونعمل برعاية الجهات الوصائية على إنصاف أصحاب الحقوق ضمن إطار القوانين والأنظمة مظلة الجميع.
يرجى الاطلاع والنشر
شاكرين تعاونكم
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
بالتفويض مدير المكتب الصحفي
غصوب عبود



تعقيــب المحــرر
كان رد السيد وزير الزراعة مخيباً للآمال حول المقال المنشور في العدد رقم /130/ تاريخ 12/10/2007 موضوع استملاك المشروع السياحي على العقار /532/ والذي هو ملك لأحد المغتربين السوريين

فقد توقعنا أن يكون الرد مدعوماً بوثائق ووقائع تؤكد مصداقية الدافع لاستملاك العقار ولكن تكررت العبارات نفسها والتي افتقدت الى السند وافتقدت إلى المنطق والمصداقية وقد وردت في جميع الكتب المرسلة من وزير الزراعة إلى كل من رئاسة مجلس الوزراء وزارة المغتربين، وزارة الدفاع، وزارة السياحة، وزارة الإدارة المحلية ومحافظة ريف دمشق وتكررت كأنها أسطوانة مكسورة تعيد نفسها وهي كالتالي:

- الأرض ملك للدولة بموجب سند تمليك /396/ سجل /16/.

- نسبة الأشجار على العقار 70-90%

- المشروع السياحي يؤثر سلباً على المنطقة

- سنعيد الأمور لنصابها ونحقّ الحق

نستغرب مثل هذا الحماس والإصرار على استملاك العقار المذكور ونستغرب الإصرار على القول بأن العقار ملك الدولة.

وسيكون ردنا على جواب وزير الزراعة مدعوماً بوثائق لا مجال للشك بصحتها عسى أن يغير السيد الوزير قناعته بأن العقار /532/ هو ملك للمستثمر وليس ملكاً للدولة بعد أن يتكرم ويطلع على صورة سند التمليك للعقار الصادر عن السجل العقاري بناء على حكم قضائي بتت فيه محكمة الاستئناف ومحكمة النقض وأصبح عنواناً للحقيقة.

1) من الثابت أن سند التمليك بالعقار 532 وهو ملكية خاصة بالكامل منذ عام 2003 شراءً من مالكيه الثابتين ورثة محمود حرب الذي اشتراه مورثهم من مالكيه مرعي جعيدي وأحمد زيتون الذين حصلا على سند تمليك به في عام 1988 وعليه فلا جدال على صحة ملكية المستثمر، فكيف تكرر وزارة الزراعة أن العقار ملك للدولة بموجب سند تمليك 396 سجل 16 أم أنكم مازلتم تعيشون الزمن الذي كانت فيه الدولة تملك العقار عام 1984. وانقطعتم عن الحاضر وترفضون فكرة أن المحكمة نزعت ملكية العقار عن اسم الدولة عام 1988 وسجل باسم أصحابه منذ ذلك الحين ولم يعد للزراعة علاقة بالعقار المذكور منذ ذلك الوقت أم أنكم لا تعترفون بالقضاء السوري.

2) تعلم الوزارة أن هناك ثلاث درجات من المحاكم فالحكم البدائي قابل للطعن استئنافاً ثم نقضاً، وهذا ما فعلته مع المالكين الأصليين لهذا العقار وزادت أن أقامت دعوى إعادة محاكمة، لكن القضاء رد على كل طلباتها وثبت العقار لمالكيه ونستغرب الآن كيف أرسلت الوزارة حكماً أولياً صادراً عن القاضي العقاري إلى وزير السياحة رقم 493 لعام 1984 مرفقاً بكتابها رقم 1115/ ح تاريخ 4/6/2007 ولم تأت على ذكر الحكم النهائي في عام 1988 رقم 798/ 3، الذي قضى بملكية العقار لأصحابه.

3) نسبة الأشجار: ورد في كتابكم إلى وزير السياحة رقم /1115/ تاريخ 4/6/2007 أن نسبة المساحات المشجرة من 70-90% من مساحة العقار كما ورد في نفس الكتاب بأن المساحة المشجرة هي 47 دونم.

لو استخدمنا عملية حسابية بسيطة وقسمنا 47/83 الجزء المشجر /مساحة العقار لكان الناتج 56% فكيف اصبحت النسبة 90% أم أن الكلام يرمى جزافاً فقط لإثارة الحماس وكسب التأييد ضد إقامة المشروع السياحي والموافقة على استملاك العقار دون تقصي الحقائق. أما الحقيقة والتي هي واقع فإن نسبة المساحة المشجرة على العقار أقل من 45% من مساحة العقار وذلك حسب مخطط مساحي يبين توزع الأشجار مصدق من بلدية سوق وادي بردى ومعد من قبل طبوغرافي محلف.

إضافة إلى ما ذكر، أين الضرر من وجود الأشجار بنسبة صغيرة أم كبيرة، فالحد الأعظمي المسموح به للبناء حسب القانون 198 هو 15% فقط من مساحة العقار.

وإذا كان مالك العقار قد تعهد بعدم المساس بالأشجار والبناء على المناطق الخالية من الأشجار وعدم قطع شجرة واحدة منها وتقدم بمخططات تبين توزعها واعتمدت كشرط من شروط الترخيص وتعهد عند كاتب العدل بعدم قطعها لا بل بزراعة المساحات المتبقية بعد أن ينتهي من البناء وقام فعلاً بزراعة كثير من الأشجار إلى الآن يتجاوز عددها 3000 غرسة، فأين الضرر؟.

4) ذكر وزير الزراعة في رده على مقالتنا بأن هناك دعاوى على العقار منذ عام 1994.

لقد نشرنا صورة عن إخراج القيد العقاري وصورة عن سند التمليك وصورة عن تسلسل مالكي العقار ولم نجد أي إشارة دعوى منذ عام 1988 وحتى نهاية عام 2006 أي بعد أن حصل المستثمر على الترخيص حيث وضعت وزارة السياحة إشارة الترخيص رقم 5471 لعام 2006.

فهل هناك أي إشارة دعوى مكتوبة بحبر سري لا نراه؟. أما أنها عبارة أخرى رميت جزافاً ومعطوفة على جملة العبارات الأخرى من أن العقار ملك لكم، والأشجار 90%...إلخ.

5) ذكرتم في كتابكم إلى محافظ ريف دمشق رقم 1853/ح تاريخ 4/9/2006 (أن العقار رقم 532 هو من مشتملات سند تمليك الدولة وقد اعترض عليه بعض الأفراد أمام محكمة الاستئناف وقضت المحكمة بفسخ التسجيل وتسجيله باسم المعترضين وأنكم بصدد إعادة الأمور إلى نصابها).

لقم تمّ سرد الواقعة وكأنها حصلت منذ وقت قريب لا يتعدى الأشهر فلماذا لم تتكرموا وتذكروا بأن هذا الأمر قد حصل قبل عشرين عاماً وأنكم لم تحركوا ساكناً منذ ذلك الوقت!.

كما ذكرتم بأن المدّعيان اللذان ربحا العقار ضد أملاك الدولة قاما ببيعه للمستثمر وهذا غير صحيح كما يتبين من تسلسل مالكي العقار فالمستثمر كان في أمريكا في ذلك الوقت يناشد أحلامه بالعودة إلى الوطن غير متوقع ما سيعانيه بعودته وما سيلقاه من عوائق والذي اشترى العقار في ذلك الوقت هو المدعو محمود حرب عام 1990 وقد اشتراه المستثمر من ورثته عام 2001 أي بعد أكثر من عشر سنوات.
كما ذكرتم أيضاً أنه: من أجل إعادة الأمور إلى نصابها تمّ رفع دعوى بتاريخ 20/9/2004 لوصف حالة راهنة للعقار ولكن المحكمة لم تبت بالدعوى رغم المتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل دوائركم المختصة.

تتكلمون عن متابعة حثيثة ومستمرة من دوائركم المختصة بحيث إن دوائركم المختصة احتاجت إلى ثلاث سنوات لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار عام 2007 ولم تحاول حتى تبليغ المستثمر بوجود دعوى ضده، ولو افترضنا أن القضية لم يكن لها تلك الأولوية لديكم، ولم يكن هناك متابعة حثيثة ومستمرة من قبل دوائركم المختصة فكم من الوقت كنتم ستحتاجون لوضع إشارة دعوى.

فأين المتابعة الحثيثة ؟!.

6) جميع الكتب التي أرسلتموها إلى الوزارات والدوائر المعنية فيها إقرار ضمني بأنكم فشلتم في استصدار أمر من القضاء بإيقاف العمل ولذلك أخذتم الأمر على عاتقكم وتجاوزتم القضاء وذلك بإرسال إنذار مباشر إلى المستثمر بإيقاف العمل وطلبتم مؤازرة الشرطة عن طريق النائب العام حتى تضفون على تجاوز القانون صفة الشرعية، وكان الأولى الطلب من النائب العام الأمر بإيقاف العمل وليس المؤازرة فقط. ولكنكم تعلمون أنه لا يحق للنائب العام التدخل في حال وجود دعوى قضائية قائمة.

فأين احترام القضاء في هذا الأمر!

وأين هو القانون الذي يخوّل وزير الزراعة أو محافظ ريف دمشق بإيقاف العمل في مشروع سياحي مرخّص بشكل قانوني طالما أن المستثمر لم يخالف شروط الترخيص في مراحل تنفيذ العمل وماذا يعني الترخيص في بلدنا؟ هل يعني أن صاحب الترخيص يبقى تحت رحمة وأهواء بعض الإدارات الحكومية يوقفون أو يسمحون باستمرار العمل متى شاؤوا ذلك دون الرجوع إلى القضاء؟.

7) في كتابكم إلى رئاسة مجلس الوزراء رقم 1766 في تاريخ 27/8/2007 ورداً على الشكوى المرفوعة من المستثمر عن طريق وزارة المغتربين ورد حرفياً أن العقار رقم 522 والبالغة مساحته الإجمالية 82 دونم إضافة إلى العبارات الأخرى التي ذكرتموها في كتبكم السابقة.

في حين أن مساحة العقار ليست كما وردت في كتابكم الأمر الذي يشكك بدقة إجراءات وزارتكم وفيما إذا كانت على اطلاع واضح على وضع العقار، أم أن الأمر اختلط على الوزارة مع عقار آخر وليس لديها الجرأة لإقرار الخطأ وبقيت مصرة على الخطأ وعممت ذلك على العقار رقم 532 واعتبرته ملكاً للدولة وموقعاً حراجياً بغض النظر عن أن إخراج قيده العقاري ينص على أنه أرض بور.

لو اطلعتم على القيد العقاري للعقار رقم 532، لو راجعتم تسلسل مالكي العقار، ولو اطلعتم على حكم المحكمة الصادر عام 1988، لو علمتم بأن الترخيص لا يمكن أن يمنح لغير مالك العقار، ولو اطلعتم على شروط الترخيص، لما بقيتم مصرّين بأن العقار هو حق لكم. أو شككتم بعمل زملائكم الآخرين من الوزارات والدوائر الأخرى مثل وزارة السياحة ومحافظة ريف دمشق وبلدية سوق وادي بردى ووزارة الري ووزارة الدفاع ،أم أنكم تفترضون بأن كل هذه التراخيص جاءت كما يقول المثل: (من فوق الأسطحة).

8) هل شككتم بعمل الآخرين لدرجة أنكم تجاهلتم قرار اتحاد الفلاحين بكتابه رقم 141/ ص تاريخ 3/10/2007 القاضي بعدم شرعية استملاك العقار رقم 532 والذي جاء بناء على قرار لجنة مشتركة من قبل رابطة الفلاحين ورابطة حزب البعث العربي الاشتراكي ومختار البلدة ومنتدب الإدارة المحلية بعد اطلاع اللجنة على العقار ووثائقه.

وتجاهلتم أيضاً تأكيد اتحاد الفلاحين ثانية بعدم شرعية الاستملاك في كتابه الثاني رقم 144/ ص تاريخ 9/10/2007.

هل طلبتم رأي اتحاد الفلاحين للتقيد والعمل به، أم أن الوزارة كانت تبحث عن دعم لخطة الاستملاك ؟!.

9) ذكرتم في ردكم على مقالتنا بأن عملكم (يبنى على أساس المصلحة العامة والنفع العام ودون الإضرار بمصالح الأفراد الشخصية وأنكم تعملون برعاية الجهات الوصائية على إنصاف أصحاب الحقوق ضمن إطار القوانين والأنظمة مظلة الجميع).

ونرد بالقول: أين النفع العام من إلغاء مشروع سياحي تصل ميزانيته إلى ملياري ليرة سورية؟، معظمها استثمارات مجلوبة من خارج القطر.

أين النفع العام من إلغاء مشروع سياحي يؤمّن عمالة لأكثر من 500 موظف في القطر؟.

أين النفع العام من إلغاء مشروع سياحي يؤمّن خدمات سياحية للسياح والزوار القادمين لزيارة منطقة النبي هابيل والذي يصل عددهم إلى الآلاف يومياً في منطقة تفتقر إلى أدنى درجات الخدمات السياحية؟.

أين النفع العام من إلغاء مشروع توسيع وتحسين ورصف طريق النبي هابيل لمسافة 1500م من بدايته والذي تبرع به المستثمر على نفقة المشروع للدولة بقيمة 15 مليون ليرة سورية. وأين النفع العام في إبقاء الطريق على ما هو عليه بعرض 4م حيث تعاني باصات البولمان من خطر السقوط إلى المنحدرات التي على جانبيه؟.

أين النفع العام في إيقاف مشروع سياحي يقترح حماية الأشجار الموجودة وزيادة عددها وتحويلها إلى غابة محمية تطلق فيها الحيوانات والطيور البرية التي تعيش في المنطقة والتي انقرض بعضها وشارف البعض الآخر على الانقراض متمتعة بحماية ورعاية إدارة المشروع؟.

أين النفع العام باستملاك مشروع مرخص وإثبات أن المستثمرين القادمين إلى القطر لا يتمتعون بأي حماية قانونية لاستثماراتهم أو أن القانون والقضاء لا يعتبر مرجعاً كافياً لهم!.

وكيف أنكم تراعون عدم الإضرار بمصالح الأفراد الشخصية وهل هناك ضرر أكبر من الضرر الذي تعرض له المستثمر وقد شارفتموه على الإفلاس نتيجة للممارسات غير القانونية بحقه وانسحاب الشركاء واحداً تلو الآخر.

الضرر واضح يا سيادة الوزير.. واضح كأشعة الشمس.

ولكن كيف ستنصفون المستثمر بعد أن صرف حصيلة عمره على هذا المشروع وأنفق حتى الآن ما يقارب المائة مليون ليرة سورية.

هل ستردّون إليه أمواله مع الفائدة القانونية، وتعوّضونه عن العطل والضرر الذي حصل له، وهل ستردّون إليه سنوات عمره الأربع التي أمضاها بالعمل والحلم لإنشاء المشروع السياحي الخاص به.

هلا تبينوا لنا إنصافكم الذي تتكلمون عنه؟!.

فأين المنطق وأين المصلحة العامة ؟.

كيف تريدون تحميل المستثمر أخطاء المعنيين في وزارتكم المتراكمة طوال عشرين عاماً؟.

كيف تريدونه أن يدفع ثمن أخطاء وزارتكم المتكررة علماً بأنه حين اشترى العقار لم يعارضه أحد، وحين بدأ بالترخيص وحصل عليه لم يعارضه أحد، فإذا الأمر قد حُسم وقد حصل الرجل على التراخيص المطلوبة والإذن ببدء العمل وبشكل قانوني لا غبار عليه وكما يُقال في الحديث الشريف: (رفعت الأقلام وجفت الصحف).

فأيّ حق بقي لدى وزارتكم بالاعتراض، ولماذا كل هذا التحريض ضد المستثمر؟.

ألم يكن أسهل عليكم لو أنكم كلفتم أنفسكم عناء وضع إشارة الدعوى المقامة من قبلكم عام 2004 على صحيفة العقار بدلاً من الانتظار ثلاث سنوات لوضعها عام 2007 عندما كان العمل قد بدأ في المشروع؟.

وهل بقي لدى وزارتكم حق بالكلام أو الاعتراض؟.

عشرون عاماً.. يا للعجب، عشرون عاماً ولم تحركوا ساكناً.

عشرون عاماً، ووزارتكم تتلكأ في استخدام القانون ومن ثم تحاولون تجاوز القانون ومخالفته في معالجة أخطائها وعثراتها.

المستثمر يتحدى وجود أي ثغرة قانونية في سندات ملكية الأرض باسمه، أو أي تواطؤ من قبله على شراء الأرض كما يتحدى بأن تجدوا ثغرة قانونية في التراخيص الممنوحة له.

فما هي الجهات الوصائية التي تعملون معها على إنصافه كما قلتم، إذا كانت وزارة السياحة والإدارة المحلية واتحاد الفلاحين ووزارة الدفاع لم يوافقوكم على الاستملاك.

وبعد يا سيادة الوزير: ما الذي ترمون إليه ؟!
هل تريدون حماية الأشجار أم أنكم تريدون الأشجار حجة لاستملاك العقار؟

إذا كنتم تريدون حماية الأشجار فالمستثمر يقول بأنه مستعد لتبني أي خطة تقترحها مصلحة الزراعة لحماية ورعاية الأشجار والمحافظة عليها وزيادة عددها، وذلك تحت إشراف مصلحة زراعة الزبداني ومديرية الحراج وهو مستعد لتثبيت رقم على كل شجرة موجودة على أرضه وتزويدكم بأعداد الأشجار وأرقامها وإحداثياتها ومستعد للتعهد بمسؤوليته بالحفاظ عليها, فالأشجار هي روح المشروع السياحي المقترح.

أما إذا كان الهدف هو استملاك المشروع بغض النظر عن موضوع الأشجار فهذا أمر آخر.

نحن في (بورصات وأسواق) قد آلمنا ما يحصل للمستثمر ونحن أول المنادين بعدم شرعية الاستملاك وذلك بناء على الحقائق التي تقصيناها والوثائق التي بحوزتنا.

وبناء على المنطق السليم وبناء على المصلحة العامة والفائدة التي سيجنيها البلد من هذا المشروع.

ونقول بأنه من المؤسف أن تُمارس مثل هذه الضغوط على المستثمرين ومن المؤسف جداً أن يشيع جو كهذا يعكر مناخ الاستثمار ويسيء لمصداقية القضاء السوري.

إننا في الإعلام وفي الحكومة معنيون بالدفاع عن القانون وعن مناخ الاستثمار وإننا معنيون بالدرجة الأولى بالمساهمة الصادقة بتنفيذ توجيهات وتوجهات خطاب القسم ومسيرة التحديث ضمن أجواء من الشفافية وسيادة القانون.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 01-12-2009 في 06:05 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الجمعيات السكنية رقم17لعام2007 المحامي بسام حامد موسوعة التشريع السوري 0 15-10-2008 12:34 AM
القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات لدى المحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:23 PM
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:21 PM


الساعة الآن 08:07 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع