منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > مشاهدات ويوميات محامي

إضافة رد
المشاهدات 5769 التعليقات 13
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-2006, 12:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي عفواً أيها القضاء ... المدعى عليه جهة عامة

يوميات رجل قانون (عفواً أيها القضاء ... المدعى عليه جهة عامة)




تقدمنا بدعوى بمواجهة وزارة .... ، للمطالبة بقيمة عقار وأجر المثل العائد للموكلين ، وبعد تقاضي دام ثلاثة أعوام أمام المحكمة البدائية صدر قرار بإلزام الخصم في الدعوى بدفع مبلغ / .... / ل . س قيمة العقار ومبلغ / ..... / أجر مثل للعقار نفسه, ودام الاستئناف ثلاث سنوات تلتها تم تصديق القرار وبعدها وبعد إجراءات طويلة بدأت بتبادل مذكرات واعادة خبرة وــــــــ و... ، صدر القرار المنشود .



وجاء الطعن بالنقض من قبل الخصم بعد أن بلغناه القرار وقد اخذ التبليغ من الوقت ما يقارب سنة, وتابعنا وعانينا ما عانينا من أجل ان تقوم إدارة قضايا الدولة بتقديم طعنها ، وبقيت الدعوى أمام محكمة النقض مدة تزيد عن عام وصدر قرار من محكمة النقض بتصديق القرار. أي حصلنا على قرار الحكم بعد ثمان سنوات وأبرم القرار ، بعد ذلك وضعنا القرار في دائرة التنفيذ .. وبعد كر وفر دام أكثر من ستة أشهر استطعنا إقناع المحامي الزميل في قضايا الدولة بضرورة تنفيذ القرار، فقام المحامي الزميل بالمراسلات اللازمة بين دوائر قضايا الدولة لتنفيذ القرار ، دامت أكثر من أربعة أشهر ومن ثم قام بمراسلة الوزارة ( الخصم في الدعوى ) للسبب نفسه ، واستطعنا التحرك بموضوع التنفيذ بعد وضع الإضبارة بالتنفيذ بعام كامل ، وأصبحنا نراجع الوزارة نفسها ودائرة القضايا فيها . فقرار الحكم ينص على دفع مبلغ قيمة العقار البالغة / ..... / ودفع مبلغ / ..... / عن الفترة بين تاريخه / / / وتاريخ / / / .
وهذه الفترة تمتد خمسة عشر عاماً وسبعة عشر يوماً ، وكان جواب القضايا لنا بأن قرار الحكم خاطئ ، وأن أجر المثل يتقادم بخمسة عشر عاماً ، ولا يستطيع دفع أكثر من ذلك .
ـ ولكن هذا قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية وهو مبرم والإنبرام يغطي الأخطاء .
ـ نحن هذه أنظمتنا ولا نستطيع أن نتجاوزها .
ـ ولكن هناك قرار حكم يجب على الإدارة تنفيذه وهي لا تملك الحق في تغليب الأنظمة على قرار حكم القضاء المبرم .
ـ نفذ قرارك بالطريقة التي تعجبك .
ـ على كل حال الخلاف بسيط وسنتقدم إلى مقام رئاسة التنفيذ بتصريح يفيد تنازلنا عن مبلغ / ..... / ، وهو نصيب الـ سبعة عشر يوما .
ـ لا مانع .
ـ عدنا إلى دائرة التنفيذ وتنازلنا عن أجور المدة الإضافية الزائدة عن الـ خمسة عشر عاماً .
ـ وأخذنا صورة مصدقة من الإقرار بالتنازل وأبرزناه إلى الوزارة ....
وبعد ... وماذا بعد ؟ فنحن بعد عامين من هذا الإجراء ومازالت الإدارة تماطل وتؤجل في تنفيذ حكم القضاء المبرم .
فعفواً أيها القضاء
الخصم في الدعوى جهة عامة . ؟







رد مع اقتباس
قديم 14-06-2006, 06:50 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

وهل وضعت القوانيتن الا لكي تخرق
القوانين في واد
والعدالة في واد آخر
ومن يظن بأن العدالة يتم تحقيقها من خلال سن القوانين فقد أخطأ
لان القوانين لم تسن الا لكي تخرق







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 18-06-2006, 01:56 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

اليوم باحدى القضايا التنفيذية التي تأخر تنفيذها شهورا"
ترجيت مدير التنفيذ تنفيذ القضية دون فضائح فقال ما الي علاقة شوف رئيس التنفيذ
فقلت له لن أدفع اذا كنت منتظرين فنادى على الاذن وحمله الاضبارة سريعا" الى رئيس التنفيذ الذي وعد بالتنفيذ والحق ............ الى بتاب الدار







رد مع اقتباس
قديم 18-06-2006, 06:02 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

هذه نتيجة المقاطعة والاضراب عن دفع الرشوة
اول الغيث قطر
ثم ينهمر

لقد علم هذا الموظف بأنك توقفت عن الدفع واذا تلاك زميل آخر وآخر وآخر فانه سيقوم بعمله دون أن يتنظر قرشا واحدا
وهكذا فاننا نقدم لهم خدمه بمنعهم من أكل مال الحرام
أليس من واجبنا أن نعمم الفائده والصلاح
أليس من واجبنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وها نحن بامتناعنا عن دفع الرشوه نأمر بالمعروف بطريقة غير مباشره ونتجنب اتيان المنكرات فننأى بأنفسنا عن الخطايا والذنوب ونساعد غيرنا على تجنبها
وهكذا يبدأ اصلاح المجتمع يدا بيد وخطوة خطوه حتى يعم الخير على أبناء هذا الوطن ولو بعد جيل
لاعلاقة لي بجماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( مو ناقصني اتهامات شباب) ملفي أبيض والحمد لله







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 20-06-2006, 04:30 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

أخيرا" مع التصريح بعدم دفع الرشوة اذا كنتم ناطرينها تم اتخاذ قرار بالحجز الاحتياطي يلي كان لازم يصير بتاريخ 16/3/2003







رد مع اقتباس
قديم 20-06-2006, 05:37 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

تهانينا







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 20-06-2006, 10:03 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

ها قد ظهرت اولى بوادر نجاح التجربة

...................................







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 21-06-2006, 06:39 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ياسمين
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

كنت قد تقدمت بدعوى نفقة لطفلين لموكلتي على طليقها الدكتور في جامعة تشرين والذي يبلغ دخله حوالي الخمسة عشر الف ليرة سورية وكان أن قضت المحكمة بنفقة الولد البالغ من العمر 6سنوات بمبلغ 1000 ليرة سورية وللبنت التي تبلغ من العمر 4 سنوان بمبلغ 750ليرة سورية وبأجور حضانه 500 للولد و750 للبنت وبعد مضي اكثر من سنتين تقدمنا بطلب زيادة نفقة واجور حضانه بسبب زيادة دخل الأب الذي انتقل للعمل في السعودية واصبح دخله الشهري 8000 ريال سعودي وبسبب ازدياد حاجة الأطفال وغلاء الأسعار فكان من المحكمة الشرعية الموقرة ان قضت بزيادة تبلغ 300 ليرة سورية لكل ولد فقط فكان ان تقدمنا بطعن امام محكمة النقض وبعد اقل من شهر أفاجأ بأعلام من محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذ الزيادة وهنا أخذتني الدهشة عندما قرأت أنه بناء على طلب الجهة الطاعنة وباسم موكلتي التي صعقت ونفت بشدة ان تكون قد تقدمت باي طلب ونامت الأضبارة في دروج محكمة النقض لمدة تزيد عن السنتين وهي دعوى نفقة تتسم بالعجلة وبعد المتابعة الحثيثة في دمشق وبجهود زملاء مخلصين تحركت الأضبارة الى طاولة القاضي الشرعي الذي اصدر بها حكما برد الطعن بالله ما رأيكم







رد مع اقتباس
قديم 21-06-2006, 07:20 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

على مايبدو أنه رنين الريالات السعوديه وصل الى آذان محكمة النقض فعجزت عن سماع أنين أطفال موكلتك
هذا والله أعلم







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 21-06-2006, 07:51 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

اخي ابو الفوارس
رنين الريالات اقوى من رنين الحق هذه الايام
فلا تستغرب







رد مع اقتباس
قديم 22-06-2006, 12:21 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

ومن قال أني مستغرب بل أنا أعلم الناس بذلك







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 22-06-2006, 12:49 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي أحمد صالح الحسن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

هناك نوعان من الفقر
فقر الجيوب
وفقر النفوس
وهو الاخطر اخي تيسير







رد مع اقتباس
قديم 24-06-2006, 09:19 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

بل فقر الايمان هو أخطر شيء ياصاحبي
فهو أبو المصائب لانه يضم عائلة مكونة من :
الخمر ( أم الخبائث)
الزنى ( ابن الخمر)
السرقة ( بنت الفقر)
التسول ( خال الفقر) ثلثي الولد لخاله
المرتشي ( عم المتسول)
القاتل ( ابن المدمن)
تجار المخدرات ( أنسباء الفقر)
الغشاش ( عديل السارق)
الحشاش ( ابن تاجر المخدرات)
وتطول القائمة
وكلها تنتسب الى الفقره لانه حقيقة آفة الآفات
وعلى ما أذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب قال فيه :
(( لو كان الفقر رجلا لقتلته)
وكلمة الفقر لاتقتصر في على قلة المال بل على كافة اشكال الحياة المادية والمعنوية ولكن أخطرها فقر الايمان بالله عز وجل

وعلى الله فليتوكل المتوكلون







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 28-06-2006, 11:29 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الحكواتــي
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


الحكواتــي غير متواجد حالياً


افتراضي

القضاء .......... إلى أين
قرار قضائي يشرد ثلاثين عائلة دون اختصامهم في الدعوى وبناء على أربع صور ضوئية غير مصدقة ....

تقدم إلينا مالكي الشقق السكنية المشادة على المقسم / 16 / من الجزيرة / 18 / توسع دمر بهذه الشكوى .

أنه بتاريخ 2/10 / 1992 تم إعلان أرقام الأفضلية للمكتتبين بالجمعية التعاونية للادخار والتسليف السكني والبناء للعاملين في شركة الطيران العربية السورية ومن ثم تم تخصيصهم بشقق سكنية في المقسم / 16 / جزيرة / 18 / منطقة مشروع دمر .
وتمت إشادة البناء وبدأت عمليات الاكساء الداخلي والخارجي وأكمل الأعضاء ما بقي عليهم من الاكساء الداخلي نظرا لالتزام الجمعية بنسبة 80 % من الاكساء الداخلي .
وقد سدد الأعضاء ما ترتب عليهم من ذمم مالية ? واستفاد البعض الآخر من قروض المصرف العقاري لسداد قيمة هذه الشقق . وبالفعل استلموا وسكنوا هذه الشقق بموجب محاضر استلام أصولية منذ ما يقارب السنتين .
وقد بذل الأعضاء الغالي والرخيص للحصول على مسكن يؤويهم ? أطفالهم ويحفظ كرامتهم .
و منذ مدة ليست ببعيدة قامت إحدى أعضاء الجمعية القدامى وباتفاق مع أمين السر السابق لجمعية الطيران بأكبر عملية تلاعب عرفتها الجمعيات التعاونية السكنية ? فقد تمت سرقة مشروع سكني بأكمله وستكون نتيجة هذا التلاعب تشريد ثلاثين أسرة مالكة ? مستفيدة ومقيمة في هذا البناء .
حيث قامت المذكورة والتي تحمل رقم عضوية / 2114 / والتي استنكفت عن الاكتتاب بكافة المشاريع السكنية ? ? لم تبلغ مدفوعاتها حتى هذا التاريخ اكثر من خمسين ألف ليرة سورية .
? بإيحاء من أمين سر الجمعية على حياكة هذه القضية .. فقد اتصل بالمذكورة ولقاء كسب غير مشروع ( مبلغ نقدي يدفع ولدينا شهود إثبات لأقوالنا ) اتفقا على ما يلي : " أن تتقدم العضو القديمة بطلب إلى الجمعية وبعد ثلاثة عشر عاما تطلب فيه بيان ما إذا كانت المذكورة قد تبلغت جلسة الاكتتاب بهذا المشروع أم لا ? وفورا صدر الرد عن الجمعية بأنها لم تتبلغ موقعا من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر ? ثم بادرت وبناء على هذا الكتاب بإقامة دعوى قضائية بواسطة ابنتها المحامية الشابة وعدد من زملائها ( الذين شاركوا بصياغة القصة ) تستأنف فيها قرار الجمعية الصادر بعام 1992 وتطلب فسخه وإلغائه واعتبار جميع الآثار الناتجة عنه كأن لم تكن ? وبالفعل فقد أقامت الدعوى وبلغتها إلى أمين السر الذي أخفى بدوره أوراق التبليغ مما فوت على الجمعية فرصة الدفاع عن نفسها نتيجة لتغيبها عن الحضور حتى صدر القرار رقم / 482 / أساس / 105 / تاريخ 29 / 12 / 2004 .عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بدمشق" بغرفة المذاكرة " بوصفها المختصة بقضايا الجمعيات بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وإلغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف قرارا مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن .. أي أن القرار قد ألغى تخصص الأعضاء الثلاثون الجاري بتاريخ 2 / 10 / 1992 واعتبره كأن لم يكن .
وقد صدر هذا القرار دون أن تكلف المحكمة نفسها عناء التأكد من وجود مالكين لهذه الشقق سيما وأن قرار الاكتتاب قد صدر بعام 1992 ومن البديهي أن يكون البناء وبعد أربعة عشر عاما قد أصبح مأهولا بالسكان ... ؟؟؟ وما يثير العجب أن هيئة المحكمة أصدرت قرارها اعتمادا على أربع صور ضوئية غير مصدقة ..
وتسائل سكان البناء ؟؟ أي مصير ينتظرهم سيما وأن الضغوط تزداد عليهم من كل اتجاه فمحافظة دمشق ووزارة الإسكان باعتبارهما مرجعا إداريا للجمعيات السكنية تضغط بما أوتيت من قوة لتنفيذ هذا القرار ...
علما بأن مالكي الشقق بادروا للاعتراض على هذا القرار المجحف وسجلت دعواهم أمام محكمة الاستئناف المدنية الثامنة في دمشق منذ الشهر الثامن عام 2005 ولا تزال الدعوى قيد النظر حتى هذه اللحظة .
ونحن بدورنا نتساءل ماذا ينتظر هذه العائلات ... هل التشريد هو مصيرهم .. وهل هذا حكم القضاء العادل ...
أسئلة كثيرة بحاجة إلى تفسير ........


دمشق في 22 / 5 / 2006







التوقيع

حكواتي زمان شي وحكواتي المنتدى شي ... حكواتي المنتدى يرى - يسمع - يتكلم ...

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
حقيقة مفهوم خاتم الأنبياء ماهر المعاني حوار مفتوح 17 26-12-2006 07:20 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 04:12 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع