منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 3786 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-11-2007, 07:49 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
القاضي كاظم الزيدي
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي قانون العقوبات العراقي وعقوبة الغرامة

تقضي السياسة التشريعية السليمة بوجوب تطوير القوانيين والانظمة في كل دولة لكي تساير اوضاع مجتمعها المتطورة دوما نتيجة تبدل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحقق المكاسب الحضارية وتطور المفاهيم الانسانية وتغير العلاقات الاجتماعية اذ بهذا التطور للقوانين والانظمة وادخال التعديل والتغيير بالاضافة او الحذف من وقت لاخر يمكن ان يساير حاجات المجتمع المتطورة ومتطابات الحياة المتجددة وبذلك يسد الطريق امام الفجوات التي يمكن ان تحدث بين اوضاع المجتمع ونظامة القانوني لوبقيت القوانين جامدة من غير تجديد وان ذلك من الاسباب الموجبة لتشريع قانون العقوبات العراقي النافذ المرقم111 لسنة1969 والذي اجريت علية الكثير من التعديلات وتعددت طبعاتة الاانة وبتاريخ23/5/2003 اصدر بول بريمر نظام نشر في الجريدة الرسمية(الوقائع العراقية)بالعدد3977 تضمن عدة اقسام ومنها القسم الثاني الذي تضمن تعليق العمل ببعض احكام قانون العقوبات حيث نصت الفقرة 1 منةعلى(دون المساس بعمليات المراجعة المستمرة للقوانيين العراقية، تطبق الصيغة الثالثة من القانون الجنائي العراقي لعام1969 مع التعديلات التي جريت عليةوهو القانون المسجل في بغداد) الا ان الصياغة التشريعية للقسم المذكور اعلاة لاتتوافق مع القانون العراقي فان الطبعة الثالثة هي الانسب من الصيغة الثالثة وهي طبعة عام 1985، وحيث ان الاصل في العقوبة هو اصلاح الجاني للحيلولة دون عودتة الى الاجرام وردع الغير لان العقوبة نذير للاخرين اذ تحملهم على التفكير بما ينالهم من الم واذى اذا اقدموا على ارتكاب الجريمة فالاصل في القانون الجنائي هو قوة التنفيذ والتاثير في المجتمع وان الغرامة هي الزام المحكوم علية بان يدفع الى خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم علية المالية والاجتماعية ومافادة من الجريمة او كان يتوقع افادتة منها وظروف الجريمة وحالة المجنى علية ولايقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولايزيد على خمسمائة دينار مالم ينص القانون على خلاف ذلك،ان عقوبة الغرامة اكثر العقوبات البديلة انتشارا ولكي تكون بديل عقابي متميز يجب ان يتم وضع معايير محددة لها سواء ماتعلق بالجرائم التي تطبق بشانها والمجرمين الذي يحتاجون لها ونجدان الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات في طبعتة الثالثة لاتتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والوضع الامني الذي يعيشة البلد والذي يتطلب تفعيل القانون ذلك ان الغرامات البسيطة تشجع على العود على ارتكاب الجريمة كما انة من الناحية العملية نجد صعوبة في تطبيقها وذلك باسيفاء غرامة نصف دينار عراقي بل نجد ان الغرامة في المخالفة لايزيد مقدارها على ثلاثين دينار كما ان القوانين العراقية الاخرى قد تضمنت غرامات كبيرة تصل الى ملايين الدنانير مثل مانصت علية المادة24 من قانون المرور،وان مبلغ الغرامة وفقا للطبعة الثالثة لايزيد على خمسمائة دينار ان الغرامات المذكورة في قانون العقوبات العراقي كانت قد وضعت قبل مايقرب الاربعة عقود سابقة فالقانون وضع في عام 1969 وليس من االعدل ان تبقى تلك المبالغ على حالها طيلة هذة الفترة ان العمل بالطبعة الثالثة يعني الغاء القرارت التي زادت من مقدار الغرامة بحيث لاتقل عن عشرة الاف دينار ولاتزيد على 250 الف دينار وفقا للقرار 107لسنة2001 ونرى ان يصار الى تشريع قانون للعقوبات يتناسب مع الواقع الراهن ولاسيما في مجال الغرامة ان العقوبة المناسبة هي مثل جرعة الدواء فالجرعة المناسبة هي التي تحقق الاهداف كما ان الغرامة تشكل مردود مالي لخزينة الدولة كما ان العملات المذكورة في قانون العقوبات من فئة نصف دينارو5و10 دينار لاوجود لها في التداول ان اعادة النظر في قانون العقوبات هو امر ضروري وان تكون احكام القانون بقدر الحاجة اليها متلائمة واوضاع المجتمع وعلاقاتة الاجتماعية والاقتصادية مسايرة طموحة الى التقدم والتطور والسير دوما نحو حياة افضل

القاضي
كاظم عبد جاسم الزيدي







رد مع اقتباس
قديم 09-11-2007, 03:25 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي Re: قانون العقوبات العراقي وعقوبة الغرامة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القاضي كاظم الزيدي 
   المرور،وان مبلغ الغرامة وفقا للطبعة الثالثة لايزيد على خمسمائة دينار ان الغرامات المذكورة في قانون العقوبات العراقي كانت قد وضعت قبل مايقرب الاربعة عقود سابقة فالقانون وضع في عام 1969 وليس من االعدل ان تبقى تلك المبالغ على حالها طيلة هذة الفترة

كذلك الأمر بالنسبة للكثير من القوانين لدينا ، فحتى الآن يعمل بغرامات وعقوبات لا قيمة مادية لها في ظل تضخم العملة وهذه القوانين تعود لعقود خلت، فمتى نضع العقوبة والغرامة الرادعة ونطور تشريعنا وقوانيننا!!!







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قبل أن تسأل عن مرسوم العفوم رقم 34 لعام 2011 ادخل هنا - ذكر لأهم الجرائم المشمولة بالعفو اسماعيل عبد الله المحامي استشارات قانونية مجانية 3 09-03-2011 01:37 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 09:23 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع