تقضي القواعد العامة للقانون الجنائي بعدم العقاب على مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولكن معظم القوانين تقرر العقاب على هذا العزم اذا اخذ مظهرا مشتركا كانعقاد عزم شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة ووقوع تلك الجريمة بناءا على هذا الاتفاق ومنها قانون العقوبات العراقي غير انة نظرا لما للاتفاقات التي تهدف الى ارتكاب الجرائم من خطورة تهدد سلامة الامن العام مما يقتضي العقاب عليها ولو لم تقع الجريمة المتفق على ارتكابها وذلك للحيلولة دون حصول الاتفاقات الجنائية الضارة فان معظم القوانين نصت على عقاب تلك الاتفاقات عند توفر شروط معينة حددتها القوانين المختلفة فالقانون الفرنسي ينص على عقاب كل جماعة مهما كان عدد اعضائها اذا كان غرضها التحضير لارتكاب جريمة ضد الاشخاص والممتلكات وكل اتفاق حاصل لهذا الغرض وكذلك القانون الايطالي يعاقب على الاتفاق الجنائي بشرط ان يكون مكونا من خمسة اشخاص فاكثر ولجريمة الاتفاق الجنائي ثلاثة اركان هي
1: اتفاق شخصين او اكثر وذلك يتم باتحاد ارادتيهما ولايكفي توارد الخواطر بينهم
2:يجب ان يكون الغرض من الاتفاق هو ارتكاب جريمة ما او القيام بالاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها
3: القصد الجنائي ويقتضي توفر عنصرين الاول هو العلم بموضوع الاتفاق سواء كان ارتكاب فعل او افعال معينة او غير معينة وبعد ان يعلم الجاني بحقيقة الفعل المتفق علية لايحق لة الدفع بانة لم يكن يعلم ان ذلك الفعل يعد جريمة لان الجهل بقانون العقوبات لاينفي القصد الجنائي ام العنصر الثاني فهو ارادة الجاني ان يكون طرفا في الاتفاق وتصميمة على الماهمة في تحقيق الافعال المتفق عليها ويفى من عقوبة الاتفاق الجنائي من يبادر باخبار السلطات المختصة بوجود الاتفاق وبمن اشتركوا فية قبل وقوع الجريمة تنفيذا للاتفاق وقبل اتخاذ اية اجراءات قانونية ضد الجناة والاعفاء في هذة الحالة قانوني أي يتم بحكم القانون