من الوظائف الاساسية للدولة هي حسم وفصل النزاع بين الافراد ويتوجب على ذلك عدم تركهم ياخدون حقوقهم بانفسهم لذا كان على الدولة ان تنظم جهاز القضاء الذي يقوم بالفصل في المنازعات وعليها بيان حدود سلطتة من خلال قانون المرافعات الذي يعتبر الوسيلة التي وضعتها الدولة لتنظيم المحاكم ووضع القواعد التي تكفل للافراد التقاضي وتيسير مراجعة القضاء لهم بالقدر ماتكون اجراءات التقاضي مستقرة وواضحة بقدر مايطمئن الانسان على حقوقة في المجتمع.
ان اقامة العدل بين الناس هي من المهام الاساسية للدولة وذلك لايتم الا باقامة جهاز القضاء فالمجتمع بحاجة الى القضاء في كل زمان ومكان فالقضاء رمز لسيادة الدولة
والقضاء يجب ان يكون مستقلا ولاسلطان علية لغير القانون فلكي تتحقق المساواة ويضمن العدل في اتخاد القرار القضائي يستلزم ان يتمتع القاضي بالاستقلال التام والحرية الكاملة في اتخاد القرار القضائي
والولاية العامة للقضاء لها جذور في الشريعة الاسلامية فعلى القاضي النظر في جميع القضايا بلا تحديد
وقال البعض بان القاضي ينظر في جميع الاشياء الا في قبض الخراج فالشريعة الاسلامية تاخد بالولاية العامة للقضاء كما تاخد بتخصصة بنوع معين من القضايا وبمقدار معين من الحقوق او بناحية او مكان معين
وبظهور فكرة الدولة ونضوج فكرة السلطة منع الافراد من استيفاء حقوقهم بانفسهم وهذا ما اوجب على الدولة ان تكفل حق التقاضي الذي من مقتضياته سريان ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص وهذا يعني ان ولاية القضاء تضمن الحماية القضائية لكل من يطلبها في قبول دعواة على أي شخص طبيعي او معنوي عام او خاص بما في ذلك الحكومة وهي شخص معنوي عام
فمهمة القضاء النظر في انطباق القانون على الوقائع ومحل النزاع وهذا يعني ان المحاكم اختصاصها يمتد لكل المنازعات وسؤاء كانت المنازعات بين الاشخاص والحكومة والوزارات والبلديات والشركات التجارية والمدنية والجمعيلت والمنشات العامة فولاية القضاء هي الصلاحية المجردة لمباشرة النشاط القضائي
اما الاختصاص القضائي فهو نتيجة تقسيم العمل بين المحاكم التابعة للجهة صاحبة الولاية القضائية وان المحاكم مفتوحة امام الجميع وانها الواسطة لتطبيق واحترام القانون لذا لايجوز للقاضي او المحكمة ان تمتنع عن قبول أي دعوى اقيمت على الوجة الصحيح او عن اصدار الحكم لان ذلك يعتبر انكارا للعدالة
وهناك استثناءات ترد على الولاية العامة للقضاء من هذة الاستثناءات اعمال السيادة وهي تشمل كل مايتعلق بسيادة الدولة من اعلان الحرب والاحكام العرفية وغيرها من الاعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية وليست اعمال تشريعية او قضائية ولاسلطان للمحاكم عليها ولايجوز الطعن فيها ونرى من الافضل الغاء النصوص القانونية التي تحجب الولاية العامة للمحاكم عن نظر بعض المنازعات لان وجود مثل هذة النصوص يتعارض مع المبادى الدستورية الخاصة بتولي القضاء وحدة مهمة الفصل في الخصومات
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي .