![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() أحكام عامة في المواعيد .. و بعد .. فهذا موضوع جهدت في دراسته وجمعه و البحث عنه ثم فيه ، ليبدو أشبه بورقة الكترونية تذكر بأهم إجراء من إجراءات الدعوى ألا و هو المواعيد ، حيث تعد المواعيد في قانون اصول المحاكمات السوري الشريان الرئيس لأي إجراء ، ينتظر المحامي حلوله أو انقضاءه .. سيكون عرض الموضوع تباعاً كما هو مبين في التعداد الوارد أدناه و سـأحاول الاختصار مع إصابة الهدف قدر الامكان و سـاترك لكم عرض ما قدمت .. 1. ميعاد تحصيل الديون الثابتة بالكتابة 2. ميعاد الطعن بقرار الحجز 3. ميعاد رفع دعوى بقصر الحجز 4. ميعاد بيع المنقول الذي جرى حجزه 5. ميعاد إخطار المحكوم عليه بيع العقار المحجوز 6. ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع 7. ميعاد إخبار أصحاب العلاقة بالإعلان عن البيع 8. ميعاد زيادة العشر 9. ميعاد تبليغ محضر عرض زيادة العشر 10. ميعاد حق المحال عليه في تقرير شرائه بالوكالة عن شخص معين 11. ميعاد الطعن في قرار الإحالة القطعية 12. ميعاد إعادة البيع 13. ميعاد إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع 1- ميعاد تحصيل الديون الثابتة بالكتابة وضع المشرع إجراءات مبسطة لاستيفاء الديون المؤيدة بأسناد عادية أو تجارية قابلة للتداول ، وذلك عن طريق مراجعة دائرة التنفيذ بصورة مباشرة ، و تثابر دائرة التنفيذ على التنفيذ طالما أن المدين لم يعترض على إجراء ما . و على الدائن ( أو وكيله ) التقيد بالمواعيد التي فرضها المشرع في قانون اصول المحاكمات على الأخص في المواد 469-حتى 475 ، حيث نص على أن ميعاد الإخطار التنفيذي خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه إلى المدين ، و للمدين الحق في الإطلاع على الإضبارة التنفيذية فإما أن يبادر خلال مهلة الخمسة أيام إلى وفاء الدين أو إلى الاعتراض على ما جاء فيها كلاً أو جزاءاً ، فإذا لم يبد اعتراضاً و لا حتى اقراراً ثابرت دائرة التنفيذ على التنفيذ بناء على طلب الدائن ، أما إذا وقع إنكار من جهة المدين كلفت الدائرة الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار . و لا يجوز للدائن تحصيل دينه من المظهرين ( إذا كان سنداً تجارياً ) إلا بعد الاحتجاج ، فإذا تم ذلك كان له تحصيل دينه خلال خمسة عشرة يوماً تلي تاريخ الاحتجاج . 2- ميعاد الطعن بقرار الحجز : للمحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز الاحتياطي و ذلك بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبيلغه صورة عن قرار الحجز ، و عليه أن يقدم الطعن إلى ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز ، فإذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في دعواه قضت برفع الحجز و إذا تبين أن إجراءاته صحيحة و انه محق في دعواه قررت رد طلب الطعن في قرار الحجز . على أن الحكم الذي يصدر برفع الحجز يقبل الطعن بالطرق المقرر للحكم الصادر بأصل الحق و لا يرتبط بالمحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم . و طالما أن القانون حدد مهلة ثمانية أيام للتقدم بدعوى الاعتراض على الحجز ، فان تقديم الدعوى بعد فوات الميعاد يستوجب ردها شكلاً ، و لكن ذلك لا يمنع من ممارسة المحجوز عليه حقه في دعوى الحجز الأصلية المرفوعة أمام المحكمة صاحبة الاختصاص و ذلك بالإدلاء بدفوعه بعد أحقية الحاجز ، أو ببطلان إجراءات الحجز ، و على المحكمة أن تنظر في دفوعه و تبت بها على وجه السرعة تحت طائلة النقض . و لايكون المدعى عليه قد فاته شيء من حقوقه سوى إضاعة الفرصة . في البت في إجراءات الحجز 3- ميعاد رفع دعوى بقصر الحجز باختصار أكثر من شديد : إذا كانت الأموال المحجوزة تزيد قيمتها عما يكفي لوفاء الحق قررت المحكمة قصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق عن باقي الأموال المحجوزة . فكما أن المحجوز عليه يستطيع الاعتراض على الحجز و رفعه ، يستطيع بالمقابل أن يطالب بقصر الحجز بدعوى مستقلة ، دون أن يكون مقيداً بالميعاد المحدد لدعوى الاعتراض . و يكون الحكم الصادر في دعوى طلب القصر قابلاً للطعن بالاستئناف إذا كانت المحكمة التي أصدرته محكمة الصلح أو البداية ، و الحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف في هذا الموضوع يقبل الطعن بطريق النقض لان قصر الحجز على ما يكفي السداد يخضع لرقابة محكمة النقض كذلك فان للمحجوز عليه أن يتقدم بدعوى مستقلة بطلب القصر فان له ايضاً أن يطلب في أثناء النظر في دعوى الأساس حصر نطاق الحجز على ما يكفي الوفاء طيلة أمد الدعوى دون التقيد بالمهلة المنصوص عليها في المادة 321 . علماً أن القرارات الصادرة بقصر الحجز هو من القرارات المؤقتة الواجب اتخاذها قبل إنهاء الدعوى و التي تقبل الطعن بصورة مستقلة . 4- ميعاد بيع المنقول الذي جرى حجزه بيع المنقول بداية هو المرحلة التنفيذية الأخيرة التي تقوم بها دائرة التنفيذ بحق المحكوم عليه ( المدين ) ، و هو مرحلة تلي الحجز ، فإذا تم إيقاع الحجز و لم يطلب البيع خلال ستة اشهر من تاريخ وقوع الحجز اعتبر كأن لم يكن إلا إذا اتفق الخصوم على وقف البيع أو بحكم المحكمة أو بحكم القانون و ميعاد بيع المنقول المحجوز يحدد بعد اتخاذ رئيس التنفيذ قراراه بالبيع و بعد إخطار المدين بذلك و منحه مهلة ثلاثة أيام . و على ذلك : o فان إخطار المدين بالبيع إذا لم يدفع الدين ميعاده ثلاثة أيام . o و ميعاد البيع لم يرد على ذكره نص صريح في القانون و إنما يجري تحديده من قبل الموظف المختص ، و عليه أن يأخذ بعين الاعتبار حين تحديد الميعاد كفاية المدة لإنجاز إجراءات البيع . o ميعاد البيع الجديد إذا لم يتقدم احد للشراء هو اليوم التالي لميعاد البيع الأول ، إلا إذا صادف ذلك اليوم يوم عطلة فانه يؤجل لما بعده ، و إذا لم يتقدم احد يعين ميعاد البيع للمرة الثالثة بعد ستين يوماً ، و على ذلك نصت المادة /346/ من قانون الأصول في فقرتها الثالثة . o إن ميعاد الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة بقرار البيع يجب أن تقع قبل يوم واحد من البيع على الأكثر و ذلك تحت طائلة الرد و على رئيس التنفيذ أن يحكم بأسباب البطلان المقدمة هذه على وجه السرعة . o إذا انقضى ميعاد الاعتراض بأوجه البطلان جرى البيع في ميعاده المحدد . o ميعاد الطعن بقرارات رئيس التنفيذ الصادرة بشأن الدفع البطلان يقبل الطعن بطريق الاستئناف و للمستأنف أن يطلب وقف تنفيذ البيع أما إذا لم يبد ذلك فان الاستئناف لا يوقف البيع مالم يصدر قرار من الاستئناف بهذا الخصوص . o يمكن لرئيس التنفيذ تأخير ميعاد البيع بناء على طلب ذوي الشأن إنما لا يجوز لأكثر من ستين يوما . 5- ميعاد إخطار المحكوم عليه بيع العقار المحجوز ورد صريحاً في نص المادة 379 من قانون الأصول انه يتوجب إخطار المدين بدفع الدين خلال ثمانية أيام تحت طائلة بيع العقار جبراً . " ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن: آ) ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. ب) ـ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية. ج) ـ تعيين موطن مختار للدائن المباشرة للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ. د) ـ اعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً. " على انه يجب إلا يغيب عن الذهن إضافة الخمسة أيام الأولى ( للإخطار التنفيذي ) إلى مهلة الثمانية أيام و التي تعد مهلة إخطار ثانية بعد مضي المهلة الأولى . و على ذلك لا يجوز طرح العقار في المزاد العلني و لا المباشرة بأي إجراء تنفيذي إلا بعد مضي الثمانية أيام 6- ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع بعد أن تمضي مهلة الثمانية أيام المقررة لوضع العقار في المزاد العلني ، وبعد قيام مأمور التنفيذ بوضع اليد على العقار ، وبعد إتمام الاجرءات اللازمة المنصوص عليها في المواد 380 إلى 384 ، ينظم المأمور قائمة بشروط البيع ، ويقرر رئيس التنفيذ بعد ذلك تحديد جلسة للنظر في الاعتراضات الواردة إليه على هذه القائمة . و تشتمل ورقة الاخبار على البيانات التي حددتها المادة 389 و منها لزوم تنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة و إبداء ما قد يكون لديه من اعتراضات قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام و إلا سقط حقه في ذلك . 7- ميعاد الطعن بإخبار أصحاب العلاقة بالإعلان عن البيع كما أن لصاحب العلاقة الحق في الاعتراض على قائمة شروط البيع ، فان لهم ايضاً إبداء أوجه البطلان في إجراءات الإعلان عن البيع ، وذلك بالتقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل و يترتب على قبول الطلب تقرير بطلان إجراءات الإعلان و تأجيل البيع و إعادة هذه الإجراءات من جديد . 8- ميعاد زيادة العشر يجوز لكل شخص غير ممنوع من المزايدة على ثمن العقار أن يزيد على الثمن خلال عشرة أيام التالية لنشر الإحالة بالصحف ، على ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن و هذا ما ورد نصه في المادة /416/ من قانون الأصول .و الممنوعون من الزيادة هم الأشخاص الذين ذكرتهم المادة /412/ و هم القضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ، و المحامون الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم و المدين . فإذا انقضى ميعاد العشرة أيام لم يعد من حق أي شخص الاستفادة مما أجازته المادة /416/ حيث يصدر رئيس التنفيذ قراراً بالإحالة القطعية على من جرت عليه الإحالة الأولى على اسمه و بالشروط ذاتها وفق ما نصت عليه المادة /422/ من قانون أصول المحاكمات . 9- ميعاد تبيلغ محضر عرض زيادة العشر لأصحاب العلاقة بعد تبلغهم محضر زيادة العشر الحق في الاعتراض على الإجراءات باستدعاء يقدم قبل تاريخ الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط الحق فيه و ما لاحظته هنا : هو أن الاعتراض لا يجوز أن يكون لدى الاستئناف و إلا رد شكلاً بل يجب أن يكون أمام رئيس التنفيذ و باستدعاء يضم إلى الاضبارة التنفيذية ( و بذلك يختلف عن الطعن في القرارات التنفيذية ) . 10- ميعاد حق المحال عليه في تقرير شرائه بالوكالة عن شخص معين اجاز قانون الأصول للمحال عليه أن يقر أمام رئيس التنفيذ قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع انه قد اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل فإذا انقضى هذا الميعاد لم يعد للمحال عليه الحق في الاستفادة مما اجازه له القانون ضمن هذا الميعاد 11- ميعاد الطعن في قرار الإحالة القطعية ايضاً باختصار فان قرار الإحالة القطعية هو من القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ و تقبل الطعن بطريق الاستئناف شانها في ذلك شأن القرارات التنفيذية الأخرى و لا يمنع من استئنافها أو يحول دونه ما نص عليه من أن قرار الإحالة القطعية لا يعلن أو انه لا يبلغ . و ميعاد الطعن في قرار الإحالة القطعية هو خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ ثبوت إطلاع المستأنف عليه أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إذ باستطاعة ذلك كل من له مصلحة ممن اشتركوا في الإضبارة ( فضلاً عن الدائن أو المحكوم له أو المحال إليه ) أن يطلب تبيلغ المحكوم عليه القرار بالإحالة القطعية مشفوعاً بطلب آخر كالدعوى لإجراء المحاسبة في الإضبارة في ضوء قرار الإحالة القطعية المذكور و لا يجوز الطعن في قرار الإحالة القطعية إلا في أحوال ثلاثة نص عليها القانون على سبيل الحصر و هي : - عيب في إجراءات المزايدة . - عيب في شكل القرار . - صدور قرار بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانوناً . 12 - ميعاد إعادة البيع : اتاح القانون للمحال عليه الوفاء بالالتزامات بإيداع الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ، فان مضى الميعاد و لم يفعل ، تبلغه دائرة التنفيذ بلزوم وفاء الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام ، فان انقضى الميعاد الجديد جاز لمباشر الإجراءات أن يطلب إعادة البيع ، فيقرر الرئيس ذلك و يعين جلسة يحدد موعدها في القرار الذي يصدره ، و يجب عندها أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور القرار . 13- إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بعد قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع يبلغ المأمور المشتري المتخلف و أصحاب العلاقة بقرار الرئيس بإعادة البيع و لكل من هؤلاء إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بتقرير يجب أن يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 02-11-2009 في 12:58 AM.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة | المحامي مضر أبو حمود | قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة | 0 | 04-01-2010 09:49 AM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 28-11-2006 10:28 PM |
قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 01:54 PM |
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 20-11-2004 12:59 AM |
![]() |