قوانين "الشرف" تضع كل نساء سوريا في "حالة مريبة" وتبيح قتلهن على الشبهة
المرجعيات الدينية تبرئ ساحتها، وباحثين وحقوقيين يهاجمون القوانين
مزقت صرخات (جيهان) صمت الليل... ستة عشر طعنة انغرست في جسدها، دارت حول نفسها، ثم سقطت في ذات الغرفة التي ولدت فيها، المكان قرية( ك) محافظة السويداء، والزمان منصف حزيران 2006،
وصف شاهد عيان الوجوه بالصفراء يعلوها الرعب، إحدى شقيقاتها فقدت وعيها، فيما علت أصوات الأهازيج والغناء، وشوهد الشقيق القاتل محمولا فوق الاكتف، ورفاقه من حوله يهتفون له.
غياب (جيهان) 27 سنه - وهي ام لثلاث بنات- عشرة أيام للعمل بممشغل خياطة بدمشق، كان كفيلا بنسيان سمعتها الفاضلة وسلوكها العصامي، حيث سافر زوجها إلى فنزويلا ولم يرسل لأسرته أي نفقة منذ سنوات، تناولتها الإشاعات(تبيّن بعد قتلها أنها ملفقة) ونهشتها الألسن، ما أن دخلت البيت حتى انقض عليها شقيقها/20 سنه/ طعنا بالسكين، مصدر مطلع قال:" لقد أرسل الشقيق صديقه ليسأل احد المحامين عن عقوبة جريمة الشرف، قبل عملية القتل". سُجن الشقيق خمسة اشهر ثم خرج بكفالة ويحاكم تحت بند جرائم الشرف.
(جيهان) واحدة من بين 200 الى300 جريمة شرف تقع سنويا في سوريا، وقد احتلت المرتبة الخامسة عالميا والرابعة عربيا وفقا لبعض التقارير (1) . فيما شكك السيد وزير العدل بالأرقام المتداولة قائلا:"ليس لدى الوزارة إحصائية لجرائم الشرف" مشيرا إلى أن: " قانون العقوبات واحد من القوانين قيد البحث وإعادة النظر ضمن نطاق سياسة التحديث والتطوير للقوانين النافذة ومن ضمنها النصوص الناظمة لجرائم الشرف" لكنه أضاف:" الأمر يحتاج إلى تمهيد". لكن السيد الوزير لم يحدد متى تنتهي اللجان من الدراسة، ولا الزمن الذي يستغرقه التمهيد، فيما مسلسل القتل مستمر وتحت مسميات وظروف مختلفة.
اشتباه في السلوك..
حماه مطلع 2007، قتل (ع) زوجته وحماته ورجل، وجاء في تقرير الشرطة أن سبب الجريمة شك(ع) بان زوجته على علاقة بالمدعو (خ). (2)
نهاية 2006 قتل أب ابنته الوحيدة لأنها خرجت مع ابن الجيران..! واعترف الأب للشرطة بأنه قتل ابنته غسلا للعار، لكن تقرير الطبيب الشرعي أكد عذريتها (3).
القامشلي، قتل(س) 31 سنه شقيقته سلام/33سنة/ طعنا بالسكين بعد ان باغتها مع شاب في وضع مريب، وأكد تقرير الطبيب الشرعي عذريتها. (4)
المحامية دعد موسى -مهتمة بقضايا المرأة - قالت:"المادة 548 تعفي الرجل إن قتل امرأة من الأصول او الفروع وقتل شريكها بحالة الزنا المشهود، والفقرة الثانية تخفف العقوبة في حال وجداهما بحالة مريبة، ويكفي وجود رجل وامرأة منفردين حتى تنطبق عليهما الحالة المريبة..! أنت تجري معي حوارا بمكتبي فقد يقول احد أننا بحالة مريبة..! كل البنات ببلدنا في حالة مريبة، طالما يخرجن من بيوتهن لإنجاز أعمالهن، فالشبهة تلاحقهن أينما ذهبن، هذه القوانين مأخوذة عن التشريع الفرنسي بالقرون الوسطي، من المعيب تطبيقها في وقت نرى به السيدة نجاح العطار والسيدة بثينة شعبان على شاشات التلفاز".
زواج من خارج الدين..
" لست نادماً ولو لذرة واحده، فانا لا اقبل أن يشير احدهم بإصبعه إلينا، ولا اقبل أن تهان كرامة أبي..)هذا ما يقوله (ع) قاتل شقيقته (ثناء)27 سنه، بسبب زواجها من خارج الطائفة، يضيف(ع):" إصبعي عاب وقطعته..". حُكم (ع) ستة اشهر.
آب/2005 قتل (ف) 53 سنه شقيقته (هدى) 21 سنه حيث قال: " أقسمت بان اقتلها، المسألة تمس الكرامة والشرف، نحن تربينا على هذا ـ الأرض والعرض ـ"
مقربين من العائلة قالوا :"(هدى) كانت تلقى معاملة قاسية من شقيقها الأصغر، فهربت وتزوجت شاب ينتمي إلى طائفة أخرى" ينفي (ف) ذلك معقباً "حتى لو كانت متزوجة فإنها ستلقى نفس المصير، الزواج من خارج الطائفة خط احمر لن نسمح بتجاوزه، نحن سنقتل وليأخذ القضاء مجراه ".قضى (ف)ثلاثة اشهر بالسجن ثم خرج بكفالة.
المحكمة المذهبية الدرزية والمحاكم الروحية المسيحية لا تقبل بالزواج مع اختلاف الدين، والمحاكم الشرعية تتيح ذلك للمسلمين الذكور فقط، حيث ان قانون الأحوال الشخصية يعتبر(زواج المسلمة من غير مسلم باطل). مما يدفع الكثيرين إلى تغيير دينهم بقصد الزواج.
المحامي خليل معتوق أشار إلى التناقض بالقول: " من جهة المادة44 من الدستور تنص على ( تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية...) ومن جهة أخرى تمنح المحاكم العذر المحل او المخفف لمن يعتدي بالقتل على زوجين مسجلين رسميا وفقا للقوانين المتبعة". واستغرب معتوق اعتبار هذه الحالات جرائم شرف كما درجت على ذلك المحاكم.
وعقبت المحامية موسى بالقول:" يجادلون بان أرضنا محتلة وهناك ضرورة لإبقاء مادة الدافع الشريف، إذن فليستثنوا تطبيقها على قتل النساء..! الحماية القانونية لبنة أساسية لمنع هذه الجرائم، صدور أحكام تتناسب مع فظاعة الجرائم المرتكبة ستشكل رادعا للفاعلين المحتملين".
سفاح قربى..
حلب 18/2/2007، استخرجت (ف) من القبر، بعد تشريح الجثة وتبين بأنها ماتت مسمومة، وتوصلت التحقيقات الجنائية بأن(ف) 18 عاما حملت سفاحا، واتهم عشرة أشخاص بإجهاضها عنوة ورمي الجنين المتوفي بالحاوية، ثم قتلها بالسم ودفنها بطريقة غير نظامية.(5)
تدمر نيسان 2007، أقدم (ط) 34 سنة على ذبح شقيقته (نورا) 19 سنة بالسكين فاصلا رأسها عن جسدها لعلمه "بأنها حامل من قريب له " حسب ادعائه(6)
د.هناء برقاوي (علم اجتماع جنائي) أشارت إلى ان الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة تعلب دورا كبيرا في انحراف الفتيات، وخلصت في دراسة قامت بها إلى ان 49% من النساء اللواتي يعملن بالدعارة، قد جرى الاعتداء عليهن لأول مرة من قبل احد أفراد الأسرة..!!
د.جورجيت عطية/عضو في مجلس الشعب و(مهتمة بقضايا المرأة) "هناك حالات كثيرة لا يدري بها احد، يقولون انتحرت او ماتت بسبب مرض شديد" وتابعت عطية "عرفت حالة فتاة من عائلة مرموقة في حلب قامت الام(بالاتفاق مع الأشقاء) بوضع السم لها في الطعام وقتلوها مع الجنين /منتصف 2006/ ولم يحاكم احد، والسبب انها تزوجت من شاب دون أرادتهم". وانتقدت عطية مفهوم الشرف الذي يتخذ جسد المرأة موضوعا له، ولاحظت ان غشاء البكارة ما زال لدى كثير من شرائح المجتمع قضية خطيرة وهامة، ولفتت عطية إلى "موروثنا الشعري حافل بقصص العشق والغرام، والغناء العربي لا يتوقف ليل نهار عن بث أغاني الحب، لكن عمليا لا نقبل ان تكون تلك العاشقة الأخت او الابنة" ونقلت عطية بان اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لدراسة تعديل قوانين الشرف قد توقفت بعد ان سأل احد أعضائها مسؤول رفيع في الوزارة ماذا يفعل لو وجد زوجته بالفراش مع رجل آخر فرد بأنه يقتلها..!
اتهام بالزنا..
في بلدة (ر) جنوبي حمص اتهمت (س) بقضية دعارة، واخلي سبيلها بعد ان ثبتت براءتها، فأقدم شقيقها على قتلها خنقا، فيما أكد تقرير الطبيب الشرعي إنها كانت عذر(7).
أقدم رجل(47)سنه على قتل ابنته وقال للمحكمة:" قتلت ابنتي بسبب عملها بالدعارة "، حُكم الأب سنة ونصف، وبرر رئيس المحكمة منحه الأسباب المخففة بالقول: " الدافع الشريف يعرف بموجب الفقه والقضاء، أنه عاطفة نفسية جامحة، تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه، إذ يستخلص من هذه القضية أن قتل المتهم لابنته كان بدافع شريف ولسوء سلوكها "(8).
تدمر نيسان/2007 قتلت (سكره) 45 سنه على يد شقيقها اثر وشاية من صديق له بأنها "تمارس الدعارة "(9)
السويداء 14/8/2004 قتل (ف) ابنته المتزوجة (ب)، بسبب الزنا، وحكم الأب لمدة سنه.
د. احمد برقاوي: ردّ الظاهرة إلى العلاقات العضوية بين الناس في المجتمعات الريفية، والى الوعي الذكوري القائم على ربط الشرف بجسد المرأة وأضاف " الجريمة والشرف لا يلتقيان، الدفاع عن الشرف لا يكون بارتكاب الجريمة وهو فعل منافي للشرف، يجب التعامل مع القاتل وخاصة اذا كان الأسباب وهمية بوصفه مجرم قاتل عن سابق تصميم وإصرار وينال العقوبة المنصوص عليها كأي جريمة أخرى، والأسباب المخففه لجريمة الشرف وإطلاق سراح القاتل بعد ستة اشهر هي التي تجعل الجريمة منتشرة ووعيه بالعقوبة الخفيفة يجعله يرتكب الجريمة، القتل على الشبه فعل غير إنساني".
واغتصاب وخطف..
زهرة(16 سنة) تعرضت للاختطاف، ثم لجأت إلى معهد رعاية الفتيات بدمشق خوفا من القتل، لكن شقيقها قتلها بتاريخ 21/1/2007. ولم يشفع لها زواجها من ابن خالتها(10).
وفي ادلب اغتصب (ع)26 سنة، الفتاة(وداد) 16سنة، فقتلها شقيقها الحدث(م)، أما(ع) فقد قضى تسع سنوات في السجن بتهمة الاغتصاب، وبعد خروجه قام(ح) -شقيق وداد الآخر- بقتله في 16/6/2004، وحكم (ح) ثلاث سنوات.
د.ايمان حيدر(علم اجتماع قانوني): "من الخطأ دراسة القانون قبل دراسة الخلفية التي تدفع المجرم لارتكاب جريمته، قد لا نستطيع محاسبة الأسر على التربية الذكورية، لكن بالامكان القيام بحملة توعية وذلك قبل القيام بأي تعديل وتطوير للقوانين".
جدل قانوني..
المحامي والقاضي السابق نزية معلوف قال:" الأحكام المخففة تعود لاجتهادات القضاة وتقديراتهم، المادة 192 لا تقول إن تلك الجرائم هي بدافع شريف، ولا يوجد بالقانون ما يحدد بان هذا الفعل شريف او غير شريف..! لكن القضاء حصر عبر الممارسة الدافع الشريف بقتل النساء ". وانتقد معلوف اجتهادات القضاة واصفا إياها "بالرجعية والمتخلفة هدفها السيطرة على المرأة وإخضاعها "، وأضاف" يأتي قاض يحمل عقلية متزمتة ورجعية، فيفسر ويجتهد وفق عقليته ويصبح ذلك قانون يتبعه الآخرون".
فيما اعتبر د. عبود السراج الأستاذ بكلية الحقوق بأن القتل بدافع الشرف لم يتحول إلى ظاهرة اجتماعيةة، وذكر بان هناك فقط 40 جريمة بدافع الشرف سنويا في سوريا وفقا للإحصائيات التي أجراها الطب الشرعي مع منظمات ألمانية.
وحول الماد /192/ و/548/ قال :" لا أقول أوافق على هذا القانون ولكن له اعتبارات في تطبيقه حيث يشجع بعض الأشخاص لارتكاب الجريمة مدعياً بأنه يرتكب جريمة شرف ". مشيراً أنه لا يستفيد من القانون من لا يؤكد عنصر المفاجأة.(7).
احد قضاة التحقيق الجنائي/رفض ذكر اسمه/ قال: " إذا ثبت بان القاتل قتل لدافع شريف يستفيد من العذر المخفف، حتى لو تبيّن فيما بعد أن ظنونه غير صحيحة".
المحامية دعد موسى قالت : "يجب شطب المادة 548 (*) تمنح العذر المحل والمخفف، والمادة 192(*) القتل بدافع الشرف، والمادة 242 (*) تبيح القتل بثورة الغضب والاستفزاز، ولا يوجد أسهل من استفزاز الرجال عندنا، ومحامي القاتل إذا لم تسعفه مادة يلجأ للثانية، رغم ذلك هناك خروقات ترتكب في التطبيق، المادة تشترط الجرم المشهود او ثورة الغضب، والقاتل يُكيف أقواله كما يريد، فالضحية ماتت..! وتقرير الشرطة يعتمد بلاغ الجيران، والتحقيق يكون سطحيا، فأي استفزاز او زناً مشهوداً حين يستدرج الأهل ابنتهم، او يتربصون بها اشهراً وسنواتاً..!".
فيما قال مستشار قضائي بوزارة العدل /رفض ذكر اسمه/ بان جريمة الشرف: " ليس لها وقت محدد ويمكن ان ترتكب في أي وقت..".
وجدل ديني..
مفتي الجمهورية الشيخ احمد حسون أدان جرائم الشرف مهما كان السبب قائلا: "لا تسمح الشريعة لشخص ما ان يقيم الحدود الشرعية من خلال نفسه، إنما إقامة الحدود من خلال الحاكم، وإلا تحول المجتمع إلى فوضى، ونعرف كثير من جرائم ارتكبت تحت اسم الشرف وكانت لتغطية خط آخر " وطالب وزارة العدل بتشكيل لجنة لتعديل القوانين التي تعفي او تخفف عقوبة القاتل.
الدكتور محمد سعيد البوطي رفض فكرة تعديل المادة 548 نظرا لكونها تقترب من مبدأ (الصيال) في الشرع الإسلامي- يبيح قتل (الصائل)-المعتدي على المال أو العرض- قائلاً: " فإذا اعتدى أحدهم على عرض شخص آخر فله الحق بأن يدافع عنه وله الحق بأن يقتل البادئ بالعدوان بشرط أن يكون رد الفعل متناسب مع الفعل. فمن دخل داره ووجد مع زوجته أو أخته أو ابنته رجلا وكانا يرتكبان الفاحشة فبوسعه أن يقتله ودمه هدر.."(11)
شيخ عقل الطائفة الدرزية حسين جربوع يقول: " من يخرج على المذهب له الحرية، لا نلاحقه ولا نعاقبه، نحن ضد القتل لا بحالة الزواج من خارج الطائفة ولا بغيرها ولا عن طريق القانون ولا عن طريق العشائر، لدينا نصٌ شريف يقول( القتل لا يستحسنه أحدٌ إلا إذا كان كافراً)".
الأب انطون مصلح يقول: "نحن ضد القتل إنسانياً ودينياً، وصية الله تعالى"لا تقتل".الله وحده واهب الحياة ووحده يملك سلطان أخذها" كما طالب الأب بإلغاء المادة 548 واستنكر جرائم الشرف بما فيها القتل بسبب الزواج المختلط، ودعا إلى إلغاء قانون الأحوال الشخصية لتعارضه مع الدستور الذي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات للجميع دون أي تمييز لأي سبب كان.
كما طالب النائب محمد حبش بتغيير قانون جرائم الشرف قائلا " انه قانون غير إسلامي وغير منطقي وغير حضاري ويخالف الشريعة".
ومنظمات أهلية وصحفية تطالب الحكومة
العديد من منظمات حقوق الإنسان والمواقع الالكترونية والجمعيات التي تهتم بقضايا المرأة، طالبت الحكومة السورية بإعادة النظر في القوانين التي تتعلق بجرائم الشرف(12). ونظم موقع نساء سوريا الالكتروني حملة تواقيع على وثيقة بعنوان (أوقفوا قتل النساء..أوقفوا جرائم الشرف)، شارك فيها 22 صحيفة وموقع الكتروني وجمعية مهتمة بقضايا المرأة، ووقّع عليها حوالي عشرة آلاف شخص، وانتقدت الوثيقة الصمت الرسمي والشعبي وطالبت ايضا بإلغاء مواد من قانون العقوبات التي تمنح مرتكبي جرائم الشرف عقوبات مخففة.
جديع دواره -سيريانيوز
ملحق بالمراجع :
(1): صحيفة الحياة _ 15/3/ 2007، رويترز+موقع (اكي) وكالة اكي الايطالية للانباء 28/3/2007+ موقع نساء سوريا+موقع ايلاف 25/1/2007
(2): موقع سوريا للقضاء والمحاماة 10/12/2006
(3): سيريانيوز 3 /11/2006
(4): سيريانيوز 5 /3/2007
(5) جريدة الثورة (تورط عشرة اشخاص في جريمة شرف) 20/3/2007
(6) سيريانيوز/تاريخ النشر 10/4/2007
(7) نساء سوريا18/10/2006
(8) الجمل نقلا عن جريدة الثورة6/6/2006
(9) نفس مصدر رقم (6)
(10) نساء سوريا 22/1/2007
(11) الثرى تاريخ النشر 8/4/2007
(12) نذكر منها: اتحاد الشباب الديموقراطي/الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة/ الجمعية السورية للعلاقات العامة/جمعية حقوق الإنسان في سوريا/ رابطة النساء السوريات/جريدة النور/ موقع الحوار المتمدن/موقع الثرى/ موقع مرآة سورية/ موقع سوريا للقضاء والمحاماة/ وغيرها.
ملحق بالمواد القانونية:
(*) المادة 548 - قانون العقوبات:
1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو احد أصوله او فروعه او أخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما او على قتل او إيذاء احدهما بغير عمد.
2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر..
192- قانون العقوبات:
إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبة التالية::
- الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام.
- الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة.
- الاعتقال المؤقت بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة
- الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل.
وللقاضي فضلا عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.
242 - قانون العقوبات:
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه..
نقلها للمنتدى رجاء حيدر