منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 5751 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2007, 01:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي جمال عبد الناصر
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال عبد الناصر غير متواجد حالياً


افتراضي جريمة الشيك مادة 653 هل تطبق على المصارف

جريمة الشيك مادة 653 هل تطبق على المصارف
نصت المادة 653 من قانون العقوبات على:
1- من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.
2- تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.

أركان الجريمة:
1- الفاعل المستفيد الأول من الشيك أو أي مظهر له يعلم بأن الشيك بدون رصيد.
2- الركن المادي (الفعل الجرمي): مساعدة الساحب على سحب شيك بدون رصيد.
3- الركن المعنوية (النية الجرمية): هناك عنصر خاص في النية الجرمية العلم المسبق بعدم وجود مقابل ومع ذلك قبول الشيك وأخذه من ساحبه.
العقوبة هي نفس عقوبة الساحب باعتبار الفاعل هنا متدخلا في الجريمة ويوجد ظرف مشدد في حال كون حامل الشيك قد استحصله لتغطية قرض ربوي فتضاعف العقوبة المفروضة.

السؤال المطروح هنا؟؟؟؟؟؟؟
إذا أقدم شخص على الحصول على قرض من مصرف وقام هذا المصرف وعلى سبيل الضمان بإجبار هذا الشخص على توقيع شيك بمبلغ القرض والفائدة.
والمستفيد من هذا الشيك طبعاً المصرف مانح القرض دون أن يتم وضع تاريخ لهذا الشيك ودون أن يكون هناك رصيد مع العلم المسبق للمصرف طبعاً بعدم وجود رصيد ففي هذه الحالة
- هل تكون الجريمة التي ارتكبها الساحب جريمة إصدار شيك بدون رصيد ؟؟؟؟؟
- وهل يكون المصرف قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 653 عقوبات وبالتالي هل يمكن تطبيق العقوبة عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة واو أن أبين وجهة نظري في هذا الخصوص وأتمنى من الزملاء تزويدنا بآرائهم وخبرتهم المفيدة في هذا المجال.

بالنسبة للساحب أن طبيعة جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتطلب توافر ثلاث أطراف وهم
– الساحب.
- المسحوب عليه.
- والمستفيد.
وهنا نجد أنه يوجد طرفين فقط هم الساحب و المصرف الذي هو في نفس الوقت (مستفيد ومسحوب عليه) هنا اختلت العلاقة وبالتالي يمكن نفي الجرم عن الساحب وبالتأكيد يجب أن توصف هذه الورقة بأي وصف أخر غير الشيك لأنها هنا وببساطه أصبحت ورقة ضمان وليس وفاء لعدم وجود أطراف ثلاثة كما بينا سابقاً.

بالنسبة للمصرف فأن نص المادة 653 عقوبات ينطبق عليه تماماً لأنه قد حمل شخص وهو الساحب على تسليمه شيكاً وهو يعلم بعدم وجود رصيد لأنه لو كان هناك رصيد لما تقدم الساحب بطلب قرض من المصرف وهذا أمر بديهي والهدف من هذا الشيك تغطية قرض ربوي وهو ما يحصل بالضبط فعلى من يجب أن نطبق العقوبة في هذه الحالة وهل يمكن محاسبة المصرف جزائياً مثال ذلك تطبيق العقاب على مدير المصرف أو على مدير الفرع الذي وقع على القرض أو على من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهنا السؤال وعلى من لديه من الزملاء الإجابة أن يزودنا بها.


وشكراً







رد مع اقتباس
قديم 09-09-2007, 06:46 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي Re: جريمة الشيك مادة 653 هل تطبق على المصارف

الحالة الت ذكرتها أستاذ جمال حالة افتراضية ولا يمكن أن تحدث برأيي

والمصرف لا يجوز أن يقبل بشيك بدون رصيد ضمانة لقرض!

ولكن على افتراض أن هذا حدث:

أولاً بالنسبة للساحب: اجتهد محكمة النقض السورية مستقر على أن مجرد إصدار الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد كاف لتحقق أركان جرم إصدار شيك بدون رصيد .

ولا يؤثر في الجرم برأيي أن يكون المستفيد هو نفسه المسحوب عليه.

أما بالنسبة للمصرف: فرغم صحة ما ذكرت إلا أن اجتهاد محكمة النقض أيضاً على أن الشخصية الاعتبارية (والمصرف شخصية اعتبارية) لا مجال لملاحقتها جزائياً.

ويمكن ملاحقة الموظف المسؤول من قبل المصرف نفسه وفق قواعد المسؤولية العقدية أو التقصيرية إن ارتكب مخالفة لنظام المصرف أو ارتكب جرماً ما ولا يمكن بحسب علمي أن يحاكم كشريك في جرم إصدار شيك بدون رصيد.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2007, 02:09 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي جمال عبد الناصر
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال عبد الناصر غير متواجد حالياً


افتراضي Re: جريمة الشيك مادة 653 هل تطبق على المصارف

الأستاذ الفاضل ناهل المصري
تحية الحق والعروبة
أشكرك على ردك على الموضوع المطروح للمناقشة وأود أن اعلق على ردك بأن المصارف خارج سوريا وخاصة في دول الخليج العربي تجبر المتعاملين معها عندما يرغبون في الحصول على قرض على توقيع شيك بأصل المبلغ الممنوح مع الفوائد مستغلين بذلك نصوص قانون العقوبات التي تعاقب على جريمة إصدار شيك بدون رصيد وهي النقطة التي أحاول أن أجد لها تفسير قانوني وإذا كانت مصارفنا لا تقوم بمثل هذا العمل فأن المصارف بالخارج تقوم به
كما انه هناك العديد من الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم بهذا الخصوص
والسؤال الملح هو هل يمكن أبطال مثل هذا النوع من الشيكات التي استحصل عليها المصارف بهذه الطريقة وبهدف الضغط على المتعامل معه واستغلال لحاجته المادية للقرض







رد مع اقتباس
قديم 10-09-2007, 12:42 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي Re: جريمة الشيك مادة 653 هل تطبق على المصارف

الأستاذ جمال المحترم
جوابي كان في إطار القانون السوري أما في بعض دول الخليج فالأمر فعلاً كما ذكرت.

ولكن الوضع القانوني للشيك في تلك الدول مختلف كثيراً عن الوضع القانوني للشيك في سوريا

فالقانون والاجتهاد السوري مستقر مثلاً على أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ومستحق الوفاء بتاريخ العرض على المصرف مهما كان تاريخ إصداره أو تاريخ الوفاء.

أما في تلك الدول فمن المقبول أن يكون الشيك أداة ائتمان وليس فقط وفاء وبالتالي يمكن مثلاً شراء سيارة بالتقسيط ويحرر المشتري شيكات بالأقساط تكون مستحقة الوفاء بالتاريخ المدون عليها فإذا عرضها المسحوب له قبل ذلك التاريخ لم تقبل وإن أقيمت الدعوى لا يعتبر الساحب مرتكباً لجرم إصدار شيك بدون رصيد

تقبل تحياتي وأشكرك على هذا الموضوع وأدعو الزملاء لمشاركة وإفادتنا أكثر حول الموضوع







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
شيك , شيك بدون رصيد , مصارف


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون الأحوال الشخصية اليمني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اليمنية 0 08-11-2009 12:19 AM
أركان الجرائم في نظام المحكمة الجنائية الدولية المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 27-05-2006 11:24 PM
نظام العمل والعمال السعودي المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 14-12-2004 10:26 AM
قانون الشركات الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 07-12-2004 01:24 AM


الساعة الآن 02:07 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع