منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في الملكية الفكرية

إضافة رد
المشاهدات 6076 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-09-2007, 11:19 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي حماية العلامة الفارقة الالكترونية ( الدومين )

في ظل دعاوى الغاء العلامات الفارقة و حماية المؤسسات التجارية من تقليد العلامات الفارقة و ما يسبقها من ايداع ثم انتقال ثم انقضاء .. ؛ ستضطر – مستمتعاً – أن تقضي ساعات ٍ طوال بين أوراق اضبارة تتنازع صفحاتها لاثبات حق ما لأحد ٍ ما في علامة تجارية ما

، و اعتقد ان هذا كله ضمن الامور الواقعية التقليدية المستسهلة ، حيث ان الدارج الآن في دعاوى مجلس الدولة هو حماية علامة تجارية ما او اسم مميز أو ختم مطبوع أو علامة تستعملها احدى المؤسسات دون الاخرى ( كمؤسسات النقل أو تنظيف الملابس .. )

اما الصعوبة في هذا المجال فهي ما أوجدته شبكة الانترنت من ايجاد علامة فارقة ما لاحدى المؤسسات التجارية الالكترونية ، حيث تعتبر حماية هذه العلامة حماية تتصل بحقوق الملكية الفكرية ، و هذا نشأ نتيجة تسمية بعض المواقع على الشبكة باتخاذ اسماء ( دومين ) كعنوان لتلك المواقع تشابه مع علامات تجارية الكترونية اخرى مشهورة بقصد جذب اكبر عدد من العملاء الافتراضيين على الشبكة ، و من ثم تسويق البضائع و بيعها الكترونياً ..
و لتسهيل مقصد كلمة الـ ( دومين ) أولاً ، يمكن تشبيهه بدليل الهاتف حيث يتيح ال ( دومين ) للمستخدمين الاتصال بالموقع المطلوب و تبادل البيانات و المعلومات عن طريق استخدام مجموعة من الحروف توصل الى الهدف المطلوب تعرف باسم ال ( دومين ) ، و يختلف اسم ال ( دومين ) المخصص لكل موقع عن جميع اسماء ( دومين ) المخصصة لمواقع الاخرى و لذلك فان الاسبق في تسجيل اسم الدومين يمنع غيره من تسجيل الاسم غيره اسوة بالعلامة التجارية الفارقة ..

و قد أظهر الانترنت مشكلات عدة فيما يتعلق بحماية العلامة الفارقة الاكترونية ال ( دومين ) تتعلق في كيفية تنظيم اسماء الدومين و استخدامها بشكل لا يتعارض مع حقوق اصحاب العلامات التجارية الاخرى ، و خاصة بعد انتشار عمليات القرصنة ، بالاضافة الى مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق ( اذا اخذنا بعين ااعتبتر عدم صلاحية القواينن الوطينة للتطبيق عل تلك المنازعات على اعتبار انها قوانين محللية لا تسري على الحدود الاقليمية للدولة المعينة ، بينما لا يرتبط الدومين بحدود جغرافية لدولة ما ، و من ثم فان القواعد التي يجب ان تنظمها يجب ان تكون قواعد دولية عالمية .

و لتحديد نطاق القانون الواجب التطبيق ارى انه من الواجب التذكير بمستويات الدومين 1-
1- المستوى الاول
- يرتكز على تصنيف طبيعة النشاط الى 14 طائفة ( و كان هذا التصنيف حتى عام 2001 )
- تصفيف آخر في المستوى العالي يرتكز على تصنيف المنطقة الجغرافية ( فعلى سبيل المثال فانك ان دخلت الى موقع القانون المشارك جوريسبيديا ستجد الدومين الخاص به يعتمد التصنيف الجغرافي ، حيث ستجد اسم FR التي ستدل على مجمل القوانين الفرنسية او EG الذي يدل على القوانين المصرية و هكذا .. 2- المستوى الثاني :
تتمكن هنا في المستوى الثاني من التعرف على موقع ما من خلال اسمه ( حيث ان DAMASCUSBAR.ORG هو المستوى الثاني لاسم الدومين هو ( موقع نقابة المحامين بدمشق ) و ما يهمنا هو تعرض الدومين للتقليد و التشابه من قبل المواقع الاخرى و تسجيلها بقصد منع اصحاب هذه العلامات من تسجيل اسماء دومين لمواقعهم على الشبكة تطابق علاماتهم التجارية المشهورة
و لتحقيق هذه الحماية فقد انشأت مؤسسة خاصة ( مقترحة من قبل الادارة الامريكية سنة 1998 يعهد اليها بالاشراف على نظام اسماء الدومين و تسجيلها ) طلبت هذه المؤسسة من المنظمة العاليمة تنظيم اسماء الدومين و تسوية المنازعات المتعلقة بالتداخل بينها و بين العلامات التجارية ، الى ان ظهرت هذه المؤسسة بسياسة موحدة تشرف على تسوية المنازعات المتعلقة باسماء الدومين و تسمى ال ICANN حيث تتضمن تسوية هذه المنازعات عن طريق التحكيم الالكتروني .
و تتناول هذه السياسة اجراءات نظر طلب التحكيم حينما يدعي وقوع اعتداء على علامته و تسجيلها كاسم دومين ، او تسجيل علامته بشكل يتضمن تعدياظص على حقوق صاحب العلامة بطريقة تعسفية .
و تتضمن هذه السياسة الموحدة تشكيل لجنة تحكيم ادارية تتكون من محكم واحد تنظر بالشكوى المقدمة من المدعي و الرد عليها من المدعى عليه ثم تقرر الفصل في النزاع بالطريق الالكتروني في مدة تقل عن خمسين يوماً و ترسل اللجنة قرارها المتضمن الفصل في النزاع الى مركز الوايبو للتحكيم الذي يحيله بدوره الى طرفي الخصومة و هيئة ال ICANN و تتولى الجهة التي تمسك السجل تنفيذ قرار لجنة التحكيم في النزاع اما بقاء اسم الدومين مع من سجل باسمه او الحكم بعدم احقية المستخدم للدومين و في هذه الحالة يتضمن الحكم بتحويل اسم الدومين الى صاحب العلامة التجارية ( على إلا تتجاوز المدة التي يتم تسوية المنازعة خلالها بمعرفة مركز الوايبو للتحكيم و الوساطة شهرين ) .
و كل من يتقدم لتسجيل الدومين يجب عليه قبول الخضوع لهذه الاجراءات المتعلقة بتسوية النزاع وفقاً للسياسة الموحدة اذ يتعهد ذبلك ضمن شرط العقد الذي يبرمه لتسجيل اسم الدومين مع الجهة التي تتولى التسجيل ، و من ضمن تلك الشروط :
- تقديم طالب التسجيل لاسم الدومين لكافة البيانات للتعرف عليه و الاتصال به .
- عدم تسجيل اسماء دومين تماثل العلامات التجارية المشهورة او المعروفة إلا اذا كان التسجيل بموافقة صاحب العلامة الاصلية
- ان يقبل بالسياسة الموحدة لتسوية المنازعات التي يتم اعتمادها ....

المصدر مع التصرف : موقع WIPO لحماية حق المؤلف و الملكيات الفكرية







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
رد مع اقتباس
قديم 10-09-2007, 12:46 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي Re: حماية العلامة الفارقة الالكترونية ( الدومين )

الزملاء الأكارم ...

إن النزاعات المتعلقة في مجال الحقوق الفكرية كان من الممكن النظر بها أمام المحاكم المدنية من جهة ... أو أمام محاكم القضاء الإداري من جهة أخرى ... وفي هذا تناقض فظيع كونه لا يجوز النظر في نفس النزاع أمام محاكم إدارية أو مدنية على حد سواء ...

إن ما ذكرته الأستاذة علياء صحيح مائة بالمائة ... وقد نظرت محكمة القضاء الإداري في دمشق في عدد كبير من الدعاوى المتعلقة بإلغاء قرار إداري صادر بالموافقة على تسجيل علامة فارقة أو أي حق ملكية فكرية آخر...

إلا أن كثرة الاعتراضات التي مارسناها أمام مديرية حماية الملكية في وزارة الاقتصاد حول المحاكم المختصة للنظر في نزاع متعلق بملكية فكرية كان لها صداها بعد صدور القانون رقم 8 لعام 2007 الذي نص في المادة 119 على ما يلي:

المادة (119)
أ. تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية.
ب. تنظر الغرفة المختصة بمحكمة البداية المدنية بدمشق من دون أية محكمة إدارية أخرى في الطعون بالقرارات الصادرة عن المديرية وعن اللجنة المختصة.
ج. كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة.
د. يبقى الاختصاص في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الجهات القضائية بتاريخ نفاذ هذا القانون مستمراً حتى صدور الحكم النهائي بها وذلك بمختلف مراحل ودرجات التقاضي أما الدعاوى الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فتسري عليها أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة.
هـ. يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المدنية الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون."

أرجو أن يكون الأمر قد تم توضيحه الآن ...

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نظام العلامات التجارية السعودي والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه where قوانين المملكة العربية السعودية 0 15-02-2011 01:43 PM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
البنوك الالكترونية mohamad أبحاث في المصارف والصيرفة الإسلامية 0 21-04-2008 11:18 PM
قانون الملكية الفكرية والصناعية الجديد المحامي ناهل المصري موسوعة التشريع السوري 1 13-03-2007 12:05 PM
لماذا قانون الكمبيوتر؟ منشورات اتحاد المصارف العربية مقالات قانونية منوعة 2 08-07-2006 08:02 PM


الساعة الآن 10:46 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع