من المقرر قانوناً أن السب والقذف أيا ما كان وبأي وسيلة كانت جريمة يعاقب عليها القانون..
وبالنسبة للمعاكسات التليفونية وكيفية إثباتها بالتسجيل تندرج تحت هذه الجريمة و المشرع المصري جرم السب والقذف عن طريق التليفون بالمواد 302 و 305 و 306 من قانون العقوبات.
وتثير هذه الجريمة مدي مشروعية الدليل المستمد من تسجيل المجني عليه لمحادثات المتهم الهاتفية والاستناد إليه كدليل إدانة أمام القضاء إذ أن الفقه أنقسم في هذا الصدد إلي اتجاهين:
- الأول: يري عدم مشروعية تسجيل المجني عليه للمكالمات وذلك لتقرير المشرع المصري والدستوري والنقابي حرمة المحادثات التليفونية الخاصة بالغير وكذلك من يسترق السمع أو ينقل أو يسجل المحادثات التي تتم عن طريق التليفون.
- والثاني: ذهب إلي مشروعية التسجيل لاستخدامه دليلا أمام القضاء.
وحسمت محكمة النقض هذا الخلاف في الطعن رقم 22340 لسنة 62 قضائية بجلسة 18 مايو 2000 حيث قررت في هذا الحكم".. إلي أن المجني عليه يكون له بإرادته وحدها دون حاجة إلي الحصول علي إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء علي الحياة الخاصة لأحد..
وانتهت المحكمة إلي: لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعين من جهاز التليفون الخاص بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وخلاصة القول: أن المجني عليه تحسباً لبطلان التسجيل الذي يقوم به بمبادرة شخصية منه وبدون إذن قضائي أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بتقديم شكوي إلي شركة التليفونات التي تقوم بعمل تقرير يرفع إلي النيابة العامة حيث يتم اتخاذ إجراءات إصدار الأذن القضائي بمراقبة الهاتف وضبط ألفاظ السب والقذف الموجه إلي المجني عليه. ويعتبر الدليل المتحصل عليه في هذه الحالة مشروعاً له الحجية المستمدة منه أمام القضاء الذي يصدر حكمه بإدانة المتهم.