منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 28-08-2007, 06:58 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نشوان الحمو
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي نشوان الحمو

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نشوان الحمو غير متواجد حالياً


افتراضي الزواج في سورية العقد والتثبيت بين الشرع والقانون

الزواج في سورية العقد والتثبيت بين الشرع والقانون
كثير من الدول العربية تضع قيوداً تعجيزية على زواج مواطنيها من مواطني الدول الأخرى منها على سبيل المثال، السعودية والكويت والإمارات وليبيا.... مما يضع الراغبين بالزواج في حيرة من أمرهم عن الطريقة التي سيتبعون لعقد زواجهم أو تثبيته لدى دوائر الأحوال الشخصية إن كان هناك زواج عرفي أو ما شابه حصل خارج إطار الدوائر القانونية...

في سورية الأمر مختلف والتسهيلات أكثر من أن تذكر ليتم حماية هذا الرابط المقدس وأثاره... فالأوراق المطلوبة للزواج أو تثبيته هي الأوراق التعريفية بالشخص العازم على الزواج مع بعض الرخص الأخرى كل حسب جنسيته، والشي الذي يذكر هنا ويحسب للمحاكم الشرعية في سورية أنها غير معنية أو مقيدة بالتعاميم أو الطلبات التي ترد إليها من وزارات الداخلية أو سفارات بعض الدول بوجوب عدم إتمام عقد الزواج إن كان أحد طرفي العقد منتمياً لجنسية احدى هذه الدول قبل الحصول على موافقة سفارة بلاده في سورية (( وهذه الموافقة تحتاج لوقت طويل وإجراءات معقدة ، هذا إذا لم ترفض أصلاً ))...

فالمحكمة الشرعية ذهبت إلى أنه من حق الدول المذكورة المطالبة بذلك في حال أن العقد لم يتم بعد، ولكن ما الحال إن كان هناك زواج عرفي ولم يتم تثبيته لدى الدوائر القانونية في أي مكان في العالم فالزواج قائم شرعاً ، أتضيع الحقوق والأنساب!!!! هذا ما رفضته المحاكم الشرعية في سورية واتجهت إلى تثبيت الزواج بعد إبراز الوثائق المطلوبة. علماً بأن حكم المحكمة هنا وبعد أن يصبح مبرماً ممكن اكساءه صيغة التنفيذ في البلدان الموقعة على اتفاقية الرياض الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية وهي معظم الدول العربية....







التوقيع

قد يكون من المفيد أن نقرر بدايةً : أن المطابقة ما بين التصوّر الذهني للشيء عند الإنسان مع واقع ذلك الشيء يجعل الحكم عليه صادقاً وصحيحاً .
فالعلم في أدق تعريفاته ( معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع ) والمفارقة ما بين التصور والواقع تجعل الحكم خاطئاً , فالحكم على الشيء فرعاً عن تصوره . والحكم الصادر من الإنسان على شيء ما من غير تصور ذهنياً سابق لا يعتبر صاحبه عالما وإن أصاب . لأن العلم مطابقة بين التصور والواقع ... وهي معدومة في هذه الحالة .. فصاحبها مخطئ وإن أصاب.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
فتاوى دار الإفتاء المصرية في الأحوال الشخصية المحامي محمد صخر بعث قوانين جمهورية مصر العربية 10 13-12-2006 02:55 PM
ســورية عام 2005 المحامي سميح الزعيم سوريا يا حبيبتي 0 28-12-2005 08:14 AM


الساعة الآن 12:28 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع