منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الجنائي

إضافة رد
المشاهدات 15558 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-12-2006, 09:33 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي قاضي الفرد العسكري ..

قاضي الفرد العسكري

أولاً :
سبب التسمية :
لقد اطلقت هذه التسمية على قاضي الفرد العسكر ي كونه شخص واحد فرد و ليس هئية محكمة .
ثانياًً :
من هو قاضي الفرد العسكري :
هو ضابط حقوقي يتم انتقاءه بموجب مسابقة و يتم تعيينه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش و القوات المسلحة و ينظر في الجنح و المخالفات التي يكون من اختصاص القضاء العسكري و يحق له التحقيق بصفته قاضي نيابة و قاضي حكم ..

مراحل سير الدعوى امام قاضي الفرد العسكري :
1- عندما تكون الدعوى في ديوان القاضي :
بعد إن ترسل النيابة العامة الدعوى مع الادعاء يتم تسجيلها في سجل الاساس و يدون به اسماء المدعى عليهم و الجرم المسند اليهم كما تدون القطعة العسكرية التي يخدم بها المتهم العسكري او الجهة التي يعمل بها اذا كان مستخدم مدني و لكنه ارتكب جريمة من اختصاص القضاء العسكري .
كما يسجل رقم الادعاء و تاريخه و تاريخ استلام الدعوى إلى الديوان و تدوين اسماء المدعى عليهم حسب التريب الابجدي ثم تسلم إلى الكاتب ليعيين موعد للنظر بها و تسجل بسجل الجلسات ثم تعاد الدعوى إلى الديوان و تسجل في سجل خاص
و يقوم احد العسكريين الموظفين في الديوان بتنظيم مذكرات دعوة إلى المدعى عليهم و مذكرات شهود او كتب سوق إلى الموقوفين و ترسل بالبريد العسكري او باليد او تسلم إلى دوريات الشرطة المدنية او العسكرية بعد موافقة القاضي ..

2- موعد الجلسة :
في اليوم المحدد للنظر في الدعوى يقوم الكاتب بافتتاح الجلسة في التاسعة صباحاً و يحضر المدعى عليهم و الشهود و المحامون الوكلاء و يذكر رقم الوكالة و تاريخها ..
اما القرارات التي يصدرها القاضي اثناء سير الدعوى و قابليتها للطعن فان جميع الطلبات التي تقدم لقاضي الفرد العسكري فلا يجوز الطعن فيها الا مع القرار النهائي مع العلم إن المدعي الشخصي لا يحق له الطعن اصلاً

3- الاحكام التي يصدرها قاضي الفرد العسكري :
و هي على انواع :
1- وجاهية – :
فهي الاحكام التي يصدرها القاضي بحضور المدعى عليهم و \هو قطعي بالنسبة للعسكريين و قابلاً للطعن بالنقض بالنسبة للمدنين الا ما استثني بنص خاص
2- غيابية – :
فهي الأحكام التي تصدر عن القاضي الفرد العسكري والتي لم يمثل فيها المدعي عليه ولم يبلغ فيها .
و تكون مدة الاعتراض على هذه الاحكام 5 ايام من تاريخ تبيلغ المحكوم عليه بالذات اما الاحكام التي تصدر بحق المدنيين فتكون قابلة للطعن بالنقض خلال ثلاثون يوماً من تاريخ التبيلغ للاحكام التي مثابة الوجاهية و من تاريخ تفهمه للاحكام الوجاهية حسب نص المادة 15 من قانون العقوبات العسكرية
3- الاحكام التي تصدر بمثابة الوجاهي
هي الاحكام التي حضر فيها المدعى عليه احدى الجلسات و انه تفهم موعد الجلسة ولكنه لم يحضرها
فهذا الاخير لا يقبل الاعتراض و يخضع لما يخضع له الحكم الوجاهي من حيث القابلية للطعن .
القرارات التي يصدرها القاضي الفرد العسكري :
1- قرارات تتعلق بثبوت الجرم :
اذا راى القاضي الفرد العسكري إن الجرم ثابت بحق الظنين يصدره قراراه بالحكم و يتضمن هذ القرار الحكم على المدعى عليه و يذكر اسمه الثلاثي و رقمه العسكري كما ورد في هويته العسكرية و الوحدة التي ينتمي اليها
اما اذا كان المدعى عليه من المدنين فيذكر اسمه الثلاثي و عنوانه بالتفصيل و نوع العقوبة
اما اذا راى القاضي الفرد العسكري إن الادلة لا تكفي او إن الجرم ليس ثابتأ ... فانه يصدر قراراً بعدم المسوؤلية ..
2- القرارات الاعدادية :
جميع القرارات التي يصدرها قاضي الفرد العسكري لا يجوز الطعن بها بما فيها قرار اخلاء السبيل و يجوز الطعن بتلك القرارات تبعاً للقرار النهائي في الدعوى ..
3- القرارت التي تنهي الدعوى و لا تفصلها موضوعياً :
• قرار التخلي عن النظر في الدعوى الى قاضي التحقيق العسكري لوجود جرم جنائي الوصف ..
• قرار اسقاط الدعوى تبعاً لاسقاط الحق الشخصي في الدعاوى التي تسقط باسقاط الحق الشخصي او شمولها بالعفو او سقوطها بالتقادم .
• قرارات التخلي عن الدعوى و عدم الاختصاص الموضوعي و الشخصي إلى القضاء العادي كون الجرم ليس اختصاص القضاء العسكري .
• اما القرارات الصادرة بحق المدنين و التي تكون من اختصاص القضاء العسكري فهي تخضع للطعن بالنقض خلال 30 يوم من تاريخ صدور الحكم الوجاهي و من اليوم التالي لصدور الحكم بمثابة الوجاهي .
• اما الغيابية فهي قابلة للاعتراض خلال مهلة 5 ايام تلي تاريخ التبيلغ
• اما المحكوم عليهم من العسكريين فأمامهم طريق طلب اعادة المحاكمة او النقض ..
ملاحظة :
تتالف محكمة النقض العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة النقض على إن تستبدل احد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عقيد حسبما ورد في المادة 31 من قانون اصول المحاكمات العسكرية .
وهناك غرفة نقض عسكرية جنائية تختص بالنظر بالقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكري و عن محكاكم الجنايات العسكرية و هناك غرف نقض عسكري جنحية تختص بالنظر في القرارات الصادرة عن قضاة الفرد العسكري اما بشأن النظر في تعيين المرجع المختص فيجب إن تكون رتبة الضابط العسكري لا تقل عن عميد تنظر محكمة النقض العسكرية في :
1- الاحكام و القرارات القابلة للنقض الصادرة عن المحاكم العسكرية و قضاة التحقيق العسكري .
2- تعيين المرجع
3- نقل الدعوى
4- طلبات اعادة المحاكمة .






التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 16-10-2009 في 11:44 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ثقافة لغوية اصبحت ملحة باسم سلوم حوار مفتوح 0 19-02-2011 05:55 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM


الساعة الآن 07:18 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع