رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلى:
أحكام عامة
المادة (1) تعد المطابع والمكتبات والمطبوعات على اختلاف أنواعها حرة ولا تقيد حريتها إلا في نطاق القانون.
المادة (2) يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها
أ- الوزارة: وزارة الاعلام
ب- الوزير: وزير الاعلام
ج- المطبعة: هي كل آلة أو جهاز اعد لنقل الألفاظ والصور والشارات والأرقام على ورق أو قماش أو غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من اجل أغراض تجارية بحتة أو لحفظ النسخ عن الوثائق.
د- صاحب المطبعة هو من يقوم بنفسه او بواسطة عماله بطبع المادة فينقلها من الحالة الخطية إلى الشكل المطبوع المهيأ للنشر.
هـ - المطبوعة هي كل شيء مطبوع وكل رسم أو خريطة منشورة.
و- المطبوعة الدورية هي كل مطبوعة تصدر باسم معين وبصورة متتابعة تحتوى على أخبار وحوادث وصور ومقالات وملاحظات.
ز- النشر هو عملية نقل المخطوط إلى مطبوع وعرضه على الجمهور.
ح- الناشر هو من يحصل على حق نشر المخطوطة ويتولى تحضيرها وتجهيزها للطبع ونشرها.
ط- الموزع هو من يقوم بتوزيع المطبوعات ويعمل على إيصالها للمعنيين.
ي- المكتبة هي كل منشأة تستثمر الكتب والمطبوعات الدورية لأغراض تجارية.
المادة (3) الجهة الإدارية بمقتضى هذا المرسوم التشريعي هي الوزير في العاصمة والمحافظ في المحافظات التي ليس فيها فرع للوزارة.
المادة (4) يعد المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف مسؤولين فاعلين في العقوبات التي تفرض على الأفعال الواقعة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أما صاحب المطبوعة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا فانه يعد مسؤولا بالمال عن النفقات التي يحكم بها والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد وإذا ثبت اشتراكه الفعلي في إدارة المطبوعة وتحريرها فانه يعد كالمدير المسؤول ان كلا من أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر مسؤول بالمال عن العطل والضرر الذي يحكم به من جراء المخالفات القانونية التي يرتكبها الأشخاص الذين في خدمتهم.
الباب الأول
في المطابع والمكتبات
المادة (5)
أ- على من يرغب فى انشاء مطبعة ان يقدم بياناً إلى الجهة الادارية.. يتضمن ما يلي:
1- اسم صاحب المطبعة وكنيته ومحل إقامته وجنسيته.
2- اسم المدير المسؤول وكنيته ومحل إقامته وجنسيته.
3- اسم المطبعة ومحلها وكل تبديل في مضامين هذا البيان يصرح به في مدة خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا المرسوم التشريعي ويعد البيان الكاذب أو المنقوص مماثلا لعدم التصريح.
ب- على كل صاحب مطبعة أو مكتبة أو ناشر وخلال شهر من تاريخ تأسيس منشأته أن يرفع إلى الجهة الإدارية بيانا يتضمن اسم صاحب المنشأة ومستوى ثقافته ومحل إقامته وجنسيته واسم المنشأة ومحلها.
ج- يكون لكل مطبعة مدير مسؤول يتحمل مسؤولية المخالفات التي ترتكب بواسطة هذه المطبعة ويكون صاحب المطبعة مسؤولا بالمال عن كل المخالفات الناشئة عن أعمال المدير المذكور وفي حال عدم وجود هذا المدير تقع المسؤولية على عاتق صاحب المطبعة.
د- عند تبديل صاحب المطبعة أو المدير المسؤول يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم التصريح المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (6)
ينظم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول سجلا تدون فيه كل مرة وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات أو المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها ويعرض هذا السجل على السلطة الإدارية أو القضائية عند كل طلب.
المادة (7)
يسلم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول الجهة الإدارية نسخاً من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها يحدد عددها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعى وتحفظ في الوزارة ويذكر في صك التسليم عنوان المطبوعة وأسماء أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة.
المادة (8)
يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها أو اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل المذكور فى المادة السادسة
يطبق هذا التدبير على كل أنواع المطبوعات والنشرات الصادرة بأية طريقة طباعية كانت وكذلك على التصوير والحفر والرسم والقطع الموسيقية المعدة للتداول بالوسائل المشار اليها فى المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (9)
على كل صاحب مكتبة أو موزع للمطبوعات يستورد المطبوعات الدورية الاجنبية ان يسلم الوزارة عددا من النسخ من كل مطبوعة قبل توزيعها فى السوق يحدد عددها وفق التعليمات التنفيذية
المادة (10)
للوزير أن يمنع دخول أو تداول المطبوعات الخارجية اذا تبين انها تمس السيادة الوطنية او تخل بالأمن أو تتنافى مع الآداب العامة.
الباب الثاني
في المطبوعات الدورية
الفصل الاول
شروط النشر
المادة (11)
يشترط لاصدار المطبوعة الدورية الحصول على رخصة وفقا للاحكام الواردة في هذا الباب من المرسوم التشريعي.
المادة (12)
أ- تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها اليه.
ويجوز اعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض.
يوقع طلب الرخصة صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول ويجب ان يتضمن هذا الطلب:
أولاً- اسم المطبوعة ونوعها "مجلة أو جريدة .. إلخ"، ومنهجها "سياسية، علمية، أدبية، رياضية، فنية .. إلخ"، ومواعيد صدورها "يومية، أسبوعية، نصف شهرية، شهرية .. إلخ".
ثانياً- اسم مديرها المسؤول وكنيته وجنسيته ومحل اقامته وسنه وشهاداته العلمية.
ثالثاً- اسم رئيس التحرير وكنيته وجنسيته ومحل اقامته وسنه وشهاداته العلمية.
رابعاً- اسم صاحب المطبوعة والشركاء فيها واصحاب رأس المال وكنياتهم ومهنهم ومحال اقامتهم وجنسياتهم واعمارهم وشهاداتهم ومقدار المبلغ المساهم به والمساعدة المالية الممنوحة.
وإذا كانت المطبوعة تصدر باسم شركة مغفلة وجب أن يتضمن عنوان الشركة ورأسمالها وأسماء أعضاء مجلس الادارة وكنياتهم ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم ومقدار الحصص التى اكتتبوا بها من رأسمال ويربط بالطلب صورة عن نظام الشركة.
خامساً- المطبعة التي تطبع فيها.
سادساً- محل نشرها ومركز الادارة والتحرير.
سابعاً - اللغة أو اللغات التي ستحرر بها.
ب- علاوة على الشروط الواردة أعلاه يجب على كل طالب رخصة لإصدار جريدة يومية سياسية تعنى بالأمور الاخبارية أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة بأعداد الجريدة ومواصفاتها والمحررين والمراسلين والاشتراك بوكالات الأنباء التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير.
ج- عند أي تبديل في مضامين هذا الطلب غير متعلق بأحكام المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي يجب أن يصرح بهذا التبديل خلال خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة تغريمه بمبلغ يتراوح بين ألف وخمسة آلاف ليرة سورية.
المادة (13)
يجوز نقل مكان الترخيص بقرار من الوزير.
المادة (14)
يجوز التنازل عن الرخصة اذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي، كما يجوز نقل الرخصة الى ورثة اصحابها الشرعيين او احدهم اذا استوفيت لديهم او لديه الشروط المذكورة.
المادة (15)
يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعا لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة او لكفالة مصرفية بمبلغ قدره مائة الف ليرة سورية ويجوز قبول الكفالة التجارية بالمبلغ نفسه عن المطبوعات اليومية والسياسية، وبمبلغ قدره خمسة وعشرون الف ليرة سورية عن المطبوعات الدورية الاخرى، ويستثنى من تأدية الضمانة المطبوعات الدورية الصادرة عن الاحزاب السياسية المرخصة.
المادة (16)
يجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون حائزا الشروط التالية:
أولاً- أن يكون عربياً سورياً أو من فى حكمه منذ اكثر من خمس سنوات.
ثانياً- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ثالثاً- ان يكون متقناً اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية.
رابعاً- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
خامساً- أن يكون حائزا شهادة جامعية او مالكا لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا المرسوم التشريعي.
سادساً- أن لا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية.
سابعاً- ان يكون غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة.
ثامناً- أن لا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة، إلا انه يحق لعضو مجلس الشعب ان يكون صاحب مطبوعة دورية دون ان يكون مديرها المسؤول.
تاسعاً- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
المادة (17)
على صاحب المطبوعة الدورية ان ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطي من رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب المطبوعة الدورية او مديرها المسؤول اللذين عليهما ان يقدما جميع الايضاحات الخطية التى تطلب منهما عن مضمون هذه الدفاتر.
المادة (18)
يجب ان يكون مديرالمطبوعة الدورية مستوفيا الشروط التالية
أولاً- ان يكون حائزا الشروط الواردة في الفقرات الاولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.
ثانياً- ان يكون حائزا اجازة جامعية او حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد الى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي لمهنته منذ اكثر من ست سنوات وذلك وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي.
ثالثاً- ألا يجمع بين مهنته واحدى الوظائف العامة او عضوية مجلس الشعب.
رابعاً- ألا يكون مديرا مسؤولا لاكثر من مطبوعة دورية واحدة.
المادة (19)
يجب ان تتوفر في رئيس تحرير المطبوعة الدورية الشروط التالية:
أولاً- ان يكون حائزا الشروط الواردة في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من المادة 16.
ثانياً- ان يكون حائزا اجازة جامعية او رئيسا لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نشر هذا المرسوم التشريعي أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد الى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي مهنته منذ اكثر من عشر سنوات وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي.
ثالثاً- ألا يكون رئيس تحرير اكثر من مطبوعة دورية واحدة.
المادة (20)
أ- قبل اجراء أي تبديل يتعلق بمدير المطبوعة الدورية او صاحبها او رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للجهة الادارية ويعتبر هذا التبديل موقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر منذ اليوم الذى يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك.
ب- يحق لمن رفض طلبه في الفقرة "أ" من هذه المادة مراجعة الجهة الادارية وخلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض، الاعتراض امام محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة، ويقبل القرار الصادر بهذا الشأن جميع طرق الاستئناف والتمييز في المواعيد المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة (21)
على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة موقتة أو نهائية ان يعلم بذلك الجهة الادارية فوراً، واذا كان وقف المطبوعة مؤقتا وجب ان يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به هذه الجهة وان تذكر مدة هذا الوقف على ان لا يمنع ذلك من تطبيق احكام المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (22)
تلغى الرخصة بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير في الحالات التالية:
أولاً- اذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ثلاثة اشهر بعد منح الرخصة.
ثانياً- اذا لم يصدر من المطبوعة خلال ثلاثة اشهر متوالية ثلثا الاعداد الاعتيادية التي تصدر من المطبوعات المماثلة.
ثالثاً- اذا صدر بحق المطبوعة حكمان جزائيان خلال سنة واحدة.
رابعاً- إذا ثبت على احد المسؤولين فيها احدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادة 55 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (23)
يجوز منح الاشخاص والهيئات الاعتبارية رخصا باصدار مطبوعات دورية على ان تكون اهدافها ذات صلة وثيقة بانظمتها والاغراض التي تأسست من اجلها ضمن الاحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
المادة (24)
تعطى الاحزاب السياسية المرخصة قانونا بناء على طلبها رخصة باصدار مطبوعة دورية تنطق باسم الحزب ويكون الحزب صاحب الرخصة بوصفه هيئة اعتبارية كما يكون للمطبوعة مدير مسؤول ورئيس تحرير خاضعان للشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي، واذا حل الحزب عدت الرخصة ملغاة حكماً.
المادة (25)
لا تخضع المطبوعات الصادرة عن الجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية لاحكام منح الترخيص الواردة في هذا المرسوم التشريعى ويكتفى باعلام الوزير بذلك.
المادة (26)
يراعى فى ما له علاقة بحقوق المؤلف مما تنشره المطبوعات الدورية وغير الدورية قانون حماية المؤلف رقم 12 تاريخ 22/3/2001.
الفصل الثانى
الصحفيون المراسلون
المادة (27)
تمنح البطاقة الصحفية للشخص الذى يقوم بتحويل المادة الصحفية الخام الى مادة صحفية خاصة سواء عن طريق نقل الخبر او صياغته او تنسيقه او عن طريق التعليق بمختلف اشكاله والتحقيق (الريبورتاج) المطبوع او المذاع او المصور او عن طريق الدراسة والترجمة والمقارنة او اعداد او اخراج المادة الصحفية والاعلامية الخاصة بوسيلة نشر مقروءة او مسموعة او مرئية ويكون دخله الاساسي من العمل الصحفي.
المادة (28)
أ- تمنح للصحفيين السوريين المعتمدين مراسلين والمسجلين في اتحاد الصحفيين بناء على طلبهم وضمن شروط تحدد في نظام خاص يصدره الوزير بطاقة صحفية يمنحها الوزير وتعتبر هذه البطاقة التي ذكر فيها اسم المطبوعة او الوكالة التي يشتغل فيها الصحفي للسنة التى اعطيت في أثنائها فقط وتجدد في مطلع كل سنة بناء على وثيقة صادرة عن صاحب المطبوعة او الوكالة تشهد بأن الصحفى لا زال في خدمته وانه يمارس المهنة بانتظام وللجهة الادارية التحقق من صحة هذه الشهادة في أي حين.
ب- تمنح للصحفيين العرب والاجانب المعتمدين مراسلين بطاقة صحفية خاصة سنوية وفق نظام خاص يصدر بقرار من الوزير.
ج- لا يسأل الصحفى عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر.
الفصل الثالث
فيما يحظر نشره
المادة (29)
يحظر على جميع المطابع أن تنشر:
اولاً- اوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها فى جلسة علنية.
ثانياً- وقائع دعوى الاهانة والقدح والذم والافتراء.
ثالثاً- وقائع المحاكمات السرية وسائرالمحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة او دوائر التحقيق نشرها وتقارير الاطباء الشرعيين حول الجرائم الاخلاقية.
رابعاً- مذكرات مجلس الشعب السرية.
خامساً- المقالات والاخبار التى تمس الامن الوطنى ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تسمح هذه الوزارة بنشرها.
سادساً- الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والاخبار التي تتضمن طعنا بالحياة الخاصة.
الفصل الرابع
في التصحيح والرد
المادة (30)
على المطبوعات الدورية ان تنشر مجانا كل تصحيح او رد ترسله اليها الوزارات والادارات العامة او المؤسسات الرسمية بشأن مقال او خبر نشرته يتعلق بالاعمال التي تقوم بها وذلك فى اول عدد يصدر بعد استلامها الرد او التصحيح على الا ينشر هذا الرد في اية مطبوعات دورية اخرى قبلها، واذا نشرت المطبوعات تعليقها على هذا الرد او التصحيح فللوزارة او الادارة العامة او المؤسسة الرسمية صاحبة العلاقة ان ترسل ردا أو تصحيحا ثانياً وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة (31)
أ- على المطبوعات الدورية ان تدرج مجانا الردود والتصحيحات التى تردها من الاشخاص او المؤسسات الواردة اسماؤهم او المقصودين تلميحا فى المقالات او الاخبار التى تنشرها على الا يتأخر نشر الرد الى اكثر من اول عدد يصدر بعد اليوم الثاني من استلامها الرسالة التي تتضمنه ويرسل طلب النشر في كتاب مضمون.
ب- في الفترة التي تقع بين فتح باب الترشيح للانتخابات واغلاقه ينشر الرد حتما فى العدد الاول الذى يعقب وصوله الى المطبوعات على ان يصلها قبل ست ساعات على الاقل من الساعة المعتادة لصدورها فى السوق.
ج- اذا توفي الشخص المذكور في المقال او الخبر المردود عليه او المصحح ينقل حق الرد او التصحيح الى ورثته على ان يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة او واحد منهم وللورثة الحق ايضا فى ان يردوا على كل مقال او خبر ينشر عن مورثهم بعد وفاته.
المادة (32)
ينشر الرد او التصحيح دون أي تعليق يعطي حقا برد او تصحيح جديد ضمن الشروط نفسها وكذلك الامر في حال حذف شيء من الرد او التصحيح لا يكون له مبرر بمقتضى احكام المادة 33 من هذا المرسوم التشريعي، يحق لصاحب الرد او التصحيح ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة في المنطقة التي يقيم فيها او التي تصدر فيها المطبوعات الامر بنشر الرد او التصحيح المرفوض ادراجه بكامله او جزء منه وينظر القاضي فى هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره دون تحميل الطالب اى نفقة ويدرج القرار مع الرد او التصحيح فى اول عدد يصدر من المطبوعة الدورية بعد تبليغها.
المادة (33)
يجوز رفض نشر الرد أو بعضه فى احدى الحالات التالية:
أولاً- اذا كان الرد محررا بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه.
ثانياً- اذا كان المقال المردود عليه قد سبق تصحيحه بصورة لائقة مباشرة من قبل المطبوعة الدورية.
ثالثاً- اذا كان ادراج الرد او بعضه مسببا لعقوبة ما على المطبوعة الدورية.
رابعاً- اذا وصل الرد او التصحيح الى المطبوعة بعد مضي ستة اشهر على صدور المقال الذي استوجب الرد او التصحيح.
خامساً- اذا كان الرد او بعضه مخالفا للقوانين او منافيا للاخلاق او متضمنا ذما او قدحا بحق المطبوعة او الافراد.
سادساً- اذا لم يكن الرد مذيلا باسم صاحب الرد وتوقيعه.
المادة (34)
إذا ثبت بعد نشر الرد ان التصحيح كاذب وان الخبر المصحح حقيقي جاز للمطبوعة الدورية مطالبة صاحب الرد بأجرة نشر رده حسب التعرفة العادية للمطبوعة على ان لا يمنع ذلك المطالبة بالتعويض اذا حكم به وينشر الحكم الصادر بهذا الصدد من قبل المحكمة المختصة في المطبوعة الدورية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التعرفة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.
المادة (35)
تطبق أحكام هذا الفصل على الاعلانات التي تلصق على الجدران وعلى كل مطبوعة متداولة غير المطبوعة الدورية يرسل التصحيح أو الرد علىالاعلان إلى الطابع ويقتضى ان لا يتجاوز الرد حجم الاعلان ويعلق من قبل الطابع وعلى نفقته في اليوم التالي لاستلامه على أبعد حد والى جانب كل نسخه من الاعلان المعترض عليه.
اما فيما يتعلق بالمطبوعات التي ليست اعلانات او مطبوعات دورية فان الرد او التصحيح بشأنها يرسل الى صاحب المطبعة او الى الناشر فى حال غيابه ويطبع الرد من قبله او على نفقته باعداد مساوية لاعداد المطبوعة المعترض عليها، وتوضع المطبوعة المتضمنة الرد او التصحيح تحت تصرف صاحب الرد او التصحيح الذى يؤمن نشرها على نفقة ناشر المطبوعة المعترض عليها.
الباب الثالث
في استثمار المطبوعات
الفصل الاول
في تعليق المطبوعات
المادة (36)
يعين رئيس الجهة الادارية المختصة المواقع المخصصة لتعليق القوانين والقرارات والانظمة وكل الاوراق الرسمية وتعين مواقع خاصة فى زمن الانتخابات لالصاق بيانات المرشحين طبقا لقانون الانتخابات العامة.
المادة (37)
يحظر تعليق المطبوعات على:
1- المبانى ذات الصفة التاريخية المصنفة من قبل السلطات المختصة.
2- المحلات المخصصة للاعلانات الرسمية.
3- جدران الممتلكات التى يحظر مالكوها التعليق عليها.
4- الابنية الرسمية والمعابد.
5- المواقع المخصصة لنشرات المرشحين فى مدة الانتخابات.
المادة (38)
على من يلصق اعلانا أن يتثبت من هوية كاتبه وطابعه والا عد مسؤولا وكل من يلصق اعلانا وهو عالم بمخالفته أحكام هذا المرسوم التشريعي تجرى بحقه الاجراءات كشريك في المخالفة.
الفصل الثانى
في حمل المطبوعات وتوزيعها
المادة (39)
لا يجوز لاحد أن يمتهن حمل المطبوعات الدورية أو الاعلانات أو سائر المطبوعات وبيعها وتوزيعها قبل أن يقدم بيانا الى الجهة الادارية يتضمن اسمه ولقبه ومسكنه وجنسيته وخلاصة عن سجله العدلي.
المادة (40)
على كل من يمتهن بيع المطبوعات وتوزيعها أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على أنه يمكن للذين لم يبلغوا هذا السن أن يمارسوا هذه المهنة شريطة أن يجازوا بصورة خاصة من وليهم أو وصيهم وفي هذه لحال يعد من أعطى الاجازة مسؤولا مدنيا عن الجنح التي يرتكبها القاصر في اجراء مهمته ويعطى مجانا كل حامل أو بائع أو موزع للمطبوعات مستوف للشروط المبينة في هذه المادة ايصالا بالبيان الذي قدمه خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تقديمه يبرزه عند الطلب.
المادة (41)
لا يجوز لبائع المطبوعة أو الموزع أن يمارس مهنته الا فى الطرق والاماكن العامة المباحة للاهلين عدا أماكن العبادة. يلتزم حامل المطبوعة بقصد الترويج أو بائعها أو موزعها بالاعلان عن اسم المطبوعة وثمنها فقط.
الفصل الثالث
في الاشتراكات والاعانات الرسمية
المادة (42)
أ- لا يعد الاشتراك في المطبوعات الدورية وغير الدورية فعليا الا اذا تم بطلب خطى خاص من المشترك أو المكتتب ولا يلزم أحد باعادة الاعداد أو المطبوعات التي ترسل اليه دون هذا الطلب. كل من نشر اسماء اشخاص رفضوا تأدية بدل اشتراك أو اكتتاب غير مطلوب يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية وفى حال تكرار النشر تضاعف العقوبة.
ب- يعاقب العاملون في الدولة الذين يحملون المواطنين على الاشتراك أو الاكتتاب بالمطبوعات على اختلاف أنواعها بنفوذ وظيفتهم بغرامة تساوي ضعف مجموع الاشتراكات أو الاكتتاب المفروض بهذا الشكل بالاضافة الى العقوبات المسلكية الشديدة التي يجب أن يستهدف لها هؤلاء العاملون.
ج- لا يحق للجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية واية جهة أخرى أن تدفع اية اعانات أو نفقات خاصة الى رجال الصحافة.
الباب الرابع
في جرائم المطبوعات واصول المحاكمات
الفصل الاول
في الجرائم وعقوباتها
المادة (43)
أ- يعاقب على المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأحكام الباب الاول من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية حتى خمسين الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة في حال تكرار مخالفات من شأنها الاخلال بالامن أو سيادة البلاد وسلامتها أن تحكم باغلاق المطبعة أو المكتبة بصورة موقتة أو نهائية.
ب- يعاقب المسؤول عن اعادة طبع مطبوعات ممنوعة بعقوبة الفاعل الاصلي مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 42 من قانون حماية حقوق المؤلف.
المادة (44)
أ- يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية حتى خمسين الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها والمسؤول عن طباعتها اذا صدرت قبل اعطاء الرخصة أو الموافقة على التصريح بالتبديل المشار اليه فى المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي وتصادر المطبوعة فورا بأمر من الجهة الادارية.
ب- تطبق العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة عندما تصدر المطبوعة وتكون موقوفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو باختيار صاحبها بسبب استرداد الضمان.
ج- تفرض على المسؤولين وفق هذا المرسوم التشريعي في كل مطبوعة دورية غرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية اذا اغفلت ذكر أحد الامور التالية:
1- اسم صاحب المطبوعة أو اسم الشركة اذا كانت هي صاحبة المطبوعة ومركز ادارة هذه الشركة اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
2- عنوان مركز التحرير أو ادارة النشر.
3- اسم وعنوان الناشر والمسؤول عن الطباعة.
4- تاريخ صدور المطبوعة.
5- سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.
د- يعاقب المسؤولون في أية مطبوعة دورية غير سياسية بغرامة من عشرين الف ليرة سورية الى خمسين الف ليرة سورية اذا نشرت المطبوعات مقالا سياسيا.
المادة (45)
يعاقب صاحب المطبوعة الدورية الذي يخفي الدفاتر الثلاثة الملحوظة في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي أو يمتنع عن تنظيمها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الف الى مائة الف ليرة سورية وكل تحريف أو تزوير أو تلاعب في هذه الدفاتر تطبق عليه عقوبة التزوير في الاوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة 460 من قانون العقوبات.
المادة (46)
تعرض المخالفات المتعلقة بنشر الرد أو التصحيح المسؤولين عن المطبوعة لغرامة من خمسين الف ليرة سورية الى مائة الف ليرة سورية ولا تحول هذا الغرامة دون المطالبة بالتعويض وتطبيق العقوبات التى قد يستلزمها المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح.
المادة (47)
يعاقب من نزع اعلانا رسميا أو أتلفه ولو جزئيا أو حرقه بأية صورة أو حجبه بشكل لا يمكن من قراءته وفقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة (48)
يعاقب على كل مخالفة لاحكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من هذا المرسوم التشريعي بغرامة من خمسة عشر الف ليرة سورية الى خمسة وعشرين الف ليرة سورية والحبس من عشرة أيام الى شهر أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة(49)
أ- يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية الى مائتي ألف ليرة سورية.
ب- يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقا لاحكام قانون العقوبات العام.
المادة (50)
يعاقب من يتعرض للاداب والاخلاق العامة عن طريق المطبوعات كما يعاقب موزعو النشرات والرسوم والصور والافلام والاشارات وغير ذلك من الاشياء المخلة بالاداب والاخلاق العامة وفق أحكام قانون العقوبات مع مصادرة هذه الاشياء الجرمية واتلافها.
المادة (51)
أ- يعاقب من ينقل الاخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقا مختلقة أو مزورة منسوبة كذبا الى الغير بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف ليرة سورية الى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين ويقضى بالحد الاقصى للعقوبتين معا اذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب اقلاقا للراحة العامة أو تعكيرا للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو الحق ضررا بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد ما لم ينطبق الفعل على عقوبة أشد.
ب- يحكم بالعقوبة نفسها على كل من ينشر أكثر من مرة حول موضوع واحد أخبارا أو مقالات متناقضة من شأنها الحاق الاذى بشخص طبيعي أو اعتباري لقاء حصوله على مال أو كسب غير مشروع.
المادة (52)
أ- كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في المحلات والتجمعات العامة أو بواسطة الاعلانات المعلقة فى الطرقات وأنتج هذا التحريض مباشرة شروعا في ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة التي تفرض على الشريك في الجرم المذكور.
ب- كل من امتدح جرائم القتل والسلب والنهب والاحراق المرتكبة بشكل يحرض على الاجرام أو يدفع الى ارتكاب هذه الجرائم ثانية يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الف ليرة سورية الى مائتي الف ليرة سورية.
المادة (53)
كل تحريض بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 52 من هذا المرسوم التشريعي يكون موجها الى أفراد القوات السورية المسلحة بغية تحويلهم عن القيام بواجباتهم العسكرية أو عن اطاعة رؤسائهم المفروضة فى القوانين والانظمة العسكرية يعاقب فاعله بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة الف ليرة سورية الى مليون ليرة سورية ما لم يخضع الفعل لعقوبة أشد.
المادة (54)
كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات أو الاعلانات أو بأية صورة من الصور بفضح أمر أو افشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص وشرفه أو من قدر احد اقربائه وشرفه يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات.
المادة (55)
أ- كل من اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من ممثليها أو عملائها أموالا لقاء الدعاية لها أو لمشاريعها عن طريق المطبوعات يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من خمسين الف الى مائة الف ليرة سورية.
ب- يعاقب كل من قبض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أموالا من شركات أو مؤسسات أجنبية بغية الدعاية لها ولمشاريعها في سورية عن طريق المطبوعات بالحبس من ستة أشهر حتى سنة وبغرامة تساوي ضعفي المبالغ المقبوضة الا اذا أثبت أن المبالغ التى قبضها كانت أجورا لاعلانات عادية نشرها في صحيفته بالاسعار الوسط التي يفرضها العرف الصحفي أو القانون وبعلم المؤسسة العربية للاعلان.
المادة (56)
أ- ان الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات والتي لم ينص عليها فى هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها وفقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات والقوانين النافذة.
ب- كل مخالفة أخرى لاحكام المواد التى لم تفرض بشأنها عقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ليرة سورية.
ج- كل مطبوعة ترتكب فيها احدى الجرائم الوارد ذكرها في المواد 29 و50 و51 و52 و56 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب المسؤولون عنها بتوقيفها عن الصدور من اسبوع الى ستة أشهر علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
د- كل مطبوعة تدعو الى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية أو الى العصيان ضد السلطات القائمة بموجب أحكام الدستور يعاقب المسؤولون عنها بالغاء رخصتها علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
الفصل الثانى
اصول المحاكمات
المادة (57)
أ- تنظر محكمة بداية الجزاء بالدرجة الاولى في جميع جرائم المطبوعات وجميع الافعال الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي ترتكب بواسطة المطبوعات على اختلاف أنواعها باستثناء الجنايات التي تبقى من اختصاص محكمة الجنايات.
ب- تكون قرارات محكمة بداية الجزاء في جرائم المطبوعات والافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة خاضعة للاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة على كل من محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ جلسة المحاكمة الاولى.
المادة (58)
أ- تباشر الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بناء على شكوى المتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتحال إلى المحكمة المختصة مباشرة ويجرى التبليغ بمذكرة دعوة للحضور خلال خمسة أيام تصدرها المحكمة فور اقامة الدعوى.
ب- يتضمن التبليغ وصف المخالفة التى كانت سببا لاقامة الدعوى وذكر النص القانوني.
المادة (59)
للمحكمة منح المدعى عليه مهلة لا تتجاوز اسبوعا لتعيين وكيل عنه وتقديم دفاعه.
المادة (60)
يجب حتما أن يقوم بالدفاع في الدعاوى المقامة بالافعال المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعى محام يوكله المدعى عليه وان لم يفعل يعين الرئيس محاميا يقوم بالدفاع عنه.
المادة (61)
للمحكمة أن تقرر بناء على طلب النيابة العامة وفي أول جلسة تعقدها وقف أية مطبوعة دورية عن الصدور اذا ارتكبت فيها احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الثالث
نشر الاحكام
المادة (62)
يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم الذى اصدرته بحق احدى المطبوعات الدورية في المطبوعة نفسها. ينشر الحكم مجانا وبكامله في العدد الاول الذى يصدر بعد تبليغه وفي نفس المكان والصفحة اللذين نشرت فيهما المقالة المسببة للمخالفة وبنفس الاحرف، وان لم تفعل قضي على صاحبها بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية.
وللمحكمة ان تأمر بناء على الطلب بنشر الحكم في ثلاث مطبوعات دورية اخرى على الاكثر تعينها المحكمة بالاتفاق مع المدعى وعلى نفقة صاحب المطبوعة المحكوم عليه وباجرة تدفع بنسبة تعرفة الاعلانات العادية.
ويلتزم المسؤول عن المطبوعة الدورية التي نشرت الحكم وفقا لهذه المادة بأن يودع قلم المحكمة نسختين منها ضمن مهلة اقصاها سبعة ايام من تاريخ النشر تحت طائلة فرض غرامة حدها الاقصى خمسون الف ليرة سورية.
المادة (63)
في جميع الجرائم التي يجيز فيها قانون المطبوعات الحكم بوقف المطبوعة الدورية عن الصدور او الغاء رخصتها للوزير ان يقرر وقف صدورها مدة لا تتجاوز عشرة ايام يتم خلالها تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة ضد المسؤولين عنها وللسلطات القضائية ان تقرر اما استمرار امر الوقف الى نهاية المحاكمة او الغاءه.
أحكام ختامية
المادة (64)
على اصحاب المطابع والمطبوعات الدورية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى العمل على توفيق اوضاعهم مع احكامه خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ صدوره تحت طائلة الغاء الترخيص.
المادة (65)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي بقرار منه.
المادة (66)
ينهى العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 8/10/1949 وتعديلاته.
المادة (67)
ينشر هذا المرسوم التشيعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 5/7/1422 و22/9/2001
رئيس الجمهورية
بشار الاسد