منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 7076 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-11-2006, 11:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية شيماء محمد
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي كيفية الجمع بين احكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية؟؟؟؟

ان جوهر الاشكالية يكمن في الجواب عن التساؤل الاتي
هل يحق للمدعي وهو يقاضي المدين او المسؤول عن الضرر ان يجمع بين احكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية وذلك طبعا في الحالات النادرة عمليل التي تتوافر فيها اركان المسؤوليتين معا ؟ وعلما بان الفقه مجمع على عدم امكانية اتاحة هده الفرصة للمدعي فهل يحق له ان يختار الدعوى التي يراها اضمن وانجع لاصلاح الضرر اللاحق به ام انه يلزم سلوك دعوى معينة دون اخرى ؟
لقد اجمع الفق على ان هذه الامكانية (الجمع بين احكام المسؤوليتين ) غير متاحة منطقا وقانونا للمدعي حتى ولو توافرت لفائدته اركان المسؤوليتين معا وذلك لاعتبارات تهدف الى تقرير حق الدائن / المضرور من جهة وحماية مصالح المدين / المسؤول عن الضرر من جهة اخرى ومن بين هذه الاعتبارات
* لا يستساغ ان يستفيد المدعي في اطار دعوى واحد ةمن مزايا كلتا المسؤوليتين
* لا يسوغ الحصول على تعويضين اثنين بسبب ضرر واحد
*بل ليس من حق المدعي ان يسلك دعوى احدى المسؤوليتين بعد ان فشل في الاخرى وخسر الدعوى على اساسها طالما ان قوة الشي المقضي به يحول دون ذلك ولا يتعارض مع هذا الاستنتاج مايقضي به الفصل 468 من ق.ل.ع من انه اذا كانت لشخص واحد من اجل سبب واحددعويان فان اختياره احداهما لايمكن ان يحمل على تنازله عن الاخرى اعتبارا الى ان هذا الفصل يتعلق بالاتفاقات التعاقدية وتاويليها لابالجريمة وشبه الجرم (المسؤولية التقصيرية)
من هنا يكمن طرح تسلؤل تاني هل هناك امكانية الخيار بين احكام احدى المسؤوليتين ؟
ارجو الافادة في الموضوع اساتذتي الافاضل







رد مع اقتباس
قديم 23-11-2006, 08:51 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الاستاذ ابو هاني
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


الاستاذ ابو هاني غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرااا ايها الزميلة علي ذللك ولكنة يمكن الجمع بين مسؤلية التقصيرية ومسؤلية متولي الرقابة وهي بهذا الشكل

حيث انة حكمت محمة العدل العليا في فلسطين في قضية رفعة علي جامعة فلسطينية من طالب يدرس علوم وقائع القضية انة كان الطالب يوجد في المختبر واثناء تجربية عملية في المختبر للمواد الدراسية ولكنة غلط في التجربة وحصل انفجار بالتجربة وسببت اضرار جسدية للطالب مما ادي للطالب رفع قضيية علي الجامعة بدعوي تعويض علي الجامعة ولكن الجامعة دفعت بان مسؤلية المدرس يتحمل المسؤلية في ذللك ولا دخلل للجامعة في ذللك ولكن المدرس دفع في اهمال الطالب وانة كان غير منتبة للتجربة وانة لم يعمل ما طلب منة للتجربة
مما دفع الطالب في دفع وهو مسؤلية الجامعة وانة لم يكن خارج اطار المحاضرة وانة التجربة كانت مقررة علية في ذللك اليوم وقدر علي اثبات ذللك ولكنة لم يسطيع اثبات انة قد زود الكميات بالتجربة وانة اضاف مواد اخري علي التجربة مما دفع المحكمة تقرر
الطالب يتحمل جزء من المسؤلية وهي انة التجربة كان مزود عليها
المدرس يتحمل المسؤلية وهي مسؤلية متولي الرقابة ولكن الجامعة تقوم بدفغ التعويض للطالب وبعدها الجامعة تقص من المدرس لعدم اهتمامة بالطلاب في داخل المختبر

شكرااااااااااا







رد مع اقتباس
قديم 21-12-2007, 06:10 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي Re: كيفية الجمع بين احكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية؟؟؟؟

في حالة حدثت ولم يصدر بها حكم مبرم بعد :
اشترى شخص مقسم من البلدية على أساس أن المقسم يطل على شارعين نفذت البلدية احدهما و لم تنفذ الاخر و بعد انتهاء البناء بمدة طويلة لم تكن البلدية قد نفذت بعد الشارع الخلفي مما ادى إلى انخفاض القيمة الشرائية للدكاكين الواقعة على الشارع الخلفي الذي لم ينفذ بعد و هنا قمنا بتأسيس دعوى التعويض على كلا المسؤوليتين العقدية باعتبار ان شراء الشراء الشيء يستلزم شراء ما يمكن من الانتفاع به وان فتح الشارع وان لم يذكر في العقد الا ان الشراء تم على ضوء الخططات التي تظهر وقوع المقسم المباع على شارعين المادة 149 ق م
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

وعلى اساس المسؤولية التقصيرية باعتبار ان الادارة قد قصرت في اداء واجبها بفتح الشارع لمضي مدة تتجاوز العشر سنوات على تنظيم المنطقة و بيع مقاسمها دون فتح الشارع الخلفي

القانون المدني ـ مادة 164
كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

ان كل مخالفة للانظمة يترتب عليها ضرر لغير المتسبب تلزم مرتكبها بالتعويض (المادة 164) من القانون المدني.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1686 / 1981أساس: 261 / 1981
يتبع المادة 164 من مدني
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 28443
اجتهادات القانون المدني ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج9 - اجتهاد رقم 519
مجلة المحامون لعام 1981







آخر تعديل dbarmaster يوم 04-12-2009 في 06:50 PM.
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2009, 03:14 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كيفية الجمع بين احكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية؟؟؟؟

الأستاذ حازم تحية طيبة :

هل صدر حكم في الحالة التي عرضتها ، و ما كانت نتيجته ، للفائدة

و لكم الشكر







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
حمايــــة المســـتهلك المتعاقد عن بعد المحامية دينا حبال رسائل المحامين المتمرنين 1 24-04-2008 07:52 AM
وجهة القانون الدولي في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول المحامي ناهل المصري أبحاث في القانون الدولي 0 21-05-2005 07:56 PM
قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني وتعديلاته رقم 33 لسنة 1999 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 03-05-2005 12:32 AM


الساعة الآن 08:14 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع