منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > مشاهدات ويوميات محامي

إضافة رد
المشاهدات 7077 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-11-2006, 08:49 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي يوميات رجل قانون.....(دعوى تفريق )

تبلغت الموكلة دعوى تفريق لعلة المرض من المحكمة الشرعية الغرفة.... ؟ أبلغني والد الموكلة بالأمر وحضرنا الجلسة ......وتم الإمهال القانوني للمصالحة ومن ثم تسمية محكمين من الأباعد بعد الإقرار بعدم وجود محكمين من الأقارب.

أجرى المحكمين اللقاءات الخاصة بهم..... على مدى شهرين كما طلبوا من الموكلة إجراء الفحوصات وتزويدهم بتقرير على حالتها الصحية.وبعد الاعتراض أحيلت الموكلة إلى لجنة طبية بناء على طلب الموكلين ، وكانت كل التقارير نتيجتها إيجابية..... بالنسبة للموكلة وذلك يشير إلى أن الدعوى كيدية هدفها التشهير وهضم حقوقها.
حضرنا الجلسة بعد أن تقدم المحكمين بتقريرهم الذي كان إيجابيا أيضا بالنسبة للموكلة. استمهل محامي الخصم بالدعوى للجواب وفي الجلسة التي تلتها تقدم الخصم في الدعوى بطلب يتراجع فيه عن دعوى التفريق، تقدمنا بنفس الجلسة بادعاء بالتقابل بدعوى التفريق للإساءة واعدنا الكرة ثانية في التحكيم عن طريق محكمين آخرين تم تسميتهم من قبل المحكمة.
أثناء قيام الدعوى وأثناء قيام المحكمين بمهمتهم تبلغت الموكلة دعوى تفريق جديده من المحكمة الشرعية من غرفة أخرى لعلة المرض حضرنا الجلسة في الغرفة الأخرى متقدمين ببيان عن الدعوى الأولى مما أدى إلى رد الدعوى.
وبعد عام ونصف العام أصدرت المحكمة الحكم بالتفريق للإساءة.....بناء على تقرير المحكمين ، قمنا بالتبليغ وتم الطعن من قبل الخصم أمام محكمة النقض.
وبعد مضي ثلاثة أشهر تبلغت الموكلة دعوى تفريق ثالثة لعلة المرض من غرفة أخرى غير الغرفتين السابقتين وحضرنا الجلسة واتبعنا ما قمنا به بالدعوى االثانية وردت الدعوى.
بقيت الدعوى الاولى ما يزيد عن العام في محكمة النقض صدر قرار بعدها بتصديق القرار المطعون فيه وهو التفريق للإساءة بالإضافة لكامل حقوق الموكلة .
وضعنا القرار بالتنفيذ....... واتبعنا الإجراءات اللازمة لذلك وتم تنفيذ التفريق بعد ما يزيد عن الثلاث سنوات أما حقوق الموكلة ما زالت المطالبة بها قائمة حتى تاريخه امام دائرة التنفيذ حتى الآن.
تزوجت الموكلة بعد مضي سبع أشهر من تنفيذ الحكم في دائرة الاحوال المدنية ..... ومضى على زواجها أكثر من سنة..... وبعد مضي هذه المدة تبلغت الموكلة بدعوى تفريق رابعة لعلة المرض من زوجها السابق إلى بيت الزوجية الجديد ومن المثير للدهشة أن محامي الخصم ذهب إلى بيت زوجها ليقوم بالتشهير بها زاعما مرضها، ودعوى التفريق قائمة الآن..... ولكن كيف نشأت هذه الدعوى ربك والمحكمة الشرعية أعلم....
وعلى ما يبدو بدأنا بدعوى تفريق.... وسننتهي بدعوى تشهير على زوجها القديم أولاً وعلى..... ثانيا.وعلى..... ثالثاً .
وإذا افترضنا أن المحكمة الشرعية بجهازها الإداري لا علاقة له بالأمر فكيف تم تسجيل الدعوى الجديدة والموكلة متزوجة منذ عام بعقد زواج رسمي.....؟....
وكيف تم احضار الاوراق اللازمة من دائرة الاحوال المدنية ؟
هذا ماستكشفه لنا الايام .
مع تحياتي







آخر تعديل المحامية علياء النجار يوم 25-10-2009 في 12:18 AM.
رد مع اقتباس
قديم 22-11-2006, 05:33 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
رجاء حيدر
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

الله اعلم استاذ بهاء
هذه علمها عند الله
بس يا ترى قولك هل هذا القانون عادل
اذا كان هو هل يريد كل هذا الوقت ليحصل على الطلاق ؟
ام انه لغاية في نفس يعقوب
شرع له ان يذهب هو الى المحكمة ويطلق بالارادة المنفردة ويرسل لها ورقتها مع الشرطي
ليبلغها بقراره
وهل يستطيع هذا السيد الاله ان يعتبر زواجها باطل كي يقيم عليها الدعوة
والله شي بيحزن
والله شي بيقزز
ماذا يعني هذا ؟
ثلاث سنوات وتزوجت اما هو يمكن ان يتزوج وهي على ذمته ويعيش حياة طبيعية
اما هي عمرينها شو صاير عليها بلا ما تعيش او تتزوج
ليش هي شو انسان والا شي ثاني
ما منعرف يمكن لازم نسال هالمشرع

في بلدنا كل شي بيصير يا استاذ
كل شي
هي ما بيصير تمرض او تتعب او تقول اه ما بيصير تشتكي لانها مو انسان
ما بيصير تقول اخ لانها تصبح ذلة
يجب ان تعمل مثل الخادمة ومثل الله يعزكن اللي ما بتحس وما بيجوز تقول اخ لانها تحسب عليها
شو يعني ما حدا حمل غيرك ولا حدا اشتغل غيرك هنن شوية غسيل وجلي وتنظيف وكوي وعمل خارج البيت وحمل وولادة واذا كان عندهم محل ايضا البيع بالمحل لدعم الناتج القومي وشغل بالليل كمان
وتربي الاولاد وتدرسهم وباخر الليل كمان شغل مضاعف ولازم دائما تكون مبتسمة وسعيدة وتقبل اياديه حتى يرضى عنها
وباخر الشهر بتجيب الراتب اذا كانت هي اللي بتقبض مو عاملة الو وكالة حتى يقبض الراتب وتعطيه اياه وتصير تقول له عطيني عشر ليرات اجرة الطريق
او عطيني بدي اشتري كلسات او عطيني اشتري علكة
حتى تكون انسانة وبدها تعيش
عنا هيك
انتو كيف عندكن







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 16-07-2010 في 09:59 AM.
رد مع اقتباس
قديم 22-11-2006, 10:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي إبراهيم طيار
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي إبراهيم طيار غير متواجد حالياً


افتراضي

تنص المادة 105 من قانون الأحوال على :
[glow=red]للزوجة[/glow] طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:
1 ـ إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.
2 ـ إذا جن الزوج بعد العقد.

فللزوجة حصراً حق طلب التفريق لعلة المرض , وهنا يجب على القاضي أن يرد الدعوى مياشرة دون حاجة لإعطاء مهلة للمصالحة لأن مثل هذه المهلة تعطى فقط في حال التفريق لعلة الشقاق وهي الحالة الوحيدة التي يحق للزوج فيها طلب التفريق.
حيث نصت المادة 112
1 ـ إذا ادعى [glow=red]أحد الزوجين[/glow] إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق.
2 ـ إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة.
3 ـ إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة.

فالتحكيم من الاساس لايجوز ولا يجوز للمحكمين طلب إجراء خبرة طبية وهذا أمر يثير أشد الاستغراب بل الاستنكار..
ونتساءل هنا :
هل اعتبر القاضي مرض الزوجة كشكل من أشكال الاساءة...؟
ربما وهذا مبرر للامهال للصلح والسير في إجراء التحكيم.
ولكن لو كنت مكانه لرددت الدعوى شكلاً لأنها غير مقبولة بنص القانون وتنعدم فيها المصلحة المشروعة والصفة التي لم يقررها القانون في مثل هذه الحالة: التفريق لعلة المرض " بالنسبة للزوجة حيث لاصفة الزوج في إقامة هذه الدعوى لهذا السبب الذي حصره القانون بالمرأة وحدها


وفي التفريق للغيبة أو لعدم النفاق يحق للزوجة وحدها مثل هذا الطلب بنص القانون
فالزوج حدد حقه في إقامة دعوى تفريق بالشقاق والضرر فحسب أما إثارة الأسباب الأخرى للتفريق فهو من حق الزوجة.

[glow=red]وأخيراً أأأأأأأأأأأأأأأأأأه وبس[/glow]







التوقيع

هالله هالله ع الجدِّ ..
والجدِّ هالله هالله عليه.............

رد مع اقتباس
قديم 23-11-2006, 11:49 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الشحات مرزوق المحامي
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية الشحات مرزوق المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


الشحات مرزوق المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي

هذا الذى ذكرته الأستاذ بهاء
يسمى فى القانون المصرى
اساءه استعمال الحق فى التقاضى
ويعد جريمه طبقا للقانون المصرى







التوقيع

"الهي أذقني طعم عفوك يوم لابنون ولامال هناك ينفع"
مع تحيات ابن النيل0000000الشحات مرزوق المحامى

رد مع اقتباس
قديم 23-11-2006, 09:19 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الاستاذ ابو هاني
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


الاستاذ ابو هاني غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرراا استاذي للايضاح ولكنة يوجد الامر مختلف لدينا حيث انة طلب التفريق لا يجوز الا ضمن عدة حالات اذا لم تتوافر لديها تللك الحلات فلا يجوز التفريق ولا يجوز للمكحمة ايضا ان تفرق بينهم وهي
1- حالة مرض العنة وهو الضعف الجنسي للزوج او الزوجة واذا دخل بها بموجب العقد الصحيح مدة من يوم الزواج ولمدة عام معة الدخول بزوجتة واذا لم يستطيع الدخول بها ولمدة عام منذ لييلة الزفاف فيجوز لها طلب التفريق
2- حالة السفر وهو غير معلوم المكان ولمدة عام
3- السفر معلوم المكان ولمدة ثلاث سنوات
4- اصدار عقوبة السجن بحق الزوج او الزوجة في جريمة مخلة بالاداب العام او عقوبتها تزيد عن السنة وبعض القضاة حديثا جعلها ثلاث سنوات اما الجرائم المخلة بالاداب العامة او الشرف يجوز ولو يوم واحد ثبتت علية التهمة
5 - حالة عدم المقدرة علي النفقة وصعوبة المعيشة نهائا واستحلتها
6- حالة ابتعاد الزوج عن الزوجة مدة 90 يوم وهو ينامون في فراش واحد بدون اي سبب شرعي
7- حالة نادرة وحيددة وهو حالة اتيان الزوجة من الخلف بدون اي شبب شرعي وهو انة شهوة غير محكمة يمكن الوقوع بها وهذة تحدد من الطبيب الشرعي ومن القاضي الشرعي فقط بعد سماع الزوج ولاقتناع في ما يدعية
هذة الحلات الوحيدة فقط اذا توافرة تسطيع طلب التفريق

ولكنة الان لدينا مشروع قانون غي مقتنعين بة وهو قانون الخلع وهذا الحرام بعينة ونرجوا من الله العلي القدير ان لا يتم ذللك لكي لا يفترن علينا
شكراااااااا واحترامي لزميلات واسفي لهن وشكرا







رد مع اقتباس
قديم 24-11-2006, 10:21 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
رجاء حيدر
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

اقتباس:
ولكنة الان لدينا مشروع قانون غي مقتنعين بة وهو قانون الخلع وهذا الحرام بعينة ونرجوا من الله العلي القدير ان لا يتم ذللك لكي لا يفترن علينا

لماذا يا استاذ ابو هاني
تعرفون الحرام فقط الذي يكون بجانبكم
وما هو الحرام فيه
ارجو ان تنيرني باية من الذكر الحكيم انه حرام وليس هذا التشريع الذيسن على اهواءكم وتلبية لرغباتكم
طالما المراة والرجل في نظر الدين والقران واحد عليه واجبات كما عليه حقوق
وعليها ايضابالمثل
قال في كتابه العزيز ولقد خلقناكم من نفس واحدة ..... ماذا تعني نفسواحدة
ولقدخلقنا لكم من انفسكم ازواجا ..... ماذا يعني هذا
والكثير الكثير من الذي لا يبخث كل طرف حقه
لماذا يكون له الحق هو في الطلاق التعسفي بالارادة المنفردة ولغاية في نفس يعقوب وهب لا يحق لها ان تطالب بالخلع لرفضها الذل والهوان
اعرف واحدة من ثلاث سنوات دعوى الطلاق ولاسباب مرضية وانسانية والى الان في المحاكم
لماذا يا استاذ ماذا بهذا يخالف الشرع
اصلا هذا الحرام بعينه ان نشرع لانفسنا الظلم ونبخس حق الاخرين
واعتقد ان الرجوع عن الخطا فضيلة
اعتقد ان عقد لا يتم الا بموافقة الطرفين وبشهود من العيب فسخه او حرام فسخه من طرفواحد ومن دون ذكر اسباب فقط لانه مذكر يعني لاختلاف جنسه وهذا مخالف لشريعة الله
اعتقد انه من الواجب الغاء هذه التشريعات
لماذا لا يكون لكل طرف الحق بفض الشركة اذا لم يعد يرغب بها وبنفس السهولة للطرفين
ان يتم الاتفاق على التفريق دون عرقلة للزوجة لانها امراة وتبقى سنين امام المحام في وقت هو يستطيع متابعة حياته بكل السبل ان كان بالطلاق بالزواج وهو مازال معلقا وهي لا يحق لها ذلك وتتوقف حياتها رهنا للمحاكم
اليست انسانا مثلها مثله ولها نفس المشاعر والاحاسيس والرغبات
ام هو فقط من يحافظ على الجنس البشري وهي تنتظر شو وراها







رد مع اقتباس
قديم 27-11-2006, 03:22 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الاستاذ ابو هاني
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


الاستاذ ابو هاني غير متواجد حالياً


افتراضي

شكراااااا استاذي
اولا عندما نتحدث عن الشريعة الاسلامية فنحن نتحدث عن سنة رسول الله صلي الله علية وسلم لم نقصد ولن نقصد اي تشريع اخر لقاعدة فقهية وقانونية سواء لا يجوز التنازل عن الحق الا بعد ثبوتة واي تنازل عن الحق للزوجة لا يجوز الا بعد تنازل ذللك الحق ويعني انة الزواج يكون كما قالة الرسول صلي الله علية وسلم اشهروا زواجكم وبدل بدلا من الاشهار اليوم التسجيل للزواج
والامر الاخر انة لله يقول في كتابة العزيز ( ولو اتموهنة قنطارا فلا تنقصو من شيء )
والامر الاهم منذللك كلة انة جاء احد الصاحبة يطلب بنت من ابيها وكان صحابي ايضا وهو لم يكن دينار فقال ذللك الصحابي هل انت حافظ شيء من القران فقال له نعم فاسمعة جزء من القران وجوزة ابنتة
ويعني ذللك ان ليس عيب او حرام ولكنة يجب ان نلتزم بقواعد وادداب الدين السلامي لما لا نحافظ علي بناتنا ونجعل لهم الحياة الكريمة ون نؤمن مستقبل بناتنا لماذا لا
يقول الرسول صلي الله علية وسلم ( من اتكم ترضون دينة فزوجوة ) لليكن الرسول هو قدوتنا وشريعتنا هي منوار حياتنا ولا ننكر علي اننا قانونين ولاكننا اصحبا عدالة وقضية واحدة واننا بصرة هذة الامة واننا ليست مهنين فقط وانما نحن انبل مهنة بالعالم ننحن بصيرة كل من يجهل القانون والامور الشرعية للمتعلقة بالقانون لانها امانة في اعناقنا فلنحاقظ عليها

شكرا

استاذة ر جاء
يوجد لدينا في فلسطين طلبات للتفريق وقد قيدها القانو ن الفلسطيني ليست ضد الطلاق بحد عينة ولكن امتزاج القانون والزوجة اذا استطاعة اثبات شروط الطلاق فلها ذللك مع الاحتفاض بحقها وليس الخلع لانة سوف يفسر بكل المعاني الاخري واذا كان ذللك شاهد فشاهدي فلم محامي خلع ولكن اذا الخلع ايضا قيد ضمن شروط محددة فلا مانع اما كل زوجة لا يعجبها زوجها تريد الطلاق منه فذللك ليس من ديننا ( وليس الزوج او الزوجة سيارة تريدة الزوجة او الزوج تغيرها كل سنة او كل موديل انما عشرة وحب مبني علي التفاهم والمشاركة شكرااا اليك استاذتي







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 16-07-2010 في 10:00 AM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 11:44 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع